القرار عدد 411
الصادر بتاريخ 2004/02/09
في الملف رقم 9/2003/4454
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
القاعدة:
حضور وكيل الناقل لإجراءات الخبرة بهذه الصفة لا يجعله مسؤولا عن الخصاص او العوار اللاحق بالبضاعة خلال النقل البحري، وانما يسأل عن الاخطاء الشخصية في تنفيذ الوكالة وهو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة ومن ذلك القرار الصادر بتاريخ 28/05/2001 في الملف عدد 367/2001/9 غير منشور. مما يتعين معه الحكم باخراجه من الدعوى.
تمسك الناقل البحري بكون الخصاص اللاحق بالحمولة يدخل في مفهوم عجز الطريق باعتبار ان نسبة الخصاص لا تتعدى 0,65 ./. لا محل له مادام الثابت من وثيقة الشحن ان الحمولة تخص نقل مادة الصوديوم والسولفاط داخل باليطات كبيرة، وان هذه الباليطات اصيبت بعوار وليس بخصاص كما هو ثابت من تقرير الخبير السيد الوزاني، وبالتالي فإن نظرية عجز الطريق التي تعفي الناقل البحري من المسؤولية انما تجد مجال تطبيقها عندما يتعلق الامر بخصاص تتعرض له الحمولة بسبب الظروف المحيطة بعملية النقل وليس بعوار بسبب اهمال الناقل البحري.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
يونس بنونة رئيسا ومقررا.
محمد حدية مستشارا.
محمد قرطوم مستشارا.
وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 09/02/2004.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين: 1-ربان الباخرة “نيكيل” بصفته لملاكيها ومجهزيها، القاطن عند شركة النقل المغربي، 5 شارع عبد الله بن ياسين.
2-شركة النقل المغربي، شركة مساهمة، ينوب عنها اعضاء مجلس ادراتها القاطنين بالدار البيضاء شارع عبد الله بن ياسين.
نائبها الأستاذ محمد لحلو.
المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفين من جهة.
وبين: 1-شركة زوريخ، متخذة في شخص اعضاء مجلس ادارتها القاطنين 106 شارع عبد الرحمان الصحراوي .
2-الشركة الافريقية للتأمين الحال محلها شركة اكسا التأمين المغرب متخذة في شخص اعضاء مجلس ادارتها القاطنين بالدار البيضاء 120 شارع الحسن الثاني.
3-الشركة الملكية المغربية للتأمين. متخذة في شخص اعضاء مجلس ادارتها القاطنين بالدار البيضاء 69-67 شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء.
4-شركة التأمين الوطنية متخذة في شخص اعضاء مجلس ادارتها القاطنين بالدار البيضاء 89 شارع الجيش الملكي.
5-الرابطة الافريقية للتأمين. متخذة في شخص اعضاء مجلس ادارتها القاطنين بالدار البيضاء 63 شارع مولاي يوسف.
نائبهم الاستاذ عبد الكريم الناصري.
المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 26/01/2004.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنين بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/11/2003 بواسطة محاميهما الاستاذ الحلو يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2001 في الملف عدد 9558/2001 والقاضي عليهما بادائهما لفائدة المستأنف ضدها تضامنا مبلغ 17.225,00 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم والصائر.
في الشكـــل:
حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنفين بتاريخ 05/11/2003 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، مما يكون معه الاستئناف المقدم بالتاريخ اعلاه داخل الاجل القانوني عملا بالمادة 18 من قانون المحاكم التجارية ويتعين بالتالي قبوله شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه ان شركة التأمين زوريخ ومن معها تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تصرح فيه انها امنت استيراد مواد صناعية وقع نقلها بمقتضى وثيقة التأمين عدد 564599 وانه عند وصولها ميناء البيضاء لوحظ بشأنها عوار حددت قيمته بواسطة الخبير السيد الوزاني التهامي في مبلغ 12.156,00 درهم مع صائر الخبرة 4.340,00 درهم، وان الناقل البحري يبقى مسؤولا بين العوار المذكور وانها في اطار الحلول تلتمس الحكم عليهما بادائهما لها مبلغ 17.225,00 درهم مع فوائده القانونية والصائر.
وحيث انه بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر الحكم اعلاه بعلة ان الخبير السيد الوزاني اثبت ان الاضرار اللاحقة بالبضاعة حدثت خلال مرحلة النقل البحري مما يبقى معه الناقل البحري مسؤولا عن العوار المذكور ويتعين الحكم عليه باداء التعويض المطلوب.
اسباب الاستئناف :
حيث يتمسك الطاعنان في اوجه استئنافهما بكون الدعوى قدمت في مواجهة شركة النقل المغربي والحال ان هذه الاخيرة مجرد وكيل للناقل البحري. وانه عملا بالفصل 922 ق ل ع فانه ليس للغير اية دعوى على الوكيل بوصفه هذا، وان الاجتهاد القضائي اقر هذا المبدأ في العديد من قراراته من ذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/1999 في الملف عدد 3165/97. مما يتعين معه بالتالي الحكم باخراجها من الدعوى، كما ان العارضين تمسكا ابتدائيا بكون مكتب استغلال لم يبد أي تحفظ عند افراغ البضاعة ولم يتخذ تحفظاته تحت الروافع، الامر الذي يستفيد معه الناقل البحري من قرينة التسليم المطابق عملا بالفصل 17 من دفتر التحملات. وان سبب الاضرار اللاحقة بالبضاعة ناتجة عن تمزق الاكياس البلاستيكية بسبب وسائل الافراغ المستعملة من طرف مكتب استغلال الموانئ، الامر الذي كان يتعين معه على شركات التأمين مقاضاة هذا الاخير، ورفض الطلب في مواجهة العارضين، وبصفة احتياطية فان العارضين تمسكا بمقتضيات الفصل 461 من مدونة التجارة باعتبار ان نسبة الخصاص اللاحقة بالحمولة هي 0,65 ./. وبذلك تدخل في مفهوم عجز الطريق، الامر الذي اكده القضاء في نوازل مماثلة من ذلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 10/12/2001 في الملف عدد 2245/2001/9، ملتمسا لهذه الاسباب الغاء الحكم المستأنف والحكم اساسا برفض الطلب، وبصفة احتياطية باخراج شركة النقل المغربي من الدعوى مع تحميل المستأنف ضدهم الصائر.
وبناء على الامر بادراج النازلة بجلسة 26/01/2004 حضرها نائب المستأنفين وتخلف نائب المستأنف ضدهم رغم توصله لجلسة يومه، واكد الحاضر ما جاء بالمقال الاستئنافي، مما تقرر معه ادراج القضية في المداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/02/2004.
المحكمـة
حيث ان الطرف الطاعن يتمسك بكون شركة النقل المغربي مجرد وكيل للناقل البحري. وان مكتب استغلال الموانئ لم ينجز اية تحفظات تحت الروافع وبذلك يستفيد من قرينة التسليم المطابق واحتياطيا ان الخصاص يدخل في عجز الطريق وبذلك يعفى الناقل من المسؤولية.
وحيث انه بعد مراجعة المحكمة لوثائق الملف وخاصة وثيقة الشحن رقم 1 وتاريخ 26/10/1999 تبين ان هذه الوثيقة غير صادرة عن شركة النقل المغربي، وان الثابت من تقرير الخبير السيد الوزاني التهامي ان هذه الاخيرة حضرت اجراءات الخبرة بصفتها وكيلة عن الناقل البحري وانه بالتالي لا يمكن مساءلتها عن الخصاص او العوار اللاحق بالبضاعة خلال النقل البحري، وانما تسأل عن الاخطاء الشخصية في تنفيذ الوكالة وهو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة ومن ذلك القرار الصادر بتاريخ 28/05/2001 في الملف عدد 367/2001/9 غير منشور. مما يتعين معه بالتالي الحكم باخراجها من الدعوى.
وحيث ان الثابت ايضا من تقرير الخبير السيد الوزاني ان مكتب استغلال الموانئ قد اتخذ تحفظاته تحت الروافع بخصوص الحمولة المفرغة حسب ورقتي التنقيط عدد 70701 و72031 والتي اشارت الى افراغ باليطات كبيرة البعض منها ممزق ومحتواها ضائع وانها معرضة للهواء والغبار، وان هذه التحفظات تفيد كون الاضرار اللاحقة بالحمولة قد حدثت قبل عملية الافراغ وحينما كانت بعهدة الناقل البحري، مما يتعين معه بالتالي استبعاد الدفع بعدم قيام المكتب بتحفظاته تحت الروافع.
وحيث يتمسك الناقل البحري بكون الخصاص اللاحق بالحمولة يدخل في مفهوم عجز الطريق باعتبار ان نسبة الخصاص لا تتعدى 0,65 ./. الا ان الثابت من وثيقة الشحن ان الحمولة تخص نقل مادة الصوديوم والسولفاط داخل باليطات كبيرة، وان هذه الباليطات اصيبت بعوار وليس بخصاص كما هو ثابت من تقرير الخبير السيد الوزاني، وانه بالتالي لا محل للتمسك بنظرية عجز الطريق التي تعفي الناقل البحري من المسؤولية باعتبار ان هذه النظرية انما تجد مجال تطبيقها عندما يتعلق الامر بخصاص تتعرض له الحمولة بسبب الظروف المحيطة بعملية النقل وليس بعوار بسبب اهمال الناقل البحري.
وحيث انه استنادا للحيثيات المشار اليها اعلاه. فانه يتعين الغاء الحكم جزئيا فيما قضى به في مواجهة شركة النقل المغربي والحكم من جديد باخراجها من الدعوى مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف ضدهم الصائر.
وعملا باحكام المواد 5 و10 و18 من قانون المحاكم التجارية.
والمواد 2 و4 و6 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف ضدهم.
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2001 في الملف عدد 9558/2001 جزئيا فيما قضى به في مواجهة شركة النقل المغربي والحكم من جديد باخرجها من الدعوى وتأييده في باقي مقتضياته مع تحميل المستأنف ضدهم الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.