X

الزور الفرعي ـ ادعاء الزور ـ مسطرته

القرار عدد: 722،

المؤرخ في: 09-03-2005 ،

الملف المدني عدد: 585-1-3-2004

 

القاعدة:

الادعاء بالزور طعن يجب أن يقدم في صورة دعوى عارضة أو أصلية.
الادعاء بالزور ليس دفعا حتى يطلب من المحكمة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، والمحكمة لما رفضت الدفع المتعلق بالزور الفرعي في رسم الشراء المستدل به في الدعوى، لعدم تقديمه في شكل دعوى عارضة أو أصلية فإنها تكون قد التزمت في قرارها القانوني الواجب تطبيقها.

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة:
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس بتاريخ 24/06/2003 في الملف عدد 2444/02/1 أنه بمقتضى المقالين الافتتاحي والإضافي المسجلين بمركز القاضي المقيم بالحاجب ادعى الزاوي الجيلالي أنه اشترى من المدعى عليها الزكراوي فاطمة جميع الدار الكائنة برقم 18 درب أيت الله الحاجب ورغم خروج المبيع من ملكها بالبيع الذي أبرمته معه بقيت محتلة لجزء منه وقامت بتفويت الدار مرة ثانية لفائدة السبعاوي محمد والزكراوي سعيدة ملتمسا الحكم عليها بإخلاء المبيع هي ومن يقوم مقامها وإبطال رسم البيع الثاني عدد 373 المبرم بينها وبين المشترين المذكورين وأدلى لتعزيز طلبه برسم الشراء عدد 210 ومحضر المشاهدة المنجز بتاريخ 21/06/00، وتدخل في الدعوى تدخلا إراديا المشتري الثاني سبعاوي محمد مدعيا أنه هو المالك الشرعي لمحل النزاع بالشراء من المدعى عليها في حدود النصف على الشياع مع شريكته الزكراوي سعيدة ملتمسا عدم المساس بحقوقه ورفض الدعوى وأدلى برسم الشراء عدد 373، وأجابت المدعى عليها بإنكار بيع الدار للمدعي وبتأكيد تفويتها للمتدخل ملتمسة حفظ حقها في الطعن بالزور في عقد البيع الذي أدلى به المدعي، وحكمت المحكمة في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليها من موضوع النزاع وفي الطلب الإضافي بإبطال عقد البيع الثاني عدد 373، وفي طلب التدخل الإرادي برفضه، واستأنفه كل من المتدخل والمدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتأييده استنادا إلى ما ثبت لها من مستندات الدعوى من شراء المستأنف عليه من المستأنف الزكراوي فاطمة جميع الدار المدعى فيها مع هوائها وكون البائعة بعد البيع لم يعد من حقها احتلال المبيع وتفويته للغير بعقد لاحق لخروجه من ملكها وما تمسك به المتدخل في مقال تدخله لا أساس له لكون عقد شراء المستأنف عليه أسبق تاريخا من عقد شرائه ولعدم إثباته وجود دعوى جنحية في نفس الموضوع رغم إهماله.
وحيث يعيب الطالب القرار بخرق القواعد المسطرية الجوهرية وخرق الفصل 345 من م.م ذلك أن المطلوبة الزكراوي فاطمة نفت بيع محل النزاع للمطلوب الزاوي الجيلالي وأكدته بالنسبة للطالب وكان على المحكمة أمام ما ذكر تكليف المطلوب الجيلالي بالإدلاء بأصل رسم البيع الذي احتج به في الدعوى وإنذار الطرف الآخر بسلوك مسطرة الزور وحين لم تفعل وتجاهلت دفع الطالب بكون العقد المذكور مزورا وبكون دعوى جنحية جارية في نفس الموضوع ولم تلتفت إلى ملتمسه الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين الفصل في الدعوى الزجرية تكون أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.
لكن بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن الطالب لم يسبق له أثناء سريان الدعوى أن دفع أو طعن بالزور الفرعي في رسم الشراء الذي استدل به المطلوب الزاوي الجيلالي حتى تكون المحكمة ملزمة بإنذار هذا الطرف بوضع أصل المستند المدعى فيه بالزور إذا كان ينوي استعماله كما لا يوجد ما يفيد أن الطالب أثبت للمحكمة وجود دعوى مرفوعة في نفس النزاع إلى المحكمة الزجرية وأنه التمس صراحة إيقاف البت في الدعوى الحالية وبالتالي فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما بنت قضاءها على كون محل النزاع قد خرج بالبيع من ملك المطلوبة الزكراوي فاطمة ولم يعد من حقها منع المطلوب من المبيع ولا تفويته بعقد ثان للطالب ورجحت حجة المشتري الأول على حجة المشتري الثاني لقدمها في التاريخ ورفضت دفوع الطالب المتعلقة بوجود دعوى جنحية مستقلة لعدم إثباتها بدليل، تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا سليما وما بالوسيلة مخالف للواقع في جزء منه وعديم الأساس في الباقي.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ والمستشارين السادة: محمد وافي ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة