X

عقد التأمين – اشتراط لمصلحة الغير – الدعوى المباشرة من الغير تجاه شركة التأمين – نعم

قرار رقم 1327 صادر بتاريخ 04/05/2005
ملف مدني رقم 2004/3/1/530

 

القاعدة:

بما أن عقد التأمين ينص على أن الضمان يشمل جميع الأضرار اللاحقة بمرضى المصحة بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء العاملين بها وهو ما اصطلح عليه بالاشتراط لمصلحة الغير فإن المحكمة تكون قد اعتبرت عن صواب أن من حق المطلوبة المتضررة رفع الدعوى المباشرة على الطالبة وفقا للقواعد العامة المبنية على الاشتراط لمصلحة الغير حيث يكون لهذا الغير أن يطلب باسمه من المتعهد تنفيذ التزامه نحوه ما لم يمنعه العقد من ذلك الشيء الذي لم يثبت من نصوص وثيقة التأمين التي اعتمدتها المحكمة والتي تفيد انصراف إرادة المتعاقدين إلى ترتيب حق التعويض لفائدة مرضى المصحة عن الأضرار اللاحقة بهم من أخطاء الفريق المعالج التابع لها في ذمة المتعهدة شركة التأمين التي التزمت بدفع التعويض 

باسم جلالة الملك

 

فيما يخص الوسيلة الأولى :
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 2003/02/04 في الملف عدد 2002/1/2356 أنه بمقتضى المقال والمذكرة بعد الخبرة المودعين بابتدائية آنفا بنفس المدينة ادعت بيتيتي أمينة أن المدعى عليه الدكتور العراقي فاروق أجرى لها بتاريخ 98/11/13 بمقر المدعى عليها مصحة زرهون بالدار البيضاء عملية جراحية للحويصلة الصفراء أصيبت إثرها بشلل في ذراعها الأيمن ملتمسة الحكم على المدعى عليهما المذكورين تضامنا بينهما بأدائهما لها تعويضا عن الضرر اللاحق بها حددته في مبلغ مائة ألف درهم مع إحلال المدعى عليها شركة التأمين الملكي محلهما في الأداء وعززت دعواها بشهادة طبية وبرسالة إخبارية وأجابت المدعى عليها شركة التأمين بأن المدعية تعتبر غيرا بالنسبة لعقد التأمين الذي أبرمته مع مصحة زرهون ولا يحق لها توجيه الدعوى عليها وأن المؤمن لها وحدها هي صاحبة الحق في إدخالها في الدعوى وأن الطبيب المعالج للمدعية إذا ارتكب خطأ يجب أن يتحمل وحده مسؤوليته باعتباره مستقلا عن المصحة ويمارس عمله بحرية ويختار طرق العلاج الملائمة لمرضاه وليس مستخدما ولا تابعا للمصحة التي لا يمكن أن تسأل إلا عن ضرر منشآتها وأدواتها علاوة على أن العارضة لا تؤمنه ملتمسة الحكم بإخراجها هي والمصحة من الدعوى وأرفقت جوابها بعقد التأمين ، وبعد إجراء الخبرة بواسطة الدكتور عبد الرزاق الغطاس حكمت المحكمة على المدعى عليهما الدكتور العراقي ومصحة زرهون بأدائهما لفائدة المدعية تعويضا محددا في مبلغ ثمانين ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع إحلال المدعى عليها شركة التأمين الملكي المغربي محل مؤمنيها في الأداء ، واستأنفته هذه الأخيرة وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بناء على أن الثابت من عقد التأمين أن الضمان يشمل الأغيار والأضرار اللاحقة بالمرضى من جراء الأخطار المحتملة والأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء التابعين للمصحة وهو ما اصطلح عليه في الفقه والقانون بالاشتراط لمصلحة الغير ، وأن العملية الجراحية التي أجريت للمستأنف عليها من طرف الدكتور العراقي كانت بمقر مصحة زرهون وبمساعدة أطبائها وبعد موافقة إدارتها وأن الخطأ المهني ثابت من تقرير الخبير الدكتور الغطاس الذي صرح بأن الشلل الذي أصاب المستأنف عليها ناتج بالأساس من العملية التي أجريت لها وبديهي أن الأمر يتعلق بخطأ مهني لا جدال فيه مادامت المصابة لم تكن تعاني من أي شلل إلا بعد العملية وليس بالملف ما يفيد عكس ذلك بدليل رسالة المصحة إلى شركة التأمين تقر فيها بالشلل الناتج عن العملية ، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطالبة على القرار المذكور خرق مقتضيات الفصول 345 و 359 ق.م.م و 228 ق.ل.ع وانعدام التعليل وخرق إجراء مسطري جوهري ذلك أن المحكمة لم تجب على الدفع المتعلق بكون إدخالها في الدعوى من طرف المطلوبة غير مبرر لعدم وجود أية علاقة بينها وبين المطلوبة وأن المؤمن لها مصحة زرهون هي وحدها التي لها الحق في إدخالها لكي تحل محلها أما الأغيار فلا حق لهم في ذلك إلا في نطاق قانون حوادث السير.
لكن حيث إن المحكمة أجابت عن الدفع المثار في الوسيلة بقولها أن الثابت من عقد التأمين أن الضمان يشمل جميع الأضرار اللاحقة بمرضى المصحة بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء العاملين بها وهو ما اصطلح عليه بالاشتراط لمصلحة الغير وبذلك تكون المحكمة قد اعتبرت عن صواب أن من حق المطلوبة المتضررة رفع الدعوى المباشرة على الطالبة وفقا للقواعد العامة المبنية على الاشتراط لمصلحة الغير حيث يكون لهذا الغير أن يطلب باسمه من المتعهد تنفيذ التزامه نحوه ما لم يمنعه العقد من ذلك الشيء الذي لم يثبت من نصوص وثيقة التأمين التي اعتمدتها المحكمة والتي تفيد انصراف إرادة المتعاقدين إلى ترتيب حق التعويض لفائدة مرضى المصحة عن الأضرار اللاحقة بهم من أخطاء الفريق المعالج التابع لها في ذمة المتعهدة شركة التأمين التي التزمت بدفع التعويض وبالتالي فقرار المحكمة جاء معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة عديم الأساس.
وفيما يخص الوسيلة الثانية المتخلذة من خرق الفصول 345 و 359 ق.م.م و 88 و 228 من ق.ل.ع وانعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن المحكمة اعتبرت مصحة زرهون مسؤولة عن الدكتور العراقي الذي أجرى العملية للمطلوبة في حين أن هذا الأخير مستقل عن المصحة وليس من العاملين بها ولا توجد أية علاقة تبعية بينهما وله عيادة خاصة به ولا يقصد المصحة إلا في بعض المناسبات لإجراء عملية لأحد زبنائه وهو بالتالي يمارس عمله بكل حرية ويختار طرق العلاج الملائمة لمرضاه ولا يمكن للمصحة أن تكون مسؤولة عن أخطائه وتبقى مسؤولة فقط عن الأضرار الناتجة عن منشآتها وأدواتها بحيث يجب التمييز بين المسؤولية عن الشيء والمسؤولية عن العمل الشخصي والمحكمة اعتبرت الدكتور العراقي تابعا للمصحة مع أن هذه الواقعة غير صحيحة وغير ثابتة.
لكن حيث إن المحكمة عندما عللت قرارها بكون الدكتور العراقي هو الذي أجرى العملية الجراحية للمطلوبة بمقر المصحة التي تؤمنها الطالبة وبموافقة إدارة هذه الأخيرة ومساعدة أطبائها خاصة الطبيب المكلف بالتخدير وأن المصابة بقيت بعد العملية تحت إشراف المصحة ورعايتها تكون بهذا التعليل قد اعتبرت الطبيب المعالج تابعا للمصحة فيما يخص العمل الذي قام به وحملت المصحة نتائج الأخطاء الصادرة عنه وفقا لمقتضيات عقد التأمين المبرم بينها وبين الطالبة وجاء بذلك قضاؤها مرتكزا على أساس وقرارها معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة عديم الأساس.
وفيما يخص الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصول 345 و 359 ق.م.م ، 59 و 78 ق.ل.ع وانعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن المحكمة اعتبرت الخطأ المهني المنسوب للدكتور العراقي ثابتا من خلال تقرير الدكتور الغطاس مع أن هذا الأخير استبعد في تقريره وجود أي خطأ وأكد أن مسؤولية الطاقم الذي قام بالعلاج غير ثابتة والمحكمة عندما لم تميز بين الضرر الناتج عن ارتكاب الخطأ المهني والضرر الناتج عن نوعية العملية وما تضمنته من مخاطر تكون أساءت تعليل قرارها.
لكن حيث إن المحكمة لما بنت قضاءها على تقرير الخبير الدكتور الغطاس الذي يفيد أن الشلل الذي أصاب المطلوبة بيتي أمينة ناتج بالأساس عن العملية الجراحية التي أجريت لها بالمصحة التي تؤمنها الطالبة واستخلصت من ذلك ومن عناصر الدعوى الأخرى بما فيها الرسالة التي وجهتها المصحة إلى الطالبة تقر فيها بالشلل الذي أصاب المدعية من العملية ثبوت مسؤولية المصحة والطبيب المعالج لاسيما والمطلوبة لم تكن تعاني من الشلل في ذراعها إلا بعد العملية تكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقدير وثائق الملف وعللت قرارها في هذا الشأن تعليلا كافيا وما أثير غير مؤسس.
وفيما يخص الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق الفصول 345 و 359 ق.م.م و 85 و 228 من ق.ل.ع وانعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن الدكتور العراقي الذي أجرى العملية للمطلوبة ليس مؤمنا لدى الطالبة ولا تربطه بها أية علاقة وليس تابعا للمصحة حتى تكون مسؤولة عنه المحكمة بقضائها على الطالبة بتحمل مسؤولية أخطائه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 228 الذي يجعل الالتزام ينصرف إلى طرفي العقد دون غيرهما.
لكن حيث إنه لئن كان الدكتور العراقي الذي أجرى العملية للمطلوبة ليس طرفا في عقد التأمين الذي يربط الطالبة بالمصحة فإن المحكمة لما اعتبرت قيامه بإجراء العملية الجراحية للمطلوبة بمقر المؤمن لها مشمولا بالضمان الذي يغطي جميع الأضرار اللاحقة بمرضى المصحة من الأخطار والأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء العاملين بها وحملت تبعا لذلك مسؤولية الضرر الذي أصاب الضحية للمصحة تكون قد أجابت ضمنا على الدفع المثار في الوسيلة بالرفض وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة