قرار المجلس الأعلى عدد 390 – بتاريخ 15/08/1979 – ملف مدني عدد 982/66
القاعدة
الدعوى التي يقيمها أحد الأطراف تعسفا تعطي للخصم إما حق المطالبة بالتعويض خلال جريان هذه الدعوى أو بدعوى مستقلة بعد الحكم في الدعوى الأولى.
الدعوى وان كانت حقا مشروعا خوله القانون للاشخاص حماية لحقوقهم من الضياع فان استعمال ذلك الحق بشكل تعسفي يترتب عنه ضرر للذي استعمل ضده يثبت له الحق في التعويض.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات مركز القاضي المقيم ببرشيد بتاريخ 18 ماي 1977 في الملف رقم 1977/11انه سبق للمدعي السيد ولد الستي الحاج الوراق بن محمد ان قدم مقالا بمركز القاضي المقيم ببرشيد سجل بتاريخ 12 يبراير 1977 عرض فيه بانه شريك للمدعى عليه السيد اسماعيلي محمد على الشياع في العقار الكائن ببرشيد زاوية زنقة المدينة وزنقة ابن رشد، وان هذا الاخير بالرغم من معرفته لكون المدعي مالك على الشياع ومسجلا بالمحافظة العقارية فقد عمد الى اقامة دعوى تعسفية امام المحكمة الابتدائية بسطات التي اصدرت حكمها بتاريخ 25 يونيه 1975 في الملف رقم 64 والغته محكمة الاستئناف بسطات بقرار رقم 105 صادر بتاريخ خامس يبراير 1976 في الملف رقم 485 ، وبما انه يتجر في المواد الغذائية وغيرها بالجملة ونصف الجملة فقد اضطر الى إغلاق متجره لمتابعة الدعوى، مما ألحق به أضرارا ولذلك فانه يطلب الحكم له على المدعى عليه المذكور بان يؤدي له مبلغ ألفين وخمسمائة درهم تعويضا مع تحميل المحكوم عليه المصاريف، وأجاب المدعى عليه بان المقال معيب شكلا لكونه لم يتعرض لموضوع الدعوى ووقائعها ولم يبين التعسف المزعوم كما انه لم يثبت ما زعمه من إغلاق متجره وان الحكم الاستئنافي المستدل به لم يحز قوة الشيء المقضى به لانه طعن فيه بالنقض وعلى المدعي إثبات عدم التعرض او النقض، واصدرت محكمة مركز القاضي المقيم ببرشيد حكمها على المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ الف وخمسمائة درهم تعويضا عما لحقه من اضرار مادية ومعنوية نتيجة الدعوى السالفة التي كان اقامها عليه وهو الحكم موضوع الطعن بالنقض .
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه خرق قاعدة قوة الشيء المحكوم فيه ذلك انه كان في إمكان المدعي المطلوب ضده النقض ان يقدم طلب التعويض عن الضرر المزعوم عندما كانت الدعوى التي قدمها جارية امام المحكمة الابتدائية التي بتت في جميع المطالب المتعلقة بها كما أن محكمة الاستئناف قد حكمت بصفة نهائية في جميع المطالب المقدمة من الأطراف، وبذلك فان كل طلب يتعلق بالدعوى السابقة غير مقبول لأنه يرجع الى الحكم مرة ثانية الدعوى التي صدر بشأنها حكم نهائي، تطبيقا لقاعدة قوة الشيء المحكوم به .
لكن حيث إن المطلوب ضده النقض لم يكن ملزما بتقديم طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من تعسفات الطاعن باقامة دعوى عليه اثناء جريان تلك الدعوى، وانما كان في امكانه ذلك، وان الشرط الأساسي في الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي وهو ان يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه غير متوفر في النازلة باعتبار ان المطلوب ضده النقض لم يسبق له ان طالب بالتعويض عن الضرر موضوع الدعوى الحالية وبت فيه بحكم سابق وبذلك فان الوسيلة لا ترتكز على أي أساس .
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان تقديم دعوى من طرف شخص ضد اخر لا يشكل ضررا يستحق عنه التعويض، لان الدعوى حق يعترف به القانون لكل شخص وانما الذي يكون ضررا هو تكرار الدعوى في عدة مرات في موضوع واحد مما يشكل تعسفا في استعمال الحق .
لكن حيث ان الدعوى وان كانت حقا مشروعا خوله القانون للاشخاص حماية لحقوقهم من الضياع فان استعمال ذلك الحق ولو في دعوى واحدة بشكل تعسفي يترتب عنه ضرر للذي استعمل ضده يثبت له الحق في التعويض مما كانت معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس .
من اجله:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالب المصاريف .
الرئيس : السيد احمد العلمي .
المستشار المقرر : السيد ادريس بن رحمون الادريسي .
النيابة العامة : الحاج محمد بناني الرطل .
المحامون : الاستاذ محمد ايوب .