اتفاقية هامبورغ – حساب التقادم

اتفاقية هامبورغ – حساب التقادم

الشحن والإفراغ

القرار عدد 2281 الصادر بتاريخ 2004/06/28 في الملف رقم 9/2003/863

الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

القاعدة:

اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 انها لم تنظم إجراءات وقف التقادم وانقطاعه وبذلك تبقى خاضعة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود،

بعد المداولة

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 31/05/2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنان بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/03/2003 بواسطة محاميهما الأستاذ بنكيران يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
04/06/2002 في الملف عدد 604/2001 والقاضي عليهما بأدائهما لفائدة المستأنف ضدها مبلغ 484.782,05  درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم والصائر.

في الشكـــل :

حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنفين بتاريخ 18/02/2003  كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، مما يكون معه الاستئناف المقدم بالتاريخ أعلاه داخل الأجل القانوني عملا بالمادة 18 من قانون المحاكم التجارية ويتعين بالتالي قبوله شكلا.

وفي الموضــوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه ان شركة التامين اكسا تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تصرح فيه انها أمنت حمولة من الحديد الابيض وقع نقلها على ظهر الباخرة ” ويركان ” بمقتضى وثائق الشحن عدد 10602 و10611 و10618 و10623 و10624 وانه عند وصولها لميناء الدارالبيضاء لوحظ بشأنها خصاص وضياع حددت قيمته في مبلغ 476.282,05 درهم حسب معاينة الخبير السيد الوزاني التهامي وانها في إطار الحلول تلتمس الحكم لها بمبلغ 484.782,05 شامل لواجبات الخبرة مع النفاذ المعجل والصائر.

وحيث تقدم الناقل البحري بمقال إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى وذلك لضمانهما والحلول محلهما في أداء جميع المبالغ التي قد يحكم بها عليهما من فوائد وصوائر لفائدة شركة التامين.

وحيث انه بعد مناقشة القضية ابتدائيا  صدر الحكم أعلاه بعلة ان التقادم المتمسك بها وقع قطعه بدعوى الأداء المقدمة بتاريخ 19/12/2000 وان مكتب استغلال الموانئ قد تحفظ بشان الحالة السيئة للبضاعة المفرغة، مما يفيد ان البضاعة قد تضررت وهي في عهدة الناقل البحري، ويتعين مساءلته طبقا للفصل 5 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنان في اوجه استئنافهما بكون الدعوى الحالية قد طالها التقادم، لكون البضاعة وضعت رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 28/01/98 في حين ان الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 24/01/2001 وانه عملا باتفاقية هامبورغ لسنة 1978 وخاصة المادة 20 منها، فان الدعاوى الناتجة عن عقد النقل تتقادم بمرور سنتين من تاريخ تسليم البضاعة، وان شركة التامين ردت هذا الدفع بعلة انها أقامت نفس الدعوى وتنازلت عنها، والحال ان اتفاقية هامبورغ لا تتحدث عن إمكانية وقف التقادم أو قطعه، واحتياطيا فانه لتحديد المسؤولية يتعين إجراء مقارنة بين ما جاء في تحفظات مكتب استغلال الموانئ وما تمت معاينته من طرف الخبير الذي وصف الأضرار اللاحقة بالبضاعة. وان الخبير أشار إلى أرقام الطرود التي تحفظ بشأنها المكتب وان الخبير أشار إلى ان المرسل إليه لم يقدم سوى 90 طردا تبين على ان 23 منها في حالة جيدة، كما عاين الخبير الأضرار اللاحقة ب 67 طردا وانه بإجراء مقارنة أرقام هذه الطرود مع تلك التي اتخذ بشأنها المكتب تحفظاته يتبين ان المرسل إليه لم يقدم للمعاينة سوى ثلاثة طرود والتي كانت محل تحفظ من طرف المكتب وان هذه الطرود الثلاثة هي الحاملة لرقم 178335080 و178306011 و17830524 وان قيمة هذه الطرود الثلاثة تبلغ حسب الخبرة 20.534,50 درهم وهو ما أكده الخبير السيد خالد احرضان، ملتمسين لهذه الأسباب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتقادم الدعوى واحتياطيا بحصر مسؤولية الناقل في مبلغ 20.534,54 درهم مع تحميل المستأنف ضدهم الصائر.

وحيث أجابت شركة التامين بواسطة محاميها الأستاذ ابريو بمذكرة خلال جلسة
19/05/2003 أكد فيها انه سبق الإدلاء بما يثبت تقديم دعوى الأداء في مواجهة المستأنفين حسب الملف عدد 11995/6 وبذلك فقد تم قطع التقادم وهو ما أكده أيضا الحكم المطعون فيه، مضيفا على ان مسؤولية المستأنفين ثابتة في النازلة استنادا لما جاء بتقرير الخبرة، ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث عقب الطاعنان بواسطة محاميهما الأستاذ بنكيران بمذكرة خلال اجل
13/06/2003 أكدا فيها ان تحفظات مكتب استغلال الموانئ انصبت بصورة آلية على البضاعة المؤمنة دون استثناء والحال ان الخبير حدد الطرود المتضررة في 90 طردا تبين فيما بعد ان 23 منها في حالة جيدة وانه بإجراء مقارنة بين أرقام الطرود التي تحفظ بشأنها المكتب وتلك التي قدمها للمعاينة تبين انها لا تهم سوى ثلاث طرود وبالتالي لا يمكن مساءلة الناقل إلا في حدود الطرود الثلاثة التي تحفظ بشأنها، ملتمسين بالتالي الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وحيث أجاب مكتب استغلال الموانئ بواسطة محاميته الأستاذة نعيمة يقين بمذكرة خلال جلسة 03/11/2004 أكد فيها ان المكتب لم يتحفظ على ثلاث طرود فقط بل الثابت من أوراق التنقيط المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية بجلسة 11/12/2001 ان العارض قد تحفظ بشان عدة صناديق وطرود مع تحديد أرقامها باعتبار أن بها اثار البلل والصدأ وملطخة بمادة مجهولة، وان هذه التحفظات جاءت مطابقة لتقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا، وبالتالي فان تحفظات العارض لم تنحصر في ثلاثة طرود كما يتمسك بذلك الناقل البحري ملتمسا بالتالي رد الاستئناف.

وحيث رد الناقل البحري بواسطة محاميه الأستاذ بنكيران بمذكرة خلال جلسة
16/02/2004 أكد فيها ان الطرود التي أشار اليها المكتب في تحفظاته وكذا أرقامها لم يتم تقديمها من المرسل إليه عند إنجاز الخبرة، وان هناك ثلاثة طرود فقط هي التي تم تقديمها للخبرة وتوجد ضمن تحفظات المكتب والتي سبقت الإشارة إلى أرقامها وانه بالتالي يتعين حصر مسؤولية العارضين في حدود الطرود الثلاثة، ملتمسا بالتالي الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وحيث أحيل الملف على النيابة العامة فأدلت بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في
24/05/2004 والرامية إلى تطبيق القانون في النازلة.

وحيث انه بعد تبادل مذكرات الأطراف أعلاه ادرج الملف من جديد بجلسة
31/05/2004 وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة أعلاه، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/06/2004 تم التمديد لجلسة 28/06/2004.

محكمة الاستئناف

حيث ان الطرف الطاعن يتمسك بكون الدعوى قد طالها التقادم بسبب عدم تقديمها داخل اجل سنتين حسب اتفاقية هامبورغ، واحتياطيا فان تحفظات المكتب جاءت غير مطابقة لنتائج الخبرة وبالتالي لا تشكل حجة في مواجهة العارض.

وحيث انه بخصوص الدفع بكون الدعوى قد طالها التقادم لمرور سنتين من تاريخ التسليم فان الثابت من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 انها لم تنظم إجراءات وقف التقادم وانقطاعه وبذلك تبقى خاضعة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وان الثابت من وثائق الملف انه سبق للمستأنف ضدها ان تقدمت بدعوى الأداء بتاريخ 19/12/2000 كما هو ثابت من وصل الأداء المرفق بالمذكرة الجوابية المؤرخة في 05/02/2002 والمدلى بها ابتدائيا مما يكون معه اجل التقادم قد تم قطعه بالمطالبة القضائية أعلاه عملا بالفصل 388 من ق.ل.ع. ويتعين معه بالتالي استبعاد الدفع المذكور.

وحيث انه بعد اطلاع المحكمة على أوراق التنقيط المشار اليها في تقرير الخبير السيد الوزاني عدد 58535 و 57330 و 624601 ثبت لديها ان أرقام الطرود التي وقع التحفظ بشأنها عند الإفراغ من طرف مكتب استغلال الموانئ غير مطابقة لأرقام الطرود التي تمت بشأنها المعاينة والخبرة، باستثناء الطرود ذات الأرقام التالية : 168339089 و178335080 و178305024 و178306011 و178336042 و178336004 وان خبرة السيد الوزاني اثبتت تضرر عدة طرود لم يقع التحفظ بشأنها من طرف المكتب مما يفيد ان الأضرار اللاحقة بها قد حدثت بعد الإفراغ وانه بالتالي لا يمكن مساءلة الناقل البحري إلا في حدود ستة طرود من اصل 67 طرد متضرر كما جاء في الخبرة أعلاه وذلك وفقا للعملية التالية :

484.782,05 درهم x 6 طرد  =  43.413,31 درهم.

          67 طرد

وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 43.413,31 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.

وعملا بأحكام المواد 5 و 10 و 18 من قانون المحاكم التجارية.

والمواد 4 و 5 و6 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح.

 

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 04/06/2002 في الملف عدد 604/2001 وذلك بحصر المبلغ المحكوم به  في حدود 43.413,31 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *