ملف تجاري عدد: 1240/3/1/2005، القرار عدد: 350، المؤرخ في: 28/3/2007
القاعدة
اتفاق الطرفين في العقد على سريانه لمدة محددة وعند انتهائها يتجدد سنة فسنة مع التزام الطرف الراغب في إنهائه بإنذار الطرف الآخر ، لا يجعل من العقد عقدا غير محدد المدة
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 28/3/2007
إن المجلس الأعلى، الغرفة التجارية القسم الأول في جلسته العلنية اصدر القرار الآتي نصه:
بين: شركة م.ب.ك اندوستري، شركة مساهمة، يقع مركزها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية دورو فورا.
ص.ب. 02322.639 سان كيتان سيديكس فرنسا في شخص ممثلها القانوني المستقر بنفس المركز.
النائب عنها الأستاذ حميد الأندلسي محام بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى
الطالبة
وبين:
1) شركة موبيلت المغرب، يقع مركزها الاجتماعي بزنقة محمد المساوي الدار البيضاء في شخص مسيرها القانوني المستقر بنفس المركز.
2) شركة سطوك فيس شركة مساهمة مركزها الاجتماعي بالدار البيضاء زنقة سيرجان هيلين عين البرجة، يمثلها ويديرها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري المستقرين بنفس المركز.
تنوب عنهما الأستاذات بسمات الفاسي الفهري، أسماء العراقي الحسيني، ورقية الكتاني محاميات بهيئة الدار البيضاء.
المطلوبتين
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26/10/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حميد الأندلسي والرامي إلى نقض القرارات الصادرة في الملف 2271/99 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التمهيدي عدد 3282 بتاريخ 5/11/2001 والتمهيدي الثاني عدد 1673 بتاريخ 19/5/2003 والقطعي بتاريخ 30/12/2004 تحت عدد 2664.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهما من طرف المطلوبتين بواسطة محامياتهما والرامية إلى رفض طلب النقض.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بتاريخ 10/10/06 بواسطة الأستاذ الأندلسي والمرفقة بنسخة قرار سابق صادر عن المجلس الأعلى بين الطرفين بشأن التشطيب على علامة شركة م.ب.ك. اندوستري التي قامت شركة موبيليت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/3/06 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/4/06.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة بنسي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرارات المطعون فيها أن شركة م.ب.ك اندوستري تقدمت بمقال بواسطة الأستاذ حميد الأندلسي أمام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي – عين السبع تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة موبيليت المغرب بمبلغ 9.006.832.72 فرنك فرنسي وهو ما يعادل بالدرهم المغربي 14.724.370.13 درهم، من قبل الرصيد المدين لكشف حسابها المدعم بكمبيالات حالة الأداء، وان شركة سطوكفيس تكلفت بمقتضى عقد مؤرخ في 2 و3-12-1996 بصفة متضامنة مع المدينة بأداء المبالغ التي ستتخلذ بذمة هذه الأخيرة إلى غاية مبلغ 8.000.000.00 فرنك فرنسي أي ما يعادل 13.078.400.00 درهم، وذلك مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد، وإنما قد أنذرت المدعى عليهما بأداء بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليهما على وجه التضامن بأداء مبلغ 9.006.832.72 فرنك فرنسي أي ما يعادل 14.724.310.19 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ حلول أول كمبيالة ومبلغ 500.000.00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والصائر، والتنفيذ المعجل، فتقدمت المدعى عليها شركة موبيليت بطلب مقابل جاء فيه أن العقد الرابط بينها وبين المدعية الأصلية هو عقد وكالة لمصلحة مشتركة، وان المدعية قد عمدت إلى الفسخ المفاجئ للعقد المذكور دون أن تبين في رسالة الفسخ أي سبب جدي، ملتمسة الحكم بأن الفسخ تم بخطأ من المدعية شركة م.ب.ك اندوستري وحدها، وبتحميلها مسؤولية ذلك، والحكم عليها بأدائها لها تعويضا قدره (42.000.000) درهم، وبإجراء مقاصة بين التعويض المذكور والمبلغ المطالب به من طرف المدعية الأصلية، وبعد أعمال المقاصة الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لها ما تبقى من مبلغ التعويض.
وبعد استيفاء الاجرءات المسطرية قضت المحكمة الابتدائية بالنسبة للطلب الأصلي بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما للمدعية مبلغ 9.006.832.72 فرنك فرنسي أي ما يعادل بالدرهم المغربي 14.724.370.13 درهم مع حصر المبلغ بالنسبة للكفيلة في 13.078.400 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، والصائر وبرفض باقي الطلب، وبرفض الطلب المضاد، وبعد استئناف الحكم المذكور من طرف المدعى عليهما استئنافا أصليا، ومن طرف المدعية استئنافا فرعيا، وإجراء خبرتين، قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة موبيليت جزئيا، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما فضلا به من رفض للطلب المضاد، وبعد التصدي، الحكم على شركة م.ب.ك. اندوستري بأدائها للمستأنفة مبلغ 12.589.795.00 درهم كتعويض عن الإنهاء التعسفي للعقد الرابط بين الطرفين، مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وبإعمال المقاصة بين المبلغين المحكوم بهما، وبتأييد الحكم في باقي مقتضياته مع الصائر بالنسبة، وبرد الاستئناف الفرعي لشركة م.ب.ك.اندوستري ، وبتحميلها صائره، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الشق الثاني من الفرع الأول والشق الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الأولى، والفرع الرابع من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع، ذلك أنها أثبتت أن العقد محدد المدة بان أكد طرفاه على انه ابرم لمدة ثلاث سنوات من 30/6/1986 إلى 30/6/1989 ويجدد بعد ذلك لمدة محصورة في فترات تحدد بالسنة، وانه في حالة ما إذا رغب أي طرف في إنهاء العقد، عليه أن يشعر الطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة ويمنحه اجل سنة كاملة، وأكدت بأن ألفاظ العقد ودلالته واضحة ولا تقبل أي تأويل لا سيما وانه وقع التصريح فيه على انه يجوز لأي طرف إنهاؤه بشرط إبداء الرغبة في عدم التجديد وإعطاء المهلة، ولا يوجد فيه ما يدل على أن الإشعار يجب أن يكون معللا أو أن الحق في الإنهاء لا يمارس إلا عند ارتكاب الطرف لخطأ جسيم، إلا أن المحكمة أوردت حيثيتين مؤدى أن العقد كان محدد المدة عند انطلاقه وأصبح غير محدد المدة بعد انقضاء ثلاث سنوات من 30/6/1986، ومؤدى الثانية أن رسالة الفسخ يجب أن تكون معللة أي تتضمن أسبابا مبررة، وأشارت إلى اجتهاد صادر عن المحاكم الفرنسية، دون أن تبين الأسباب التي تدل على أن العقد موضوع النازلة انقلب إلى عقد غير محدد المدة، ولا الأسباب التي حدت بها إلى إهمال العقد والأخذ بالقواعد العامة في جوابها. ولو أن الأمر تعلق باتفاق الطرفين على معاملة بعقد غير محدد المدة، لما وقع التنصيص على الإنهاء وعلى الإشعار، واجل السنة، دون الالتفات إلى الأسباب التي يجب أن تتضمنها رسالة الإشعار، ولو أن الاتفاق تعلق بعقد غير محدد المدة، لكان الحديث عن أسباب الفسخ. والمحكمة لم تبين في قرارها الأسباب والعلل التي تدل على أن العقد أصبح بعد انقضاء ثلاث سنوات غير محددة المدة، ولم تجب بالتالي على الدفوع الأساسية التي أثارتها الطالبة.
وخلافا لما جاء في جواب محكمة الاستئناف وتأويلها، فان ألفاظ العقد دلت على أن العقد ظل دائما محدد المدة وان الطرفين اتفقا على انه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ 30/06/1986، فانه يتجدد سنة بسنة إلى أن يرغب أي طرف في إنهائه، واستنتاج محكمة الاستئناف لا يوجد بالملف ما يدل عليه. فالعارضة حينما قررت استعمال حقها في إنهاء المعاملة مع شركة موبيليت المغرب، إنما تقيدت حرفيا بمستلزمات العقد بان وجهت الإشعار في إبانه، ومنحت المطلوبة اجل سنة كاملة ولم تكن ملزمة بالتعليل أو البحث عن الأسباب التي تتيح لها إنهاء المعاملة مادام ذلك متفق عليه بصفة مسبقة، إلا أن المنحى الذي اتخذته المحكمة في جميع حيثياتها دل على أنها أهدرت جميع مكونات العقد وجعلت قرارها غير معلل وغير مبني على أسباب سليمة وعرضته للنقض.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلات قرارها ” أن الثابت فقها وقضاء أن العقد محدد المدة عند نهاية مدته واستمرار الطرفين بالتعامل بمقتضياته ضمنيا يصبح عقدا غير محدد المدة، إضافة إلى أن الطرفين في العقدة الأخيرة المؤرخة في 30/6/1986 وهي موضوع النقاش، اتفقا على مدة محددة في ثلاث سنوات، لكنه نص كذلك على مدة غير محددة المدة وهي السنة تلو الأخرى، دون تحديد لنهايتها، وبالتالي فهو عقد غير محدد المدة ” مضيفة ” بان الثابت من الرسالة الموجهة من طرف شركة م.ب.ك. أندوستري لشركة موبيليت المغرب، والمؤرخة في 28/6/1997، أن الأولى أخبرت الثانية بأنها تضع حدا للعقد الرابط بينهما وتفسخه (بترجمة العبارة المسجلة من طرفها: “Resiliation “) وان الإشعار سوف ينتهي إلى فسخ فعلي بتاريخ 30/6/1998، ولم تكن مبنية على أي سبب أو تعليل أو تبرير…”، في حين يتضح بالرجوع إلى الفصل الثالث من العقد الرابط بين طرفي النزاع والمؤرخ في 30/6/1986 انه حدد بداية سريان العقد في فاتح يوليو 1986 مع التنصيص على انه ابرم لمدة ثلاث سنوات، وعند انتهاء هذه المدة، فانه يتجدد ضمنيا سنة بعد سنة وفي حالة عدم رغبة أي من الطرفين في تجديده، فان عليه إشعار الطرف الآخر بذلك سنة على الأقل قبل انتهاء مدة العقد، وهو ما يفيد أن الأمر يتعلق بعقد محدد المدة، والمحكمة التي ذهبت إلى خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون خارقة مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، مما يجعل قرارها للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررة وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.