قرار عدد: 10 ، المؤرخ في: 06/01/2010، في الملف المدني عدد: 2842/1/6/2008
القاعدة
نقض القرارات والأحكام يترتب عنه إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التنفيذ، ويختص بذلك الأول لمحكمة الاستئناف بعض النقض والإحالة على محكمته – بصفته قاضيا للمستعجلات.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 27/3/2008 قدم خليل سوري مقالا استعجاليا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة في مواجهة ورثة بوشعيب بريء المذكورين أعلاه وسعاد لزرق، عرض فيه بأنه صدر قرار عن استئنافية الجديدة بتاريخ 7/4/2004 في الملف عدد 13/392/2003 قضى بإفراغ سعاد لزرق هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، ونفذ ضده حسب ملف التنفيذ رقم 70/07 وأفرغ من المحل التجاري الكائن بشارع التحرير رقم 77 مكرر الجديدة، إلا أن المجلس الأعلى نقض القرار المذكور بمقتضى قراره الصادر في الملف عدد 447/1/6/2005، وأن المحكمة الابتدائية بالجديدة قضت في الملف الاستعجالي عدد 353/07 بتاريخ 28/11/2007 بعدم الاختصاص، طالبا لذلك إصدار حكم بإرجاعه للمحل الذي أفرغ منه، وأرفق مقاله بقرار المجلس الأعلى عدد 289، وعقد شراء الأصل التجاري، والترخيص باستغلاله للأجل التجاري، مع رخصة استغلال شركة التبغ، وشهادة الأصل التجاري، وأجاب المدعى عليهم بأنه سبق الحكم بعدم قبول الطلب بمقتضى الأمر الصادر عن الرئيس الأول لدى نفس المحكمة بتاريخ 26/5/2008 في الملف عدد 6/2/2008، كما أن المدعي لا صفة له لأنه لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها قرار المجلس الأعلى، وأن سعاد لزرق فقدت أي حق على المحل المفرغة منه لعدم إقامتها دعوى الصلح داخل الأجل القانوني رغم توصلها بالإنذار بالإفراغ في 6/2/2002، كما أنها لم تقع ببيع الأصل التجاري للمدعي الحالي إلا في 21/11/202 بعدما فقدت أي حق تجاري على العقار عملا بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 وهذا يشكل تواطؤ للمدعي مع المكترية لاختلاق وضعية جديدة على العقار، كما أنهم لا علم لهم بهذه الحوالة التي جاءت مخالفة للفصلين 192، 196 من قانون الالتزامات والعقود ثم إن المحل موضوع الدعوى قد تم هدمه وبني مكانه فيلا حسب الوثائق المرفقة، وأدلوا بنسخة من الأمر عدد 41/08 الصادر بتاريخ 26/2/2008، وصورة من رخصة البناء عدد 231/08، ومحضر معاينة، وصورة فوتوغرافية، فأصدر الرئيس الأول قراره وفق الطلب، وهو القرار المطعون فيه من طرف ورثة بوشعيب بريء بوسيلتين:
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وذلك بين وجهين: الأول، خرق الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن اختصاص قاضي المستعجلات يعد من النظام العام ويجب إثارته تلقائيا كلما كان البت في الطلب يخرج عن حدود اختصاصه المحدد بمقتضى الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية، والقرار المطعون فيه لم يحترم مقتضيات الفصلين المذكورين حينما قضى باختصاص الرئيس الأول بالنظر في طلب إرجاع الوضع لحاله، مع أن النزاع غير معروض على أنظار محكمة الاستئناف، لأن ما نص عليه الأمر المطعون فيه من كون المجلس الأعلى أصدر قراره بتاريخ 4/4/2005 في الملف عدد 447/1/6/2005 بنقض القرار الاستئنافي السابق وإحالة القضية والطرفين على هذه المحكمة، ومن تم أضحى النزاع معروضا عليها فإنه ينطوي على تحريف واضح لمقتضيات قرار المجلس الأعلى السالف الذكر، إذ أن الثابت من هذا القرار أنه قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبدون إحالة، مما يبقى معه الاختصاص منعقدا لرئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بما له من ولاية عامة، وهذا عين ما سلكته سعاد لزرق حينما راجعت رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة غير أنه رد طلبها، لكون العين المكراة تم هدمها وبالتالي فإن طلبها أصبح غير ذي موضوع، وذلك بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 23/4/2008 في الملف الاستعجالي عدد 78/2008 المدلى به رفقته.
الثاني، أن الثابت من أوراق الملف أن المدعي لم يثبت أن هذا النزاع معروض على أنظار محكمة الاستئناف، واكتفى بالاستدلال بالقرار الصادر عنها لفائدته الذي كان قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 7/4/2004 في الملف عدد 13/392/03 من غير أن يحيل الطرفين على محكمة الاستئناف بالجديدة، ولهذا كان على الرئيس أن يقضي بعدم اختصاصه بالنظر في الدعوى، وأن المقتضيات المتعلقة باختصاصه تعتبر من النظام العام يمكن أن يثيرها تلقائيا، وبذلك يكون القرار المطعون فيه منطويا على خرق واضح لقاعدة مسطرية من النظام العام.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية، بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه لم يناقش الدفوع التي أثاروها في مذكراتهم ومقالهم الاستئنافي والمتعلقة بكون طلب المدعي قدم إلى جهة غير مختصة للنظر فيه لأن النزاع غير معروض على أنظار محكمة الاستئناف وأن طلب غير صحيح لسبقية الفصل فيه بمقتضى الأمر الصادر عن الرئيس الأول بتاريخ 26/5/2007 في الملف الاستعجالي عدد 6/2/2008 لانتفاء صفة صاحبه في الادعاء، ولا ينهض على أساس صحيح: أولا لأن سعاد لزرق التي حكم عليها بالإفراغ قد توصلت بالإنذار بالإفراغ يوم 26/02/2002 ولم تبادر إلى رفع الدعوى من أجل الصلح لا داخل الأجل القانوني ولا خارجه، ولم تقم ببيع الأصل التجاري المزعوم الذي كانت تشغله بعقارهم إلى خليل سوري إلا بتاريخ 21/11/02 بعد توصلها بأزيد من 10 أشهر بالإشعار بالإفراغ وبعد ما فقدت أي حق تجاري لها على عقارهم عملا بمقتضى الفصل 27 من ظهير 24 مايو 1955، وبذلك فإن تواطؤ المطعون ضده مع المكترية سعاد لزرق على شراء الأصل التجاري منها بعد فقدانها له لم يكن إلا مناورة منهما للالتفاف على مقتضيات ظهير 1955 المذكور، ثم إن مجرد شراء حق الكراء ذاته باعتباره حوالة حق لا ينتج أي أثر في مواجهة مالك البناء من تاريخ هذا الشراء بل لا يبتدئ أثره في السريان في مواجهته إلا إذا بلغت إليه في محرر ثابت التاريخ طبقا للفصلين 192 و196 من قانون الالتزامات والعقود، وهذا الشرط غير متوفر في شراء المطلوب في النقض، ثانيا، إن طلب الرجوع إلى المحل موضوع الدعوى لم يبق له محل بعد أن تم هدم البناء، وبناء فيلا في مكانه كما تؤكد ذلك رخصة البناء، والصور الفوتوغرافية ومحضر المعاينة المرفق، وأن الأمر المطعون فيه عندما اعتبر أن قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 4/4/2005 في الملف عدد 447/05 قد نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف 13/392/03 وأحال الملف من جديد على محكمة الاستئناف بالجديدة مع أن هذا القرار اكتفى بنقض وإبطال هذا القرار بدون إحالة، وهو تحريف واضح لمقتضيات قرار المجلس الأعلى المذكور، ثم إن المدعي لم يثبت أن النزاع أصبح معروضا على أنظار محكمة الاستئناف، وهو ما كان يوجب على الرئيس الأول أن يثير عدم الاختصاص كما أنه بفقدان المكترية الأصلية الحق في تفويت الأصل التجاري إلى المدعي لكونها لم تمارس دعوى الصلح، وعدم تبليغهم لحوالة الحق طبقا للفصل 196 من قانون الالتزامات والعقود، وعلى فرض أن هذه الحوالة قد تمت فإنها تكون منصبة على متنازع فيه مما يجعلها باطلة في مواجهتهم طبقا للفصل 192 من قانون الالتزامات والعقود وأن سعاد لزرق رفض طلب إٍرجاعها إلى العقار موضوع الدعوى الحالية حسب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 23/4/2008 في الملف الاستعجالي عدد 78/08 بعلة أن المحل قد تم هدمه، وبذلك يكون الأمر المطعون فيه غير معلل وغير مرتكز على أساس.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن القرار الاستعجالي المتعلق بسعاد لزرق الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الملف عدد 78/08 صدر بتاريخ 23/4/08 في حين أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22/4/2008 أي قبل القرار الأول المحتج به، وأنه يتجلى من القرار عدد 289 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24/1/2007 في الملف رقم 1862/1/6/2004 أنه نقض وأبطل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 212 الصادر بتاريخ 7/4/2004 في الملف عدد 13/392/2003 وأحال القضية من جديد على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبذلك فإن القرار عدد 1125 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4/4/2007 في الملف رقم 447/1/6/05 لما نقض وأبطل قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 777 بتاريخ 8/12/2004 في الملف عدد 13/339/2004 دون إحالة استند إلى أن القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 7/4/2004 تحت عدد 212 والذي وقع نقضه من قبل المجلس الأعلى بتاريخ 24/1/2007 قرار 289 في الملف عدد 1862/1/6/2004، وأن الطعن بواسطة التعرض الخارج عن الخصومة ضد القرار المنقوض كان نتيجة للقرار رقم 212 الذي وقع نقضه وأنه مادام قد تم نقض القرار فإنه يترتب على ذلك نقض القرار الصادر في التعرض الخارج عن الخصومة المقدم من طرف الطاعنين في الدعوى الحالية، والذي لم يبق له وجود، وبذلك فقد تم إحالة الأطراف والقضية على محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى القرار عدد 289 المشار إليه، ويكون بالتالي الرئيس الأول للمحكمة المذكورة مختصا للفصل في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقا لمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وأن الأمر عدد 4/08 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 26/2/2008 في الملف رقم 6/2/2008 أنه قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن مقال الدعوى غير موقع من طرف نائب الطالب، وعليه فلا حجية فيه للتمسك من طرف الطاعنين بسبقية الفصل في موضوع الدعوى، وبذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة بصفته قاضيا للمستعجلات لما اطلع على ظاهر الحجج المدلى بها وعلل الأمر المطعون فيه “بأن الطالب أيد طلبه بنسخة من محضر التنفيذ عدد 70/4 منجز بتاريخ 7/1/2005 يفيد إفراغه من المحل موضوع النزاع، وكذا بنسخة من القرار الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 447/1/6/2005 بنقض القرار الاستئنافي المنفذ عليه وأنه بصرف النظر عن كافة الدفوع المثارة من قبل المطلوبين التي أصبحت غير جديرة بالاعتبار، فإن نقض القرارت والأحكام يترتب عنها إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تنفيذ تلك الأحكام والقرارات، ويعتبر ذلك إجراء استعجاليا منوطا بالقضاء الاستعجالي حسب ما استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى في عدة قرارات صادرة عنه فإنه يتعين القول بأن الطلب مؤسس على أسباب وعلل قانونية سليمة ويتعين الحكم وفقه فكان بذلك الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمنسوب إليه خرقه وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: ميمون حاجي مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري والطاهرة سليم أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.