العقار العادي والعقار في طور التحفيظ – القوانين المطبقة – إثبات الحيازة

العقار العادي والعقار في طور التحفيظ – القوانين المطبقة – إثبات الحيازة

محكمة

القرار عدد 4932 الصادر بتاريخ 2010/11/23 في الملف رقم 2009/1/1/201

القاعدة:

قواعد الفقه الإسلامي تطبق على العقار العادي والعقار الذي يوجد في طور التحفيظ.

مقتضيات ظهير 27/04/1919 المتعلق بالأملاك الجماعية لا تطبق إلا على الأراضي التي تكون صبغتها الجماعية ثابتة.

الحيازة باعتبارها واقعة مادية يمكن لمحكمة الموضوع استخلاصها من جميع العناصر المتوفرة بالملف.

بعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22/12/2008 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 247 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 21/05/2008 في الملف عدد 357/05/8.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29/04/2009 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 13/09/2010 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/11/2010.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زهرة المشرفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن احباس مسجد الزاوية القندوسية ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بولمان قدمت بتاريخ 11/12/1989 مطلبا لدى المحافظة العقارية بصفرو سجل تحت عدد 19522/07 من اجل تحفيظ الملك المسمى “قطعة السطح 1” حددت مساحته في 25 آرا و 55 سنتيارا بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة والهادئة بدون منازع وانه يستفاد من محضر التحديد المؤرخ في 06/09/1995 ومن التصميم العقاري المنجز للملك المذكور ان هذا الملك يوجد بأكمله داخل وعاء الملك الجماعي المدعو “المرسى” موضوع التحديد العقاري رقم 387 المعلن عن انطلاق عملية تحديده بمقتضى المرسوم رقم 135/89/12 الصادر بتاريخ 22 رمضان 1409 (28 ابريل 1989) وان هذا التداخل أدى إلى تعارض الملكين وان هذا التعارض مودع بتاريخ 20/10/1999 كناش 3 عدد 272. فأحال المحافظ المطلب على المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور وبعد إجرائها بحثا أصدرت بتاريخ 02/04/2005 في الملف عدد 94/2002 حكمها رقم 118 بعدم صحة تعرض ناظر أوقاف إقليم بولمان استأنفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان المرنيسي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بصحة تعرض وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الناتج عن مطلب تحفيظها عدد 19522/07 وتاريخ 11/12/1989 على محضر التحديد الإداري عدد 387 وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف وزارة الداخلية بأربع وسائل.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الذي يوازي انعدامه طبقا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ذلك انه أسس على شهادة الإحصاء وعلى تقرير الخبرة للقول بحيازة الأوقاف حيازة هادئة وطويلة وان هذه الحيازة هي قرينة على الملك من جهة ومن جهة أخرى بني على أن مجرد الحيازة يضفي على العقار الصبغة الحبسية وان العقار موضوع التحديد الإداري لا يكتسب الصبغة الجماعية إلا بعد تطهيره من كل الحقوق المدعى بها بصفة لا تقبل المنازعة وذلك تماشيا مع مقتضيات ظهير 18 فبراير 1924 إلا أن المحكمة حملت هذا الظهير ما لا يحتمل باعتبار أن هذه المقتضيات لا تنزع الصبغة الجماعية عن الأراضي المشمولة بالتحديد الإداري لمجرد تقديم تعرض على التحديد الإداري وإنما تلزم المتعرض بتعزيز تعرضه بحجة قوية وان المحكمة اعتمدت على خبرة غير قانونية وان شهادة الإحصاء المضافة للملف هي مجرد صورة شمسية لا ترقى إلى درجة الاعتبار لأنها لا تشير الى أي عقار لا بالاسم ولا بالمساحة ولا بالحدود ولا بالموقع وان هذه الوثيقة هي من صنع المطلوبة في النقض.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون خرق مقتضيات الفصل 34 من الظهير المتعلق بنظام التحفيظ العقاري خرق مقتضيات الفصل 59 وما يليه من ق.م.م ذلك ان المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة لمعرفة الطرف الحائز إلا أن الفصول المذكورة توضح أن الخبرة التقنية المسموح بها والتي لها علاقة بالجانب القانوني هي تلك المحددة في تطبيق الرسوم والحجج على العقار المتنازع بشأنه وان المشرع حصر اعمال الخبرة في الجانب التقني وان المحكمة خرقت القانون عندما أمرت بإجراء خبرة قصد إثبات الحيازة.

وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات ظهير 18 فبراير 1924 خاصة الفصلان 5 و 11 منه فمن جهة فان الأراضي المشمولة بالتحديد الإداري هي أراضي جماعية وقد أعفى المشرع طالب التحديد من أي إثبات وجعل الطرف المتعرض في وضعية المدعي وحمله بذلك عبء الإثبات وان القرار المطعون فيه وفي مخالفة مقتضيات الفصل 5 أعلاه في قضائه على شهادة الإحصاء المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض رغم أنها من صنعها وتتعلق بعقار مجهول ومن جهة ثانية فان المحكمة طبقت قواعد الفقه الإسلامي حيث أسست قرارها على عنصر الحيازة كقرينة على الملك في حين كان عليها تطبيق مقتضيات ظهير 18/02/1924 ما دام أن العقار مشمول بالتحديد الإداري.

وتعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات الفصل 4 من ظهير 27/02/1919 ذلك أن المحكمة اعتمدت فكرة الحيازة كقرينة على الملك مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 4 المذكور الواجب التطبيق بقوة الفصل 11 من ظهير 18/02/1924 فالفصل الرابع المشار إليه يحرم صراحة تملك الأراضي المشمولة بالتحديد الإداري عن طريق الحيازة والتصرف.

لكن، ردا على الوسائل الأربع لتداخلها فانه لا مجال للتمسك بالفصل الرابع من ظهير 27/04/1919 ما دام أن الطاعنة لم تدل بما يفيد الصبغة الجماعية للملك المطلوب تحفيظه وان قواعد الفقه الإسلامي تطبق على العقار العادي والعقار الذي يوجد في طور التحفيظ وان مقتضيات ظهير 27/04/1919 لا تطبق إلا على الأراضي التي تكون صبغتها الجماعية ثابتة وان الحيازة باعتبارها واقعة مادية يمكن لمحكمة الموضوع استخلاصها من جميع العناصر المتوفرة بالملف ما دام أن الطاعنة لا تدعي أنها هي الحائزة. ولذلك فان المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن:” الخبير عبد الرحمان المرنيسي أفاد في تقريره أن محل النزاع هو عبارة عن قطعة أرضية سقوية تعرف بالسطح 1 مساحتها 25 آرا و 55 سنتيارا وهي مشمولة بالتحديد الإداري تتصرف فيها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن طريق إكرائها للغير للمدة تزيد على ثمانين سنة وان المتعرضة أثبتت تعرضها بموجب شهادة الإحصاء المضافة للملف والتي عززتها الحيازة الطويلة الأمد ومادام الطرف المستأنف عليه غير حائز لموضوع التحديد الإداري ولم يدل بما يفيد أن حيازة المستأنفة له غير مشروعة فان الحكم الابتدائي يكون غير مؤسس.” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا وغير خارق للفصول المستدل بها وما بالوسائل أعلاه غير جدير بالاعتبار.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي ـ رئيسا. والمستشارين: زهرة المشرفي –  مقررة. ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي، ومحمد دغبر- أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *