الإثبات في المادة التجارية – أداء مبلغ يفوق 250 درهم – الإثبات بواسطة الشهود – نعم

الإثبات في المادة التجارية – أداء مبلغ يفوق 250 درهم – الإثبات بواسطة الشهود – نعم

م ن

قرار عدد: 1329، بتاريخ: 16/09/2009، ملف تجاري عدد: 1345/3/1/2008

القاعدة

طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات.

يكون قرار  المحكمة الذي استبعد إثبات المدعى عليه أداء الدين للمدعى عليه و الذي يفوق 250 درهم بعلة أنه لا يجوز إثبات ذلك بشهادة الشهود غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه.  

 

باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/6/08 في الملف رقم 5287/06/7 تحت رقم 2971/2008 أن المطلوب مجان محمد تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/9/05 مفاده أنه أبرم عقد شركة مع المدعى بومهدي فيروز في المحلبة الكائنة بأمال 4 رقم 15 حي م الرباط مناصفة بينهما في الحقوق و الواجبات بعد إزالة كافة المصاريف الضرورية، و أنه بموجب العقد المذكور يعتبر المدعى عليه هو المسؤول عن تسيير المحل، و نظرا لكون هذا الأخير امتنع من إجراء محاسبة معه منذ شهر ماي 2003 و رفض تمكينه من أرباحه لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 60, 135 185 درهم مع الفوائد المترتبة عليه منذ 1/5/2003 إلى يوم الأداء و ذلك اعتمادا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد ينبوغ بناني و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و أجاب المدعى عليه بأنه يؤدي للمدعى نصيبه في الأرباح بصفة نظامية و في نهاية كل شهر تجرى بينهما محاسبة و تسلم المدعي نصيبه بعد إحصاء المداخيل و خصم المصاريف بحضور الشاهدين تمسال الحسين و محمد قط و بعد تبادل الأجوبة و الردود أجري بحث من طرف القاضي المقرر استمع فيه لطرفي الدعوى و للشهود محمد قط و الحسين تمسال و رحال ديان، و بعد التعقيب على ما راج بجلسة البحث، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، و على إثر استئنافه من طرف مجان محمد أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير سعد العيماني الذي تم استبداله بالخبير توفيق بعبد الله الذي وضع تقريره في الملف حدد فيه واجب المستأنف في الأرباح المتعلق بالمحل موضوع النزاع في مبلغ 00, 10500 درهم، و بعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 00, 87500 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة التي تبتدئ من 1/5/2003 لغاية 30/6/07 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و جعل الصائر بالنسبة، و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أن المعاملة بينه و بين المطلوب تعتبر معاملة تجارية ، و أن الإثبات في المادة التجارية غير مقيد بأي مبلغ كما أن الأمر في النازلة يتعلق بواقعة المحاسبة التي تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن المبلغ يفوق 250 درهم تكون قد أخطأت في تفسير النص و لم تأسس لما قضت به، خاصة أن الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية بجلسة البحث أكدوا أن واقعة المحاسبة الشهرية التي كانت تجري بينه و بين المطلوب و أن مصدر علمهم هو شدة الإطلاع على الأحوال و الاختلاط باعتبار أن اثنين منهما كانا يعملان لدى طرفي النزاع كمستخدمين و كانا يعاينان الطرفين يجريان عملية المحاسبة إضافة إلى أن المطلوب دأب على التصريح بالدخل الذي تدره المحلبة عن السنوات 2002 و 2003 و 2004 لدى الجهات الضريبية  و هي واقعة تفيد علمه بمدخول المحلبة و بالتالي تثبت إجراء محاسبة بينهما، مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن المادة 334 من مدونة التجارة تنص على أنه ” تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات…” و محكمة الاستئناف التجارية التي عللت قرارها بما جاءت به ” من أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه (المطلوب) طلب في دعواه الحكم له في مواجهة الطاعن بواجباته في استغلال المحلبة التي حددها في مبلغ 185135 درهم  و أنه من المعلوم قانونا إذا تجاوز 250 درهم يجب إثباتها بجميع وسائل الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة بما فيها شهادة الشهود، و القرار المطعون فيه بتعليله المذكور يكون غير مرتكز على أساس عرضة النقض.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون و هي مترتبة من هيأة أخرى، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *