عقد – مساسه بحقوق الغير – بطلان

عقد – مساسه بحقوق الغير – بطلان

محكمة

قرار عدد: 1683، بتاريخ: 04/11/2009، ملف تجاري عدد: 1221/3/2/2008

 

 

القاعدة
– من لم يكن طرفا في العقد، يحق له أن يطلب الحكم ببطلانه إن وقع المساس بحقوقه.
–  يتعين على المحكمة أن تقضي ببطلان العقد تلقائيا، إن مس بحقوق من لم يكن طرفا فيه  لتعلقه بالنظام العام.
– قيام عقد كراء سابق في التاريخ، يجعل عقد الكراء المنصب على نفس العقار باطلا.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 15/05/08، في الملف التجاري رقم 3398/06/15، أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية، مفاده أن مورثهم أبرم عقد كراء مع المطلوب، انصب على أصل تجاري وأنذره من أجل الإفراغ فرفض، فتقدم بدعوى من أجل استصدار حكم بإفراغه، إلا أنه فوجئ بأنه أبرم عقد كراء مع نظارة الأحباس لنفس المحل وأن هذه الأخيرة لم تقم بإجراءات السمسرة القانونية، والتمسوا الحكم بأن العقد المبرم بين المدعى عليه ونظارة الأوقاف ب 28/10/80 باطل والتصريح بفسخه، لعدم وجود تنازل مالك الأصل التجاري فقضت المحكمة التجارية بإبطال عقد الكراء المبرم بين امهراوي محمد ونظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بولاية البيضاء، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الإستئناف التجارية بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
‏في الوسيلة الفريدة للطعن:
حيث يعيب الطاعنون القرار، بعدم الإرتكاز على أساس أو انعدام التعليل، مع خرق مقتضيات الفصلين 311 و 52 من ق ل ع وخرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 345 من ةق م م بدعوى أنه لم يؤسس ما ذهب إليه على سند قانوني وواقعي صحيح، إذ اعتمد في تعليله على حيثية واحدة مفادها أن العقد المطلوب ابطاله، لا يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 311 من ق ل ع مع أنهم التمسوا ابطال العقد موضوع الدعوى، لأنه مس بمصلحتهم وحقوقهم، ولها أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها لأن العقد مس بمصلحتهم، إذ عمدت إلى إبرام هذا العقد في غياب أي تنازل من مورثهم، ويكون القرار بذلك قد خرق الفصل 311 من ق ل ع ولم يطبقها.
حقا حيث إن موضوع الدعوى، هو التصريح ببطلان عقد كراء المحل التجاري وليس الإبطال، ومحكمة الإستئناف التي طبقت مقتضيات الفصل 311 من ق ل ع حادت عن الإطار المقدم على أساسه الدعوى، لما ناقشت الأسباب المؤدية إلى إبطال العقد بدل مناقشة مبررات بطلانه، علما أن العقد السابق لا زال قائما مس بحقوق زمصلح الطالبين ويمكن للمحكمة التصريح ببطلانه تلقائيا، لتعلقه بالنظام العام وهي بنهجها هذا خرقت القانون ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا وعرضته للنقض./.
لهذه الأسباب
‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت ‏فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *