قرار رقم 717 – بتاريخ 06/04/1987 – ملف عدد : 85/7224
القاعدة:
يجب على الخبير ان يشعر الاطراف باليوم والساعة التي سيقوم فيها بمهمته ويدعوهم للحضور قبل الميعاد بخمسة ايام على الاقل وذلك برسالة مضموتة مع الاشعار بالتوصل ” الفصل 63 من ق م م ” .
ان المحكمة التي اكتفت – ردا على الدفع بعدم حضورية الخبرة – بالقول بان الخبير استدعى الطرفين برسالة مضمونة دون ان تبين ما اذا كان قد تم ذلك مع الاشعار بالتوصل، لم تمكن المجلس من مراقبة تطبيق القانون في النازلة وعرضت قرارها للنقض .
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الاولى
بناء على الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية .
حيث ينص هذا الفصل على انه « يجب على الخبير اشعار الاطراف باليوم والساعة التي ستجري فيه الخبرة ويدعوهم للحضور فيها قبل الميعاد بخمسة ايام على الاقل برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل » .
وحيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف باسفي في تاريخ 15 ابريـل 1985 تحت رقم 406، ان زهرة بنت امبارك قدم مقالا الى المحكمة الابتدائية باسفي تذكر فيه انه في يوم 25 يوليوز 1978 على الساعة 9 و25 دقيقة صباحا تعرضت لاضرار جسيمة من جراء الانهيار الواقع بالجسر الرابط بين زنقة اكادير وزنقة الصويرة باسفي، وان هذا الانهيار تسبب فيه القطار التابع للسكك الحديدية الذي زاغ من خطه الحديدي وصدم جدار القنطرة التي تصرعت وانهارت باكملها فاصيب كل من كان مارا عليها باضرار متفاوتة، وان الاضرار التي لحقتها بسبب ذلك تثبـتها الشواهد الطبية المرفقة بالمقال والمسلمة لها من مستشفى محمد الخامس باسفي والتي حددت عجرها الموقت اولا بثلاثة ثم شهرين مع امكانية اصابتها بمضاعفات في تاريخ لاحق، وانه نظرا لكون المكتب الوطني للسكك الحديدية هو المسؤول عن الحادث تطبيقا لمقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود فان المدعية تطلب الحكم عليه بتعويض مؤقت عن مصاريف التطبيب قدره : 3000 درهم من احالتها على الفحص الطبي قصد تحديد العجز الدائم والمؤقت اللاحقين بها وحـفظ حقها في تقديم مطالبها القضائية بعد انجاز الخبرة. وبعد دراسة المحكمة لوقائع القضية وظروفها ومستنداتها اصدرت حكما تمهيديا يقضي بتحمل المدعي عليه كامل مسؤولية الحادث وباجراء خبرة طبية على جسم المدعية لتحديد الاضرار التي اصيبت بها ومدى نسبة العجز الدائم في حالة وجوده، ولما انجزت هذه الخبرة التي جائت نتيجتها تحدد نسبة العجز الدائم في30 % قامت المدعية حينذاك بتقديم مطالبها المدنية عن الاضرار الاحقة بها فيها العجز المؤقت والدائم والتشويه والالام النفسية قدرتها في مجموعها بمبلغ: 230.000 درهم، وقد ظهر للمحكمة عند دراستها للاضرار المطلوب تعويضها ان القدر المذكور مبالغ فيه وارتات تحديده في مبلغ 70.000 درهم وحكمت به حينئذ على المدعى عليه مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم، فاستانفه المحكوم عليه لدى محكمة الاستئناف التي ايدته فيما قضى به، اعتمادا على الخبرة الطبية المنجزة في القضية من طرف الدكتور المنصوري الذي قام بواجبه في الموضوع .
لكن حيث انه كما هو ثابت من المقال الاستئنافي للطاعن ان هذا الاخير كان اثار فيه من بين اسباب استنئنافه للحكم الابتدائي، ان الخبير لم يستدعه للحضور في عملية انجاز الخبرة المامور بها من طرف المحكمة، تطبيقا لما يقتضيه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، متمسكا بذلك بابطال تلك الخبرة التي لم تستدع اليها والامر بالاقتضاء باجراء خبرة اخرى تحترم فيها مقتضيات الفصل المذكور .
وحيث ان القرار المطعون فيه وان حاول الرد على ما تقدم ذكره اعلاه في احدى علله التي ارود فيها ” وحيث ان تقريـر الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور المنصوري يثبت انه قام باستدعاء الطرفين بواسطة البريد المضمون تحت عـدد: 626 و623 بتاريخ 15/10/81 وبالتالي فان الخبير قام بواجبه نحو المدعي عليه الذي لم يستجب لاستدعاء الخبير الا انه في حيثيته هذه – كما هو الشان في تقرير الخبير – لم يبين هل وقع استدعاء الطرفين للحضور في الخبرة برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، طبق ما ينص عليه الفصل 63 المذكرو اعلاه، ولذلك فان القرار المنتفد لم يمكن المجلس الاعلى من مراقبة تطبيق القانون في النازلة، مما يجعله معرضا للنقض .
لهذه الأسباب :
قضى بنقض القرار المطعون فيه وبالاحالة،
الرئيس السيد محمد بنعزو، المستشار المقرر السيد الجيدي، المحامي العام السيد مولاي ادريس بن رحمون، الدفاع ذ.بنسليمان، ذ. معاش.