X

مؤسسات الدولة – معاملات وعقود توريد خارج الصفقات العمومية – الاستظهار بسندات الطلب والتسليم

قرار عدد: 358،

المؤرخ في: 8/4/2009،

ملف إداري عدد: 1322-4-1-2006

صادر عن المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا

القاعدة:

عقود التوريد المبرمة مع الدولة أو أحد مؤسساتها تخضع  لضوابط قانونية محددة.

عدم استظهار الطاعنة  بسندات الطلب و التسليم يجعل دعواها غير مقبولة.

 

و بعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
في الشكل: حيث أن الاستئناف المرفوع بتاريخ 24/4/2006 من طرف مطبعة تاوريرت ضد الحكم المشار إليه أعلاه، وهو استئناف تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
وفي الجوهر:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن شركة مطبعة تاوريرت تقدمت بتاريخ 5/10/2004 أمام المحكمة الإدارية بوجدة، بمقال رام إلى الحكم على النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاوريرت بأن تؤدي لها مبلغ 45.868،00 درهم الممثل لقيمة أعمال الطبع واستخراج الروائز التقييمية لشهر نونبر 2000 التي قامت بها لفائدة النيابة المذكورة في وقت وجيز من غير أن تتسلم أي وثيقة عن ذلك نظرا  لحالة الاستعجال التي استدعاها إجراء الامتحانات، أجابت الإدارة أنها أدت للمدعية جميع المبالغ المتخذة بذمتها حسب صورة البيان ألتقييمي و صورة الحوالة المدلى بها في الملف من طرفها، وبعد البحث أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب شكلا وهو الحكم المستأنف.
في السبب الأول للاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم صوابيته، ذلك أن المحكمة التي أصدرت لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملة موضوع الدعوى و ظروفها الاستعجالية ولم تستمع لشهود إثباتها.
لكن حيث تخضع عقود التوريد لضوابط قانونية محددة الاستظهار بسندات الطلب و التسليم وهو الأمر غير المتوفر في النازلة، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب، حكما صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة