القرار عدد 545 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2011
في الملف المدني عدد 3902/1/7/2009
القاعدة:
مناط مسؤولية الحارس القانوني للشيء هو الضرر الذي يصيب الغير بفعل هذا الشيء ، و الضرر يعتبر ناشئا عنه إذا تدخل تدخلا ايجابيا في حدوثه، أما إذا كان دور الشيء سلبيا و دون أثر فاعل في حصول النتيجة الضارة فان الحارس لا يتحمل أي تبعية ، و محكمة الاستئناف لما بنت قضاءها بإعفاء الحارس من المسؤولية تكون قد اعتبرت تدخل السيارة كان سلبيا و لم يكن لها أي دور في حدوث الضرر، يكون قرارها مرتكزا على أساس و عللته تعليلا كافيا
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 25/11/2008 في الملف عدد 172/08/10 أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه بتاريخ 27/6/2005 تعرض لحادثة سير تسبب فيها المدعى عليه عبد الله بواسطة سيارة نوع فورد رقم أ/ب/25818 مؤمن عليها لدى شركة التأمين سينا ملتمسا إحالته على خبرة طبية مع حفظ حقه في تقديم طلباته على ضوئها و اعتبار المدعى عليه مسؤولا مدنيا و إحلال شركة التأمين المذكورة محله في الأداء ، و بعد إجراء الخبرة و تمام الإجراءات صدر حكم يقضي بتحميل سائق الدراجة الهوائية ثلاثة أرباع المسؤولية و إبقاء الربع على عاتق سائق السيارة فورد و أدائه للمدعى تعويضا إجماليا قدره 44.965،97 درهم و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و إحلال شركة التأمين سينا محله في الأداء و برفض باقي الطلبات، استأنفته هذه الأخيرة أصليا و الطالب فرعيا أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي ألغت الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب و هو القرار المطعون فيه.
في وسيلة النقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت برفض الطلب مع أن الحارس للسيارة لم يثبت أنه قام بما هو ضروري لمنع وقوع الضرر الأمر الذي يجعل الشرطين المترتبين للإعفاء المنصوص عليهما في الفصل 88 من قانون الالتزامات و العقود غير متوفرين، كما أن السائق ملزم بأن يسير حسبما تقتضيه أصول السير و الجولان التي يوجد فيها طبقا للفصل 32 من ظهير 24/1/1953، و بالتالي فان المحكمة لما حملته كامل المسؤولية بالرغم من ذلك يجعل قرارها معرضا للنقض.
لكن، حيث إن مناط مسؤولية الحارس القانوني للشيء هو الضرر الذي يصيب الغير بفعل هذا الشيء ، و الضرر يعتبر ناشئا عنه إذا تدخل تدخلا ايجابيا في حدوثه، أما إذا كان دور الشيء سلبيا و دون أثر فاعل في حصول النتيجة الضارة فان الحارس لا يتحمل أي تبعية ، و محكمة الاستئناف لما بنت قضاءها بإعفاء الحارس من المسؤولية تكون قد اعتبرت تدخل السيارة كان سلبيا و لم يكن لها أي دور في حدوث الضرر، يكون قرارها مرتكزا على أساس و عللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، و السادة المستشارون: عائشة بن الراضي مقررة، و الحسن بومريم وسعد غزيول برادة و محمد الخراز و أحمد الحضري أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.