القرار عدد 810، الصادر بتاريخ 16/3/2005، الملف المدني عدد 1987/1/7/2003
القاعدة
تكون المحكمة غير مختصة عندما لا تملك سلطة الحكم في الدعوى المرفوعة إليها، عملا بقواعد الاختصاص النوعي .
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون العقار موضوع طلب القسمة أرضا فلاحية، وليس برسم الشراء المتعلق به ما يفيد تخصيصه لأغراض الشركة التجارية القائمة بين الطرفين، فإن الاختصاص في مثل هذه النازلة ينعقد للمحاكم العادية وليس للمحاكم التجارية، وبذلك تكون قد التزمت قواعد الاختصاص وبنت قضاءها على أساس قانوني سليم.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه عدد 62 الصادر عن استئنافية الناظور بتاريخ 11/2/2003 في الملف عدد 324/01 أنه بمقتضى المقال المودع بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة التمس المدعي علي مزياني الحكم على المدعى عليه عمر فوركة بإجراء القسمة في الأرض المملوكة لهما على الشياع بمزارع أولاد رحو أولاد سالم الدريوش الناظور وأدلى برسم الشراء عدد 88 ودفع المدعى عليه بعدم الاختصاص لكون القطعة المدعى فيها تعتبر من عناصر الشركة التجارية القائمة بين الطرفين وأن دعوى تصفية هذه الشركة معروضة حاليا أمام المحكمة التجارية بفاس ملتمسا إحالة الملف على هذه الأخيرة للاختصاص، وحكمت المحكمة بإجراء القسمة بين الطرفين في محل النزاع واستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بناء على أن الأمر يتعلق بقسمة أرض فلاحية محضة وليس برسم شرائها ما يفيد تخصيصها لأغراض تجارية وأن الأصل هو اختصاص المحاكم العادية للبت في الطلب المتعلق بقسمتها وأن النزاع التجاري المعروض على المحكمة التجارية قد انتهى بعدم قبول الطلب لعدم إثبات الشركة وأن طلب إيقاف البت مردود لعدم إثبات المستأنف وجود القضيتين الجنحيتين عدد 1698/02 عدد 1306/01 أمام القضاء الزجري وكونهما تتعلقان بالعقار موضوع الدعوى، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المستأنف.
وحيث يعيب الطالب القرار بخرق قواعد الاختصاص وخرق قاعدة مسطرية أضر به وعدم الارتكاز على أساس وضعف التعليل ذلك أن النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية ينعقد اختصاص نظره للمحاكم التجارية دون المحاكم العادية وقد أدلى بنسخة المقال الذي يفيد رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بفاس ترمي إلى تصفية الشركة التجارية القائمة بينه وبين المطلوب ويتبين من المقال المذكور أن القطعة المدعى فيها تعتبر ضمن أصول الشركة القائمة بينهما وأنه لا يحق للشريك طلب قسمة الأموال المشاعة قبل حل الشركة تفاديا لحصول الغبن لأحد الشركاء قبل المحاسبة الإجمالية ولا يوجد بالملف ما يفيد أن شراء أرض النزاع كان لغرض غير تجاري وبالتالي لا يمكن للمحكمة العادية أن تحكم بإجراء القسمة فيها بمعزل عن بقية العناصر المكونة للشركة، وأن الحكم القاضي بعدم قبول دعوى العارض أمام المحكمة التجارية ليس قطعيا لكونه لم يبت في الجوهر علاوة على أن الدفع بعدم الاختصاص أثير أمام المحكمة قبل صدور الحكم المذكور وكان عليها أن تستجيب له وللطلب الرامي إلى إيقاف البت إلى حين الفصل في الدعوى الجنحية وحين لم تفعل تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أسست قضاءها بالاختصاص بالنظر في طلب قسمة العقار موضوع الدعوى على كون العقار المذكور أرضا فلاحية وليس برسم الشراء المتعلق به ما يفيد تخصيصه لأغراض الشركة التجارية القائمة بين الطرفين وأن الأصل في هذه الحالة هو اختصاص المحاكم العادية للبت في الطلب مضيفة أن النزاع الذي تمسك الطالب بعرضه على المحكمة التجارية بفاس قد انتهى بعدم قبول الطلب لعدم إثباته وجود الشركة ورتبت على ذلك رفض دفعه المتعلق بعدم الاختصاص كما رفضت الطلب الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين الفصل في النزاع الجنحي القائم بين الطرفين لعدم إثبات الطالب وجود هذا النزاع أمام القضاء الزجري وقيام الارتباط بينه وبين موضوع الدعوى الحالية، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ والمستشارين السادة: محمد وافي ـ مقررا ـ فؤاد الهلالي ـ الحسن أومجوض ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.