X

البيع الإجمالي للأصل التجاري – سلوك مسطرة التنفيذ – عدم وجود ما يحجز

القرار عدد 138 بتاريخ 2002/01/17

في الملف رقم 7/2001/205

القاعدة:

ما دام ان الطاعنة قد باشرت إجراءات التنفيذ وتم تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز فتكون محقة في المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

أحمد الحراث رئيسا.

الطاهرة سليم مستشارة مقررة.

عائشة طهوري مستشارة.

وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 17/1/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة عجلات بن عائشة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي 35 شارع باستور الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ عراقي حسيني نورالدين.

المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة ميكا غرب في شخص ممثلها القانوني السيد هيطوف عبدالقادر الكائن مقرها الاجتماعي 116-112 شارع محمد الديوري القنيطرة.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 3/1/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث استأنفت شركة عجلات بن عائشة بواسطة محاميها ذ/ عراقي حسيني بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18 يناير 2001 الحكم الصادر من طرف المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/2/2000 في الملف عدد 733/99/4 والقاضي بعدم قبول الدعوى وإبقاء صائرها على رافعها.

في الشكـــل:

حيث إن الاستئناف متوفر على كافة الشروط الشكلية من صفة وأجل وأداء مما يتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:

حيث يتجلى من الاطلاع علىأوراق الملف ان شركة عجلات بن عائشة تقدمت بواسطة محاميها ذ/ عراقي حسيني بمقال يتضمن أنها دائنة للمدعى عليها شركة ميكا غرب بموجب أمر بالأداء صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/5/1999 تحت رقم 1008 بمبلغ 94،1617378 درهم وان الأمر تم تبليغه لممثل المحكوم عليها الذي رفض التوصل به بتاريخ 13/5/1999 وأن إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز وسبق لها ان سجلت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري للمدينة شركة ميكا غرب المسجل تحت عدد 24591 الكائن بالرقم 166 و122 شارع الديوري القنيطرة الأمر الذي تلتمس معه الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها مع تمكينها من منتوج البيع في حدود أصل الدين والفوائد والمصاريف.

فصدر الحكم المستأنف بعلة ان المدعية لم تباشر مسطرة الحجز التنفيذي المنصوص عليه في المادة 113 من مدونة التجارة وإنما سلكت الحجز التحفظي مما يكون الطلب سابق لأوانه.

فاستأنفته شركة عجلات بن عائشة بواسطة محاميها ذ/ عراقي حسيني مستندة في استئنافها إلى أن مسطرة التنفيذ انتهت بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز، وانها وبموازاة مع ذلك سبق أن استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري وأنجز محضر بذلك وبتسجيل الحجز التحفظي بالسجل التجاري، وسبق أن طلبت التنفيذ عبر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي على الأصل التجاري غير أنها وجهت بمقتضيات الفصلين 113 و114 من مدونة التجارة إذ لا يمكن التنفيذ على الأصل التجاري إلا باستصدار حكم بالبيع الإجمالي له، وان محكمة الدرجة الأولى أخطأت تفسير مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة، الأمر الذي تلتمس معه إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي التصريح بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنف عليها المسجل بابتدائية القنيطرة عدد 24591 مع تمكينها من منتوج البيع في حدود أصل الدين والفوائد والمصاريف.

وحيث أدلت بواسطة محاميها ذ/ عراقي حسيني بمذكرة مرفقة بنموذج ج يتعلق بالسجل التجاري للمستأنف ضدها.

وحيث تم تنصيب قيم في حق المستأنف ضدها بعدما أفيد أنها غير موجودة بالعنوان.

وحيث حجزت القضية في المداولة بعد أن اصبحت جاهزة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/1/2002.

المحكمـــــة:

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلبها رغم أن إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز.

وحيث من الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة استصدرت في مواجهة المستأنف ضدها أمرا بالأداء عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/5/1999 تحت عدد 1008 قضى بأداء مبلغ 94،1617378 درهم.

وحيث من الثابت أيضا أنها حصلت على حجز تحفظي على الأصل التجاري بتاريخ 13/5/1999 وقامت بإجراءات التنفيذ التي انتهت بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز بتاريخ 28/5/1999.

وحيث بالاستناد لذلك تكون الطاعنة قد باشرت إجراءات التنفيذ وتم تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز مما تكون محقة في المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ويكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله مما يتعين التصريح بإلغائه والاستجابة إلى مطالب الطاعنة.

 

 

 

 

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بواسطة قيم.

في الشـــكل : قبـــــول الاستئنــــــاف.

في الـجوهــر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/2/2000 في الملف عدد 733/99/4 والحكم من جديد بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنف عليها المسجل بابتدائية القنيطرة تحت عدد 24591 الكائن 122-116 شارع محمد الديوري القنيطرة مع تمكينها من منتوج البيع في حدود أصل الدين والفوائد والمصاريف مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • يتضح من تعليل المحكمة اعلاه ، ان من يباشر حجز تنفيذي وحصل على محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ان يطالب بالبيع الإجمالي الأصل التجاري

مواضيع متعلقة