الجمع بين الطعن بالنقض وإعادة النظر – نعم – تفسير المحكمين لبنود الاتفاق – خروج عن الاختصاص – لا

الجمع بين الطعن بالنقض وإعادة النظر – نعم – تفسير المحكمين لبنود الاتفاق – خروج عن الاختصاص – لا

حكم

قرار بغرفتين رقم 274 تاريخ 8/3/2006
الغرفة التجارية القسم الأول و الغرفة المدنية القسم الرابع بالمجلس الأعلى ( محكمة النقض )

القاعدة

ليس بقانون المسطرة المدنية ما يحول دون المحكوم ضده استئنافيا من اللجوء إلى مسطرة الطعن بالنقض و إعادة النظر، و أن سلوك أحد الطعنين لا يعتبر تنازلا عن الطعن الآخر.

تفسير المحكمين لبنود الاتفاق ليس فيه أي خروج عن الاختصاص الموكول لهما وأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 و 321

 

 

باسم جلالة الملك

بعد المداولة

في شأن الدفع الشكلي،

حيث تقدم دفاع المطلوب عبد السلام بلاسكا بدفع يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالنقض طالما أن الطالبين قد سلكا مسطرة الطعن باعادة النظر في القرار موضوع الطعن بالنقض و صدر في شأنه قرار برفض الطلب.

لكن، حيث أنه ليس بقانون المسطرة المدنية ما يحول دون المحكوم ضده استئنافيا من اللجوء إلى مسطرة الطعن بالنقض و إعادة النظر، و أن سلوكه لأحد الطعنين لا يعتبر منه تنازلا عن الطعن الآخر و يكون الدفع على غير أساس.

و في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 20/3/1997 في الملف عدد 6444/96 أن المدعيين (الطالبين) الحاج ادريس لحلو و بنسالم لحلو تقدما بمقال مفاده أنه بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 8/2/1988 التزم المدعى عليهما (المطلوبان) أحمد لمزالي و عبد السلام بلاسكا بشراء 62,50% حقا لهما من مجموع الحقوق التي يملكانها في بيع شركات و أصول تجارية مفصلة في الاتفاقية المذكورة مقابل مبلغ إجمالي قدره 30.000.000 درهم و تمت الإشارة في الاتفاقية المذكورة إلى تحرير عقود اقتناء الشركات و الأصول التجارية لكل واحدة على حدة بتاريخ لاحق، إلا أن المدعى عليهما رفضا توقيع العقود النهائية و تسديد الثمن المتفق عليه، و أن اتفاقية 8/2/1998 نصت على مسطرة التحكيم في حالة حصول نزاع، و أن العارصين (المدعيين) عينا الأستاذ النقيب محمد اناصري كمحكم لهما و أشعرا المدعى عليهما بتعيين محكمهما و إنذارهما بالقيام بذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التوصل غير أنهما لم يحركا ساكنا، فتقدما إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 309 من ق م م لتعيين محكم لهما فأصدرا قرارا في ملف المقالات المختلفة عدد 6696/96 عين بمقتضاه الأستاذ النقيب عبد الله درميش محكما الى جانب الأستاذ محمد الناصري و قد باشر المحكمان مسطرة التحكيم، و أصدرا بتاريخ 24/1/1996 قرارا تحكيميا قضى ” بأن اتفاقية 8/2/1988 المتنازع في شأنها تعتبر عقد بيع مقيد بشرط إرادي محض يتعلق بتسديد الثمن متروك لإرادة المدعيين الأصليين و حدهما و بأن هذين الأخيرين لم ينفذا الشرط المذكور و لم يتم أي عقد بيع نهائي بين الطرفين و نتيجة لذلك لم ينشأ أي التزام قانوني على عاتق الطرفين و بأن مسطرة التحكيم التي باشرها السيد لمزالي و بلاسكا تعتبر مسطرة تعسفية و كيدية و الحكم عليهما بالتضامن بأن يؤديا لادريس لحلو و بنسالم لحلو تعويضا مدنيا قدره 2.000.000 د.م. بأدائهما مبلغ 250.000 د.م. أتعاب التحكيم ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات ” و التمسا الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية بصفة نهائية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 24/1/1996 عن الأستاذين عبد الله درميش و محمد الناصري، فأصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية البيضاء آنفا أمرا استجاب بمقتضاه للطلب ألغته محكمة الاستئناف و حكمت برفض الطلب بناء على استئناف أصلي قدم من طرف السيد بلاسكا عبد السلام و استئناف فرعي قدم من طرف السيد أونجار لمزالي أحمد.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 306 و 321 من ق م م ذلك أن الفصل 321 لا يعطي القضاء حق مراقبة مقرر المحكمين إلا إذا كان فيه مساس بالنظام العام بالمعنى القانوني ، و بما أن النظام العام الذي قالت المحكمة قد وقع المساس به هو عدم الاختصاص النوعي بالخروج عن نطاق شرط التحكيم ، فان ذلك ليس من النظام العام، كما أن الفصل 306 الذي أشارت المحكمة في قرارها إلى أنها اعتمدته فيما لا يجوز أن يكون موضوعا للتحكيم لا يجعل عدم الاختصاص أو الخروج عن شرط التحكيم من بين المسائل التي أوردها على سبيل الحصر و أن المحكمة بهذا تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 و 321 المذكورين.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطالبان على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتبرت في حيثيات قرارها أن ما ذهب إليه المقرر التحكيمي من أن اتفاقية 8 فبراير 1988 المبرمة بين الطرفين هو عقد بيع معلق على شرط إرادي و هو أداء المشترين للثمن، هو بطلان ضمني للاتفاق، و هو خارج الاختصاص من الموكول للمحكمين و فيه مساس بالنظام العام و نتيجة لذلك اعتبرت قرار التحكيم باطلا، في حين أن تفسير المحكمين لبنود الاتفاق ليس فيه أي خروج عن الاختصاص الموكول لهما و عليه فان محكمة الاستئناف لما اعتبرت المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 و 321 المذكورين خرقا أضر بالطاعنين و عرضت بالتالي قرارها للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى، و تحميل المطلوبين في النقض الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *