المفوض القضائي – محاضر الاستجواب – قيمتها في الإثبات – طرق الطعن فيها

المفوض القضائي – محاضر الاستجواب – قيمتها في الإثبات – طرق الطعن فيها

huissier

القرار عدد: 3820، المؤرخ في: 21/09/2010، ملف مدني عدد:2880/1/7/2009

 

القاعدة

محضر الاستجواب المحرر من طرف العون القضائي المكلف بخدمة عمومية بعد أدائه اليمين يعتبر ورقة رسمية، و ما دون فيه نتيجة لما وقع تحت سمعه و بصره و ما عاينه لا يطعن فيه إلا بالزور

 

 

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2009 في الملف عدد 1314/1/2008 أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت وعدا بالبيع مع المدعي عليها بتاريخ 15/09/2006 بخصوص الملك المسمى ( صبر الله ) موضوع الرسم العقاري عدد 19959/47 بثمن إجمالي قدره ( 40.000) درهم التزمت المدعى عليها بتمكينها من مبلغ ( 200.000 ) درهم كتسبيق على أن تؤدي الباقي في أجل أقصاه 15/09/2007 بين يدي الموثق المتقي العربي، و في حالة عدم التزامها ترجع الحالة على ما كانت عليه دون أي تعويض من أي طرف، إلا أنها بمجرد إبرامها للعقد هاجرت إلى الخارج  دون أن تؤدي باقي الثمن ملتمسة فسخ عقد الوعد بالبيع، و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على جميع السجلات المقيدة بالرسم العقاري المذكور.
و تقدمت المدعى عليها مضاد أوضحت فيه أنها أدت مبلغ 200.000 درهم و في انتظار إنجاز العقد النهائي سلمت للمدعي عليها 20 كمبيالة مصادق على صحة توقيعها تحمل كل واحدة منها مبلغ 10.000 درهم، استخلصت منها 12 كمبيالة، ومع ذلك فإنها لم تلتزم بوعدها رغم توصل الموثق بالمبلغ المتبقى من ثمن البيع و هي قيمة ثمان كمبيالات التي ما زالت في حوزتها ملتمسة الحكم عليها بإتمام البيع معها غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و بتعويض قدره 2000 رهم و بعد مناقشة القضية و تمام الإجراءات صدر حكم يقضى برفض طلب إتمام البيع و بفسخ الوعد بالبيع المؤرخ في 15/09/2006 المبرم بين الأطراف موضوع الرسم العقاري عدد 19959/47 المحرر من طرف الموثق العربي المنفى و برفض باقي الطلبات استأنفته المدعى أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي ألغت الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإتمام البيع بخصوص الرسم العقاري عدد 19959/47 تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع اعتبار هذا القرار بمثابة عقد في حالة الامتناع و الإذن للمحافظ بتسجيله على الصك العقاري المذكور و هو القرار المطعون فيه.
في وسائل النقض:
في الوسيلة الأولى و الفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و بعدم ارتكازه على أساس ذلك أن القرار لا يتضمن أهم المقتضيات القانونية المطبقة و لم يتطرق إلى أي تعليل فيما يخص قبول الاستئناف خصوصا و أن المقال الإصلاحي أدخل المحافظ على الأملاك العقارية لعين الشق الذي لم يكن طرفا في الدعوى بدل المحافظ بالدار البيضاء الذي هو المقصود بعدم إدخاله.
لكن حيث إنه ليس لازما لصحة القرار أن تذكر فيه النصوص القانونية التي بنت عليها المحكمة قضاءها بل العبرة في صحته هي صدوره موافقا للقانون، و أن تقديم مقال الإدخال في المرحلة الاستئنافية من طرف المستأنف لا تأثير له على قبول استئنافه و تبقى صحة المقال المذكورة أو عدمها مقتصرة عليه.
في باقي الوسائل:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل و بعدم ارتكازه على أسباب و بمخالفته للقانون، ذلك أن محضر الاستجواب المدلى به لم يثبت بصفة قطعية على أنها هي التي قدت التصريحات المضمنة به مما يبقى عنصر الاحتمال واردا حول تلك التصريحات، و أن عدم الطعن فيه بالزور ليس ذريعة قانونية للأخذ بما جاء فيه من تصريحات ما دامت أنها تنفي أن تكون هي التي تم الاستماع إليها، و بالإضافة إلى أن العقد تم بواسطة موثق و بالتالي فإن جميع العمليات يجب أن تكون بحضوره مادام الطرفان قد اختارا شكلا من أشكال التعاقد و كان لزاما التثبت من هذا الاختيار سواء في تنفيذ مقتضيات أو تعديل شروطه تطبيقا لمقتضيات الفصلين 401 و 402من قانون الالتزامات و العقود، و أن الكمبيالات المدلى بها من صنع المطلوبة فهي لا تحمل توقيعها و تنص على أن سبب إنشائها يتعلق بدين تجاري، و أن ما قامت به المطلوبة يعتبر بمثابة تماطل في الأداء، و بالتالي فإن شروط الفسخ محققة طبقا لمقتضيات الفصل 122 من نفس القانون الذي عبر عنه المشرع في الفصل 256 من القانون المذكور، و أن الحكم بخرقها للمقتضيات القانونية المذكورة يجعل قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث إن محضر الاستجواب المحرر من طرف العون القضائي المكلف بخدمة عمومية بعد أدائه اليمين يعتبر ورقة رسمية، و ما دون فيه نتيجة لما وقع تحت سمعه و بصره و ما عاينه لا يطعن فيه إلا بالزور، لذا فإن معاينته للطاعنة و هي توجد بمسكنها  تصرح بأنها هي المعنية بالأمر لا يمكن إثبات عكس ذلك إلا عن طريق الطعن بالزور، و كما أنه يجب التمييز بين ما هو مضمن في العقد من التزامات على كاهل الطرفين، وطرق تنفيذ هذه الالتزامات التي تبقى رهينة لإرادتهما و ما اتفقا عليه لاحقا عند التعاقد، لذا فلئن نص في العقد على أداء باقي الثمن في اجل محدد فإن كيفية الأداء التي تمت عن طريق إصدار الكمبيالات برضاهما ليس فيها أي مخالفة للعقد، و أن التمسك بأن سبب هذه الكمبيالات يتعلق بدين تجاري لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف و غير مقبول، و أن المدين لا يكون في حالة مطل إلا بحلول الأجل عملا بمقتضيات الفصل 256 من القانون المذكور، و أن المحكمة لما اعتبرت أن المطلوب ضدها لا يمكن أن تكون في حالة مطل في تنفيذ التزاماتها بأداء باقي الثمن البيع أدت مقدم الثمن بتاريخ التوقيع عليه، و أن إقامتها دعوى الفسخ قبل ذلك و الحال أن التماطل غير ثابت تكون قد بنت قرارها على أساس و عللت قرارها تعليلا كافيا و ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد اليوسفي العلوي بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة  من السيد رئيس الغرفة المدنية القسم السابع بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، سعد غزيول برادة، محمد محجوبي و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *