مساطر معالجة صعوبات المقاولات – ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – طبيعتها – الإشعار الشخصي بفتح المسطرة – لا

مساطر معالجة صعوبات المقاولات – ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – طبيعتها – الإشعار الشخصي بفتح المسطرة – لا

صندوق الضمان الاجتماعي

القرار عدد: 174 المؤرخ في: 16/2/2005، ملف تجاري عدد: 118/3/2/2003

 

القاعدة

لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة من تاريخ صدور قرار فتح المسطرة وتنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط،

يستخلص من نص المادة 686 من م ت أن الدائنين الذين يعود دينهم لما قبل صدور فتح المسطرة باستثناء المأجورين يوجهون تصريحهم بديونهم للسنديك، ويشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإن كان مؤسسة عمومية واستخلاص ديونه، تكون امتيازية عن طريق الأولوية فإنه ومع ذلك لا يعد بدائن صاحب الضمانات القابلة للإشهار وفق المفهوم الصريح للمادة 686 من مدونة التجارة،

 لا يمكن اعتبار إشعار السنديك للصندوق قصد التصريح بديونه شرطا يترتب عن إغفاله رفع السقوط،

الدين المطلوب اعتباره في لائحة الدائنين وإن كان دينا ناتجا عن اشتراكات العمال والمأجورين إلا أنه لا يعد بحال من الأحوال بمثابة أجور لا تتأثر بانصرم آجال السقوط.

 

 

 

 

باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/2/2005، إن الغرفة التجارية القسم الثاني من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نص:
بين: بنك الوفاء (…)
الطالب
وبين: البير الحسين ومن معه (…)
المطلوبين
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2/6/04 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله بناني المحامي بالبيضاء والرامية إلى نقض القرار رقم 561/02 الصادر بتاريخ 5/3/02 في الملف عدد 601.83 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 5/01/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9/2/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نزهة جعكيك، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 07/11/02 في الملف التجاري عدد 07/02 تحت عدد 19 أن الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بطلب إلى السيد القاضي المنتدب يلتمس فيه مراجعة سقوط حقه في التصريح بديونه داخل آجال الإشهار والأمر من جديد بإضافة الدين المستحق له لقائمة الديون المقبولة في مواجهة الشركة موضوع التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 19 الصادر بتاريخ 13/12/2000 بالملف رقم 13/2000/6 بعلة أن السنديك لم يوجه له إشعارا بالتصريح مخالفا بذلك مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة مادام أنه من الدائنين ذوي الضمانات وفق أحكام ظهير 27/7/1972 الذي يخول له حق الامتياز العام، فأصدر القاضي المنتدب أمره بعدم قبول الطلب أيد استئنافيا.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يعيب الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه ركز فيما ذهب إليه في منطوقه على كون دعوى رفع حالة السقوط أجلها هو سنة وأن هذا الأجل هو أجل سقوط طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 690 من مدونة التجارة دون أن يجيب على باقي الدفوع الأخرى. فالعارض أكد في مقاله الاستئنافي على أنه مؤسسة عمومية طبقا للفصل 1 من ظهير 27/7/72 وهو بهذه الصفة له ديون عامة وأمواله أموالا عامة لا يطالها أي تقادم إلا بعد احترام إجراءات الإشهار وهو يؤكد أنه لم يسبق له أن أشعر بأي إجراء في الملف إلى أن علم بالصدفة بصدور أمر المحكمة القاضي بسقوط دينه مع أن مسطرة التسوية القضائية تلزم سواء المدين أو السنديك أو رئيس كتابة الضبط بضرورة توجيه الإعلان أو تبليغ الأوامر أو إشعار الدائنين عند كل مرحلة من المراحل التي تصلها مسطرة التسوية بدءا من تقديم الطلب إلى غاية انتهاء المسطرة بصدور قرار التصفية أو مخطط الاستمرارية ـ وبالتالي فإن آجال سريان التقادم المنصوص عليها في الفصل 690 لا تسري إلا إذا بوشرت على الأقل مسطرة تبليغ العارض الأمر القاضي بحصر قائمة الديون طبقا لما هو منصوص في الفصل 695 إلى 697 من مدونة التجارة ـ وأن العارض له ديون غير الديون العادية الأخرى فهو فضلا عن كونه مؤسسة عمومية ويتمتع بالامتياز العام كما أنه يتوفر على الضمانة المنصوص عليها في الفصل 686 من مدونة التجارة فإن الديون التي يطالب بها هي عبارة عن اشتراكات تقتطع من أجور العمال وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما هو إلا وسيط بين رب العمل والعمال في تحويل وصرف واجبات فرضها المشرع على عاتق المشغل وتتجلى في تمتيع العامل بحقه في الحصول على التعويضات العائلية وحقه في الحصول على التعويض عن مرض الزمانة أو في حقه في الحصول على التعويض عن المعاش عند بلوغه سن التقاعد وأن هذه الديون هي في الأصل أجور للعمال وأن المشرع قد أعفى المأجورين من التصريح بدينه والذي هو عبارة عن اشتراكات تقطع من أجور العمال قد يدفعنا إلى التساؤل عن مصير تلك المبالغ المالية والتي ترجع إلى طبيعتها الأولى أي إلى أجور ويحتفظ بها رب العمل أو الشركة إذا لم تحول إلى الصندوق العارض ومادام أنها اقتطعت من أجور العمال فإن سقوط حق العارض فيها قد يجعلها بيد المشغل الذي هو فقط مؤتمن عليها وإذا احتفظ بها فإن هذا يعد إثراء بدون سبب وهذا غير مقبول قانونا، وأن التفسير الضيق الذي أعطاه القرار المطعون فيه بالنقض لمقتضيات الفصل 686  من مدونة التجارة قد يخالف ما اتجهت إلى غاية المشرع وهو مساعدة المقاولة على الخروج من وضعيتها الصعبة فقط دون المساس بحقوق الدائنين وليس شيئا آخر. ولهذا السبب فإن إسقاط حق ديون العارض رغم أنها عبارة عن أجور استثناها المشرع أصلا من التصريح فيه مساس بحقه خاصة وأن العارض مطالب بصرف التعويضات العائلية لأصحابها ومطالب بأداء معاشاتهم عند سن التقاعد وسقوط ديونه قد تجعله يواجه صعوبة في أداء تلك التعويضات وتلك الأجور وأن العارض أولى بالحماية القانونية التي جاء بها الفصل 686 من مدونة التجارة باعتبار ديونه أجورا للعمال استثناها المشرع من التعرض في جميع الأحوال.
لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 690 في فقرتها الأخيرة من مدونة التجارة، لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة من تاريخ صدور قرار فتح المسطرة وتنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط، كما يستخلص من نص المادة 686 من م ت أن الدائنين الذين يعود دينهم لما قبل صدور فتح المسطرة باستثناء المأجورين يوجهون تصريحهم بديونهم للسنديك، ويشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما، وأن القرار المطعون فيه الذي علل ما قضى به “بأن المشرع المغربي حدد أجل الشهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لتصريح الدائنين بديونهم للسنديك المعين من طرف المحكمة تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات للمبالغ بين الدائنين، وأن المستأنف وإن كان مؤسسة عمومية واستخلاص ديونه، تكون امتيازية عن طريق الأولوية فإنه ومع ذلك لا يعد بدائن صاحب الضمانات القابلة للإشهار وفق المفهوم الصريح للمادة 686 من مدونة التجارة، وبالتالي لا يمكن اعتبار إشعار السنديك للمستأنف قصد التصريح بديونه شرطا يترتب عن إغفاله رفع السقوط، وأن الدين المطلوب اعتباره في لائحة الدائنين هو دين ناتج عن اشتراكات العمال والمأجورين ولا يعد بحال من الأحوال بمثابة أجور لا تتأثر بانصرم آجال السقوط وأنه من الثابت من أوراق الملف أن المستأنف لم يتقدم بدعواه الحالية إلا بعد مرور السنة المنصوص عليها ضمن الفقرة الثالثة من المادة 690 من ق م ت “وهو تعليل فسر مقتضيات المادة 686 من م ت بشكل سليم مما أتى به من أن الطالب لا يعد من بين الدائنين الواجب إشعارهم للتصريح بديونهم، وأبرز كون الاقتطاعات الواجب أداؤها للصندوق لا تعد أجورا بالمفهوم القانوني لهذه الأخيرة، وبذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة: نزهة جعكيك مقررة وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *