القرار عدد : 1042 بتاريخ 07/10/2009 الملف عدد : 722/5/1/2008
القاعدة:
إيقاف الأجير عن العمل بدون أجر من طرف المشغل لمدة غير محددة يعتبر في حد ذاته فصلا عن العمل ، لكون المادة 37 (الفقرة الثالثة) من مدونة الشغل تجعل أقصى مدة توقيف الأجير عن الشغل كإجراء تأديبي لا يتعدى ثمانية أيام.
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 26/10/2005 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له مبلغ : 13.375.00 درهم عن الأجرة مع تسليمه شهادة العمل ، استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي ، وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض الأخطار والفصل والضرر ، والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأجير مبلغ 28.374,00 درهم عن الإخطار ، ومبلغ 237.648,00 درهم عن الفصل ، ومبلغ 340.000,00 درهم عن الضرر ، وبتأييده في الباقي وعلى الطرفين الصائر بالنسبة ، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.
في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها مجتمعة :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 345 ، 359 من ق.م.م ، والفصل 37 من مدونة الشغل ، وفساد التعليل ، والقصور في التعليل ، وانعدام السند القانوني ، ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه بأن العارضة : وجهت للأجير رسالة بتاريخ 5/8/2005 بسبب تغيبه عن العمل ، وأن رسالة الإنذار هاته جاءت قبل انتهاء المدة القانونية المسموح بها للأجير بالتغيب والتي حددت في 4 أيام ، كما أن هذا الإنذار جاء بصفة تعسفية وبدون احترام مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل ، وكذا المادة 62 من مدونة الشغل”. إن القرار المطعون فيه وقع فيه إغفال في مدة احتساب 4 أيام قد احترمت بإدخال يوم 5/8/2005 خلافا للإغفال الذي وقع في القرار المطعون فيه … أن الرسالة وجهت بتاريخ 5/8/2005 وتشير إلى التغيب ابتداء من 2/8/2005 أي أن أجل 4 أيام قد احترمت بإدخال يوم : 5/8/2005 خلافا للإغفال الذي وقع في القرار المطعون فيه ، كما أن الدفع بعدم احترام مقتضيات الفصل 37 من مدونة الشغل هو دفع في غير محله لأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تغيب لمدة شهر وليس لمدة 8 أيام ، كما أنه لا مجال للحديث عن تطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ، ما دام القرار المطعون فيه قد ناقش واقعة الحصول على العطلة السنوية …إن العارضة أثبتت من خلال دفتر العطل السنوية المدلى به من طرفها أن الأجير لم يكن في عطلة سنوية كما يدعي وذلك لعدم توقيعه في دفتر العطل السنوية ، وعدم توفره على الإذن بالعطلة ، ثم إن الشاهد المسمى عبد الرحمان نافع صرح بأنه للاستفادة من العطلة السنوية يجب الحصول على إذن بالعطلة يوقعه الأجير وتحتفظ الشركة بنسخة منه ويسلم للأجير أصل القرار ، وهذا الأمر غير ثابت في حق المطلوب في النقض ، إن جوهر النزاع في نازلة الحال هو مشروعية الفصل من عدمه ، وبالتالي فإن الخروج عن موضوع الدعوى وتحويره وقلب عبء الإثبات على العارضة في تعليل القرار يجعله مجانبا للصواب ومتناقضا في أجزائه. وأن القرار المطعون فيه اعتبر من جهة أن المطلوب في النقض كان في عطلته السنوية لسنة 2005 ، ورتب على ذلك أن غيابه مبرر وقضى له بالتعويض عن الإخطار والفصل وعن الضرر. وبتأييده للحكم الابتدائي في الباقي بما في ذلك طلب التعويض عن العطلة لسنة 2005 ، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه بأن المدعي لم يكن في عطلة سنوية حتى يطالب عنها بالتعويض مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس ، وفاسد التعليل ، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن إيقاف الأجير عن العمل بدون أجر من طرف مشغلته (طالبة النقض) بمقتضى رسالتها المؤرخة في 5/8/2005 لمدة غير محددة يعتبر في حد ذاته فصلا عن العمل ، لكون المادة 37 (الفقرة الثالثة) من مدونة الشغل تجعل أقصى مدة توقيف الأجير عن الشغل كإجراء تأديبي لا يتعدى ثمانية أيام. وبعد سلوك المشغلة مسطرة الفصل عن العمل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل ، تكون محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت إلى أن الأمر يتعلق بفصل تعسفي ، ورتبت الأثر القانوني عن ذلك بتعليل كاف وسليم عندما نصت بأن المشغلة لم تحترم مقتضيات المادتين 37 و62 من المدونة ، وباقي التعليل المنتقد يعتبر تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه ، وما ورد بالوسائل المستدل بها على غير أساس
.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الأطراف الهيئة الحاكمة السيد الحبيب بلقصير رئيسا ، والسادة المستشارون : يوسف الإدريسي مقررا ، ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.