مقرر تحكيمي دولي – تذييله بالصيغة التنفيذية – القانون واجب التطبيق – إلغاء أمر استعجالي بعدم الاختصاص – التصدي – خرق مبدأ التقاضي على درجتين – لا

مقرر تحكيمي دولي – تذييله بالصيغة التنفيذية – القانون واجب التطبيق – إلغاء أمر استعجالي بعدم الاختصاص – التصدي – خرق مبدأ التقاضي على درجتين – لا

juste

المجلس الأعلى – القرار عدد 60 تاريخ 19/1/2000

القاعدة

الفصل الثالث من اتفاقية الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 9/6/58 المصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى ظهير 19/2/60 ” يجعل تنفيذ المقرر التحكيمي الأجنبي عن طريق قواعد المسطرة المتبعة في التراب المستدل فيه بالمقرر دون أن تفرض شروطها مشددة غير المفروضة للاعتراف بالمقررات التحكيمية الوطنية أو تنفيذها مما يدل على أن الاختصاص مسند التنفيذ بمقتضى الاتفاقية التي تحيل على مقتضيات مسطرة التنفيذ في باب التحكيم للقانون الوطني موضوع الفصل 320 من ق.م.م. فلا مبرر للاستدلال بمقتضيات الفصلين 18 و 430 من نفس القانون الذي يهم الأحكام القضائية 

إن مبدأ عدم التصدي في حالة إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص لاحترام مبدأ التقاضي على درجتين إنما يهم قضاء الموضوع و ليس الأوامر المبنية على طلب أو الاستعجالية 

 

في شأن الوسيلة الأولى،

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الاختصاص و خرق الفصلين 320 و 323 من ق.م.م. بدعوى أن القرار المطعون فيه ذهب في إبطاله للأمر الابتدائي إلى أن رئيس ابتدائية عين الشق الحي الحسني هو المختص بالبت في طلب تذييل المقرر التحكيمي الأجنبي بالصيغة التنفيذية بينما الفصل 320 يعطي صراحة الاختصاص لرئيس المحكمة التي صدر المقرر التحكيمي في دائرتها و يعطي الفصل 323 من ق.م.م. الاختصاص بالبت في الطعن بالاستئناف لمحكمة الدرجة الثانية التي صدر المقرر في دائرتها و أن اتفاقية نيويورك لا تتضمن أي استثناء عن هذين الفصلين و أنه تبعا لذلك كان على المطعون ضدها أن تستصدر حكما بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية من محكمة باريس و أن تعمد بعد ذلك إلى طلب تذييل هذا الأخير بالصيغة التنفيذية أمام موطن العارضة في إطار مقتضيات الفصل 430 من ق.م.م. و أن القرار المطعون فيه يحمل في طياته تناقضا صريحا عندما استبعد المقررات التحكيمية الأجنبية من الخضوع لشروط 320 من ق.م.م. في حين أقر اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في طلب الصيغة التنفيذية و أن هذه من قبيل الدعاوى التي تختص المحاكم الابتدائية بهيئتها الجماعية للبت فيها طبقا للفصل 18 من ق.م.م. اعتبارا الى أن المشرع أسند الاختصاص بصددها لمحكمة أخرى و ليس لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات كما ذهب القرار المطعون فيه و هو ما يجعله عرضة للنقض.

لكن، حيث أن المقرر التحكيمي موضوع النازلة مستدل به في المغرب و أن الفصل الثالث من اتفاقية الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 9/6/58 المصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى ظهير 19/2/60 ” يجعل تنفيذ المقرر التحكيمي الأجنبي عن طريق قواعد المسطرة المتبعة في التراب المستدل فيه بالمقرر دون أن تفرض شروطها مشددة غير المفروضة للاعتراف بالمقررات التحكيمية الوطنية أو تنفيذها مما يدل على أن الاختصاص مسند التنفيذ بمقتضى الاتفاقية التي تحيل على مقتضيات مسطرة التنفيذ في باب التحكيم للقانون الوطني موضوع الفصل 320 من ق.م.م. فلا مبرر للاستدلال بمقتضيات الفصلين 18 و 430 من نفس القانون الذي يهم الأحكام القضائية و أنه بالإضافة إلى أن طريقة رفع طلب الاعتراف و التنفيذ للمقرر التحكيمي الأجنبي منظمة بمقتضى الفصل الرابع من الاتفاقية الذي لا يجعل أجلا للإيداع فان أجل الفصل 320 من ق.م.م. يهم التحكيم الداخلي و لا يترتب عن عدم مراعاته أي أثر على الأمر بالتنفيذ فلم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مبدأ قوة الشيء المقضي به و مبدأ التقاضي على درجتين بدعوى أن القرار المطعون فيه الذي قضى بتذييل المقرر التحكيمي الذي سبق أن رفض طلب تذييله بالصيغة التنفيذية يكون قد خرق مبدأ قوة الشيء المقضي به و هي قاعدة جوهرية من النظام العام و خرق مبدأ التقاضي على درجتين إذ قضت محكمة الاستئناف بإبطال الحكم الابتدائي فيما قضى به من التصريح بعدم الاختصاص و كان عليها أن تقف عند الحد دون الفصل في جوهر المنازعة و بذلك يكون قد خرق خرقا صريحا مبدأ التقاضي على درجتين مما يجعله عرضة للنقض.

لكن حيث أن موضوع الفرع الأول من الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول.

و مبدأ عدم التصدي في حالة إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص لاحترام مبدأ التقاضي على درجتين يهم قضاء الموضوع و ليس الأوامر المبنية على طلب أو الاستعجالية فيكون الفرع الثاني على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي و بالأخص خرق الفصل 230 من ق.ل.ع. و الفصل 17 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الناص على وجوب سلوك مسطرة التوفيق قبل المرور إلى مسطرة التحكيم و ضرورة انتظار أجل 30 يوما من أجل التوصل إلى حل ودي بعد عرض النزاع على لجنة الإدارة و لجنة المدراء الا أن المطلوبة في النقض بادرت إلى طلب التحكيم ورغم أن الطالبة أثارت هذا الدفع إلا أن المقرر التحكيمي رفضه بعلة أن الطرفين متعارضان بسبب خلاف خطير جدا و قضى بقبول طلب التحكيم رغم مخالفته لقواعد جوهرية و ان القرار المطعون فيه الذي قضى بتذييل المقرر الباطل بالصيغة التنفيذية يكون قد خرق الفصل 230 من ق.ل.ع. و عرضه للنقض.

كما أنه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي المطعون فيه يلفى أن مسطرة التحكيم انطلقت في سنة 94 و لم تنته إلا في 13/9/96 و أن نفس المحكمة أصدرت في 3/3/97 مقررا تحكيميا تفسيريا في إطار نفس المسطرة مما يجعل المقرر قد صدر بعد قرابة ثلاث سنوات علما أن المشرع المغربي حدد أجل الفصل في المنازعة في ثلاثة أشهر طبقا للفصل 312 من ق.م.م. و أنه يترتب عن عدم احترام هذا الأجل انتهاء مسطرة التحكيم و بذلك يكون المقرر التحكيمي باطلا و تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية عرضة للنقض.

و أن المقرر التحكيمي استند إلى شرط تحكيمي متضمن في الفصل 17 من الاتفاقية غير أنه لم يتم اشتراطه كتابة و بخط اليد و التوقيع عليه بصفة خاصة فضلا عن التوقيع العام الذي يأتي في مؤخرة العقد كما نص على ذلك الفصل 309 من ق.م.م. و المادة 1443 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي الجديد و إلا عد باطلا و بذلك يكون المقرر التحكيمي باطلا مما يتوجب معه نقض القرار الذي قضى بتذييله بالصيغة التنفيذية، و أن المقرر التحكيمي قضى لفائدة المطلوبة في النقض بتعويضات على أساس نسبة 18 % و انه اذا كان الاتفاق ينص على نسبة مرتفعة فان على المحكمة أن ترد الأمور إلى نصابها بإعمال السقف الأعلى للفائدة الاتفاقية و هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، و بذلك جاء المقرر التحكيمي باطلا لمخالفته قاعدة جوهرية من النظام العام و عرضه للنقض.

و أن المقرر التحكيمي المطعون فيه صدر طبقا للقانون الفرنسي اذ ينص البند 16 من الاتفاقية الرابطة بين الطرفين على أنها خاضعة لهذا الأخير بينما العارض الطالبة- شركة مغربية و العقد أبرم بالمغرب من أجل انجاز صفقة مع الدولة المغربية في شخص مكتب الموانئ ، و أنه بالرجوع إلى قواعد الإسناد فان مجرد الجنسية الاسبانية لا تبرر استبعاد الاتفاقية من الخضوع لأحكام القانون الوطني المغربي إعمالا لقواعد الإسناد المستقر عليها في النظرية للقانون الخاص، و أن إخضاع مثل هذه الاتفاقية المرتبطة بمرفق عمومي مغربي لئن كان مقبولا في مجال القواعد المفسرة و التحكيمية فانه يفتقد لكل مشروعية في حقل القواعد الآمرة المغربية المتعلقة بالنظام مما يتناسب معه القرار المطعون فيه لما قضى به من تذييل المقرر التحكيمي المخالف للنظام العام المغربي بالصيغة التنفيذية ، و أن رئاسة هيئة التحكيم عادت للسيد بيير دوكتيبش” الذي ينتمي إلى سلك القضاء بل يتحمل مسؤولية في أحد المعاهد العليا الفرنسية لوزارة العدل و هو ما يتنافى و مهمة المحكم إذ وجود قاض محترف من شأنه أن يؤثر على قضاة الصيغة التنفيذية و يحول دون ممارستهم للرقابة و هو ما يستوجب بطلان المقرر التحكيمي و بالتالي القول بنقض القرار.

و أن المحكمين كلفوا الخبير ” ليون ريكور” ثم الخبير “روبير كوندير” لاجراء خبرة حسابية بمقتضى أمر مؤرخ في 31/1/1996 و أن التشريعات تلزم الخبراء بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في ممارسة مهامهم تحت طائلة بطلان تقاريرهم و هو ما ينص عليه الفصل 59 من ق.م.م. و أن المقرر التحكيمي استند إلى تقرير صادر عن خبير لو يؤد اليمين القانونية و عليه فهو غير مؤهل و بالتالي يكون عرضة للبطلان و بالتالي نقض القرار المطعون فيه الذي ذيل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، و أنه قضى بفسخ العقد الموقع في أكتوبر 1991 و ذلك مخالفة لمبدأ التزام المحكمة بالبت في حدود الطلبات المقدمة إليها بصفة قانونية و هو مبدأ تنص عليه التشريعات المسطرية ومنها الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية و الفصلان 4 و 5 من قانون المسطرة الفرنسية و بذلك خرق المقرر التحكيمي هذه المقتضيات مما يعرضه للنقض و القرار المطعون فيه.

و أنه حكم و حدد طلبات التعويض عوضا عن المدعية و هو بذلك معيب بسبب خرقه قاعدة جوهرية من قواعد المرافعات بحكمه بما لم يطلب و هو ما يعرضه للنقض و كذا نقض القرار المطعون فيه لما قضى به من تذييل بالصيغة التنفيذية، و لأنه بالرجوع الى منطوق المقرر التحكيمي يظهر أن المحكمة قضت بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بسبب ما عاينته من أخطاء و الحال أن الفسخ لم يرد ضمن طلبات المطعون ضدها ، و أن نفس المنطوق قضى برفض طلب هذه الأخيرة بطرد العارضة من الصفقة و بذلك يظهر جليا أن الحكم بالفسخ يتعارض و رفض طلب التوقف و الطرد و أن منطوق المقرر المطعون فيه جاء مضطربا بل و متناقضا بشكل يدعو إلى الشك و الريبة و أن التناقض يعتبر سببا من أسباب البطلان و هو ما يتناسب و نقض القرار المطعون فيه لما قضى به من تذييل مقرر تحكيمي باطل بالصيغة التنفيذية.

لكن حيث إن موضوعات الوسيلة أثيرت لأول مرة أمام المجلس الأعلى فتكون غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الرابعة

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل بدعوى أنه لم يجب على مجموعة من دفوع العارضة التي أثارتها بصفة نظامية سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الدرجة الثانية و اكتفى بالإشارة في تعليلاته إلى أن المقرر التحكيمي غير مخالف للنظام العام المغربي حول الإجابة على ما نعته العارضة على المقرر المذكور فيما يخص خرقه النظام العام المغربي و أن التعليل الغامض ينزل منزلة انعدامه إذ أن قضاة الاستئناف بصيغتهم هذه يكونون قد حرموا المجلس من مراقبة رقابته وفق الشكل الذي يفرضه القانون مما يناسب تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن الطالبة في مذكرة جوابها على المقال الاستئنافي باكتفائها بالقول أنه بغض النظر عن كون المقرر المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام المغربي دون أن تبين وجه مخالفته له تكون قد صرفت النظر عن الدفع ، و ما أورده القرار من تعليل منتقد لم يكن جوابا عن الدفع و إنما لتبرير أمره بالتنفيذ فالوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب،….

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني و المستشارين السادة : محمد الحارثي مقررا و الباتول الناصري و عبد الرحمن مزور و محمد أكرام و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *