الزور الفرعي في المرحلة الاستئنافية – طلب جديد – لا – إنذار المحامي للإدلاء بالوكالة الخاصة – لا

الزور الفرعي في المرحلة الاستئنافية – طلب جديد – لا – إنذار المحامي للإدلاء بالوكالة الخاصة – لا

المجلس الأعلى
القرار عدد 3713

الصادر بتاريخ 05-06-1996 
ملف مدني عدد 90/2717

 

القاعدة:

لئن كان الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي يمكن إثارته لاول مرة في المرحلة الاستئنافية وان الطاعنة لم تتقدم بمقال من اجل الطعن بالزور الفرعي  الا في المرحلة الاستئنافية فان الفصل الخامس من القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1979 يقضي بانه لا يمكن للمحامي الطعن بالتزوير الا بوكالة خاصة ولم تثبت  الطالبة وجود ترخيص لمحاميها بالطعن بالزور في الكمبيالة موضوع التراع

الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة انذار المحكمة للطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده يتعلق بحالات انعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او الاذن بالتقاضي لرفع الدعوى لا بالوكالة الممنوحة للمحامي للطعن بالزور والتي ينظمها قانون المحاماة الذي لم يشترط ضرورة توجيه انذار بشانها 

التعليل:
بناء على اعفاء السيد رئيس المستشار المقرر من البحث وفقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
· فيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الثانية لتعلقه بالشكل،
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 28 نوفمبر 1989 تحت عدد 1869 في الملف 87/2229 ان البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ 13 شتنبر 1984 يعرض فيه انه دائن للسيدين الي ارزان وباريخ دي ريندرا وشركة الفا 55 الى يوم 15 غشت 1984 بمبلغ 8447,82 درهم من قبل رصيد كمبيالة مستحقة في 15 يوليوز 1983 مبلغها الاصلي 38500 درهم مسحوبة من طرف مؤسسة بولين التي كان المدعى عليهما الاولان يتاجران تحت شعارها ومقبولة من طرف شركة الفا 55 ومخصومة من طرف العارض لفائدة شركة بولين لاصحابها الذاتيين المذكورين وان المدعى عليهم امتنعوا من الاداء ملتمسا الحكم عليهم متضامين بان يؤدوا له مبلغ 8447,82 درهم من قبل اصل الدين مع الفوائد البنكية المعادل ل 13 % حسب قرار بنك المغرب ابتداء من 16 شتنبر 1984 وهو اليوم الموالي لوقف الكشف الحسابي ومبلغ 1000 درهم الغير المسترجعة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
كما تقدم السيد ايلي ازران بطلب مضاد بتاريخ 11 مارس 1985 عرض فيه ان المدعي الاصلي قام بالاستلاء على رصيد حساب متجر بولين الذي يملك فيه النصف ومبلغ 36140,20 درهم تسديدا للكمبيالة المذكورة مع ان هذه الاخيرة لا تحمل توقيعه ولا تلزمه ملتمسا الحكم على البنك الشعبي بادائه له نصيبه من الرصيد البالغ 18661,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ فاتح ماي 1983 ومبلغ 3000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب فاصدرت المحكمة حكما قضى باداء المدعى عليهم متضامنين مبلغ الكمبيالة مع الفوائد البنكية بنسبة % 13ابتداء من 16 غشت 1984 ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد استانفته شركة الفا 55 فايدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الثالثة في الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان القرار اغفل التنصيص على اسماء جميع اطراف التراع اذ لم يذكر به اسم ايلي ازران واسم السيد باريخ ذي ريندار.
لكن حيث لئن لم يذكر القرار المطعون فيه ايلي ارزان وباريخ ذريندار في ديباجته فانه ذكر اسمها في صلبه مما يكون مخالفا للواقع فيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الاولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه اثبت في جميع مراحل الدعوى ان الكمبيالة تم اداء جزء مهم من قيمتها من طرف من يهمه الامر ولكن المحكمة ردت دفوعها بعلة غير واضحة اذ انه تاكد لها اداء مبلغ 35908,60 درهم لكنها حكمت باكثر من المبلغ المتبقى بعلة ان مبلغ 5856,42 درهم يمثل فوائد التاخير ثم حكمت مجددا بالفوائد القانونية بنسبة 13 % وان قرارها جاء ناقص التعليل بذلك.
لكن حيث ان المحكمة عللت قرارها بانها ” بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة الكشف الحسابي الذي تتمسك به المستانفة اتضح لها ان اصل الدين يتكون من مبلغ 38500 درهم الذي يمثل الكمبيالة ومبلغ 5856,42 درهم الذي يمثل فوائد التاخير أي ما مجموعه 44356,42 درهم وانه بعد خصم المبلغ الذي وقع استخلاصه وقدره ( 35908,60 ) درهم يبقى الدين المتخلد بذمة المدعى عليهم البالغ 8447,82 درهم وهو المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى ” وانها بذلك تكون قد اعتبرت ما جاء في الكشف الحسابي البنكي المستخرج من الدفاتر الحسابية للبنك الممسوك بانتظام الذي لم يثبت الطاعن وجود مأخذ عليه كما طبقت مقتضيات الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود الذي يفيد امكانية اعتبار الفوائد من الراسمال المنتج للفوائد في الحسابات الجارية بعد انتهاء كل نصف سنة مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا والفرع من الوسيلة على غير اساس.
· فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الاولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار انه خلافا لما ذهبت اليه المحكمة في قرارها فانها طعنت بالزور في الكمبيالة خلال المرحلة الابتدائية وادلت بتفويض صادر عن السيد الطاهري حماد الذي فوض فيه لنائبه الطعن بالزور في جميع الكمبيالات التي يمكن ان يستظهر بها من طرف المطعون ضده ومن بينها الكمبيالة موضوع التراع وان القرار  استبعد الطعن بالزور الفرعي من غير تعليل ولم يبرر بصفة كافية سبب ذلك مع ان العارضة سبق لها الطعن بالزور الفرعي ابتدائيا وان استئنافها انصب بالاساس على انتقاد ما ذهب اليه القاضي الابتدائي من رد طعنها لاسباب غير وجيهة وان القرار ناقص التعليل بذلك.
لئن كان الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي يمكن إثارته لاول مرة في المرحلة الاستئنافية باعتبار ان الطاعنة لم تتقدم بمقال من اجل الطعن بالزور الفرعي ابتدائيا بل اكتفت بالدفع ضمن مذكرتها الجوابية ولم تتقدم بمقال من اجل الطعن الزور الفرعي الا في المرحلة الاستئنافية فان الفصل الخامس من القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1979 يقضي بانه لا يمكن للمحامي الطعن بالتزوير الا بوكالة خاصة وان التفويض الخاص المدلى به من طرف الطالبة يتعلق بكمبيالات موضوع التراع لفائدتها مما لم تثبت معه الطالبة وجود ترخيص لمحاميها بالطعن بالزور في الكمبيالة موضوع التراع وان المحكمة التي عللت قرارها ” بان الشركة ادلت بتوكيل بالطعن بالزور صادر عن مسيرها الطاهري حماد لا يهم الكمبيالة موضوع التراع ولا اطراف الدعوى الحالية” يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما جاء في القرار من ان “الطعن بالزور قدم بعد ان راجت القضية امام المحكمة الاستئنافية وبعد تقديم المستانفة لاوجه استئنافها من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه والفرع من الوسيلة على غير اساس.
· فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان القرار الاستئنافي ذهب الى ان التفويض المدلى به من طرفها لا يتعلق بنفس الكمبيالة، لكن قضاة الموضوع لم يوردوا ما يفيد احترامهم مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ان القاضي ينذر الطرف بتصحيح المسطرة في اجل يحدده مما يكونوا معه قد خرقوا المقتضيات القانونية المنصوص عليها بمقتضى الفصل المذكور.
لكن حيث ان الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة انذار المحكمة للطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده يتعلق بحالات انعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او الاذن بالتقاضي لرفع الدعوى لا بالوكالة الممنوحة للمحامي للطعن بالزور والتي ينظمها قانون المحاماة الذي لم يشترط ضرورة توجيه انذار بشانها مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى قانوني ويبقى الفرع من الوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد حمدوش، والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة، وعبد الله زيدان، ومحمد الديلمي، ولحسن بلخنفار، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *