قرار المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا رقم: 22- بتاريخ 04/01/1996- ملف عدد: 200/9
القاعدة:
الادارة عندما تكون مكترية وتخل بالتزاماتها التعاقدية لا يمكن مساءلتها امام المحكمة الادارية في اطار الفصل 8 من القانون رقم 90/41 .
لطلب التعويض عن اضرار تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام تقام العوى في هذه الحالةأمام القضاء العاديفي نطاق مسؤولية المكتري عن هلاك العين أو إساءة استعمالها طبقا للفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود.
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث ان الاستئناف المرفوع من طرف السيد ادريس الدراوي ضد الحكم الصادر بتاريخ 26 يناير 1995 في الملف الاداري عدد 94/14 عن المحكمة الادارية بالرباط والقاضي برفض الدعوى مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا .
في الجوهر :
حيث انه بناءا على مقال مؤرخ في 1994/7/7 عرض المدعي المتسانف انه يملك عمارة تقع بزنقة دمشق رقم 13 الرباط اكراها للخزينة العامة ابتداء من تاريخ 80/6/1 وان المكترية المذكورة افرغت العمارة المذكورة مؤخرا وتبين له ان العمارة لحقت بها عدة اضرار نتيجة عدم الصيانة وسوء الاستعمال وقد استصدر امرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 94/2/23 يقضي باجراء خبرة وان الخبير المعين قدر القيمة الاجمالية للاصلاح في مبلغ 37500 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليهما باداء المبلغ المذكور، وبعد دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم الاختصاص لان العقد ليس بعقد اداري وانما هو عقد كراء عادي لاحظت المحكمة فيما يرجع للدفع بعدم الاختصاص بان الامر يتعلق بدعوى تعويض الاضرار لا بدعوى في موضوع عقد الكراء وان النزاع يدخل في اطار المادة 8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية الذي يجعلها مختصة للبث في دعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام، وفيما يرجع للموضوع لاحظت المحكمة ان الامر القاضي باجراء خبرة مؤرخة في 1994/2/23 وانه بمقارنة هذا التاريخ مع تاريخ الافراغ يتبين ان المدة الفاصلة بينهما هي مدة طويلة يستعصي على المحكمة معها اسناد الضرر للمدعى عليهما ولذلك قضت برفض الطلب موضوعا .
وحيث يؤسس المستانف المدعي الاصلي استئنافه على ان ما اعتبرته المحكمة مدة زمنية طويلة هو عكس ذلك لان الطاعن تقدم بطلبه الرامي الى اجراء خبرة يوم 94/02/23 أي بعد اقل من ثلاثة اشهر من تاريخ الافراغ وهي فترة اقل من الامد الذي حدده الفصل 686 من قانون الالتزامات والعقود فضلا عن كون المحكمة اعتبرت ان الضرر غير ثابت وان العلاقة السببية غير متوفرة في النازلة والحالة ان العلاقة السببية كانت متوفرة بدليل ذلك التقرير الذي عاين المحل غداة افراغه .
وبعد تبليغ مقال الاستئناف الى المستانف عليه.
بناء على الفصل 12 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الادارية .
حيث ينص الفصل المذكور على ان القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام وان على الجهة القضائيـة المعروضة عليها القضية ان تثيره تلقائيا .
حيث ان جوهر النزاع في القضية هو معرفة طبيعة التعويض المطلوب من طرف المستانف والاساس الذي بني عليه لتحديد ما اذا كان يدخل ضمن طائفة التعويض عن الاضرار التي تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام ام الامر يتعلق بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن عدم احترام الالتزامات العقدية .
وحيث انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين ان المدعي الاصلي قد اسس طلبه المتمثل في التعويض عن الاضرار التي لحقت بعمارته من جراء استغلال غير سليم للعقار اثناء سريان عقد الكراء بينه وبين الخزينة العامة مرتكزا في طلبه على مقتضيات قانون الالتزامات والعقود في الفصل 678 الذي ينص على انه : يسأل المكتري عن هلاك العين او تعييبها الحاصل بفعله او باساءة استعمالها الى اخر ما جاء في الفصل المذكور .
وحيث يستنتج من ذلك ان الطلب مؤسس على التزام المكتري بالحفاظ على العين المكتراة وصيانتها ولا علاقة له اطلاقا بالتعويض عن الاضرار التي تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام الشيء الذي يعني ان المحكمة الادارية بالرباط لم تكن مختصة للبت في النزاع الحالي وان المحكمة الابتدائية ذات الولاية الشاملة هي المختصة للبت في الطلب.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الادارية بالرباط للبت في القضية .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير- واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .