عقد تأمين – انتهاء المدة – التجديد الضمني – لا

عقد تأمين – انتهاء المدة – التجديد الضمني – لا

حادث مرور

قرار عدد: 1679، المؤرخ في: 13/04/2010، ملف مدني عدد: 2955/1/7/2009

القاعدة

عملا بمقتضيات المادة 7 من مدونة التأمينات، فإن الامتداد الضمني لعقد التأمين لا يفترض ، بل يجب أن ينص عليه في العقد المذكور، و بذلك فإن الأصل هو عدم استمراريته و ينتهي بانتهاء مدنه ، و أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت ان الأصل في عقد التأمين هو الاستمرار و على من يريد إنهاءه أن يسلك المسطرة القانونية، تكون قد خرقت المادة المذكورة و لم تبن قضاءها على أساس و عرضت قرارها للنقض.

 

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، و من ضمنها القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 9/8/2006 تقدم السيد أحمد قادمي أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه بتاريخ 13/12/2004 وقعت حادثة سير تعرضت على إثرها سيارته من نوع مرسيدس 240 لخسائر مادية مهمة، و أن المتسبب في الحادثة هو السائق المدعى عليه و مالك سيارة  ستروين س 15، طالبا تحميل هذا الأخير كامل مسؤولية الحادث، و الحكم للمدعي بتعويض عن الخسائر المادية قدره 25.000.00 درهم و 5.000.00 درهم عن الحرمان من الاستعمال مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية و إحلال شركة التأمين المدخلة في الدعوى محل مؤمنها في الأداء، و بعد إجراء خبرة ميكانيكية و جواب شركة التأمين المدخلة في الدعوى و استيفاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/1/2008 بتحميل السائق المدعى عليه نصف مسؤولية الحادث و أداء المسؤول المدني حمو باخوي، لفائدة المدعي تعويضا إجماليا صافيا قدره 15.500.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و النفاذ المعجل في حدود ثلث مبلغ التعويضات المحكوم به و المصاريف على النسبة، ورفض باقي الطلب،مع إحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات  ولأرباب النقل المتحدين محله في الأداء ، و هو الحكم المستأنف من طرف شركة التأمين المذكورة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بعلة أنه سبق لها أن دفعت في المرحلة الابتدائية بانعدام التأمين لكون التأمين الذي يتوفر عليها مؤمنها مغلق و لا يسري بكيفية تلقائية، و بعد جواب المستأنف عليه و صيرورة القضية جاهزة أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار  إلى مراجعه أعلاه، القاضي بتأييد الحكمين و تحميل المستأنف المصاريف، و هو القرار المطعون فيه بالنقض.
.في وسائل النقض:
حيث إنه من بين ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه سبق لها أن دفعت بانعدام التأمين المتعلق بمؤمنها لأنه مغلق،  و بالتالي و فقد انتهت صلاحيته بتاريخ انتهائه الذي هو سابق على تاريخ وقوع الحادثة، فهذه الأخيرة وقعت يوم 13/12/2004 بينما عقد التأمين انتهى بتاريخ 12/12/2004، و هو ما يستوجب نقض القرار المذكور.
حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 7 من مدونة التأمينات، فإن الامتداد الضمني لعقد التأمين لا يفترض ، بل يجب أن ينص عليه في العقد المذكور، و بذلك فإن الأصل هو عدم استمراريته و ينتهي بانتهاء مدنه ، و أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت ان الأصل في عقد التأمين هو الاستمرار و على من يريد إنهاءه أن يسلك المسطرة القانونية، تكون قد خرقت المادة المذكورة و لم تبن قضاءها على أساس و عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى، و بتحميل الطرف المطلوب في النقض المصاريف.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: محمد محجوبي مقررا، و الحسن بو مريم، و عائشة بن الراضي، أحمد دينية و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *