كفيل شخصي – إبرام هبة لفائدة الغير – مساس بالضمان العام – إبطال العقد – نعم
المجلس الأعلى
قرار رقم 527 صادر بتاريخ 23/11/2005
ملف رقم 2004/1/2/ 566
القاعدة:
بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، و بمقتضى الفصل 228 من نفس القانون، فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون،
لما أبرم الكفيل عقود الكفالة فإنه التزم بأن تكون جميع أمواله ضمانا عاما لما التزم به نحو الدائن الذي لم يكن ليقبل كفالته لولا اطمئنانه إلى وجود ذلك الضمان،
الكفيل لما وهب لفائدة بنتيه نصف العقار مباشرة بعد توقيعه عقود الكفالة، فضلا عن وجود دعاوى أقامها الدائن ضد الشركة المدينة لمطالبتها بمستحقاته عليها، فإنه يكون قد أخل بالتزامه وأضر بالطالب الذي يبقى من حقه التدخل لإرجاع المال الموهوب إلى مالكه وبالتالي المحافظة على الضمان المقرر لفائدته بموجب القانون،
المحكمة لما قضت برفض الطلب بعلة عدم توفر شروط الصورية، وعدم إثبات إعسار الكفيل أو نقص ملاءته من طرف الطالب، على الرغم مما ذكر أعلاه، فإنها تكون قد بنت قضاءها على غير أساس،
التعليل:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1064 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 4/12/2003 في الملف عدد 4132/7/2003 ، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بنفس المدينة، يعرض فيه أنه دائن لشركة ”كوفيم” بمبلغ أصلي يرتفع إلى 138.120.263,44 درهم، وأن المطلوب الشرايبي علال التزم بموجب ثلاثة عقود مؤرخة في 31/6/91 و 14/6/96 و 14/6/96 بكفالة شخصية تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة والتجريد لضمان أداء ما سيصبح بذمة الشركة المذكورة من دين إلى حدود مبلغ 70.443.687,00 درهم، وأن الكفيل المذكور كان يملك العقار المسمى ”ياسمين” موضوع الرسم العقاري 47817 ، وعمد إلى استبعاده عن المتابعات القضائية وبقصد إعساره وإضرارا بمصالح الطاعن، وذلك عن طريق هبته إلى ابنتيه المطلوبتين بموجب عقد الهبة المصادق عليه بتاريخ97/12/30 ، وبالتالي فهذه الهبة تعتبر صورية ويتعين إبطالها طبقا للفصلين 22 و 1241 من ق.ل.ع،
وبعد جواب المدعى عليهم، ودفعهم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، أصدرت المحكمة حكما بعدم اختصاصها وإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، التي أصدرت حكمها القاضي بإبطال عقد الهبة والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وتقييد المدعى عليه الشرايبي علال بصفته مالكا العقار المذكور، فاستأنفه المطلوبون، كل على حدة، لأسباب منها أن شروط دعوى الصورية غير متوفرة في النازلة لأنه لا يوجد عقد مستتر، ولأن الكفيل المذكور مليئ الذمة وغير معسر، وغايته من الهبة هو ضمان مستقبل بنتيه الموهوب لهما وحمايتهما من العصبة وأن الدين غير ثابت، ومنازع فيه أمام القضاء، وبعد الانتهاء من تبادل المذكرات والمناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنهما المطلوبون بمذكرتين ملتمسين رفض الطلب.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه في الوسيلتين معا بخرق الفصول 228 و1241 من ق.ل.ع و 106 من ظهير 1993/7/6 بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان ومراقبتها و 492 من مدونة التجارة و 345 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة اعتمدت في رفض الطلب على عدم وجود العقد المستتر الذي يقع عبء إثباته على طالب الإبطال، وعدم ثبوت عسر الكفيل المذكور، ووجود التراع في الدين أمام القضاء، لكن الثابت من مسلمات النازلة والقرائن المحيطة بها، وخصوصا تزامن عقد الهبة مع عقود الكفالة، فإن الصورية ثابتة، وهي تعتبر واقعة مادية، وبالتالي يمكن إثباتها ولو بالقرائن، وفقا لما دأب عليه المجلس الأعلى وأكده الفقه، ومما يؤكد وجودها أيضا تصرف الكفيل المذكور بطريقة تعسفية في أمواله، التي تشكل ضمانا عاما لدائنيه، عندما أقدم على إبرام عقد الهبة المشار إليه مع علمه بأن مديونيته ثابتة بمجرد توقيعه على عقود الكفالة، وكذلك بموجب كشف الحساب الذي لم تنازع فيه المدينة الأصلية، فضلا عن وجود حجوز ودعاوى قضائية بين الطرفين في الموضوع، ومن تم يتعين إبطال القرار لخرقه مقتضيات الفصول المشار إليها.
حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، كما أنه بمقتضى الفصل 228 من نفس القانون، فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون، ومن تم فإن الشرايبي علال عندما أبرم عقود الكفالة الثلاثة لفائدة الطالب، فإنه التزم بأن تكون جميع أمواله ضمانا عاما لما التزم به نحو الدائن الذي لم يكن ليقبل كفالته لولا اطمئنانه إلى وجود ذلك الضمان، وأن الكفيل المذكور لما وهب لفائدة بنتيه المطلوبتين، نصف العقار مباشرة بعد توقيعه عقود الكفالة، فضلا عن وجود دعاوى أقامها الدائن ضد الشركة المدينة لمطالبتها بمستحقاته عليها، فإنه يكون قد أخل بالتزامه وأضر بالطالب الذي يبقى من حقه التدخل لإرجاع المال الموهوب إلى مالكه وبالتالي المحافظة على الضمان المقرر لفائدته بموجب القانون، وأن المحكمة لما قضت برفض الطلب بعلة عدم توفر شروط الصورية، وعدم إثبات إعسار الكفيل أو نقص ملاءته من طرف الطالب، على الرغم مما ذكر أعلاه، فإنها تكون قد بنت قضاءها على غير أساس، وخرقت مقتضيات الفصلين المشار إليهما، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.