الفضولي – العمل لحسابه – لا –

الفضولي – العمل لحسابه – لا –

قضاء

القرار عدد 673 – بتاريخ 26/04/2000
– الملف التجاري عدد 1191/93

 

القاعدة:

الفضالة حسب احكام الفصل 943 من ق ل ع تقتضي قيام الفضولي بشان فيه مصلحة لشخص اخر، فلا تتوفر شروطها في النازلة لانصراف الشخص للعمل لمصلحته الشخصية،

لما كانت المحكمة غير ملزمة بالوصف الذي يخلعه الاطراف على انفسهم فانها حينما اعتبرت ان العقد ربط الطرف المذكور شخصيا لعدم ثبوت قيام الشخص المعنوي مع الطالبة  تكون قد ردت ضمنيا عما اثير في الوسيلة واعتبرت بالتالي انعدام اركان الفضالة.

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 10/3/93 من الطالبة شركة اكريك المغرب بواسطة دفاعها الاستاذ بنمخلوف – محام بفاس – في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 16/6/92 في الملف المدني 62/89.
حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبان في النقض تقدما بتاريخ 25/8/88 بدعوى يعرضان فيها انه تبعا لعقد محرر بفاس بتاريخ 19/11/85 كلفتهما الطالبة بالعمل على اشهار المواد التي تتاجر فيها وبربط الاتصالات الضرورية لمساعدتها في الحصول على صفقات بشان بيع تلك المواد خصوصا بالدول المحيطة بالبحر المتوسط مقابل عمولة بنسبة 15% من مبلغ الصفقات التي تنتجها و5 % من مبلغ الصفقات المنصبة على المواد التي تستوردها، وتنفيذا للاتفاق ربطا الاتصال مع المصالح المختصة بليبيا وتمكنت بفضلها الطالبة من الحصول على صفقتين متعلقتين بمواد تنتجها الاخيرة بقيمة 930.873 دولار استحقا عنها عمولة بمبلغ 139.630.00 دولار وعلى صفقات متعلقة بمواد متعلقة بمواد مستوردة بقيمة 4.527.45 دولار استحقا عنها من عمولة بمبلغ 218.381.35 دولار، وان المدعى عليها ادت قسطا من العمولة محصورا في 126.182.02 دولار وامتنعت عن اداء الباقي وقدره 231.829.33 دولار رغم المساعي الحبية المبذولة معها، ملتمسين الحكم عليها باداء هذا المبلغ بما يقابله بالعملة الوطنية في تاريخ الاداء مع الفائدة القانونية من تاريخ الانذار مع الاشارة الى انهما يحددان هذا المبلغ لتسديد الوجيبة القضائية في 1.972.195.30 درهم واداء مبلغ مائتين وخمسين الف درهم كتعويض والصائر، فاصدرت المحكمة الابتدائية  بفاس حكما قضى بقبول الطلب فيما هو مقدم من شركة انترناسيونال كوربوراسيون وعدم قبوله فيما هو مقدم من زروق محمد، وباداء الطالبة مبلغ العمولة المطلوب بما يقابله بالعملة المغربية في تاريخ الاداء الفائدة القانونية من تاريخ الحكم ورفض الباقي تم الطعن فيه بمقتضى استئناف اصلي من الطالبة واستئناف فرعي من المطلوبين فاصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه الذي قضى بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المقدم من شركة انترناسيونال كوربوراسيون وقبول الطلب المقدم من زروق محمد واداء الطالبة مبلغ مليون وثمانمائة وسبعة وثمانين الفا وتسعين درهما وسبعين سنتيما مع الفائدة القانونية من 4/2/88 وتحميلها الصائر ورفض الباقي من الطلب .
فيما يهم الوسيلة الاولى المتخذة من خرق الشكليات الاساسية للمسطرة عدم كفاية التعليل مما يعد بمثابة انعدامه، خرق احكام الفصول 1 و32 و345 من ق م م خرق القانون، انعدام الاساس القانوني .
ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر ان شركة انترناسيونال  كوربوراسيون لم يكن لها وجود واقعي او قانوني سواء اثناء ابرام العقد او بتاريخ ابرام الصفقات موضوع المطالبة بالعمولة، وانما جاء ذكرها كستار شخصي للمسمى زروق حسبما ورد في محضر البحث على لسان دفاعها وبعريضة استئناف العارض ويتجلى من نفس المحضر على لسان مدير المدعى عليها ان السيد زروق بعد اتصاله بالاخير ( السيد توناس) عن طريق المسمى الجهمي لم تكن الشركة المدعية الموما اليها موجودة بعد، بينما كانت الصفقات جاهزة لا يخصها سوى التطبيق، وثم فان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب باضفائها الصفة الاعتبارية على هذه الشركة، وان للمحكمة سلطة استخلاص ما تراه انه الواقع الصحيح لاستخلاص حقيقة واقع العقد وحقوق طرفيه اعتمادا على ما تضمنته من نصوص، وان العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة ما قصده المتعاقدون وبالرجوع الى عقد 19/11/85 يتجلى قيام التزام المدعى عليها باداء عمولة لزروق على كل عقد بيع تبرمه بواسطته حسب نوع كل صفقة كما التزمت باعطاء تعليمات لبنكها ليؤدي تلقائيا العمولة بحساب الشخص المذكور بمجرد تسلم المبلغ الكامل للسلطة المصدرة بها التي تتعلق بها العمولة  بحسابه لدى القرض التجاري بفرنسا الى غاية مبلغ الحوالة المسموح بها من طرف مكتب الصرف، على ان يؤدي الفرق بحسابه المفتوح لدى مؤسسة بنكية مغربية الامر الذي يفيد ان التعاقد تم مع هذا الشخص لان الطرفين كانا على علم بانعدام الشركة المشار اليها في صدر العقد، وان هذه الاشارة كانت من اجل التغطية، والغاية من العقد تحققت لحصول صفقات باعتراف الشركة المستفيدة لمكتب الصرف حسب كتاب 20/2/86 ولدفاع زروق حسب كتاب 7/12/87، فلا عبرة بالتالي لما قيل بان السيد زروق لم يتوسط في اية صفقة، كما ان الالتزام بصرف العمولة الى السيد زروق قد بدا تنفيذه حسبما يستفاد من التحويلات الثلاثة المؤرخة في 5/4/86 –  15/11/86 – 30/4/87 مما تكون معه صفة الاخير ثابتة ويترتب  معه الزام المستفيدة من وساطته باداء مبلغ العمولة المتبقاة ” في حين ان الطالبة نازعت في صفة المطلوبين لانعدام اية علاقة تعاقدية مع السيد زروق ولانها نازعت بمقتضى استئنافها في وجود شركة ” انترناسيونال” لا أثناء التعاقد بل ايضا بعده ومن جهة اخرى وبما ان العقد مبرم بين الاخيرة، وبين الطالبة بشان عملة محددة فانه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف ان تجعل من المستفيد من هذه العمولة طرفا اجنبيا عن العقد الذي تصرف فيه بصفته مديرا لشركة انترناسيونال وليس بصفته الشخصية، وهي شركة متكونة من شركاء فلم تكن قائمة باسم شريك واحد الذي ربما ليس السيد زروق، ومن ثم فان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه في كون هذا الشخص هو المتعاقد الوحيد مع الطالبة رغم وضوح اسماء طرفي العقد، يجعله قد قام بتاويل ما لا يحتاج الى ذلك خروجا عن الحالات الثلاث الواردة في الفصل 462 من ق ل ع فطرفا العقد لا يختلفان حول ان الطالبة  التزمت مع شركة ” انترناسيونال” الممثلة بواسطة مديرها العام المذكور، وبذلك فان القرار المطعون فيه اخل بمقتضيات الفصول 228، 461، 462 من ق ل ع 1، 32، 345 من ق م م ل.
لكن حيث انه واذا ما تبين لقضاة الموضوع من خلال اوراق الدعوى ان ما ورد في عنوان العقد المؤرخ في 19/11/85 الذي يوحي ظاهره بابرام تعاقد بين الطالبة والمطلوبة الاولى ينقضه واقع الامر المتجلى في انعدام الوجود القانوني او الواقعي للاخيرة سواء عند التعاقد او بتاريخ ابرام الصفقات المتنازع بشان عمولتها واستخلصت من البحث المنجز في النازلة استئنافيا ان شركة انترناسيونال كوبوراسيون ” ليست الا ستارا لشخص المسمى زروق بدليل ما تضمنته البنود الصريحة من العقد المتضمن التزام الطالبة بادائها للاخير عمولة على كل عقد ابرمته بواسطته حسب نوع كل صفقة وباعطاء تعليمات لبنكها ليؤدي له تلقائيا هذه العمولة بحسابه لدى المصرف الفرنسي الى غاية مبلغ الحوالة المسموح بها من طرف مكتب الصرف على ان يؤدي الفرق في حسابه المفتوح وان الطرفين كانا على علم بانعدام الشركة الموما اليها بعنوان العقد على سبيل التغطية، وان الغاية من ابرام العقد تحققت لحصول الصفقات التي تم تحويل فعلي لجزء من عمولاتها المستحقة لنفس الشخص المذكور وكان ما خلصت اليه المحكمة من كل ذلك ومن خلال هذا الواقع ما يدحض البيانات الواردة في صدر العقد لعدم توظيفها سواء في بنوده او حقيقة العلاقة التجارية التي ربطت الطالبة والمطلوب الثاني، ان التعاقد تم بينهما حيث تكون قد استخلصت ما وصلت اليه باعتبارات مقبولة تساير اوراق الدعوى فلم تخرق أي مقتضى في القانون والوسيلة على غير اساس .
الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة عدم كفاية التعليل مما يعد بمثابة انعدامه، خرق احكام الفصول 1، 32، 345 من ق م م خرق احكام الفصول 228، 461، 462 من ق ل ع خرق القانون انعدام الاساس القانوني .
ذلك ان القرار المطعون اعتبر انه يستنتج بالرجوع الى عقد 19/11/85 عدة معطيات تتلخص في ان شركة “اكريكس” التزمت بمقتضى الفصل الاول مقابل الخدمات التي يؤديها  لها زروق حمادي بادائها له عمولة على كل عقدة بيع تبرمها بواسطته في حين انه خلافا لذلك فان الطالبة لم تلتزم لفائدة زروق فلم يعتبر القرار التناقض البين الوارد في مذكرات المطلوب في النقض عندما اعترف بان شركة ” انترناسيونال كوربوراسيون” لا وجود لها قانونيا، وان الشخص المذكور تصرف بصفته فضوليا لفائدة الاخيرة ومن ثم اذا كان قد تصرف كاجير للشركة لتصريحه في العقد انه المدير العام لها، فانه لا يمكنه التقاضي الا بهذه الصفة، واما ان يكون قد تصرف كفضولي باعترافه فان الفصلين 944، 958 من ق  ل ع تحولان دون الاستفادة من العمل الذي تعاقد من اجله  لفائدة غيره، وبالتالي فان القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان العلاقة التعاقدية قائمة بين الطالبة والفضولي مباشرة يكون قد جاء معللا تعليلا خاطئا مخالفا بذلك احكام الفصلين المذكورين والفصل 943 من نفس القانون ويتعين نقضه .
لكن حيث ان الفضالة حسب احكام الفصل 943 من ق ل ع تقتضي قيام الفضولي بشان فيه مصلحة لشخص اخر، فلا تتوفر شروطها في النازلة لانصراف ارادة السيد زروق للعمل لمصلحته الشخصية، ولما كانت المحكمة غير ملزمة بالوصف الذي يخلعه الاطراف على انفسهم فانها حينما اعتبرت ان العقد ربط الطرف المذكور شخصيا لعدم ثبوت قيام الشخص المعنوي ” انترناسيونال كوربوراسيون” مع الطالبة  تكن قد ردت ضمنيا عما اثير في الوسيلة واعتبرت بالتالي انعدام اركان الفضالة من جهة وعدم توفر صفة الاجير عند الشخص المذكور من جهة اخرى فالوسيلة على غير اساس .
الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة عدم كفاية التعليل، خرق احكام الفصل 345 من ق  م م خرق احكام الفصل 324 من ق ل ع خرق القانون انعدام الاساس القانوني .
ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر ان صفة السيد زروق حمادي خلافا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى ثابتة ويترتب على ذلك التزام الشركة المستفيدة من وساطته بادائها له مبلغ العمولة المتبقية بينما يتجلى من المقال الافتتاحي ان المطلوب ضدهما النقض تقدما بمقال واحد يلتمسان فيه الحكم لهما بالعمولة المطلوبة، وان قضاة الدرجة الاولى اعتبروا ان شركة ” انترناسيونال كوروبراسيون” هي المستفيدة من العقد بينما اعتبر قضاة الدرجة الثانية ان السيد زروق هو المستفيد منه، في حين انه في كلتا الحالتين لم يقع اثبات من نفذ الالتزام المدعى فيه باية صفة، ففي الوقت الذي اعترفت فيه الشركة بانعدام وجودها القانوني وكونها مجرد شبح فان المطلوبين اعتبرا في مذكرة لهما موضوعة امام محكمة الاستئناف بجلسة 8/12/89 انه يجوز اعتبار السيد زروق فضوليا تعامل لفائدة شركة احتفظ بتاسيسها كما ان نفس المطلوبين اوردا في مذكرتهما بتاريخ 30/1/90 ان الدعوى قدمت من طرف شخصين ترك منطوقها للقضاء الخيار باصدار حكم لفائدة أي منهما حسب الوثائق والاعترافات المدلى بها” بينما يلاحظ ان أي منهما لم يعط الدليل على انه كان طرفا في الصفقات المدعى فيها، وان العقد ابرم بين شركتين لا بين شخصين اسميين والسيد زروق تصرف كمدير عام للشركة المذكورة في اطار عمله لفائدتها ومعها وليس معه ولفائدة الطالبة، كما ان المراسلات التي استند اليها القرار الموجهة الى مكتب الصرف لم تشر الى زروق بل الى اسم الشركة المشار اليها فامام هذا التناقض وانعدام ما يثبت تنفيذ الالتزام المدعى فيه فان القرار المطعون فيه عندما حمل الطالبة الزامها باداء عمولة لفائدة شخص ذاتي يكون قد اول المبدا القانوني المنصوص عليه في الفصل 234 من ق ل ع تاويلا خاطئا ارتكز على تعليل فاسد معرض للنقض.
لكن حيث لما ثبت للمحكمة من خلال وثائق الدعوى وبنود العقد والبحث المجرى في النازلة انعدام الوجود القانوني لشركة ” انترناسيونال كوربوراسيون” الوارد اسمها كمتعاقدة مع الطالبة بمقتضى عقد 19/11/85 وان المتعاقد الحقيقي مع الاخيرة هو السيد زروق فانها ابرزت ايضا ما ورد في الكتاب الموجه لدفاعه الصادر عن الطالبة بتاريخ 7/12/87 الذي تعبر فيه عن استعدادها لاعادة فحص حساباتها ولادائها للاخير كل مبلغ قد تكون ملزمة به في حين المراسلة المتبادلة المؤرخة في 20/2/86 بينها وبين مكتب الصرف اذا كانت تشير الى شركة ” انترناسيونال كوربوراسيون” فان مرده ناتج عما ورد في رسالة الطالبة المؤرخة في 20/2/86 الموجهة الى المكتب التي اشارت الى تعاقدها مع شركة للسمسرة دون ان تسميها تقيم بفرنسا، وارفقتها بالعقد المذكور، فاتى جواب المكتب المتضمن لاسم الشركة انطلاقا من عنوان العقد، فما ورد في القرار في هذا الشان انما هو تزيد يستقيم القرار بدونه متى كان الثابت ان القضاء وليس الادارة هو المؤهل لتكييف العقود، فالوسيلة على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور و زبيدة التكلانتي وبحضور المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *