علامة تجارية للغير – تسجيل تعريفي بالنشاط التجاري في العلامة – منافسة غير مشروعة – لا

علامة تجارية للغير – تسجيل تعريفي بالنشاط التجاري في العلامة – منافسة غير مشروعة – لا

القرار عدد 752

بتاريخ 2002/03/19

في الملف رقم 14/2001/2007

القاعدة:

مادام لم يتم ضبط قطع غيار غير اصلية في محل الطاعنة والتي تتاجر وتبيع في مجموعة من قطع الغيار منها التي تحمل علامة فولفو،وأن ما تم تسجيله من طرف الطاعنة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية هو بطاقة تعريف بالشركة الطاعنة وبالمواد التي تتاجر فيها عن طريق الاستيراد والتوزيع ومنها قطع غيار شركة فولفو فهي بذلك لم تسجل نفسها مالكة للعلامة المذكورة.

قيام المستأنف عليها بالتشطيب على هذا الايداع داخل اجل 24 ساعة التي امهلتها اياها المستأنف عليها حجة لها تدل على حسن النية.

 الفصل 120 من ظ 1916 الذي تمسكت به المستأنف عليها فضلا على كونه يتعلق بالجانب الزجري في ميدان الحماية يتحدث عن عرض وبيع البضائع المقلدة والمزورة ولا يتحدث عن بيع البضائع الاصلية.

اعتبارا لكون الطاعنة لم تسجل نفسها مالكة لعلامة فولفو او ممثلة لها او أنها تملك حق احتكار بيع السلع التي تحمل علامة فولفو، واعتبارا لكونها تتاجر في السلع الاصلية لقطع غيار السيارات المتعلقة بمجموعة من الانواع من بينها فولفو يكون ما قضى به الحكم المستأنف من قيام الطاعنة باعمال المنافسة غير المشروعة غير مرتكز على اساس قانوني، خاصة ما ورد في مقتضيات الفصل 84 من ق ل ع، ولكون الوقائع التي قامت بها ليس من شأنها ايقاع الجمهور في الغلط في شخصية الصانع او في مصدر المنتوج 

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

                                    وهي مؤلفة من السادة:

سعاد رشد رئيسا.

نجاة مساعد مستشارة مقررة.

فاطمة بنسي مستشارة.

وبحضور السيدة مليودة عكريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 19/03/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة ماروك اوطو بييس شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها 29-31 زنقة متيز بنجدية الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ عبلاوي محمد المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة فولفو شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها 40.508 كوتيبورك بالسويد.

نائبها الأستاذ بوفايم لحسن المحامي بهيئة الدار البيضاء.

                                                              بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

 

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها 05/03/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

والفصول.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة ماروك اوطو بييس بواسطة نائبها الاستاذ عبلاوي محمد المؤدى عنه بتاريخ 01/08/2001 والذي تستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2001 في الملف رقم 9890/2000 والقاضي بان الافعال التي ارتكبتها المدعى عليها تشكل منافسة غير مشروعة في الفترة الممتدة من تاريخ التسجيل 28/02/2000 الى تاريخ التشطيب 09/11/2000 مع نشر الحكم في جريدتين وطنيتين ورفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:

حيث ان المقال الاستئنافي جاء مستوفيا الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان شركة فولفو تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 18/10/2000 تعرض فيه أنها تملك تسجيل عدة علامات تجارية على الصعيد الوطني حسب الوثائق المدلى بها وانها فوجئت بكون المدعى عليها سجلت علامة فولفو لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 28/02/2000 تحت رقم 630 72 وان هذا الايداع يشكل فعلا تدليسا ومنافسة غير مشروعة وان العارضة لم ترخص لها في استعمال علامتها لا على بطائق الزيارة ولا في الايداع الذي قامت به، وانها نتيجة لذلك لحقها ضرر مادي ومعنوي ملتمسة الحكم على المدعى عليها من اجل التزييف والتقليد التدليسي والمنافسة غير المشروعة مع الامر بالتشطيب الكلي للايداع لعلامة فولفو تحت رقم 630 72 بتاريخ 28/02/2000 وامر مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتسجيل هذا التشطيب بمجرد النطق بالحكم وامر المدعى عليها بالامتناع عن تسجيل اية علامة مشابهة او مماثلة لعلامة فولفو وعن استعمال تلك العلامة بصفة مباشرة او غير مباشرة تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم وبنشر الحكم في 6 جرائد مغربية وحفظ حقها في طلب التعويض.

فاجابت المدعى عليها ان التسجيل كان بحسن النية وان صاحب الشركة يقوم بشراء قطع الغيار الخاص بالسيارات من شركات السيارات الموجودة بالمغرب بما فيها شركة فولفو وانه لم يقصد بذلك الاحتكار وان صاحب الشركة قام على الفور بالتشطيب على العلامة فور علمها بالمقال، ملتمسة الاشهاد على ذلك وادلت بنسخة مصادق عليها للتشطيب على العلامة وبعد تبادل المذكرات اصدرت المحكمة التجارية الحكم المستأنف بعلة ان الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليها من اجل التزييف والتقليد التدليسي والمنافسة غير المشروعة وامر السيد مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية وبتسجيل التشطيب بمجرد النطق بالحكم وامره بنشر هذا الحكم في 6 جرائد مغربية.

وحيث ان المدعى عليها اكدت بكونها قامت بوضع علامة فولفو على فواتيرها وسجلت هاته العلامة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 28/02/2000.

وحيث بالرجوع الى وثائق الملف تبين للمحكمة ان المدعية تملك العلامة التجارية فولفو والتي سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت رقم 12923 بتاريخ 12/05/1955 وكذا الارقام المذكورة منها رقم 25823 بتاريخ 02/05/1975 ورقم 56613 بتاريخ 02/05/1995 ورقم 12922 بتاريخ 12/05/1955 ورقم 55822 بتاريخ 02/05/1975 ورقم 56612 بتاريخ 02/05/1995 ورقم 57791 بتاريخ 24/10/1995 بتاريخ 24/10/1975.

وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على العلامتين تبين لها ان العلامتين متشابهتين ولا يمكن التفرقة بين تلك الخاصة بالمدعية وتلك الخاصة بالمدعى عليها.

وحيث من شأن هذا التشابه ان يوقع الزبائن في الغلط فيعتقدون انهم يشترون منتوج المدعية وهذا من شأنه ان يلحق بها عدة اضرار مادية ومعنوية.

وحيث ان تمسك المدعى عليها بحسن نيتها عن طريق قيامها بالتشطيب على العلامة المذكورة بتاريخ 09/11/2000 بمجرد توصلها بمقال المدعية لن يجديها في هذا النوع من النزاع.

وحيث بذلك تكون الافعال التي ارتكبتها المدعى عليها تشكل منافسة غير مشروعة طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ق ل ع وظهير 23/06/1916.

وحيث يتعين الحكم على المدعى عليها بالامتناع عن تسجيل اية علامة مشابهة والامتناع عن استعمال تلك العلامة.

وحيث ينبغي نشر هذا الحكم بجريدتين واحدة باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها.

وحيث بقيام المدعى عليها بالتشطيب على علامة فولفو المقلدة تكون باقي الطلبات غير مستندة على أي اساس.

وحيث لا مبرر لشمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر شروطه.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

حيث جاء في موجبات الاستئناف ان الحكم الابتدائي ساير المستأنف عليها في مقالها رغم ان العارضة لا تصنع قطع الغيار او تستوردها من الخارج بل تشتريها من شركة فولفو وتعيد بيعها للزبناء كما هو الحال بالنسبة لجميع المحلات التجارية التي تبيع قطع الغيار بعد شرائها من الشركة الام فولفو اذ ان هذه الاخيرة تبيع قطع الغيار لاصحاب المحلات التجارية والشركات المختصة في بيع قطع غيار السيارات ويتم اعادة بيعها وبالتالي فانه لا وجود لمنافسة غير مشروعة وان كلما وقع هو انه صاحب الشركة سجل علامة فولفو على اعتبار انه يقوم ببيع قطع غيار فولفو ولم تكن في نيته انه يقوم بمنافسة غير مشروعة وانه بمجرد توصله بالانذار من الشركة قام بالتشطيب على ذلك التسجيل وانه اصبح لا يبيع حتى قطع غيار شركة فولفو، كما ان العارضة لم تظلل الزبناء لانها كانت تبيع قطع غيار اصلية وليست مزورة وهو الشيء الذي لم توضحه المحكمة في حيثياتها، وانه يتعين الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وارفق المقال بنسخة الحكم، غلاف التبليغ.

وخلال جلسة 13/11/2001 ادلى الاستاذ بوفايم لحسن عن المستأنف عليها بمذكرة جوابية مفادها ان الحكم الابتدائي طبق مقتضيات الفصل 120 من ظ 23/06/1916 والفصل 84 من ق ل ع عندما ادانها من اجل افعال المنافسة غير المشروعة، ما بين تاريخ الايداع وتاريخ التشطيب، وانه بذلك ساير الاجتهاد القضائي المدلى بنسخة منه وبخصوص باقي الدفوع فان مجرد ايداع العلامة يشكل اعتداء عليها وان النص القانوني يفرض في من قام بالتسجيل انه صاحب الملكية لا غير، كما ان الطاعنة تجرأت وطبعت على بطاقة زيارتها علامة فولفو دون اذن صاحبها، كما ان محضر المعاينة المؤرخ في 08/11/2001 اثبت ان المستأنفة وضعت على واجهة محلها لوحة بعلامة فولفو واعترفت ببيعها لمنتوجات فولفو، ورفضت تزويده بالمصدر وانها لم تصرح من خلال المحضر أنها تشتري المنتوج من شركة فولفو الشيء الذي يبين سوء نيتها، وانه يتعين اعتبارا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف وارفق المقال باصل محضر المعاينة، نسخة لقرار استئنافي صادر في قضية مماثلة.

وخلال جلسة 25/12/2001 عقب نائب الطاعنة بمذكرة اكد من خلالها دفوعاته السابقة.

وخلال جلسة 05/03/2002 حضر نائب المستأنف عليه واكد ما سبق والفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/03/2002.

محكمــــة الاستئنــــاف

حيث تمسكت الطاعنة بان تعليل المحكمة الابتدائية جاء ناقصا ولم يجب عن دفوعاتها والمتعلقة بكونها لا تصنع قطع الغيار بل تشتريها من الشركة الام المستأنف عليها او من المحلات التجارية المتخصصة في بيع قطع الغيار وتعيد بيعها وان اقدامها على تسجيل العلامة كان فقط من اجل القول أنها تبيع قطع غيار فولفو ولم يقصد به ان تقوم باية منافسة غير مشروعة وانها بمجرد ما توصلت بالانذار بادرت الى التشطيب على ما سجلته، وانها تبيع قطع غيار فولفو الاصلية وليست المزورة حتى تكون في نيتها تضليل الزبناء وانه يتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

حيث ان الثابت من خلال الوثائق والوقائع خاصة محضر 08/11/2000 والذي انجز بطلب من المستأنف عليها شركة فولفو، انه لم يتم ضبط قطع غيار غير اصلية في محل الطاعنة والتي تتاجر وتبيع في مجموعة من قطع الغيار منها التي تحمل علامة فولفو، كما ان المستأنف عليها لا تنازع في ذلك.

وحيث انه بالرجوع الى ما تم تسجيله من طرف الطاعنة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية هو بطاقة تعريف بالشركة الطاعنة وبالمواد التي تتاجر فيها عن طريق الاستيراد والتوزيع ومنها قطع غيار شركة فولفو وهي بذلك لم تسجل نفسها مالكة للعلامة المذكورة فضلا على كونها قامت بالتشطيب على هذا الايداع داخل اجل 24 ساعة التي امهلتها اياها المستأنف عليها كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة، اذ انجز المحضر بتاريخ 08/11/2000 وكان التشطيب على الايداع بتاريخ 09/11/2000.

وحيث ان الفصل 120 من ظ 1916 الذي تمسكت به المستأنف عليها فضلا على كونه يتعلق بالجانب الزجري في ميدان الحماية يتحدث عن عرض وبيع البضائع المقلدة والمزورة ولا يتحدث عن بيع البضائع الاصلية.

وحيث انه اعتبارا لكون الطاعنة لم تسجل نفسها مالكة لعلامة فولفو او ممثلة لها او أنها تملك حق احتكار بيع السلع التي تحمل علامة فولفو، واعتبارا لكونها تتاجر في السلع الاصلية لقطع غيار السيارات المتعلقة بمجموعة من الانواع من بينها فولفو يكون ما قضى به الحكم المستأنف من قيام الطاعنة باعمال المنافسة غير المشروعة غير مرتكز على اساس قانوني، خاصة ما ورد في مقتضيات الفصل 84 من ق ل ع، ولكون الوقائع التي قامت بها ليس من شأنها ايقاع الجمهور في الغلط في شخصية الصانع او في مصدر المنتوج ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا.

في الشـــكل : قبـول الاستئنـــاف .

في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2001 في الملف رقم 9890/2000 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *