الغرامة التهديدية – أمر رئيس المحكمة – قابليته للطعن – لا – حيازته للأمر المقضي – لا
القرار عدد2032 – المؤرخ في6/6/2002 – ملف مدني عدد : 551/1/9/97
القاعدة
ان الامر الولائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتحديد الغرامة التهديدية في نطاق الفصل448 من قانون المسطرة المدنية لا يقبل أي طعن.
لا يحوز الأمر المذكور الحجية ويبقى من حق كل من عون التنفيذ والمنفذ له ان يطلب من رئيس المحكمة الزيادة في مقدارها متى تبين له ان المبلغ المحدد غير كاف للضغط على المحكوم عليه من اجل التنفيذ.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1396/96 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 4/11/1996 في الملف المدني عدد 848/96، ان المدعي اتهيلي مصطفى تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يطلب تحديد الغرامة التهديدية في اطار الفصل448 من قانون المسطرة المدنية، لكونه سبق له ان استصدر قرار استئنافيا قضى بتاييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف المدني عدد74/93 والقاضي على المدعى عليه سليم المصطفى باتمام البيع في شان ارض ” الرمل” وان هذا الأخير امتنع عن التنفيذ حسب محضر الامتناع المؤرخ في 21/6/1995، ملتمسا الحكم بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ لا يقل عن 400 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ فاصدر الرئيس امره بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، فاستانفه المحكوم عليه مبينا في اوجه استئنافه انه لم يمتنع عن التنفيذ وان الخلاف بينه وبين المستانف عليه حول تحديد المساحة المبيعة فقط نقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، بناء على ان الفصل 143 من ق م م خول للاطراف استعمال الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك، وعلى ان الامر المستانف لم يصدر في اطار الفصل149 من ق م م، وانما اصدره السيد رئيس المحكمة الابتدائية في اطار الفصل 148 من ق م دون استدعاء الطرفين وقضى بالاستجابة المبدئية للطلب، وعلى ان الفصل المعتمد (148 من ق م م) خول إمكانية الطعن بالاستئناف في حالة رفض الطلب، أي انه بمفهوم المخالفة لم يجز استعمال الطعن المذكور في حالة الاستجابة للطلب، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطالب على القرار المذكور خرق قاعدة مسطرية ( الفصل342 من ق م م) ذلك انه يتعين على المستشار المقرر ان يضع تقريرا بالملف وان تتم تلاوة التقرير بالجلسة الا في حالة اعفائه من طرف السيد الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين انه خال تماما من أي تقرير للسيد المستشار المقرر.
لكن حيث فضلا عن كون تلاوة التقرير أو عدم تلاوته بالجلسة من طرف السيد المستشار المقرر باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، لم تعد من مشمولات الفصل342 المحتج به، فان تنصيصات القرار المطعون فيه يوثق بها ما لم تثبت زوريتها، وان هذا الأخير قد اورد في صفحته الثانية ” وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين”، الشيء الذي يدل على وجود تقرير مكتوب في النازلة، وبذلك يكون القرار المذكور غير خارق للفصل342 المحتج به في الوسيلة وتكون هذه الأخيرة على غير أساس.
وفيما يخص الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطالب على القرار المذكور عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس وانعدام التعليل، ذلك انه عملا بالفصل50 من قانون المسطرة المدنية فان الأحكام يجب ان تكون دائما معللة، وان نقصان التعليل يوازي انعدامه، وانه بالرجوع إلى حيثيات القرار المذكور يتبين منها بانه قد شار في احداها إلى كون الامر الذي اصدره السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة قد صدر في اطار الفصل148 من ق م م وبالتالي فان الامر المذكور غير قابل للطعن بالاستئناف لكونه قد استجاب للطلب، وانه خلافا لما ذهب إليه القرار المنتقد فانه لا مجال لتطبيق الفصل148 من ق م م على النازلة، باعتبار ان الامر لا يتعلق باثبات حال، ولا بتوجيه إنذار، ولا يتعلق باجراء مستعجل في مادة لم يرد بشانها نص خاص… وانما الامر هنا يتعلق بمادة ورد بشانها نص خاص، وهي مقتضيات الفصل448 من قانون المسطرة المدنية، وانه يكفي الرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى، وكذا الامر الابتدائي بالإضافة إلى وقائع القرار المطعون فيه ليتبين ان طلب تحديد الغرامة التهديدية قدم في اطار الفصل 448 من ق م م، وبالتالي فلا يمكن الاستدلال بمقتضيات الفصل148 من ق م م ما دام ان تنظيم المسطرة في تحديد الغرامة التهديدية منصوص عليه بنص صريح وواضح لا غموض فيه، وهو الفصل448 من قانون المسطرة المدنية الذي يجب اعماله في النازلة.
لكن حيث ان الغرامة التهديدية انما هي وسيلة لاجبار المنفذ عليه للرضوح إلى الحكم موضوع التنفيذ، ولا يشكل الامر الولائي الصادر عن رئيس المحكمة في نطاق سلطته الولائية كقاض للتنفيذ بتحديدها فصلا في جوهر النزاع، وان من حق هذا الأخير ان يامر بتحديدها بناء على مجرد اشعار من عون التنفيذ بوجود امتناع من المنفذ عليه طبقا للفصل448 المحتج به في الوسيلة، ولذلك فان الامر بها لا يحوز الحجية، ويبقى من حق كل من عون التنفيذ والمنفذ له ان يطلب من رئيس المحكمة الزيادة في مقدارها متى تبين له ان المبلغ المحدد غير كاف للضغط على المحكوم عليه من اجل التنفيذ، ولذلك فان الامر الولائي المذكور لا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي، وان المجلس الأعلى بهذه العلة المستمدة من محض القانون يعوض العلة المنتقدة في الوسيلة، وتكون هذه الأخيرة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي ـ والمستشارين السادة : احمد القسطيط مقررا حسن الورياغلي – فؤاد هلالي – محمد عصبة – وبمحضر المحامي العام السيد محمد العربي الكبير- وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط