عقد البيع – ضمان الصفات المشترطة في العقد – فسخ العقد مع التعويض

عقد البيع – ضمان الصفات المشترطة في العقد – فسخ العقد مع التعويض

حكم

قرار رقم 3784 صادر بتاريخ 29/12/2004
ملف مدني رقم 2003/4056

القاعدة:

إذ اثبت الضمان بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشترى أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن 

 بعد أن تبين للمحكمة بعد مقارنتها بين لقطعة الأرضية موضوع الوعد بالبيع مع تصميم القطعة الأرضية الموضوعة رهن إشارة المشتري وجود ااختلاف لواضح بين القطعتين سواء من حيث المساحة أو الشكل فإن ذلك يعد تغييرا جوهريا في الشيء المبيع .

البائع ملزم بتسليم المبيع طبقا للمساحة والمواصفات الواردة في عقد الوعد بالبيع ومرفقاته.
التعويض طبقا للفصل 556 المذكور يشترط أن يكون البائع يعلم عيوب المبيع وخلوه من الصفات التي وعد بها .

المستأنف  الذي قام بتجزئة العقار ويفترض فيه علمه بعيوب القطعة الأرضية موضوع عقد الوعد بالبيع.

 

التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن يحيى غماري قدم بتاريخ 2000/5/15 مقالا إلى ابتدائية وجدة عرض فيه أنه اشترى بتاريخ 1995/6/30 من المدعى عليه علي مساعد القطعة الأرضية رقم 10 المعدة للبناء مساحتها 120 م.م الكائنة بتجزئته موضوع الرسم العقاري عدد81 665 وأدى له مبلغ 100.000,00 درهم إلا أنه تبين أن  القطعة الأرضية المبيعة  غير صالحة ومشوهة لاختلاف قياس أضلاعها على خلاف القطعة التي اشتراها إضافة إلى النقص في المساحة ولذلك فالقطعة الأرضية خالية من الصفات المعينة وطبقا للفصل 556 من قانون الالتزامات والعقود وطلب الحكم على المدعى عليه بفسخ الوعد بالبيع المؤرخ في  1995/6/30 وأدائه للمدعي مبلغ 100.000,00 درهم وبتعويض قدره:40.000,00  درهم.
وبعد جواب المدعى عليه بأن ما زعمه المدعي لا أساس له لأن الرسم البياني للرسم العقاري يثبت عكس ما ادعاه المدعي وأنه مستعد لإتمام عملية البيع. أجرت المحكمة الابتدائية بحثا في القضية وأصدرت بتاريخ 23/10/2001 حكمها رقم 993 ** في الملف عدد 1186/00 بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بتاريخ 1995/6/30 وإلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ مائة ألف درهم للمدعي ورفض باقي الطلبات. فاستأنف المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا فألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض وحكمت على المستأنف الأصلي بأدائه للمستأنف الفرعي تعويضا قدره عشرة آلاف درهم وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المحكوم عليه بوسيلتين :
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون خرق الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه أدلى خلال جلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية بنظير الرسم العقاري للقطعة موضوع التراع المثبت لعدم صحة ما ادعاه المطلوب سوى نقص طفيف في المساحة لا يتجاوز 4 م.م، وأن نقصان تلك الأمتار لا يخول المدعي حق الضمان.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه عند مناقشته أسباب الاستئناف وعلل الحكم الابتدائي اعتبر أن هذا الأخير كان يقصد الفصل 556 وليس الفصل 550 من قانون ل.ع، كما ورد في تعليله والحال أن الأمر هو خلاف ذلك من جهة. وأنه عند تعليله للقضاء بالتعويض تجاهل مقتضيات الفصل 549 من القانون المذكور وتحاشى مناقشة دفوع الطاعن من جهة أخرى.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه لا يستفاد من محضر البحث المنجز في المرحلة الابتدائية إدلاء الطاعن بنظير الرسم العقاري للقطعة موضوع التراع المثبت لعدم صحة ادعاه المطلوب سوى نقص طفيف في المساحة لا يتجاوز 4 م.م. وأن الحكم الابتدائي اعتمد في فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد الثمن على أنه ”إذ ثبت الضمان بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشترى أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن ” وهو ما ينص عليه الفصل 556 من قانون الالتزامات والعقود ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن ” الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 1995/6/30انصب على قطعة أرضية معدة للبناء مساحتها 120 م.م تحت رقم 10 في تجزئة العقار ذي الرسم العقاري 81665 وأن التصميم المتعلق بالتجزئة المذكور يفيد أن مساحة القطعة المذكورة 120م.م وأضلاعها متساوية تقريبا. وأن المحكمة بمقارنة القطعة الأرضية موضوع الوعد بالبيع مع تصميم القطعة الأرضية الموضوعة رهن إشارة المشتري تبين لها الاختلاف الواضح بين القطعتين سواء من حيث المساحة أو الشكل مما يعد تغييرا جوهريا في الشيء المبيع مع أن البائع ملزم بتسليم المبيع طبقا للمساحة والمواصفات الواردة في عقد الوعد بالبيع والتصميم المرفق له، وأن الحكم المستأنف اعتمد في قضائه على مقتضيات الفصل 556 من قانون الالتزامات والعقود الذي يمنح للمشتري الحق في طلب فسخ البيع ورد الثمن بسبب العيب أو خلو المبيع من صفات معينة.
وبالنسبة للتعويض فإن الفصل 556 المذكور إنما يشترط أن يكون البائع يعلم عيوب المبيع وخلوه من الصفات التي وعدها وأن المستأنف هو الذي قام بتجزئة العقار ويفترض فيه علمه بعيوب القطعة الأرضية موضوع عقد الوعد بالبيع” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق لمقتضيات الفصل 549 المذكور ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين معا غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *