قرار عدد 566، ملف شرعي عدد 28/2/2007، 3 دجنبر 2008
القاعدة :
إذا أدلى الزوج بوثائق تثبت مساهمته في العقارات التي تدعي مطلقته ملكيتها لها، فيجب على المحكمة أن تجري بحثا أو خبرة للتحقيق من صحة تلك الوثائق، وبالتالي صحة أو عدم صحة تلك المساهمة.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 20/3/2006 تحت عدد 579 في الملفين المضمومتين 68/05/ و 1786 أن الطاعن إ…ف.. قدم بتاريخ 23/6/2004 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء عرض فيه أنه متزوج بالمطلوبة ع…ز… وله منها ثلاث بنات، أن الشرطة ألقت عليها القبض وهي متلبسة بالخيانة الزوجية والسكر العلني وتمت إحالتها على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء التي أصدرت الحكم بسقوط الدعوى العمومية فيما يتعلق بجنحة الخيانة الزوجية لتنازله عن شكايته تحت ضغط بناتهن وأنه أثناء فترة الزواج كان يسجل جميع مشترياته العقارية ومداخليه المالية في اسم المطلوبة، وتتمثل هذه العقارات في ثلاث شقق وارض عارية، وأن هذه الأموال تم اكتسابها أثناء فترة الزوجية ملتمسا الحكم بإعمال المواد 94 إلى 97 و 82 من مدونة الأسرة. وتحديد مسؤولية كل من الزوجين، والبت في النصيب المستحق لكل واحد منهما في الأموال المشتركة خلال فترة الزوجية،
وأجابت المطلوبة بأن هدف الطاعن هو الاستحواذ على أموالها التي هي في ملكيتها ولاحق له فيها ملتمسة أساس عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه،
وبتاريخ 20/10/2004 قدم الطاعن مقالا إضافيا أكد فيه مطالبته بنصيبه في الأموال المشتركة التي سوف تحدد بناء على عناصر المادة 49 من مدونة الأسرة كما طالب بالتعويضات التي يستحقها وفق مقتضيات المادة 97 من نفس القانون، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 22/02/2005 بتطليق الطرفين للشقاق طلاقا بائنا وبأداء المطلوبة للطاعن تعويضا عن الضرر قدره 100.000 درهم ورفض باقي الطلبات،
فاستأنفه الطرفان، وبعد تبادل المذكرات وضم الاستئنافين وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تحديد مستحقات المطلقة عن الطلاق والحكم تصديا على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها أثناء العدة بحساب 3000 درهم وواجب سكناها أثناءها في 3000 درهم ومتعتها في 5000 درهم وبتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من التعويض عن لضرر من 100.000 إلى 150.000 درهم وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة ذلك أن العقارات المتنازع حولها والمسجلة باسم المطلوبة وقع اكتسابها أثناء فترة الزواج بدليل عدم وجود أي منازعة بينه وبين المطلوبة في هذا الشأن ثم أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة تجيز له إثبات ما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة طبقا للقواعد العامة للإثبات وفي هذا الإطار أدلى للمحكمة بعدة وثائق ومعطيات تثبت حصول توافق بينه وبين المطلوبة لتدبير أموال الأسرة وما بذله من مجهودات وتحمله من أعباء من اجل مساهمته في تنمية هذه الأموال منها عقد شراء شقة الزوجية المؤرخ في 9/9/1987 الذي نص في فصله التاسع على اتفاقهما على ادعائه باقي ثمن شراء هذه الشقة المحدد في 185.000 درهم بواسطة قرض اقترضه شخصيا من مصرف المغرب ومجموعة من الكشوفات الحسابية تؤكد تحمله فعليا أداء هذا القرض ومجموعة الكشوفات الحسابية المتعلقة بحسابه بالبنك المغربي للتجارة والصناعة الذي يثبت الاقتطاعات الشهرية البالغة 8101.39 درهم المتعلقة بتسديد باقي ثمن شراء الأرض العارية موضوع الرسم العقاري عدد 3184/33 والبالغ 145.750 درهما بعدما أدت المطلوبة تسبيقا ماليا قدره 31.000 درهم ثم الإقرار القضائي للمطلوبة في مذكرتها لجلسة 20/20/2006 الذي تعترف فيها باستعمالها رصيد حسابه البنكي في أداء القروض المتعلقة بشراء الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزوجية، وأن هذه الحجج كافية لإثبات توافق فعلي بينه وبين المطلوبة على تنمية الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية والمحكمة لما استبعدت كل هذه الحجج رغم تنوعها وقوتها الثبوتية معللة قرارها بأن اتفاق الزوجين لتدبير أموال الأسرة لا يثبت إلا بوثيقة مستقلة وصريحة تكون قد طبقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تطبيقا خاطئا مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على انه إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة لإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والثابت من أوراق الملف أن الطاعن أدلى بنسخة من عقد شراء شقة في اسم المطلوبة المؤرخ في 9/9/1987 ورد في الفصل التاسع منه اتفاق الطاعن والمطلوبة على أدائه باقي ثمن شراء هذه الشقة البالغ 185.000 درهم بواسطة قرض اقترضه الطاعن شخصيا من مصرف المغرب بعدما قدمت المطلوبة مقابل هذا الشراء تسبيقا قدره 65.000 درهم، كما أدلى بالوثيقة المؤرخة في 06/01/1988 الصادر عن مصرف المغرب والتي تثبت موافقته على منح القرض المذكور للعارض وبمجموعة من الكشوفات الحسابية تثبت الاقتطاعات الشهرية من حسابه المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والبالغة 8101.39 درهم شهريا والمتعلقة بتسديد باقي ثمن شراء الأرض العارية ذات الرسم العقاري عدد 3184/33 البالغ 145.750 درهما بعدما أدت المطلوبة تسبيقا ماليا لشراء هذه الأرض منحصرا في مبلغ 31.000 درهما، كما أن المطلوبة نفسها أقرت في مذكرتها المؤرخة في 15/02/2006 المدلى بها في جلسة 20/02/2006 بان القروض البنكية التي يتمسك بها الطاعن والتي يزعم بأنه ساهم بها في اقتناء العقارين المذكورين كانت تؤديها من مالها الخاص وان دور الطاعن ساهم بها في اقتناء العقارين المذكورين كانت تؤديها من مالها الخاص وأن دور الطاعن كان ينحصر في استعمال حسابه البنكي لا غير، والمحكمة لما عللت قرارها بأن ما تمسك به الطاعن من أداء ديون في شكل أقساط لاقتناء قطعة أرضية وشقة بواسطة حساب بنكي في اسمه لا ينهض حجة كافية للقول بأن هناك اتفاقا لتدبير الأموال بينهما أو أنه قدم مجهودات أو تحمل عبئا لتنمية أموال الأسرة دون أن تقوم بإجراء بحث أو إجراء خبرة للتحقيق مما إذا كانت المبالغ المالية التي كانت تقتطع من حساب الطاعن من قبل المطلوبة وإذ هي لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص نصيب الطاعن في الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، والرفض في الباقي وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : محمد ترابي مقررا واحمد الحضري وعبد الرحيم شكري والهاشمي لطيفة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.