قرار عدد: 96، بتاريخ: 21/01/2009، ملف تجاري عدد: 1200/3/1/2006
القاعدة
– إذا تعذر استدعاء المدعى عليه ورجع الإستدعاء بعبارة مجهول العنوان، وقع استدعاؤه بالبريد المضمون.
– إذا وقع تنصيب القيم بعد رجوع الإستدعاء بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب، فلا حق للمحكمة أن تحجز الملف للمداولة إلا بعد جواب القيم، ويكون الحكم غيابيا.
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم القبول:
حيث أودع الأستاذ عبد الحميد بناني السميرس نيابة عن المطلوب في النقض مذكرة جوابية بتاريخ 27/12/2007 أثار فيها الدفع بعدم قبول طلب النقض شكلا لكون موطن الطالبة المشار إليه في عريضة النقض ليس بموطنها الحقيقي وذلك للأسباب الواردة في جوابه والوثائق المرفقة بمذكرته.
لكن، حيث يتبين من محضر الجمع العام للطالبة المؤرخ في 18/06/01 والقانون الأساسي الخاص بها أن موطنها الحقيقي هو نفس العنوان الوارد في عريضة النقض مما يتعين معه رد الدفع.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/06 تحت رقم 2595/06 في الملف رقم 374/04/7 أن البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2002 مفاده أنه استصدر عن ابتدائية آنفا حكما تحت عدد 948 بتاريخ 02/03/99 في الملف عدد 646/96 يقضي بأداء مخبزة وحلويات لنوتر لفائدته مبلغ 2.777.025,00 درهم والإذن له ببيع أصلها التجاري لاستخلاص دينه من متحصل البيع، تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف، إلا أنه أثناء مسطرة تنفيذ الحكم المذكور فوجئ بإفراغ هذه الأخيرة من طرف المكرية بمقتضى قرار استئنافي بالإفراغ، صدر بتاريخ 24/11/1998 لتماطلها في أداء الواجبات الكرائية ونظرا لكونه لم يتم إعلامه بمسطرة الإفراغ بوصفه دائنا مرتهنا يلتمس وعملا بمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة الحكم على شركة لارك بأدائها له تعويضا يوازي دينه المحكوم به نهائيا والمحدد في مبلغ 2.777.025,00 درهم والفوائد البنكية من تاريخ إفراغ المدينة الراهنة في 22/11/99 وتعويضا بمبلغ 150.000 درهم مع الصائر.
وبعد أن تقرر تعيين قيم في حق المدعى عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها شركة لارك لفائدة المدعي تعويضا قدره 1.500.000,00 درهم وعلى إثر استئنافه من طرف شركة لارك تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف التجارية مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في ثلاثمائة ألف درهم، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق إجراءات مسطرية آمرة أضرت بمصاحها وخرق مقتضيات الفصول 37 و 39 و441 من ق م م، بدعوى أنها دفعت في المرحلة الإستئنافية بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م من طرف المطلوب عندما لم يذكر في مقاله الإفتتاحي نوع الشركة ولم يذكر اسمه الكامل وبأنه يتقاضى باسم مديره العام وأعضاء مجلسه الإداري كما أنه لم يذكر اسمها (أي الطالبة) كاملا ولا مقاضاتها في شخص مديرها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري، إلا أن محكمة الإستئناف ردت بأن ذلك لا أساس له مما جعلها تعطل تطبيق الفصل 32 من ق م م كما أن تعريف محكمة الإستئناف للمطلوب وكونه يتمتع بالشخصية المعنوية لا يعتبر حسب الطالبة ردا سليما على الدفوع المثارة وأن اعتماد المحكمة على شهادة المحافظة العقارية واحدة وتسميتها بشركة لارك بدلا من الشركة العقارية لارك بالرغم من التغيير الذي حدث بنوعها من شركة مجهولة الإسم إلى شركة مدنية عقارية والثابت بشهادة صادرة عن المحافظة على الأملاك العقارية أدليت من طرفها، وأن محكمة الإستئناف عطلت كذلك مقتضيات الفصول 37 و 39 و441 من ق م م، وحرمتها من درجة من درجات التقاضي عندما أجابت عن دفوعها بأن شركة لارك رجع استدعاؤها بكونها مجهولة العنوان وعنوانها هو عمارة تحمل إسمها بشارع الزيراوي وزاوية شارع طوما وأنه وقع استدعاؤها بالبريد فرجع بعبارة غير مطلوب وقد نصب قيم في حقها في حين لم يذكر اسم القيم ولا الإجراءات التي قام بها كما أنه لا وجود لأية آثار لعمله سوى طلب مساعدة النيابة العامة والسلطة الإدارية وبدون أن يتوصل هذان الأخيران بأي استدعاء في حين وصفت المحكمة الإجراءات الشكلية قد استوفيت وردت دفوعها بعلة عدم وجود أي خرق لمقتضيات الفصول 37 و 39 و 441 من ق م م وهو تعليل عطلت بمقتضاه مقتضيات الفصول المذكورة لعدم وجود أي دليل يفيد توصل النيابة العامة والقيم والتعليق بسبورة المحكمة ولعدم مقارنة المحكمة بين وقائع النزاع السابق المتجلى في كونها أي الطالبة مالكة العمارة 217 و219 شارع الزيراوي وكون المكترية شركة بجعد كانت تكتري منها مخبزة بالطابق الأرضي أفرغت منها، الأمر الذي دفع بها إلى إدخال السيدة زبيدة بنت حميدة لا كمدعى عليها في المرحلة الإستئنافية ولكن لإجراء بحث معها في وقائع الدعوى، وبخصوص الوثائق التي كانت طرفا فيها لكن محكمة الإستئناف اعتبرت ذلك إخلالا مسطريا غير أن المحكمة لم تستدعها ولم تجر معها أي بحث مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أنه تعذر تبليغ الإستدعاء للطالبة لكونها مجهولة ورجع استدعاؤها بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب ثم نصب قيم عنها وأجلت الجلسة لعدة مرات لجوابه لكن بدون جدوى في حين ما كان لمحكمة الدرجة الأولى حجز القضية للمداولة إلا بعد استيفاء القيم لجميع الإجراءات عملا بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م الناصة على أنه يبحث القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا، مما تبقى معه المحكمة بما ذهبت إليه خارقة للمقتضى المذكور مما يعرض قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة اخرى وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
قراءة التعليقات (1)
تعليقي على هذا القرار لا ينصرف في الحقيقة إلى الاتجاه الذي ذهبت إليه محكمة النقض والذي هو صحيح مائة في المائة وإنما ينصرف إلى الإجراءات التي تمت أمام محكمة الاستئناف والتي يستفاد من وقائع القرار أنها استدعت الطاعنة فرجع استدعاؤها بملاحظة أنها مجهولة العنوان أو مجهولة بالعنوان فأعادت ااستدعاءها بالبريد قبل أن تنصب قيما في حقها.
والسؤال المطروح هو هل إعادة الاستدعاء بالبريد في الحالة المذكورة إجراء صحيح من الناحية المسطرية أم أنه زيادة في الإجراءات وضياع للوقت والمصاريف.
من وجهة نظري أعتقد أن الجواب على هذا السؤال هو الجواب الثاني لأنه بالرجوع إلى قواعد المسطرة المدنية خاصة الفصل 39 القديم نجده ينص في الفقرة 2 و 3 منه على أنه إذا تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشير إلى ذلك في شهادة التسليم
توجه حينئذ ( وأؤكد على كلمة حينئذ) كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
ثم تأتي الفقرة 7 من الفصل المذكور لتنظم متى وكيف يعين القيم فتقول : يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف كاتبا للضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء ويبين ما يجب على القيم القيام به.
ما يهمنا في كل هذا أن القيم لا يعين إلا إذا كان الموطن أو المحل غير معروف والاستدعاء بالبريد لا يكون إلا إذا تعذر التسليم لعدم العثور على الشخص.
فما هو الفرق بين العبارتين؟
الموطن أو محل الإقامة غير معروف معناه أن الاستدعاء ترجع بملاحظة إما مجهول بالعنوان أو انتقل من العنوان أو غير معروف بالعنوان، وفي كل هذه الحالات يطبق القاضي الفقرة 7 المذكورة ويعين رأسا قيما دون حاجة لإعادة الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لأنه لن يكون له معنى وسيرجع بنفس الملاحظة التي رجع بها الاستدعاء خاصة بعدما لوحظ أن إدارة البريد في هذه الأيام وسعت من دائرة الملاحظات التي تضعها على الطي البريدي ولم تعد تقتصر على عبارة غير مطلوب التقليدية.
وتعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الشخص معناه أن الاستدعاء ترجع ممهورة بعبارة أن المحل مغلق أو لم يتمكن من العثور على العنوان ، وفي هذه الحالتين فقط تعيد كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد ويتوقف الإجراء هنا ولا حاجة لتنصيب القيم.
والتعديلات التي أدخلت حاليا على الفصل 39 المذكور أضافت إجراء جديدا بالنسبة للحالة الأولى وهو إلصاق الإشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ، وهو يزكي اتجاهنا في أن الإجراءات يجب أن تتوقف عند هذا الحد إذ ان المشرع بإضافة إجراء اللصق زاد من ضمانات احترام الحق في الدفاع