X

كفيل شخصي – تفويت أمواله بعد الكفالة – عدم نفاذ التصرف تجاه الدائن

المجلس الأعلى

قرار عدد 358 مؤرخ في 25/06/2008

ملف عدد 2007/1/2/464

 

القاعدة:

بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع فان اموال المدين ضمان عام لدائنيه .

إذا كان ما عرضه المدين لا يدل على انه كاف لاداء الدين المكفول وقام بابرام عقد هبة مال من امواله فإن ذلك من شانه الاضرار بحقوق الدائن لان انتقال حقوق الكفيل الى الغير يؤدي الى الانتقاص من الضمان العام للدائن .

التعليل:

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدر البيضاء بتاريخ … تحت عدد 1261/1 في الملف عدد 1006/1/05 ان المطلوبة قدمت بتاريخ 2004/3/22 مقالا الى المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرضت فيه انه بتاريخ 2001/9/2 تم ادماج بنك أب- ن أمرو – في البنك المغربي للتجارة والصناعة بجميع حقوقه و امتيازاته وانها فتحت حسابا لفائدة الشركة العامة لتشييد البناء والطرق اس.ج.ب.ر استفادت من خلاله من تسهيلات بنكية واصبحت مدينة بمبلغ … كما يتجلى ذلك من كشوف الحساب المشهود بمطابقتها لدفاترها التجارية ، وانه لضمان تسديد هذا الدين قدم الطاعن السيد… لفائدتها كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة و التجريد في حدود مبلغ … بموجب عقود كفالة مؤرخة في …وانه يملك العقار المدعو “…” موضوع الرسم العقاري عدد … وقد عمد الى تفويته بموجب عقد هبة بتاريخ … الطاعنين وان هذا العقد مجرد هبة صوروية لجا اليها الواهب لابعاد الملك عن المتابعات القضائية وتزامن هذا التفويت مع توقف وعجز الشركة المدينة عن سداد التزاماتها وقصد منه منع الدائن من التنفيذ على العقار ملتمسا ابطال عقد الهبة بين السيد …وابنه …المنصب على العقار المذكور والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد …

واجاب الطاعنون بان التراع المعروض له صبغة تجارية ، وان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية ، وأن شروط الصورية لم تتحقق ولم يثبت ان الواهب كان عند قيامه بالعملية موضوع الطعن بالابطال في حالة عسر ملتمسا الحكم اساسا بعدم الاختصاص و احتياطيا رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ بابطال عقد الهبة المبرم بين السيد … وابنيه …المؤرخ في …المصادق على صحة توقيعه بتاريخ … المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري المسمى …وامر المحافظ على الاملاك العقارية بالمحمدية بالتشطيب عليه من الملف .

فاستانفه الطاعنون ، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين على نتيجة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف مع تعديله والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة موضوع الدعوى المسجل في الصك العقاري عدد … بالمحافظة العقارية بالمحمدية في حق البنك المستانف عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نوابهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة اجاب عنه المطلوب بواسطة نائبيه والتمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك انهم اكدوا امام محكمة الاستئناف ان المطلوب يتوفر على ضمانات كافية لاستيفاء دينه لانه يتوفر على رهن على العقار ذي الرسم العقاري عدد …وتوصل بمبلغ …درهم ويتوفر على رهن على اذونات الصندوق بمبلغ … درهم وثلاثة عقود بمبلغ … ويتوفر على عقود بمبلغ … والمحكمة لم تناقش الوثائق التي تؤكد هذه المبالغ والتي عززوا بها دفوعهم لاثبات توفر البنك على ضمانات كافية وخلصت من تلقاء نفسها الى انهم لم يدلوا باية وثيقة و الحال ان وثائق الملف و القرار نفسه يشهد بعكس ذلك في صفحته الرابعة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض .

لكن حيث انه بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع فان اموال المدين ضمان عام لدائنيه وان  ما عرضه المدين لا يدل على انه كاف لاداء الدين المكفول والثابت من اوراق الملف ان الطاعن قدم لفائدة المطلوبة كفالات شخصية في حدود مبلغ … درهم وذلك بمقتضى عقدود الكفالات المؤرخة في …في حين قام بابرام عقد هبة مال من امواله لفائدة ابنيه الطاعنين … بتاريخ … والمحكمة قضت بعدم نفاذ عقد الهبة موضوع نازلة الحال معللة قرارها بان الطاعن السيد …لما قبل البنك المطلوب كفالة شخصية مع التنازل الصريح عن مزية التجزئة او التجريد فقد وضع جميع امواله لتصبح ضمانا عاما لفائدة الدائن عملا بالفصل المذكور وان اقدامه على هبة حقوقه على العقار موضوع الرسم العقاري عدد … لولديه الطاعنين … عقب تحرير الكفالة من شانه الاضرار بحقوق الدائن لان انتقال حقوق الكفيل الى الغير يؤدي الى الانتقاص من الضمان العام للدائن تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما عللت قرارها تعليلا كافيا ، ويبقى ما اثير بدون اساس.

لهذه الأسباب:

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني و السادة المستشارين محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد زهور الحر اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة