عدم تنفيذ عقد – الحكم بالتعويض – إثبات خطأ المدين

عدم تنفيذ عقد – الحكم بالتعويض – إثبات خطأ المدين

قضاء

قرار عدد: 1074، بتاريخ: 24/06/2009، ملف تجاري عدد: 1178/3/1/2007

 

القاعدة

إن الحكم بالتعويض يتوقف على التحقق من مدى امتناع المدين عن تنفيذ التزامه بعد تحديد نطاقه، ومدى تنفيذه في الأجل المتفق عليه.
ولا موجب للحكم به إذا كان مرد عدم التنفيذ يعزى إلى الدائن أو الى خطئه.
 

 

و بعد المداولة طبقا للقانون
‏حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 20/03/2007 تحت عدد 1692/07 ملف رقم 1459/06/10 أن المطلوبة شركة توسكاني الدولية تقدمت بتاريخ 10/12/03 بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها تعاقدت مع شركة فندق منيا – فاس، من اجل إنجاز جميع الأشغال المرتبطة بنجارة الخشب والحديد المتعلقة بإعادة تجهيز وترميم فندق منيا فاس، وأنها أتمت جميع الأشغال المرتبطة بنشاطها، وذلك فيما يخص الطابق الأرضي والرابع وجزءا من الطابق الخامس ومنعت من إتمام عملها فيما يخص باقي الطوابق. وهناك محضر معاينة قامت به يفيد أن الأشغال المنجزة في الطابقين الأرضي والرابع، ومحضر استجواب لمدير الشركة، وقد تضمن هذا المحضر، قيام المدعى عليها بمنع عمال شركتها، من القيام بالأشغال المحددة في العقد الرابط بين الطرفين، والذي لم يتم فسخه. وقد أكدت الممثلة القانونية للشركة المدعى عليها، أنها منعت العارضة من الدخول، وأن سبب المنع رغبتها في ذلك بصفة انفرادية، بالرغم من أنها انجزت الأشغال طبقا للمواصفات المطلوبة. واشترت أخشابا تصل قيمتها إلى الملايين، ووفرت عمالا مهرة.وقد عمدت المدعى عليها، إلى التعاقد مع شخص آخر يدعى الجزولي، الذي أكد أن هذه الأخيرة، ألزمته بنقل النماذج المعروضة في الطابق الرابع، مما يعني أنها تستغل صنع وإبداع الشركة العارضة، دون أداء الواجبات المستحقة. وقد استصدرت بتاريخ 29/08/01 أمرا قضائيا بإجراء خبرة قصد معاينة الأشغال المنجزة، وتحديد الأضرار التي لحقتها على ضوء دفتر التحملات. وقد أفادت الخبرة المنجزة على يد الخبير عبد الله دحو، بقيامها بكل الأشغال المرتبطة بنشاطها، فيما يخص تجهيز صالون الحلاقة بسفلي الفندق والطابق الرابع الذي يضم 18 غرفة و5 غرف بالطابق الخامس على الواجهة الأمامية، وحسب الخبرة المنجزة، فإن المدعى عليها تبقى مدينة لها بمبلغ 436.920 درهم. كما حددت قيمة الأضرار التي منيت بها جراء منعها من إنجاز الأشغال المتعلقة بالنسبة 70غرفة في مبلغ 9200 درهم.وقد اكتفى الخبير بالأخذ بنسبة 20%، دون مراعاة قيمة المواد المعدة للعمل، ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 436.920 درهما لفائدتها، مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن فسخ العقد، فأجابت المدعى عليها بالدفع بعدم الإختصاص، وإحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس، وبتاريخ 11/05/04 تقدمت بمذكرة تعقيبية مقرونة بمقال مقابل، مفاده أن تاريخ الطلبية كان في 14/02/01 وأن تاريخ فسخ العقدة كان في 04/07/01 نظرا لعدم إتمام الأشغال، الذي فات تاريخ إنجازه خمسة أشهر، رغم أنه محدد في 3 أشهر، ملتمسة رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم لها بمبلغ 63.940 درهم ومبلغ 10.000 درهم، كتعويض عن التعسف في مقاضاتها، والأضرار المعنوية اللاحقة بها، من جراء معاينات وإزعاجها عند عملية ترميم الفندق. وبتاريخ 31/01/05أصدرت المحكة التجارية، حكما بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل بعد ردها للدفع بعدم الإختصاص، استأنفته المدعية أصليا والمدعى عليها فرعيا، فألغته محكمةالإستئناف التجارية، فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي، والحكم من جديد بقبوله وموضوعا أداء المدعى عليها شركة فندق منيا فاس، لفائدة المدعية مبلغ 138.995 درهما، مع الفوائد القانونية، من تاريخ الطلب، إلى يوم التنفيذ، وجعل الصائر على النسبة ورد باقي الطلبات ورد الإستئناف الفرعي وهو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الثالثة بخصوص الإستئناف الأصلي والوسيلة الثانية بخصوص الإستئناف الفرعي:
‏حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل والخطأ فيه، وعدم الجواب على دفوع، ذلك أنه فيما يخص نفي القرار لمنازعتها في الخبرة، فإنه بالرجوع إلى مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا بجلسة 17/10/06، فإنه يتبين مدى تعرض دفاعها، على الكيفية التي أنجزت بها الخبرة، سواء فيما يتعلق بتقييم التعويض، وتحديد الأضرار والمسؤوليات إذ يستشف من الخبرة المذكورة، أنها جاءت متجاوزة لما هو مسموح به، كما أن القرار جاء معللا:” بأنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة فرعيا كون شركة توسكاني الدولية حددت بمقتضى الفاتورة المؤرخة في 14/06/01، الأشغال المنجزة من طرفها في مبلغ 216521 درهم، وأنها سبق لها أن أدت مبلغا يفوق ذلك، والتمست الحكم وفق الطلب المضاد… أكدت على قيام المستأنفة بأشغال تحدد  قيمتها في مبلبغ 331.000 درهم… لم تدحض ما ورد فيه بأية حجة بل تم التأكيد على قيام المستأنفة بعدة أشغال خلافا لما ورد في الدفوع وأن الطلب المضاد يبقى غير مبني على أساس، لأن شروط الفسخ غير متوفرة، مما يتعين معه رد هذا الدفع…”، في حين أن طلبها -الطاعنة- أسس على أن الطلبية هي أساس التعاقد، وأنها نازعت في الخبرة المنجزة بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 17/10/06، وأن القرار الذي استبعد الطلبية واعتمد الخبرة، ونفى مناقشتها لها بالعلة المذكورة، يكون خاطئا. إذ أن الوثائق المدلى بها وتعقيبها على الخبرة، يعد كافيا لدحض ذلك، وجاء ناقص التعليل، ومتجاهلا لدفوعها مما يستوجب نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، استندت فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي، والحكم من جديد بقبوله، و[أداء شركة فندق مونيا فاس -الطالبة- لفائدة المطلوبة شركة توسكاني الدولية مبلغ 138.995 درهم مع الفوائد القانونية، وبرد الإستئناف الفرعي الرامي إلى الحكم وفق الطلب المقابل، بما مفاده أن الثابت من وثائق الملف/ وخاصة تقرير الخبرة، أن قيمة الأشغال المنجزة، تصل إلى 331.000 درهم، وأن ماتوصلت به المستأنفة يصل إلى 229.125 درهم، وأن الخبير أكد على أن بعض الأشغال لم يتم تتميها، وأخرى معيبة وحدد مبلغ 22.800 درهم كتعويض… وان ما تستحقه المستأنفة، عن عدم إتمام الأشغال، على اعتبار أن الثمن حدد على أساس إنجاز 93 غرفة وليس 23 غرفة المنجزة، ارتأت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية تحديده في مبلغ 60.000 درهم…وأن ما تستحقه المستأنفة بعد خصم مبلغ 229.125 درهم، الذي توصلت به بواسطة ثلاثة شيكات وخصم مبلغ 600.000 درهم عوض 128.800 درهما، هو مبلغ 138.995 درهم…” ثم أضافت بأن المستأنفة فرعيا، لم تنازع في الخبرة ولم تدحض ما ورد فيها بأي حجة، في حين أن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع، أن الطاعنة وبمقتضى مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 17/10/06، نازعت في الخبرة المنجزة من طرف الخبيردحو عبد الله، وما توصل إليه من تحديد قيمة الأضرار، التي تخللت الأشغال، وما جاء فيها من أنها منعت المطلوبة من إنجاز بعض الأشغال في 70 غرفة، وتحديد تعويض عن ذلك في مبلغ 128.800 درهم، ودون أن تتحقق مما إذا كان الاتفاق على الأشغال تم لإنجاز 93 غرفة، وأن الطاعنة منعت المطلوبة من إنجاز ما زاد على 23 غرفة، وتبرز  ما إذا كانت الأشغال المنجزة، قد تمت داخل الأجل المتفق عليه بمقتضى دفتر التحملات، وانطلاقا من وثائق الملف، مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
‏وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى، طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة فى النقض المصاريف .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *