قرار رقم : 1017
بتاريخ 24/04/1991
ملف عدد : 532
القاعدة:
لنائب رئيس المحكمة ان يقوم بالاعمال المسندة قانونا للرئيس وبتفويض منه وبهذه الصفة ومن تم فاسناد الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية لرئيس المحكمة الابتدائية وحده البت في طلب الامر بالاداء لايمنع نائبـه وبهذه الصفة – لا بصفته قاضي المستعجلات. من البت في الطلب المذكور .
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شان الوسيلة الثانية :
حيث يستخلص من محتويات اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 8/6/89 في الملف عدد 446 /89 /9 انه بتاريخ 21/6/85، تقدم المسمى الوزاني بنحلام بمقال الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس يلتمس بمقتضاه اصدار امر يقضي على المدعى عليه باداء مبلغ5334 درهم الذي يمثل قيمة ثلاث كمبيالات مصادق عليها حل اجل ادائها وبقيت بدون اداء .
وبتاريخ 21 يونيو 1988 اصدر نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس امرا يقضي على المدعى عليه بيكو مصطفى باداء مبلغ 4684 درهم و الصائر.
وعلى اثر استنئاف الامر المذكور من طرف المحكوم عليه ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه .
حيث ينعي الطاعن على القرار المذكور خرق القانون وخرق الاجراءات القانونية المسطرية وخرق الفصل335 من قانون المسطرة المدنية بدعوى انه بالرجوع الى اوراق الملف ومحتوياته يتضح انه ليس من بينها ما يفيد ان محكمة الاستنئاف قد اصدرت امرا بالتخلي في القضية الشيء الذي تكون معه قد عرضت قرارها للنقض والابطال .
لكن حيث ان القضية لم ترجع لمكتب المقرر بعد تقديم المستانف عليه مستنتجاته طبق احكام الفصل333 من قانون المسطرة المدنية لاصدار امر بالتخلي مما لم يخرق معه القرار اي مقتضى، والوسيلة، على غير اساس .
في شان الوسيلة الاولى في فرعها الاول :
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس بدعوى انه اجاب عن الدفع الذي اثاره والمتعلق بخرق الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية بان الامر المستانف اصدره نائب رئيس المحكمة الابتدائية كما ورد في ديباجته، ومعلوم ان نائبه كهو فلا محل للدفع المشار اليه من طرف الطاعن بهذا الخصوص. وهذا الجواب غير مرتكز على اساس قانوني او فقهي سليم لكون الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية اناط البث في الاوامر بالاداء للسيد رئيس المحكمة الابتدائية وحده والمسطرة هنا مسطرة خاصة ولا يمكن التوسع في تفسيرها حتى بالاستنئاس بالنصوص الخاصة، ومن ثم كان القرارالمطعون فيه على غيراساس .
لكن حيث ان الثابت ان لنائب رئيس المحكمة ان يقوم بالاعمال المسندة قانونا للرئيس وبتفويض منه وبهذه الصفة ومن تم فاسناد الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية لرئيس المحكمة الابتدائية وحده البث في طلب الامر بالاداء لايمنع نائبـه وبهذه الصفة – لا بصفته قاضي المستعجلات. من البث في الطلب المذكور مما يكون معه القرار المعتمد لذلك مرتكزا علـى اساس والوسيلة على غير اساس .
في شان الوسيلة الاولى في فرعها الثاني :
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بدعوى انه كان قد دفع بكونه بمقتضى اتفاق بينه وبين المطلوب في النقض تنازل هذا الاخير عن قيمة السندات المحتج بها مقابل تنازل العارض عن العين المكتراة وان تعليل الحكم بكون العارض لم يدل بما يفيد ذلك التنازل عن مبلغ الدين المحكوم به وبذلك بقيت ذمته عامرة به هو تعليل ناقص وانه كان يجب على المحكمة امام تمسك الطالب بهذا الدفع ان تجري بحثا في الموضوع بين الطرفين حول واقعة التنازل بل العكس بثت في النازلة بسرعة قصوى مما يعرض قرارها للنقض .
لكن حيث ان المحكمة غير ملزمة باجراء بحث لاثبات واقعة ادعائه احد الخصوم ولم يستطع اثباتها ومن تم فرفضها مزاعم الطالب بعلة انه لم يدل بما يثبت تنازل المطلوب له عن مبلغ الدين الثابت بكمبيالات في ذمته يعتبر تعليلا كافيا والوسيلة على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئـة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة: مجمد الادريسي العمراوي مقررا- احمد حمدوش – عبدالله زيدان – محمد الشرقاوي وبمحضر المحامية العامة السيدة امينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي .