X

دعوى الناقل البحري ضد مكتب الشحن والإفراغ – تقادمها

 

القرار عدد 2168 الصادر بتاريخ 2004/06/21 في الملف رقم 9/2002/4224

عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

القاعدة:

مقتضيات الفصل 262 من القانون التجاري البحري والفصل الخامس من دفتر التحملات المتعلقة بوجوب تقديم الدعوى في مواجهة مكتب استغلال الموانئ داخل اجل تسعين يوما، لا يمكن التمسك به إلا في مواجهة المرسل إليه وكذا مؤمنه وليس في مواجهة الناقل البحري.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة :

يونس بنونة رئيسا ومقررا.

محمد حدية مستشارا.

محمد قرطوم مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 21/06/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين مكتب استغلال الموانئ مؤسسة عمومية ممثل في شخص مديره القانوني الكائن مقره الاجتماعي بشارع الزرقطوني الرقم 175 الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ سعد بوعبيد محام بهيئة الدارالبيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين 1. ربان الباخرة سالم بصفته ممثلا لمالكي ومجهزي الباخرة القاطن عند شركة اداترا شركة مساهمة ممثلة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بساحة الاستقلال رقم 1 الدارالبيضاء.

2. شركة صوماتور شيبين الكائنة بزنقة كمال الكيلاني باب الشرقي الإسكندرية مصر ينوب عنها أعضاء مجلس إدارتها المتواجدة بنفس العنوان أعلاه والمتمثلة في المغرب من طرف شركة اداترا الكائنة بساحة الاستقلال رقم 1 الدارالبيضاء.

النائب عنها الأستاذ احمد السيسي محام بهيئة الدارالبيضاء.

3. شركة التامين الإفريقية شركة مساهمة ممثلة في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بالدارالبيضاء شارع الحسن الثاني الرقم 120.

النائب عنها الأستاذ فؤاد الصياد المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

بحضور :

 الوكيل القضائي للمملكة وزارة المالية الرباط.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 14/06/2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2002 بواسطة محاميه الأستاذ بوعبيد يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
13/08/1999 في الملف عدد 1010/98 والقاضي بأداء الربان وشركة الملاحة تضامنا مبلغ 19.378,75 درهم مع فوائد القانونية وبأداء مكتب استغلال الموانئ مبلغ 71.514,98 درهم مع فوائده القانونية مع تحمليهما الصائر بالنسبة.

في الشكـــل :

حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنف بتاريخ 17/10/2002  كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، مما يكون معه الاستئناف المقدم بالتاريخ أعلاه داخل الأجل القانوني عملا بالمادة 18 من قانون المحاكم التجارية ويتعين بالتالي قبوله شكلا.

وكذا الاستئناف المثار المقدم من طرف شركة التامين الإفريقية والمؤدى عنه بتاريخ
10/02/2003 عملا بالفصل 135 من ق.م.م.

وفي الموضــوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه ان الشركة الإفريقية للتامين تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تصرح فيه انها أمنت حمولة مادة بولبيتيلين حسب وثيقة الشحن عدد 26 و 13 على ظهر الباخرة ” سالم ” وعند وصولها لميناء الدارالبيضاء لوحظ بشأنها خصاص وعوار حددت قيمته في مبلغ 44.313,73 درهم ، ملتمسة الحكم لها بالتعويض المذكور من طرف الناقل البحري وذلك في إطار الحلول مع فوائده القانونية والنفاذ المعجل والصائر.

وحيث تقدم الناقل البحري بمقال إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى للحلول محله فيما قد يحكم به لفائدة المدعية وذلك في نطاق الفصل 103 من ق.م.م.

وحيث انه بعد مناقشة القضية ابتدائيا  صدر الحكم أعلاه بعلة ان الثابت من تقرير الخبراء ان عداد البالطيات المتضررة هو 15 باليطة وان المكتب قد تحفظ بشان ثلاث بالطيات فقط، مما يبقى معه الناقل البحري مسؤول في حدود ثلاث باليطات أي في حدود ملغ 19.378,75 درهم والمكتب في حدود الباقي أي في حدود مبلغ 77.514,98 درهم.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن في اوجه استئنافه بخرق مقتضيات الفصل 262 من القانون التجاري البحري وكذا الفصل الخامس من دفتر التحملات بسبب عدم تقديم الدعوى في مواجهته داخل اجل 90 يوما، وان الحكم المطعون فيه اعتمد في قبول مقال الادخال على الفصل 103 من ق.م.م. والحال انه لا وجود لأي تضامن بين العارض والناقل البحري الأمر الذي أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 28/11/2001 في الملف التجاري عدد 1391/2000 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 91 صفحة 11 وان الثابت في النازلة ان البضاعة تم سحبها يوم 23/03/1997 في حين ان مقال الادخال تم إيداعه يوم 17/10/98 أي خارج الأجل المذكور أعلاه، كما ان الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. باعتبار ان المدعية انما تطالب بتعويض 46.893,73 درهم في حين ان الحكم قضى على العارض بأداء مبلغ 77.514,98 درهم ومن جهة أخرى فان الحكم المطعون فيه وقع في تناقض على مستوى التعليل حيث اعتبر تحفظات العارض جاءت عامة وشاملة وفي نفس الوقت قام بتشطير المسؤولية بين العارض والناقل البحري مع الإشارة في هذا الصدد إلى ان أعوان العارض قاموا بتدوين تحفظاتهم تحت الروافع حسب أوراق التنقيط رقم 38849، 37851، 37858، 37862، 37856 و 37868 والتي أشارت إلى عدد البالطيات المفرغة وان تغليفها ممزق والأكياس المضمنة بها محتواها في حالة ضياع، وان أوراق التنقيط هذه مدعمة ببيان الفروق الذي بلغ إلى الناقل البحري والذي يشير إلى انه بالنسبة لوثيقة الشحن رقم 1 ست باليطات ناقصة ووثيقة الشحن رقم 13 بها سبعة عشر باليطة ناقصة زائد سائب من أكياس ووثيقة الشحن رقم 36 بها سبعة باليطات ناقصة وان المعاينة التواجهية جاءت مطابقة لبيان الفروق، وان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى بيان الفروق الذي يكتسي حجة في مواجهة الناقل البحري وبذلك تعد تحفظات المكتب دقيقة بخلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، ملتمسا لهذه الأسباب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول دعوى مقال الادخال واحتياطيا الحكم بإخراج العارض من الدعوى.

وحيث أجابت شركة التامين بواسطة محاميها الأستاذ الصياد بمذكرة مع استئناف مثار أكد فيها وجود خطأ مادي تسرب إلى الحكم المطعون فيه باعتبار ان مطالب العارضة انما هي محددة في مبلغ 46.893,73 درهم، ملتمسا اعتبار الطلب الأصلي محدد فيما ذكر، كما ان طلب الادخال قدم في نطاق الفصل 103 من ق.م.م. مما يعتبر معه مقبولا، وان تحفظات المكتب وان كانت دقيقة بالنسبة لبعض الباليطات المفرغة فانها جاءت عامة وشاملة بالنسبة للباقي، وبذلك كان الحكم المطعون فيه على صواب حينما قام بتشطير المسؤولية، وانه بخصوص الاستئناف المثار فانه إذا ما تبين لمحكمة الاستئناف يكون مكتب استغلال الموانئ غير مسؤول عن الخصاص والعوار فانه  يتعين تحميل كامل المسؤولية على عاتق الناقل البحري والحكم عليه بأداء مبلغ التعويض المطلوب.

وحيث عقب المكتب بواسطة محاميه الأستاذ بوعبيد بمذكرة خلال اجل 07/03/2003 أكد فيها ان المؤمنة تقر بكون مبلغ التعويض المطلوب هو 46.893,73 درهم، وان مقال الادخال غير مقبول لتقديمه خارج اجل 90 يوما من سحب البضاعة وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره أعلاه، ملتمسا بالتالي الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وحيث أجابت شركة اداترا بواسطة محاميها الأستاذ السيسي بمذكرة خلال جلسة
30/12/2003 أكدت فيها انها ليست محل مخابرة للناقل البحري ولا تربطها أية علاقة به وانها لا تمثل ربان الباخرة ولا شركة الملاحة وليس لها تفويض قانوني بذلك، مما يتعين معه استدعائهما بعنوانهما الكائن بمصر.

وحيث عقب المكتب بواسطة محاميه الأستاذ بوعبيد بمذكرة خلال جلسة 10/02/2003 أكد فيها ان شركة التامين وجهت دعواها ضد الناقل البحري المستوطن عند شركة اداترا وان هذا الأخير تقدم بطلب إدخال العارض في الدعوى بصفته مستوطن عند شركة اداترا مما يعني انها بلغت بصفة قانونية وأدلت بجوابها بصفتها تمثل ربان الباخرة وشركة الملاحة وان معشر البضاعة وجه رسالة التحفظات إلى شركة اداترا، مما تبقى معه دفوعات هذه الأخيرة غير قائمة على أساس، ملتمسا بالتالي الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وحيث أحيل الملف على النيابة العامة فأدلت بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في
09/06/2004 والرامية إلى تطبيق القانون في النازلة.

وحيث سبق تنصيب قيم في حق ربان الباخرة وكذا شركة الملاحة وان القيم أفاد حسب إرسالية السلطة المحلية المؤرخة في 18/03/2004 لكون الشركة غير معروفة بالعنوان.

وحيث ادرجت النازلة من جديد بجلسة 14/06/2004 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالمداولة للنطق القرار لجلسة 21/06/2004.

محكمة الاستئناف

أولا : بالنسبة للاستئناف الأصلي :

حيث ان الطاعن يتمسك بخرق مقتضيات الفصل 262 من القانون التجاري البحري والفصل الخامس من دفتر التحملات سبب عدم تقديم الدعوى في مواجهته داخل اجل تسعين يوما، كما ان الحكم المطعون فيه قضى بأكثر مما طلب وانه بالرغم من استبعاد التحفظات قام بتشطير المسؤولية، فضلا عن تبليغ بيان الفروق للناقل البحري ولم ينازع بشأنه والذي جاء مطابق للتحفظات.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات الفصول القانونية أعلاه، بسبب عدم المطالبة القضائية في مواجهة المكتب داخل اجل تسعين يوما من سحب البضاعة، فان هذا الأجل انما يمكن التمسك به في مواجهة المرسل إليه وكذا مؤمنه وليس في مواجهة الناقل البحري والذي اقتصر طلبه على إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى والحلول محله في الأداء وذلك في إطار مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م. والذي يخول لأي طرف في الدعوى إدخال شخص آخر بصفة ضامنا أو لأي سبب ليحل محله في الأداء الأمر الذي أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 14/09/1988 في الملف عدد 1094/85 غير منشور.

وحيث انه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة تحفظات مكتب استغلال الموانئ ثبت لديها ان تحفظاته بشان وثيقة الشحن عدد 1 جاءت دقيقة بخصوص إفراغ ثلاث باليطات تحتوي على أكياس ممزقة وضائعة حسب ورقة التنقيط عدد 38849 في حين ان تحفظاته بشان وثيقتي الشحن عدد 13 و 36 جاءت عامة وشاملة باعتبارها لم تحدد عدد الباليطات المتضررة عند الإفراغ وكونها غير مطابقة لنتائج الخبرة والمعاينة كما هو ثابت من ورقة التنقيط عدد 37868، وان الحكم المطعون فيه ذهب وعن صواب إلى الاعتداد بالتحفظات الدقيقة دون باقي التحفظات وان ذلك لا يشكل تناقضا فيما ذهب إليه.

وحيث ان الثابت من مقال الادعاء ان مبلغ التعويض المطلوب هو 46.893,73 درهم وليس مبلغ 96.893,73 درهم كما نحى إلى ذلك الحكم المطعون فيه، مما يتعين معه تعديله بهذا الخصوص وحصر التعويض المستحق بعد تشطير المسؤولية فيما يلي :

46.893,73   x 12    =   37.514,98 درهم

             15

وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كونه قام بتبليغ الناقل البحري ببيان الفروق الذي يشكل حجة في الإثبات على نقصان البضاعة فانه بعد مراجعة المحكمة للبيان المذكور تبين لديها انه غير مطابق للتحفظات وبالتالي لا يشكل حجة في مواجهة الناقل البحري.

وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في حدود مبلغ 37.514,98 درهم في مواجهة المكتب.

ثانيا : بالنسبة الاستئناف الفرعي :

وحيث انه استنادا للحيثيات المشار اليها أعلاه،  يبقى الاستئناف الفرعي غير قائم على أساس ويتعين معه بالتالي رده مع تحميل رافعه الصائر.

وعملا بأحكام المواد 5 و 10 و 18 من قانون المحاكم التجارية.

والمواد 4 و 5 و6 و 8 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح.

 

في الشـــكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الـجوهــر : باعتبار الأصلي وتعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 13/08/1999 في الملف عدد 1010/98 وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة المكتب في حدود مبلغ 37.514,98 مع تأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.

وبرد الاستئناف الفرعي مع تحميل رافعه الصائر.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة