خطأ الشاحن – مسؤولية الناقل البحري – لا

خطأ الشاحن – مسؤولية الناقل البحري – لا

حاويات

القرا عدد 1764 الصادر بتاريخ 2004/05/24 في الملف رقم 9/2003/558

عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

 

القاعدة:

يعفى الناقل البحري ومكتب استغلال الموانئ من المسؤولية وكذلك الأمر بالنسبة لمكتب استغلال الموانىء مادام الضرر اللاحق بالحمولة  ناتج عن خطأ الشاحن. 

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

يونس بنونة رئيسا ومقررا.

محمد حدية مستشارا.

محمد قرطوم مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 24/5/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة التأمين أطلنطا شركة مساهمة للتأمين وإعادة التأمين مقرها الاساسي بالرقم 9 زنقة عثمان وسعد ابن ابي وقاص بالدار البيضاء.

نائبها الأستاذ عزالدين الكتاني المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين:1) ربان الباخرة “واد زيز” بوصفه يمثل مالك ومجهز الباخرة عند شركة ليكاركو اور افريكان 17 شارع الجيش الملكي الدار البيضاء.

2) شركة الملاحة “س م ا س ج م” CMACGM عند شركة ليكاركو اور افريكان 17 شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني.

نائبهما الأستاذ عزيز بنكيران المحامي بهيئة الدار البيضاء.

3) مكتب استغلال الموانىء مؤسسة عمومية في شخص مديره القاطن بشارع الموحدين بالدار البيضاء.

ينوب عنه ذ/ الشاوني محمد المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفهما مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بحضور السيد العون القضائي للمملكة. وزارة المالية الرباط.

بناءا على المقال الاستئنافي والحكم المستأنف وباقي الوثائق الدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 26/4/2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 5/2/2003 بواسطة محاميها الأستاذ الكتاني تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريــخ 24/10/2002 في الملف عدد 7482/2001 والقاضي عليها برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكـــل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف المقدم بالتاريخ أعلاه داخل الأجل القانوني ويتعين بالتالي قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه أن شركة التأمين أطلنطا تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تصرح فيه أنها أمنت حمولة من بوبينات الورق وقع نقلها على ظهر الباخرة واد زيز من ميناء هامبورغ وأنه عند وصولها ميناء البيضاء ووضعها رهن إشارة المرسل إليه لوحظ بشانها عوار حددت قيمته من طرف الخبير السيد عبدالحي بلامين حسن بيان تسوية الخسائر الذي حدد الخسارة النهائية في مبلغ 103.933,09 درهم ملتسما بالتالي الحكم على الناقل البحري بأداء التعويض المذكور مع النفاذ والصائر.

وحيث تقدم الناقل البحري بطلب إدخال مكتب استغلال الموانىء في الدعوى ملتمسا الحكم بإحلاله محلهفي أداء التعويضات المطلوبة باعتباره المسؤول عن الضرر اللاحق بالحمولة.

وحيث إنه بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر الحكم أعلاه بعلة ان الخبير وإن اشار إلى أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة ناتجة عن تسرب مياه المطر إلى الحاوية، فإنه لم يحدد المرحلة التي تضررت خلالها البضاعة، فضلا عن كون البضاعة تمت معاينتها بمقر المرسل إليه مما يتعين معه بالتالي التصريح برفض الطلب.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة في أوجه استئنافها بكون الحكم المطعون فيه أشار ضمن حيثياته بكون تقرير الخبير لم يحدد المرحلة التي تسرب إليها مياه المطر داخل الحاوية هل وقت تواجدها بحوزة الناقل أو عند تواجدها بمقر المرسل إليه، والحال أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير السيد أحرضان خالد المؤرخ في 2/3/2001 يتبين أنه أشار في خلاصته إلى أن سبب العوار يعود إلى تبليل 21 بوبينة من الورق خلال النقل، أي خلال المرحلة البحرية وبالتالي يكون الناقل مسؤولا عملا بالمادة 5 من اتفاقيى هامبورغ كما أن الاجتهاد القضائي يعتد بالخبرة القضائية المنجزة بمخازن المرسل إليه وهو ما أكده القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية البيضاء والمنشور بالمجلة المغربية للقانون العدد 1 سنة 1986 صفحة 53، ملتمسة لهذه الأسباب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي مع تحميل المستأنف ضده الصائر.

وحيث أجاب الربان بواسطة محاميه ذ/ بنكيران بمذكرة خلال جلسة 28/4/2003 أكد فيها أن المرسل إليه توصل بالمستوعبة مختومة الرصاص ولم يبد أي تحفظات اتجاه الناقل البحري وأنه قام بنقلها إلى مخازنه بالمحمدية كما قام بفتحها وإزالة الأختام، وان خبير المستأنفة أكد في تقريره بكون المستوعبة قدمت له وهي مختومة وبدون رصاص، وأن الخبير إنما اكتفى بمعاينة الأضرار فقط، وانه رد سبب الأضرار إلى تسرب المياه داخل الحاوية كما ان السيد أحرضان أشار إلى أن البلل يعود إلى المياه التي بقيت في قعر الحاوية على إثر غسلها من طرف شاحن البضاعة ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث عقبت الطاعنة بواسطة محامهيا ذ/الكتاني بمذكرة خلال أجل 23/5/2003 أكد فيها أن العمل القضائي استقر على أن الضرر الحاصل للبضاعة والناتج عن سوء التغليف أو عيب في الحاوية يتحمل مسؤوليته الناقل ما لم يتضمن سند الشحن عبارة التغليف غير كاف أو عيب في الحاوية، وان سند الشحن موضوع الدعوى الحالية لا يتضمن أي تحفظ بهذا الخصوص، مما يتعين معه بالتالي الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وحيث رد الناقل البحري بواسطة محاميه ذ/ بنكيران بمذكرة خلال أجل 10/7/2003 أكد فيها أن الخبير السيد بلامين عبدالحي خبير المستأنفة أشار في خاتمة تقريره إلى أن تسرب الماء إلى الحاوية يرجع سببه إلى عيب فيها، وأن المرسل إليه عند توصله بالحاوية لم يبد أي تحفظ اتجاه الناقل البحري ملتمسا بالتالي الحكم وفق مذكرته الجوابية أعلاه.

وحيث أجاب مكتب استغلال الموانىء بواسطة محاميه ذ/ الشاوني بمذكرة خلال جلسة 8/12/2003 أكد فيها عدم مسؤولية المكتب عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة والتي كانت متواجدة داخل مستوعبة مختومة بالرصاص وقد تم تسليمها إلى المرسل إليه بنفس الحالة وان الخبير عبدالحي بلامين أشار في خلاصة تقريره إلى تبليل 21 بوبينة من الورق نتيجة تسرب مياه المطر إلى داخل المستوعبة لعدم كفاية التغليف وان المكتب يلتمس في حالة تعديل الحكم الابتدائي والأخذ بمسؤولية الناقل البحري الأمر بإخراجه من الدعوى  دون تحميله أي صائر.

وحيث أدلت الطاعنة بواسطة محاميها ذ/ الكتاني بمذكرة بإسناد النظر خلال أجــل 29/8/2003.

وحيث أحيل الملف على النيابة العامة فأدلت بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة فــــي 20/4/2004 والرامية إلى تطبيق القانون في النازلة.

وحيث أدرجت النازلة من جديد بجلسة 26/4/20014 حضرها نائبا الطرفين وأكد كل طرف دفوعاته السابقة وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة أعلاه، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/5/2004 ثم التمديد لجلسة 24/5/2004.

المحكمــــة:

حيث إن الطاعنة تتمسك بكون الخبير احرضان أشار إلى أن تبليل البضاعة حدث خلال مرحلة النقل، وأن الاجتهاد القضائي يعتد بالخبرة المنجزة بمخازن المرسل إليه.

وحيث إنه بعد مراجعة المحكمة لوثائق الملف وخاصة وثيقة الشحن المحررة بتاريــخ 23/12/2000 ثبت لديها أن الأمر يتعلق بنقل مستوعبة مختومة الرصاص وأن هذه المستوعبة مقدمة من طرف الشاحن بدليل أن وثيقة الشحن تشير إلى عبارة “ما يقال كائن” أي ان المستوعبة والحمولة الموجودة بها هي حسب تصريح الشاحن.

وحيث إن الثابت من تقرير الخبير السيد عبدالحي بلامين أن بوبينات الورق قد تضررت بسبب تبللها بمياه المطر التي تسربت إلى الحاوية نتيجة تآكل وتمزيق التغليف المطاطي لمصراعي أبواب الحاوية كما أن الخبير السيد أحرضان أشار في نهاية تقريره إلى إحتمال وقوع الضرر بسبب المياه التي بقيت في قعر المستوعبة عند غسلها من طرف الشاحن، وأنه في كلتا الحالتين تكون الأضرار اللاحقة بالحمولة ناتجة عن خطأ الشاحن. بسبب عدم تقديمه مستوعبة صالحة لنقل بضائعه، الأمر الذي لم يستطع الشاحن في إثبات عكسه.

وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه وبغض النظر عن المرحلة التي تضررت فيها البضاعة قبل أو بعد الإفراغ، فإن الناقل البحري يعفى من المسؤولية وكذلك الأمر بالنسبة لمكتب استغلال الموانىء مادام الضرر اللاحق بالحمولة إنما هو ناتج عن خطأ الشاحن وكما أشير إليه أعلاه، مما يتعين معه بالتالي رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف للعلة المذكورة مع تحميل المستأنفة الصائر.

وعملا بأحكام المواد 5 و10 و18 من قانون المحاكم التجارية.

وكذا المواد 4 و5 و6 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريـــخ 24/10/2002 في الملف عدد 7482/2001 مع تحميل الطاعنة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *