قرار عدد 7563 – بتاريخ 11/07/1985 – ملف جنائي عدد 19115/84
القاعدة
الأعذار – وخصوصا المعفية منها- واردة في القانون على سبيل الحصر، ولا تنطبق إلا على جرائم معينة طبقا للفصلين 143 و 144 من القانون الجنائي .
ليس للمحكمة ان تقرر عذرا بدون نص قانوني،
مادامت الجريمة موضوع المتابعة لا ينص القانون بشأنها على عذر معين فان إلقاء السؤال من اصله، وكذا الجواب عنه، يعتبر علة زائدة، لا تأثير لها على الحكم
طبقا للفصلين 55 من القانون الجنائي المستدل به و 100 من قانون العدل العسكري يجوز للمحكمة في حالة الحكم بعقوبة الحبس ان تامر بايقاف تلك العقوبة، مما يرجع فيه النظر الى السلطة التقديرية للمحكمة،
عدم الجواب عن السؤال المتعلق به يعني ان المحكمة لا تريد القضاء به
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من العطار عبد الله بمقتضى تصريح أفضى به- بتاريخ ثالث وعشري يوليوز 1984 لدى كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية والرامي الى نقض الحكم الصادر حضوريا عن هذه المحكمة في القضية الجنائية ذات العدد 81/619/956 بنفس التاريخ بإدانته بجنحة العطب المتعمد دون ان يكون أمام الثوار ومعاقبته بستة اشهر حبسا نافذا.
إن المجلس :
بعد ان تلا السيد المستشار أبو مسلم الحطاب التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحمان مورينو المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان الأسئلة التي تلقيها المحكمة العسكرية والاجوبة عنها تقوم مقام التعليل بالنسبة لاحكامها، والفصل 99 من قانون العدل العسكري حدد كيفية وضع الاسئلة، وان هذه الاسئلة يجب ان تكون متناسقة لا متضاربة او متناقضة، الا انه بالرجوع الى نسخة الحكم المطعون فيه يلاحظ :
اولا : ان السؤال الثامن الذي جاء فيه : هل تتوافر ظروف تتيح له العذر، وقع الجواب عنه بنعم، الامر الذي كان يجب معه على المحكمة ان لا تدين العارض، وبالتالي تحكم بعدم مؤاخذته نظرا لوجود ظروف تتيح له العذر .
ثانيا : ان السؤال العاشر والاخير الذي القي فيما يخص إيقاف التنفيذ بقي بدون جواب، الشيء الذي ترتب عنه حرمان الطالب من أثره بدون سبب سيما وان الفصل 55 من القانون الجنائي يجيز ذلك .
حيث انه من جهة أولى فان الأعذار – وخصوصا المعفية منها- واردة في القانون على سبيل الحصر، ولا تنطبق إلا على جرائم معينة طبقا للفصلين 143 و 144 من القانون الجنائي .
وحيث انه مادامت الجريمة المدان بها العارض لا ينص القانون بشأنها على عذر معين فان إلقاء السؤال من اصله، وكذا الجواب عنه، يعتبر علة زائدة، لا تأثير لها على الحكم إذ ليس للمحكمة ان تقرر عذرا بدون نص قانوني، خصوصا وان العارض نفسه لم يطالب بإلقاء هذا السؤال، كما لم يبين نوع العذر الذي يتوفر عليه والسند القانوني الذي ينص عليه .
وحيث انه من جهة ثانية فانه طبقا للفصلين 55 من القانون الجنائي المستدل به و 100 من قانون العدل العسكري – وكما ورد في الوسيلة- يجوز للمحكمة في حالة الحكم بعقوبة الحبس ان تامر بايقاف تلك العقوبة، مما يرجع فيه النظر الى السلطة التقديرية للمحكمة، ولذلك فان عدم الجواب عن السؤال المتعلق به يعني ان المحكمة لا تريد القضاء به، كما يتجلى ذلك واضحا من منطوق قرارها المطعون فيه، مما تكون معه الوسيلة على غير اساس .
من اجله:
قضى برفض الطلب المرفوع من العطار عبد الله، وحكم على صاحبه بالصائر .
الرئيس : السيد محمد امين الصنهاجي ( رئيس غرفة) .
المستشار المقرر: السيد أبو مسلم الحطاب .
المحامي العام : السيد عبد الرحمان مورينو .
المحامي : الاستاذ محمد الشاوي .