العواريات البحرية – الخبرة البحرية – شروط الأخذ بها – الخطأ الملاحي – أثره على المسؤولية

العواريات البحرية – الخبرة البحرية – شروط الأخذ بها – الخطأ الملاحي – أثره على المسؤولية

الخطأ الملاحي

القرار عدد 1035 الصادر بتاريخ 2004/03/25 في الملف رقم 10/2003/2970

الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

القاعدة

الخبرة التي يعتد بها في الميدان البحري هي التي تتسم بالفورية أي بمجرد وصول البضاعة الى الميناء.

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

يونس بنونة رئيسا.

محمد قرطوم مستشارا مقررا.

محمد حدية مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 25/03/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين:1-ربان الباخرة “هوك مارلان” المتصرف بصفته ممثلا لمالكي ومجهزي هذه الباخرة.

2-شركة الملاحة ليف هوك وكوازا المستوطنين معا لدى امينة الباخرة شركة صومافكو.

عنوانهما : 23 زنقة ابنن ماجد البحار الدار البيضاء.

نائبهما الأستاذ كمال الصايغ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفهما مستأنفين من جهة.

وبين:1-شركة التأمين سند في شخص ممثلها اقانوني مقرها الاجتماعي ب 3 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.

2-شركة التأمين اكسا الامان في شخص ممثلها القانوني.

عنوانهما : 122 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء.

نائبهما الأستاذ محمد بنيس المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/12/2003.

واستدعاء الطرفين لجلسة 23/02/2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 21 يوليوز 2003 استأنف ربان الباخرة “هوك مارلان” وشركة الملاحة ليف هوك وكوازا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2003 في الملف رقم 10758/2000 القاضي بالحكم عليهما بالتضامن باداء مبلغ 3.141.466,13 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الحكم وبتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:

حيث تمسك الطاعنان في استئنافهما بكونهما لم يبلغا بعد بالحكم المستأنف.

وحيث دفعت المستأنف ضدها بكونهما بلغا بتاريخ 21/05/2003 على اعتبار انهما رفضا تسلم الطي بهذا التاريخ وادليتا بشهادتي التسليم المتعلقتين بالتبليغ.

وحيث ان محكمة الاستئناف التجارية برجوعها الى شهادتي التسليم المذكورتين تبين لها بانه تم رفض تسلم الطي من طرف المسماة مريم بتاريخ 21/05/2003.

وحيث ان هذا التبليغ يعتبر غير قانوني باعتبار انه لم يتم ذكر الهوية الكاملة للشخص المتسلم ومن تم فهو لا ينتج أي اثر بالنسبة للطاعنين وبالتالي فان استئنافهما يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

الوقائع :

بناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/06/2002 في الملف 1685/2001/9 قرار رقم 16/2002 والقاضي بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 30/01/2001 في الملف عدد  107/2000/6 والحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به شركة التأمين سند وشركة التأمين اكسا الامان لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية في 15 نوفمبر 2000 تعرضان خلاله انهما امنتا نقل حمولة في الخشب وقع نقلها بمقتضى وثيقة الشحن عدد 1 على متن الباخرة المدعى عليها والتي وصلت بميناء البيضاء في 30/11/1999 وانه عند تسليمها الى المرسل اليه لوحظ بشأنها خصاص وعوار حددت قيمته في مبلغ 3.066.398,93 درهم وانها ادت التعويض المذكور مع صائر الخبرة الى المرسل اليه أي ما مجموعه 3.141.466,13 درهم وبما ان مسؤولية المدعى عليها ثابتة لذلك فان العارضتين تلتمسان الحكم على المدعى عليهما بادائهما لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من يوم الموالي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وقد ارفقت المدعيتان طلبهما بوثيقة التأمين-وثيقة الشحن-فواتير لشراء البضاعة-رسالة الاحتجاج-بيان تسوية العوار-تقرير الخبرة-لائحة اتعاب الخبير.

وحيث انه بتاريخ 25/02/2003 اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار اليه اعلاه بالعلة التالية :

حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليهما بالاداء.

وحيث دعمت المدعية طلبها بوثيقة الشحن وثيقة التأمين وتقرير الخبرة ووصل الحلول.

وحيث دفع المدعى عليهما بالدفوعات المثار اليها اعلاه.

وحيث ان من الثابت من خلال الوثائق ان المدعية امنت نقل حمولة من الخشب تم نقلها على الباخرة المدعى عليها.

وحيث ان هذه البضاعة عند وصولها تبين انها بها عوار.

وحيث ان هذا العوار تمت ملاحظته على يد الخبير السيد محمد بنجلون الذي انجز تقريره بحضور جميع الاطراف وخاصة خبير المدعى عليها السيد خالد احرضان.

وحيث ان هذه الخبرة التواجهية لم تكن موضع طعن من قبل الاطراف هذا فضلا على انها حجزت على البضاعة بمجرد وصولها الى الميناء.

مما تكون معه هذه الخبيرة مستوفية لجميع شروطها والموضوعية ويتعين معه التصريح برد الدفوعات المثارة بشأن عدم مصداقيتها.

وحيث اكدت خبرة السيد محمد بنجلون ان الضرر حصل للبضاعة في الوقت الذي كانت فيه في عهدة الناقل البحري وقبل عملية التفريغ.

وحيث ان مسؤولية الناقل البحري تبقى بذلك ثابة مما يتعين معه الاستجابة للطلب لمشروعيته.

وحيث اكد تقرير الخبرة ان قيمة الاضرار اللاحقة بالبضاعة هي 3.066.398,93 درهم.

وحيث ادلت المدعية بما يثبت اداءها التعويضات للمؤمن له وكذا صائر الخبرة المحددة في 75.067,20 درهم مما يجعلها محقة في استرجاع هذه المبالغ من الطرف المدعى عليه.

وحيث ان المدعية تبقى محقة في الفوائد القانونية من يوم الحكم.

اسباب الاستئناف :

حيث انه بتاريخ 21 يوليوز 2003 استأنف ربان الباخرة “هوك مارلان” وشركة الملاحة ليف هوك وكوازا بواسطة محاميهما الاستاذ كمال الصايغ الحكم المشار اليه اعلاه مبينين اوجه استئنافهما في كون التقديرات التي اعتمدها الخبير السيد محمود بنجلون في تقريره حاول تزكية موقفه بشخص يدعى آلان بوتي وانه لم يحدد في تقريره الجهة التي تم الاتفاق معها على الاستعانة بمقوم وان لجوء الخبير الى خدمات المدعو آلان بوتي لا يلزم العارضين في شيء لان هذا الاخير لا هو خبير ولا هو اخصائي وانه في جمعي الاحوال لم تتم استشارة العارضين بشأن اللجوء الى خدماته وان الادهى من هذا فان تقرير المدعو آلان بوتي لا يحمل توقيع محررة وان ما اداعه الخبير محمود بنجلون في تقديره من ان المقوم اجرى فحصا دقيقا للعوريات ما بين 15/12/1999 بحضور خبير العارضين ادعاء زائف وان هذا الاخير لم يصرح في أي وقت من الاوقات ان معايناته قد تمت على ثلث البضاعة كما ان الخبير المذكور لم يشر في تقريره الى المعاينات التي اجراها شخصيا على البضاعة والتي تمكن اثرها من تحديد حجم الاضرار وقيمتها وانه اكتفى بسرد المعايير التي حددها السيد بوتي آلان في تقريره وشرع مباشرة في تحديد قيمة الاضرار دون اعطاء اية فكرة عن الاضرار في حد ذاتها وان هذه المعايير حددت انطلاقا من فحص بمجرد صور فوتوغرافية بمكاتب شركة مانور بوا دون ادنى معاينة تواجهية لاي وجود فعلي للاضرار المدعاة مضيفين بانهما سبق لهما ان انتدبا الخبير السيد خالد احرضان التي تتبع اجراءات الافرغ منذ وصول الباخرة الى الميناء الدار البيضاء وان هذا الاخير وضع تقرير اوليا نازع في اطاره بكل شدة في التقدير المعتمد من طرف السيد بوتي وصرح في تقريره بان الاضرار المسجلة على البضاعة لا تتجاوز قيمتها مبلغا اقصاه 50.000,00 درهم وانه اعتبار للفرق الشاسع بين تقدير الخبراء التجأ العارضان الى السيد رئيس المحكمة التجارية من اجل انتداب احد السادة الخبراء المختصين في الشؤون البحرية من اجل اجراء خبرة على البضاعة وانه استجيب لهذا الطلب بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 02/02/2000 في الملف رقم 2022/4/2000 الذي عين بمقتضاه السيد عبد الغفور الصبيحي وان هذا الامر تم تعديله بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 17/02/2000 في الملف رقم 311/1/2000 الذي حصر مهمة الخبير في تحديد الاضرار اللاحقة بالبضاعة نفسها وانه بالاطلاع على تقريره سيتجلى ان كلا من شركة التأمين سند وشركة مانور بوا وضعتا امامه مجموعة من العراقيل للحيلولة دون تمكينه من انجاز مهمته ودون الوقوف على حقيقة الاضرار المتنازع بشأنها وحيث ان بالرجوع الى الخبرة القضائية المنجزة من طرف السيد عبد الغفور الصبيحي سيتجلى ان مقاييس الحمولات التي اجرى عليها معايناته يتجاوز عموما المقاييس المصرح بها في قائمة الطرود بمليمتر او مليمترين فيما يخص سهكها او بمليمترين فيما يخص عرضها الامر الذي يدل على ان ماتم تعقيبه من طرف السيد محمود بنجلون في كافة الاضرار الناشئة عن نقصان في الحجم او تقلص المقاييس والذي حدد التعويض عنها في مبلغ 1.247.100,00 درهم اضرار خيالية ولا وجود لها على الاطلاق كما ان المعاينات الت اجراها السيد الخبير تؤكد ان امر يتعلق بخشب غير جاف كما هو منصوص عليه صراحة في وثيقة الشحن الامر الذي يؤكد ان التشققات او التفلحات التي صنفها السيد محمود بنجلون في الخانة “نقصان في الطول” والتي حدد مبلغ التعويض عنها ي 1.362.631,00 درهم ناتجة عن مجرد تجفف طبيعي للخشب وان عدد الاحمال التي عاين عليها السيد الخبير آثار النشارة لم يتجاوز 20 حملا وعدد الاخشاب المكسرة بالاحمال التي اجريت عليها المعاينة بمخازن شركة مانور بوا لم يتجاوز 8 الواح خشبية وان عدد الاخشاب الناقصة بهذه الاحمال لم يتجاوز 85 لوحة خشبية وان قيمة مجموع الاضرار المعاينة على البضاعة بمخازن شركة مانور بوا بالمحمدية لا تتجاوز 17.004,41 درهم وحيث ان السيد الخبير اوضح في تقريره ان الخبرة المنجزة من طرفه لم تشمل سوى 1314 حملا من الخشب من اصل 5798 حملا مع العلم ان ا4484 حملا غادرت مخازن الشركة المذكورة وان هذه الاخيرة رفضت رفضا باتا اخبار السيد الخبير بمصيرها كما رفضت تزويده بالوثائق المثبتة للمصاريف التي حددها السيد محمود بنجلون في اطار خبرته وانه تبعا لذلك فان قيمة الاضرار المسجلة على البضاعة لا تتجاوز مبلغ 53.481,94 درهم وانها في اطار خبرته وانه تبعا لذلك فان قيمة الاضرار المسجلة على البضاعة لا تتجاوز مبلغ 53.481,94 درهم وانها في جميع الاحوال لا يمكن ان تتجاوز مبلغ 110.411,75 درهم وان الحكم الابتدائي لم يعر هذه الدفوع أي اهتمام واستجاب بالطلب المديع على علته كما ان العارضة نازعت في تواجهيته الخبرة غير ان الحكم المستأنف لم يجب على أي دفع من الدفوع التي اثارتها في هذا الاطار وانه يجدر التوضيح في هذا الاطار بان تقدير السيد محمود بنجلون لم يدل به من طرف المستأنف عليهما الا بعد انجاز خبرة قضائية على يد السيد عبد الحي بلامين وانه بالتالي لا يمكن للعارضين ان يعقبا ضد فحوى وثيقة لم تعرض عليهما قصد الاطلاع كما ان الحكم المستأنف لم يعر تقرير الخبرة القضائية المنجزة على يد السيد عبد الغفور الصبيحي أي اهتمام ولم يعد كذلك تقرير خبرة السيد خالد احرضان أي اهتمام كما اضافا بان السيد محمد بنجلون حاول جاهدا نسبة سبب وقوع الاضرار الى عدم صلاحية الباخرة هوك مارلان لنقل البضاعة موضوع النزاع وحيث ان هذا الادعاء في غير محله باعتبار انه اتى بمجرد تخمينات لانه لم يعاين على السفينة أي عيب في تجهيزاتها بل ذهب الى ابعد من ذلك اذ حاول جاهدا مرة اخرى ايعاز سبب وقوع الاضرار الى ارتكاب الربان خطأ ملاحيا اثناء الرحلة البحرية وحيث ان 2597 حملا من اصل 5798 حملا موضوع الرحلة البحرية كانت مشحونة على سطع السفينة وانها لم تصب باية اضرار على الاطلاق وان السيد محمود بنجلون لم يعاين عليها ولو مجرد بلل بماء البحر وهذا يدل على ان رداءة احوال الطقس التي صادفت الرحلة البحرية لا علاقة لها بالاضرار المتنازع بشأنها او على الاقل لم يكن لها أي تأثير ملحوظ على البضاعة وبالتالي فان تخمينات السيد الخبير فيما يتعلق برداءة احوال الطقس تخمينات في غير محلها كما ان هذا الاخير لم يسبق له او حتى لشركة مانور بوا ان استقبلا الربان نيلس ب.لاي او ان يكون هذا الاخير قد ادلى لهما فعلا بمثل هذه التصريحات وحيث ان جل الاضرار ناتجة عن عيب ذاتي في البضاعة لا يد للناقل البحري في وقوعها ولا يمكن في أي حال من الاحوال ان يتحمل مسؤوليتها وانه لهذه الاعتبارات لا يمكن مساءلة العارضين سوى عن الاحمال التي لم يقع افراغها من الباخرة والبالغ عددها سبعة حمال وقيمتها 17.364,06 درهم واحتياطيا من حيث الموضوع ان اقتضى نظر المحكمة عدم الاخذ بالدفع المستمد من العيب الذاتي وتحميل العارضين مسؤولية كافة الاضرار فان الاضرار التي تمت معاينتها على البضاعة بصفة تواجهية قبل انتقال حيازتها الى المتلقي لم تتجاوز 34.764,06 درهم كما يتجلى ذلك من تقريري خبرة السيدان خالد احرضان وعبد الغفور الصبيحي وبصفة استثنائية اذا ما اقتضى نظر المحكمة تحميل العارضين مسؤولية كل الاضرار بما فيها تلك التي لم تسجل على البضاعة الا بعد انتقال حيازتها للمتلقي فانه ينبغي اعتبار ان الجزء من البضاعة التي تصرفت فيه شركة مانور بوا ورفضت اخبار السيد الخبير بمصيره غير معاب باي عوار وحصر المسؤولية في حدود الاضرار التي عاينها السيد الخبير فعلا على البضاعة ملتمسين في الشكل التصريح بقبول الاستئناف وفي الموضوع اساسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بحصر مسؤولية العارضين في حدود مبلغ اقصاه 17.364,06 درهم والتصريح برفض ما زاد عنه في مواجهتها وتوزيع الصائر ابتدائيا واستئنافيا بنسبة المبلغ المحكوم به وتوزيع الصائر ابتدائيا واستئنافيا بنسبة المبلغ المحكوم به وبصفة استثنائية الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بحصر مبلغ التعويض في حدود مبلغ اقصاه 53.481,94 درهم ورفض ما زاد عنه في مواجهة العارضين وتوزيع الصائر ابتدائيا واستئنافيا نسبة المبلغ المحكوم به.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بجلسة 20/10/2003.

وحيث انه بنفس الجلسة ادلى المستأنف ضدهما بواسطة محاميهما الاستاذ محمد بنيس بمذكرة جوابية جاء فيها اساسا من حيث الشكل ان المستأنفين بلغا بالحكم الابتدائي بتاريخ 04/05/2003 ورفضا التوصل بالطلب كما هو ثابت من النسخة المطابقة للاصل لشهادتي التسليم وكذا شهادة عدم الطعن بالاستئناف رفقته وانهما لم يتقدما باستئنافهما الا بتاريخ 11 يونيو 2003 أي خارج الاجل القانوني ويتعين تبعا لذلك التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا من حيث الموضوع فان المستأنفين عوض اداء قيمة العواريات اللاحقة بالبضاعة وفقا لخبرة السيد بن جلون والتي انجزت بحضور جميع الاطراف والتي لم ينازع فيها المستأنفان آنذاك اخذا يبحثان عن وسائل تدليسية واحتيالية قصد التهرب من اداء قيمة تلك العواريات ومحاولة التشكيك في مصداقية خبرة السيد بن جلون التي وقفت على الاضرار اللاحقة بالبضاعة وكان على المستأنفين ان يثيرا الدفوع في مواجهة متلقية البضاعة وابان وصولها وانجاز الخبرة عليها اما والحال انهما لم ينازعا في ذلك التقرير الا بعد ان تم الحجز على احدى بواخرهما واضطرتا لاداء مبلغ الكفالة وبالتالي فان اية منازعة في التقرير لا تتسم بالمصداقية والموضوعية وانما تتسم بسوء النية وبمحاولة التملص من اداء مبلغ العواريات كما انهما حاولا تحريف وقائع معطيات تقرير الخبير بان افاد بان السيد الخبير لم يعاين السفينة هو امر غير حقيقي وغير صحيح كما حاولا التشكيك في الملاحظات التي ضمنها السيد الخبير وخاصة تلك المتعلقة بارتكاب الربان لخطأ ملاحي اثناء الرحلة البحرية والمتمثل في امكانية تجنب تلك الاحوال الطقسية الرديئة التي صادفته اثناء الرحلة وانه بالرجوع الى التقرير المذكور وكذا الى تصريح الربان المرفق به سيتضح جليا بان الربان يعترف صراحة لمصادفته لاحوال طقسية رديئة بين 7 و9 نونبر 1999 وانه نظرا للرياح القوية والعنيفة فقد احدثت عدة اضرار بالباخرة وكذا بالبضائع التي كانت موجودة بها وحيث ان استمراره في الرحلة وسط تلك العاصفة هو الذي جعل الباخرة تتعرض الى اضرار وفي نفس الوقت تصاب تلك البضائع باضرار مادية بليغة كما ان ربان الباخرة قد اقر في التقرير بالاخطاء البحرية التي اقترفها واقر بمسؤوليته عن هذه الاضرار كما ان السيد الخبير وفي تقويمه للاضرار استعان بخبير فرنسي مقوم نظرا لتعقيد وتنوع تلك الاضرار وان الاستعانة بهذا الخبير جاءت بعد موافقة الاطراف على ذلك وان هذا التقويم كان بحضور الخبير المذكور الذي يمثل المستأنفان والموافقة على نتائجه وان المستأنفين ان كانا يشككان في تقرير الخبير المذكور فما كان عليهما الا ان يطعنا في ذلك التقرير بالزور وانه من جهة اخرى فقد ضمن السيد الخبير بصفة صريحة في تقريره الى ان التقويم كان بحضور السيد خالد احرضان بعد اجراء فحص دقيق للعواريات اللاحقة بالبضاعة مضيفتين بان المستأنفين التجآ الى استصدار امر في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ  02/02/2000 قضى بانتداب الخبير السيد الصبيحي عبد الغفور للقيام بخبرة على البضاعة وحيث انه من جهة اولى فان الخبرة لكي يقيد بها وتكون لها قيمة قانونية وتلزم جميع الاطراف فهي الخبرة التي تكون حضورية وتواجهية بالنسبة للجميع وانه بالرجوع الى تقرير السيد الخبير بن جلون سيتضح بان خبرته كانت حضورية بالنسبة لجميع الاطراف وكانت تتسم بالفورية في حين ان معاينة الخبير عبد الغفور الصبيحي هي معاينة لا تلزم العارضتين في أي شيء لانها انجزت في غيبتهما ولا تتضمن تصريحات الاطراف وشروحاتهم ويكفي للمحكمة ان تلاحظ بان الخبير يقر على نفسه بانه لم يعاين الا 23 ./. من مجموع البضاعة فكيف له بالتالي ان ينجز تقريرا على بضاعة لم يعاينها كما انه ضمن في معاينته بانه لم يتمكن من الاطلاع سوى على 1314 حمل من الخشب من اصل 5798 حمل وانه ينجز تقريره على سبيل القياس الشيء الذي يجعل من تقريره غير قانوني وفارغ من أي منطق مقبول وحيث انه امام تبعات تلك العواريات وامام عقدة التأمين التي تربط العارضتين والمؤمن لها شركة مانور بوا فقد اضطرت الى تفويض تلك العواريات وفقا لتقرير الخبرة وادتا ما مجموعه 3.141.466,13 درهم ووقعت المؤمن لها على وصل الحلول وحيث انه وكيفما كان الحال فان مسؤولية الناقل البحري تبقى قائمة في النازلة ملتمسين في الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي لوقوعهخارج الاجل القانوني واحتياطيا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفين صائر الدعوى.

حيث انه بجلسة 23/02/2004 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/03/2004 ومددت لجلسة 25/03/2004.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

التعليـل

حيث تمسك الطاعنان في استئنافهما بكون المستأنف ضدهما استندتا في طلبهما على تقرير خبرة منجز من طرف الخبير السيد محمد بن جلون هذا الاخير الذي حاول تزكية موقفه بالاستعانة بشخص يدعى آلان بوتي بصفته مقوما لتقدير قيمة الاضرار في حين ان الخبير السيد محمد بن جلون لم يحدد الجهة التي تم الاتفاق معها على مقوم كما ان فحص العوريات تم في غيبة خبيرهما السيد خالد احرضان وبالتالي فان هذه الخبرة لم تكن تواجهية كما ان خبيرهما حدد قيمة الاضرار في مبلغ 50.000,00 درهم.

وحيث انه من جهة اخرى فان العارضين استصدرا امرا قضى بتعيين الخبير السيد عبد الغفور الصبيحي هذا الاخير الذي اجرى فحصا على نسبة 23 ./. من البضاعة هذا الفحص الذي دام عشرة ايام كاملة بمخازن المرسل اليها الا ان الحكم المستأنف لم يعر هذه الخبرة القضائية أي اهتمام.

وانه بخصوص طبيعة الاضرار ومسؤولية التعويض عنها فان الخبير السيد محمد بن جلون ارجع سبب وقوع الاضرار الى عدم صلاحية الباخرة والى ارتكاب الربان لخطأ ملاحي اثناء الرحلة البحرية في حين اعتمد على مجرد تخمينات وان الحقيقة هي ان جل الاضرار ناتجة عن عيب ذاتي في البضاعة لا يد للناقل البحري في وقوعها وانه لا يمكن مساءلته الا عن الاحمال التي لم يقع افراغها وقيمتها 17.364,06 درهم ملتمسين حصر مسؤوليتهما في حدود المبلغ المذكور واحتياطيا حصره في مبلغ 34.764,06 درهم استنادا الى ما جاء في خبرتين السيدين خالد احرضان وعبد الغفور الصبيحي واحتياطيا جدا حصره في مبلغ 53.481,94 درهم استنادا الى خبرة السيد عبد الغفور الصبيحي.

لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف ان البضاعة بمجرد وصولها الى الميناء قد تمت معاينتها من طرف الخبير السيد محمد بن جلون هذا الاخير الذي اشار في تقريره بانه قام بعدة زيارات ومعاينات للباخرة واعطى جميع تفاصيلها وجميع المعطيات المتعلقة بها.

وحيث ان السيد الخبير استعان في تقويم الاضرار بخبير فرنسي مقوم وان ذلك كان بحضور الخبير الذي يمثل الطاعنين وهو السيد خالد احرضان وبالتالي فان هذه الخبرة كانت حضورية. ومن تم فانها تعد حجة على قيمة الخصاص او العوار اللاحق بالحمولة الامر الذي اكده المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 30/07/1986 في الملف عدد 94916 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 57 صفحة 9.

وحيث انه فيما يخص الخبرة التي قام بها السيد عبد الغفور بعد استصدار امر في اطار الفصل 148 من ق م م فان هذه الخبرة جاءت لاحقة ولم تكن تواجهية كما ان هذا الاخير لم يعاين سوى جزء من البضاعة بنسبة 23 ./.، كما انه لم ينتقل الى جميع المخازن التي كانت بها البضاعة.

وحيث ان الخبرة التي يعتد بها في الميدان البحري هي التي تتسم بالفورية أي بمجرد وصول البضاعة الى الميناء.

وحيث ان الثابت كذلك من تقرير الخبرة خاصة الصفحة السادسة بان الربان قد اقر بالاخطاء البحرية وتأسف عما حصل ووعد بعدم حصول مثل تلك الاضرار في المستقبل وذلك باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث مثل هذه الاضرار.

وحيث انه من جهة اخرى فان الخبير السيد محمد بن جلون قد ارفق تقريره بتقرير الخبرة المنجز من طرف الربان والذي يشير الى احوال الطقس التي صادفت الرحلة  وكذا بالخريطة التي تظهر الطريق البحرية التي قطعتها الباخرة كما انه اشار في تقريره الى مواصفات الباخرة التي نقلت البضاعة موضوع النزاع واكد بان الضرر ناتج عن صغر المخازن وقوة الاحتكاك والتصدع بسبب احوال الطقس الرديئة والرياح القوية والعنيفة مضيفا بان الربان استمر في الرحلة بالرغم من العاصفة التي صادفته في الوقت الذي كان بامكانه تجنبها برسوه في احدى الجزر الامر الذي يشكل خرقا للمادة 5 من اتفاقية هامبوغ لسنة 1978 لعدم اتخاذ الناقل البحري التدابير المعقولة لتجنب وقوع الحادث وايضا الفصل 213 من قانون البحري بسبب عدم تقديمه لسفينة صالحة لنقل بضائع المرسل اليه.

وحيث انه وكما جاء في تعليلات الحكم المستأنف فان العواريات اللاحقة بالبضاعة قد تمت معاينتها على يد الخبير السيد محمد بن جلون الذي انجز تقريره بحضور جميع الاطراف وخاصة خبير المستأنفين السيد خالد احرضان وان هذه الخبرة التواجهية لم تكن محل طعن من قبل الاطراف فضلا على انها انجزت على البضاعة بمجرد وصولها الى الميناء.

وحيث اكدت هذه الخبرة بان الضرر حصل للبضاعة في الوقت الذي كانت فيه في عهدة الناقل البحري وقبل عملية الافراغ وبالتالي فان مسؤولية هذا الاخير تبقى قائمة اعتمادا على مقتضيات المادة الخامسة من اتفاقية هامبوغ لسنة 1978

وحيث انه استنادا لما ذكر فان الاستئناف يبقى غير مبرر مما يتعين رده وتأييد الحكمم المستأنف.

وعملا باحكام المواد 5 و10 و18 من قانون المحاكم التجارية.

والمواد 2 و5 و8 من اتفاقية هامبوغ لسنة 1978 والفصل 213 وما يليه من قانون بحري.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

 

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ        25/02/2003 في الملف رقم 10758/2000 مع تحميل الطاعنيني الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *