تركة شاغرة – الطعن في الأمر القضائي الذي عاين الحالة – لا

تركة شاغرة – الطعن في الأمر القضائي الذي عاين الحالة – لا

القرار عدد 837 الصادر بتاريخ 2011/02/22

في الملف رقم 2009/1/1/1982

القاعدة:

صدور أمر قضائي بإعلان ان هالكا توفى ولم يترك وارثا وخلف متروكا تسلمته الدولة بصفتها مؤهلة للإرث، لا يمنع خلفه الذي ظهر بعد ذلك، من المطالبة بحقه المنجر إليه من الهالك المذكور.

لا تتوقف هذه المطالبة على الطعن في الأمر القضائي الذي صدر فقط للإعلان عن حالة ظاهرة وهي انعدام الخلف وبعد ذلك ثبت العكس.

طلب التسجيل في الرسم العقاري لا يتقادم 

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/04/2009 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة ممثلها المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 308 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 31/12/2008 في الملف رقم 284.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20/11/2009 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور. والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/01/2011 وتبليغه،

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/02/2011

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

 بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر علي الهلالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث  يستفاد من مستندات الملف، أن أحمد سلام قدم إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد مقالين الأول أصلي بتاريخ 22/05/2006 والثاني إضافي في 20/11/2006 تجاه كل من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد وورثة تاروجان جوزيف ماري والدولة المغربية وإدارة الأملاك المخزنية بسطات وبحضور كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد ورئيس كتابة الضبط بها والوكيل القضائي للملكة والعون القضائي للمملكة. عرض فيهما انه بمقتضى العقد المصادق على توقيعاته بتاريخ 06/04/1958 اشترى من تاروجان جوزيف ماري قطعة أرضية مساحتها 1162 مترا مربعا ذات الرسم العقاري عدد 28704 والمتواجد ببرشيد وانه تقدم إلى المدعى عليه الأول المحافظ لتقييد شرائه المذكور على الرسم العقاري المشار إليه فرفض بعلة ان الملك المذكور يعتبر تركة شاغرة للهالك جانتارو جوزيف المذكور وذلك بموجب أمر قضائي صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/1962 والمقيد بكناش 219 عدد 936 بتاريخ 24/03/1966. طالبا لذلك الحكم بإلغاء قرار المدعي عليه المحافظ الصادر بتاريخ 26/04/2006 عدد 664 الذي رفض طلبه تسجيل عقد شرائه المشار إليه أعلاه على الرسم العقاري محل النزاع وببطلان التقييد الذي تم في نفس الرسم العقاري بتاريخ 24/03/1966 كناش 219 عدد 936 بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/1962 الذي قرر اعتبار الرسم العقاري المذكور تركة عن تاروجان جوزيف ماري شاغرة وببطلان ما ترتب عليه من آثار وإجراءات والتشطيب عليها وأمر المحافظ المذكور بتقييد عقد شراء المدعي المشار إليه أعلاه في نفس الرسم العقاري. وبعد جواب المدعى عليها الرابعة الدولة ” الملك الخاص ” من جهة أولى، بأن دعوى النازلة تقادمت اذ سبق للمدعي ان تقدم بمقال رام إلى الطعن في قرار المدعى عليه الأول المحافظ والصادر بتاريخ 26/02/2001 والذي أفاد فيه هذا الأخير بعدم إمكانية تقييد عقد شرائه المزعوم لكون العقار موضوع النزاع يعتبر تركة شاغرة للهالك تاروجان جوزيف ماري بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/1962. وانه بتاريخ 01/07/2002 أصدرت المحكمة حكمها رقم 624 في الملف عدد 2488/01/13 قضى بعدم قبول الطلب. وان الدعوى الحالية ترمي إلى الطعن في قرار نفس المحافظ الصادر بتاريخ 26/04/2006 عدد 664 والذي رفض بمقتضاه تقييد عقد الشراء المشار إليه بنفس الرسم العقاري وبنفس العلة. وأن قرار المحافظ الأخير ما هو في الحقيقة إلا قرار تأكيدي للأول المؤرخ في 25/02/2001 والذي كان يتعين على المدعي ان يطعن فيه داخل أجل شهر طبقا لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 100 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة وهو ما لم يقع مما يجعل الدعوى قد طالها التقادم وباعتبار ان القرار التأكيدي لا يفتح أجلا جديدا للطعن. ومن جهة ثانية فان المدعى عليها تدفع بسبقية البت حسب الحكم القاضي بعدم قبول دعوى المدعي المشار إليها. ومن جهة ثالثة فان العقد الذي استظهر به المدعى لم يتضمن أي إشارة إلى هوية الموظف الذي قام بالمصادقة على الإمضاء وكذا هوية طرفي العقد المعرف بإمضائهما. وان المدعي لم يبادر إلى تسجيل عقد شرائه الذي يعود إلى تاريخ 05/04/1958 في السجل العقاري طبقا للفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري. ومن جهة رابعة فانه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد ان المدعي طعن في القرارات القضائية التي أكدت شغور الملك المدعى فيه. وبعد ما ذكر كله أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 06/03/2007 حكمها عدد 210 في الملف رقم 1831/06/26 وفق الطلب. استأنفته المدعى عليها الدولة الملك الخاص وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة أعلاه بوسيلتين.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ذلك انه أورد في تعليلاته “ان المحكمة الابتدائية اعتبرت المطلوب صاحب حق في التقاضي وبالتالي له الصفة لأنه يتوفر على عقد بيع للعقار المدعى فيه من طرف مالكه الأصلي الهالك تاروجان جوزيف ماري. بالإضافة إلى ذلك، فان تسجيل المستأنفة كمالكة وحيدة في الرسم العقاري وبناء على قرار تسجيلها بكون التركة شاغرة لا يسحب الصفة من أي وارث أو مشتر للعقار بتاريخ سابق من ان يقاضيها ويطلب التشطيب على تقييدها ” إلا ان القرار المطعون فيه غفل عن انعدام الصفة وعن عدم توجيه الطعن ضد الأمر القاضي بشغور تركة الهالك الأجنبي وعن تقادم الدعوى. وانه سبق للطاعنة ان أوضحت ان المطلوب ما دام غير مالك للعقار موضوع النزاع ولا يوجد ما يفيد تقييده في السجلات العقارية طبقا للفصلين 65 و 66 من ظهير التحفيظ العقاري فان صفته منعدمة في الدعوى. وانه ما دامت الطاعنة تملك الرسم العقاري محل النزاع بصفة متفردة كما هو ثابت من الشهادة المدلى بها في الملف فان صفة المطلوب منعدمة. وبالإضافة إلى ذلك فان القرار المطعون فيه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي فيما يخص النقطة المثارة من طرف الطاعنة المتمثلة في عدم وجود ما يفيد الطعن في الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/1962 الذي قضى بشغور تركة المالك للعقار المدعى فيه هذا الأمر الذي على أساسه تم نقل ملكية العقار المذكور في اسم الطاعنة وذلك بعلة ان هذه المحكمة تتبنى تعليل الحكم الابتدائي فيما يخص هذه النقطة وتضيف بأن ظهور ورثة للهالك الأصلي للعقار المدعى فيه وظهور المدعي كمشتر للعقار المذكور يجعل تملك المستأنفة له باعتباره تركة شاغرة غير مرتكز على أساس ويمكن المطالبة قضائيا بالتشطيب على تقييده ما دامت وسيلة تسجيلها هي صدور أمر بشغور التركة . إلا ان القرار المطعون فيه من جهة لم يناقش ان للأمر الاستعجالي حجيته ما دام لم يتم الطعن فيه ممن له مصلحة في ذلك. ومن جهة ثانية فان القرار المطعون فيه لا يمكن أن يعطل مفعول الأمر القضائي مادام القرار المذكور لم يصدر بمناسبة الطعن في الأمر القاضي المشار إليه.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه. ذلك انه علل بأنه “فيما يخص الدفع بتقادم دعوى المستأنف عليه فبدوره لا يرتكز على أساس قانوني سليم لأن الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود يتعلق بتقادم الدعوى الناشئة عن الالتزام بينما المدعي في نازلة الحال لا يربطه بالمستأنفة أي عقد ولا التزام قائم بينهما. وبالإضافة إلى ذلك اعتبر القرار المطعون فيه ان الدفع المتعلق بعدم صحة عقد البيع المطلوب تسجيله للأسباب المذكورة بالمقال الاستئنافي فإن العقد تضمن الإشارة إلى طرفيه البائع المالك الأصلي للرسم العقاري المبيع عدد 28704 س من جهة والمشتري المستأنف عليه من جهة أخرى مع توقيعهما عليه والمصادقة على تصحيح إمضائهما ولو ان تصحيح الإمضاء لا يعتبر شرطا لصحة عقد البيع كما استقر على ذلك الفقه وأكده القضاء”. إلا أن الطاعنة سبق لها ان دفعت بأن هذا التعليل لا يرتكز على أساس نظرا إلى انه لم تتم منازعتها في المدعى فيه إلا في 26/03/2001 تاريخ طعن المطلوب في قرار المحافظ القاضي برفض التقييد بتاريخ 16/07/2002 بعدم قبول الدعوى أي بعد مرور حوالي أربيعن سنة على صدور الحكم المذكور. وبذلك تكون دعوى المدعى قد طالها التقادم من حيث رفع الدعوى استنادا إلى مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود. إذ ان الالتزام المشار إليه في هذا الفصل لا ينحصر في العقد فقط وإنما هناك مجموعة من المصادر المنشئة له. وان الفصل 374 من نفس القانون ينص على أنه “يسوغ للدائن ولكل شخص أخر له مصلحة في التمسك بالتقادم كالكفيل ان يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الاصلي”. وان القرار لم ينف المصلحة عن الطاعنة في الدعوى. وانه يتبين من خلال الاطلاع على العقد محل النزاع الذي اعتمده القرار انه لم يتضمن اية إشارة لهوية الموظف الذي قام بالمصادقة على الإمضاء وكذا لهوية طرفي العقد المعرف بإمضائهما كما انه لا يشتمل على الرقم الترتيبي الذي سجلت تحته بدفتر أو سجل التعريف بالإمضاء وهي كلها بيانات ضرورية للتأكد من أن طرفي العقد المعرف بتوقيعهما هما بالفعل المعنيان لا غيرهما.

لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فان صدور أمر قضائي بإعلان ان هالكا توفى ولم يترك وارثا وخلف متروكا تسلمته الدولة بصفتها مؤهلة للإرث، لا يمنع خلفه الذي ظهر بعد ذلك، من المطالبة بحقه المنجر إليه من الهالك المذكور. ولا تتوقف هذه المطالبة على الطعن في الأمر القضائي الذي صدر فقط للإعلان عن حالة ظاهرة وهي انعدام الخلف وبعد ذلك ثبت العكس. وانه لا مجال للاستدلال في النازلة بمقتضيات الفصلين 374 و 387 من قانون الالتزامات والعقود، اذ ان طلب التسجيل في الرسم العقاري لا يتقادم وان التسجيل في الرسم العقاري هو ما ترمي إليه دعوى النازلة. وان صفة المطلوب ثابتة من خلال عقد شرائه من المالك للرسم العقاري محل النزاع. وان عقد شراء المطلوب ما دام يحمل تصديقا على توقيع البائع من جهة رسمية فانه يعتبر نافذا ولا يطعن فيه إلا بالزور إذ أنه بمقتضى الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود فإن “المحررات العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضدده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبينات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصل 419 و 420 من نفس القانون”. ولا يكفي الطعن فيها بالتالي بمجرد الدفع. وان المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. ولذلك فان القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بما ورد في الوسيلتين أعلاه يكون معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق للقانون المحتج به والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود واحمد دحمان ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *