بيع الغاز لإسرائيل بثمن بخس – قرار إداري – اختصاص القضاء الإداري – تضرر المواطنين من القرار – الصفة والمصلحة لرفع الطعن فيه

بيع الغاز لإسرائيل بثمن بخس – قرار إداري – اختصاص القضاء الإداري – تضرر المواطنين من القرار – الصفة والمصلحة لرفع الطعن فيه

أنبوب الغاز
الدعوى رقم 33418 لسنة 62ق
قرار  2008/11/18
القاعدة:
لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها.
ومتى كان المتدخلون انضماميا إلى جانب المدعى من مواطني جمهورية مصر العربية وقد أوضحوا فى صحف تدخلهم المقدمة إلى المحكمة أن مصالحهم ستمس وأنهم متضررون من النتائج المترتبة على القرار المطعون فيه و المتمثلة فى بيع الغاز الطبيعي المصري وهو من الثروات الطبيعية للبلاد إلى إسرائيل بأسعار لا تتناسب وسعرها العالمي السائد ، الأمر الذي يهدر جزءا من موارد الدولة وثروتها القومية والتي يمكن أن تعود عليهم بالنفع لو روعي التصرف فى هذه الثروة بما يحفظ لمصر حقوقها.
ومتى كان ذلك فان تدخلهم إلى جانب المدعى فى طلباته المتمثلة فى طلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه ، ويكون قائماً على سنده المبرر له ويكون مقبولاً ،

 أعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة فهي تارة تكون أعمالا منظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي الشعب والشورى أو منظمة للعلاقات السياسية بالدول الأجنبية وهى طورا تكون تدابير تتخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطراب داخلي أو لتأمين سلامة الدولة من عدو خارجي.
وأعمال السيادة بهذا المفهوم …. و التي تتصل اتصالا وثيقا بنظام الدولة وسيادتها فى الداخل و الخارج – لا تمتد إليها رقابة القضاء ، أما غير ذلك من القرارات الإدارية أو الأعمال التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقاً لأحكام الدستور والقانون باعتباره صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية النهائية سلبية كانت أو ايجابية.
 للقضاء سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه.
ما دام أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة فى تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة واحد ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها وقد اختصمها المدعى كسلطة إدارية تقوم على هذا المرفق وينبغي عليها أن تلتزم فى ذلك حدود الدستور و القانون وضوابطهما ، وهذا من جانب جهة الإدارة يعد من صميم وظائفها الإدارية ومن الأعمال التنفيذية التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية ، ومن ثم فلا يعد تصرفها فى هذه الحالة ولا القرار الصادر بشأنه من أعمال السيادة بالمعنى القانوني والدستوري ، وإنما يعتبر من قبيل أعمال الإدارة التي يقوم على ولاية الفصل فيها القاضي الإداري دون سواه طبقا لنص المادة (172) من الدستور.

 إذ استجمعت المنازعة الماثلة صفة المنازعة الإدارية لتعلقها بقرار إداري أفصحت من خلاله جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بغرض إحداث اثر قانوني معين فيغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير قائم على سند من الواقع والقانون متعينا رفضه والالتفات عنه.

ومن حيث انه لما كان الثابت من أوراق الدعوى انه بموجب الطعن يتم بيع الغاز الطبيعي المصري بثمن لا يتناسب البته مع السعر العالمي السائد على نحو ما ذكره المدعى ولم تجحده جهة الإدارة أو تعقب عليه ، ومن شان ذلك إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التي كان يمكن لو حسن التصرف فى هذه الثروة – أن تعود على المدعى وغيره من المتدخلين انضماميا وغيرهم من المواطنين المصريين بارتفاع فى دخولهم ومستوى معيشتهم وتحسين فى الخدمات التي تؤديها الدولة وخاصة ما تعلق منها بتأمين المجتمع والعمل على تطويره الأمر الذي يكون معه للمدعى و المتدخلين انضماميا إليه مصلحة جدية تبرر لهم اللجوء إلى القضاء ومنازعة مسلك جهة الإدارة بغية القضاء لهم بالطلبات التي أبدوها انتصاراً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون ، ومراعاة الصالح العام ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا والدفع بعدم قبولها لانتفاء الصفة والمصلحة. 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى


بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد احمد عطية نائب رئيس مجلس
الدولة و رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير محمد غطاس نائب رئيس مجلس
الدولة ،عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسن شلبي نائب رئيس مجلس
الدولة.
و بحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الاتي
في الدعوى رقم 33418 لسنة 62ق
المقامة من:


إبراهيم يسرى سيد حسين عبد الرحمن
والخصوم المتدخلين إلى جانبه وهم:
1. محمد فكرى عبد الكريم
2. إبراهيم مصطفى زهران
3. أمين يسرى احمد يسرى
4. فخري احمد عثمان
5. مهاب مقبل مصطفى
6. فتح الله محمد الضاحى
7. عزة محمد طاهر مطر
8. رباب حامد حسين
9. مى سعد زغلول محمد
10. ايمن احمد عبد الغفار
11. محمد فكرى عبد الرحمن
12. عمر عبد العزيز بصفته رئيس مجلس ادارة جمعية انصار حقوق الانسان بالاسكندرية

ضــــــــــــــــد


1. رئيس مجلس الوزراء بصفته
2. وزير البتول والثروة المعدنية بصفته
3. وزير المالية بصفته

الوقائع


و تتحصل في أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/4/2008 طالبا في ختامها الحكم:
أولا: في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 و الاتفاقات التي ترتبت عليه.
ثانيا: و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وكل ما ترتب عليه أو يسند إليه من قرارات و آثار قانونية.
ثالثا: إلغاء قرار وزير البترول برفع سعر البنزين و السولار حيث يمكن تعويضه من الدعم الذي منح لإسرائيل و إلزام المدعى عليهم المصروفات و أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه اتصل بعلمه ما سمى بمذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزاري بين مصر و إسرائيل وتعهدت فيها مصر بتوريد الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر مخفض للغاية لا يتجاوز دولاراً و ربع الدولار فى حين أن قيمته السوقية حالياً (وقت رفع الدعوى) تزيد على تسعة دولارات.
وأشار إلى أن هذه المذكرة لا ترقى إلى مصاف المعاهدات الدولية وانه يلحقها البطلان المطلق وفقاً لأحكام المادة 151/2 من الدستور وبالتالي فإنها لا تصلح أساساً يستند إليه تعهد مصري يهدر الثروة البترولية المصرية بسعر بخس.
وأضاف المدعى انه علم فى تاريخه بأن المدعى عليه الثانى ـ بصفته ـ اصدر القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 والذي اعتبر سرياً فلم ينشر بالجريدة الرسمية وقد أشار فى ديباجته إلى قرار لمجلس الوزراء فى اجتماعه بتاريخ 18سبتمبر 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للبترول الحق فى التفاوض والتعاقد مع شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط من اجل بيع (7) مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل على مدار خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد ، و انه تم توجيه خطاب إلى رئيس مجلس ادارة شركة غاز شرق المتوسط أشير فيه إلى انه تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بأن مجلس الوزراء فى اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر 2000 قرر تحديد سعر البيع من الهيئة المصرية العامة للبترول فى ميناء العريش بسعر 75 سنتا و بسعر أقصى دولار و ربع الدولار.
واستطرد المدعى قائلا انه بناء على هذا القرار قام رئيس مجلس ادارة شركة ايجبك و هي شركة مساهمة مصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهى شركة قطاع عام بتوقيع اتفاق لتوريد كميات من الغاز الطبيعي ونقله و بيعه إلى إسرائيل عبر شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط.
وينعى المدعى على القرار صدوره باطلاً ومنعدماً لمخالفته للدستور والقانون ، وأن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل بأسعار رمزية لا تصل إلى عشر السعر العالمي والسائد قد انعكس سلباً على مصلحته وغيره من المواطنين المصريين ، وقد تجسد ذلك فى تقليص الدعم لمحدودي الدخل بزيادة أسعار البنزين والسولار ومنتجات بتروكيميائية عديدة.
وأشار المدعى إلى انه تظلم إلى المدعى عليه الثانى بصفته من القرار رقم 100 لسنة 2004 طالباً إلغائه وإلغاء قراره برفع أسعار البنزين والسولار ، وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر فى صدر الوقائع.
وقد نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلسة 13/5/2008 وما تلاها من جلسات حيث أودع المدعى ثمان حوافظ مستندات وثلاث مذكرات بدفاعه حدد فى الأخيرة منها طلباته الختامية فى الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 100 لسنة2004 وما يترتب عليه من آثار ، وفى الموضوع بإلغاء القرار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقد ردت جهة الإدارة على الدعوى فقدمت حافظة مستندات من بين ما طويت عليه صورة من القرار المطعون فيه كما قدمت مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم:
أصلياً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى والقضاء عموماً ولائحياً بنظر الدعوى.
واحتياطيا:
1. بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري.
2. بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.
3. بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة وإلزام المدعى المصروفات فى أي من الحالات السابقة.
وأثناء نظر الشق العاجل من الدعوى حضر بأشخاصهم وبوكلاء عنهم كل من:
1. محمد فكرى عبد الكريم.
2. إبراهيم مصطفى زهران.
3. أمين يسرى احمد يسرى.
4. فخري احمد عثمان.
5. مهاب مقبل مصطفى.
6. فتح الله محمد الضاحي.
7. عزة محمد طاهر مطر.
8. رباب حامد حسين.
9. مي سعد زغلول محمد.
10. أيمن احمد عبد الغفار.
11. محمد فكرى عبد الرحمن.
12. عمر عبد العزيز بصفته رئيس مجلس ادارة جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية.
وطلب هؤلاء التدخل إنضمامياً إلى جانب المدعى فى الحكم لهم بطلباته فى الدعوى و أوضحوا أن الدعم الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل بأسعار رمزية لا تصل إلى عشر الأسعار العالمية السائدة قد انعكس سلباً على مصلحة الدولة ومصلحتهم كمواطنين مصريين وتجسد ذلك فى تقليص الدعم لمحدودي الدخل بزيادة أسعار البنزين والسولار وغيرها من المنتجات البتر وكيميائية.
وأشاروا إلى تمسكهم بكل ما ورد بمذكرات دفاع المدعى وحوافظ مستنداته وأودعوا عرائض معلنة بتدخلهم.
و من ناحية أخرى فقد طلب كل من.
1. كرم عبد الله عبد الرحيم.
2. هاني السعيد حسن.
3. صلاح حسين النجار.
4. علاء الدين فتحي عبد الجواد.
5. محمد أمين المعداوي.
6. محمد سعد عمارة.
7. حسن احمد حسن.
8. محمد فتحي سيد.
9. ماجد عادل صموئيل.
10. جاد الله سيد طه.
11. صادق عبد العزيز الباجورى.
12. محمد احمد فؤاد.
13. محمد صلاح محمد هاشم.
14. حسنى مصطفى عبد اللطيف.
15. أيمن محمد عوض الله حجازي.
16. حمدي محمد مدني
17. عصام احمد نصر.
18. طارق إسماعيل الباجورى.
19. خالد عمر شريف.
20. بدوى عبد الفتاح عبده.
21. هاني عاطف السيد.
22. كريم يحيى لاشين.
23. إبراهيم توفيق احمد.
24. خالد محمد عوض.
طالبوا التدخل انضماميا إلى المدعى عليهم والحكم لهم بالطلبات التي أبدتها جهة الإدارة في دفاعها المقدمة بجلسة 1/9/2008 رداً على الدعوى و ذكروا فى معرض بيان الصفة و المصلحة فى طلب تدخلهم أنهم من مواطني جمهورية مصر العربية ولهم مصلحة مباشرة فى استقرار الاقتصاد المصري وتأمين دعم السلع الأساسية المترتبة على توفير موارده من العملة الصعبة الذي يستفيد منه الطالبون وغيرهم من مواطني مصر.
وبجلسة 7/10/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فى الشق العاجل بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتها المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
وحيث أن طلبات المدعى الختامية تنحصر فى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أن الدعوى تداولت أمام المحكمة على النحو السالف بيانه ، ومن حيث انه على طلبات التدخل فقد أجاز المشرع بموجب نص المادة (126) من قانون المرافعات لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها.
ومتى كان المتدخلون انضماميا إلى جانب المدعى من مواطني جمهورية مصر العربية وقد أوضحوا فى صحف تدخلهم المقدمة إلى المحكمة أن مصالحهم ستمس وأنهم متضررون من النتائج المترتبة على القرار المطعون فيه و المتمثلة فى بيع الغاز الطبيعي المصري وهو من الثروات الطبيعية للبلاد إلى إسرائيل بأسعار لا تتناسب وسعرها العالمي السائد ، الأمر الذي يهدر جزءا من موارد الدولة وثروتها القومية والتي يمكن أن تعود عليهم بالنفع لو روعي التصرف فى هذه الثروة بما يحفظ لمصر حقوقها.
ومتى كان ذلك فان تدخلهم إلى جانب المدعى فى طلباته المتمثلة فى طلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه ، ويكون قائماً على سنده المبرر له ويكون مقبولاً ، وهو ما تقضى به المحكمة.
ومن حيث انه عن طلبات التدخل الانضمامى إلى جانب جهة الإدارة فإن أوراق التدخل الخاصة بهؤلاء الطالبين لم تتضمن ما يفيد أن لهم مصلحة قانونية فى طلباتهم التي أبدتها جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى أو بعدم قبولها ذلك أن حرصهم على استقرار الاقتصاد المصري وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير السلع الغذائية ــ كما جاء ذلك فى بيان أسانيد تدخلهم ــ إنما تتحقق لا من خلال الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى أو بعدم قبولها ، كما تطالب جهة الإدارة التي يطلبون التدخل انضماميا إلى جانبها ، وإنما تتحقق لو أجيب المدعى إلى طلباته بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من أثار وبالتالي حصول مصر على أسعار مناسبة وعادلة نظير بيع ثرواتها الطبيعية ، الأمر الذي يحقق عائداً أعلى وإيرادا اكبر وموارد أكثر لمصر من شانها تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وتوفير موارد لدعم السلع الأساسية للمواطنين.
ومتى كان ذلك فانه لا توجد مصلحة ظاهرة فى طلب المذكورين التدخل إلى جانب جهة الإدارة و بالتالي يتعين القضاء بعدم قبول طلبات التدخل الخاصة بهم.
ومن حيث انه عن دفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى باعتبار أنها تتعلق بعمل من أعمال السيادة فان المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة”.
ومؤدى ذلك على ما استقر عليه الفقه والقضاء أن أعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة فهي تارة تكون أعمالا منظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي الشعب والشورى أو منظمة للعلاقات السياسية بالدول الأجنبية وهى طورا تكون تدابير تتخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطراب داخلي أو لتأمين سلامة الدولة من عدو خارجي.
وأعمال السيادة بهذا المفهوم …. و التي تتصل اتصالا وثيقا بنظام الدولة وسيادتها فى الداخل و الخارج – لا تمتد إليها رقابة القضاء ، أما غير ذلك من القرارات الإدارية أو الأعمال التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقاً لأحكام الدستور والقانون باعتباره صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية النهائية سلبية كانت أو ايجابية.
وغنى عن البيان أن للقضاء سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة فى تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة واحد ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها وقد اختصمها المدعى كسلطة إدارية تقوم على هذا المرفق وينبغي عليها أن تلتزم فى ذلك حدود الدستور و القانون وضوابطهما ، وهذا من جانب جهة الإدارة يعد من صميم وظائفها الإدارية ومن الأعمال التنفيذية التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية ، ومن ثم فلا يعد تصرفها فى هذه الحالة ولا القرار الصادر بشأنه من أعمال السيادة بالمعنى القانوني والدستوري ، وإنما يعتبر من قبيل أعمال الإدارة التي يقوم على ولاية الفصل فيها القاضي الإداري دون سواه طبقا لنص المادة (172) من الدستور.
ومتى كان ذلك فان للمحكمة تبسط رقابتها على القرار المطعون فيه و يضحى الدفع المندى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى – فى هذه الحالة – فى غير محله متعينا رفضه.
ومن ناحية أخرى و إذ استجمعت المنازعة الماثلة صفة المنازعة الإدارية لتعلقها بقرار إداري أفصحت من خلاله جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بغرض إحداث اثر قانوني معين ــ على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير قائم على سند من الواقع والقانون متعينا رفضه والالتفات عنه.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فانه لم يقم بالأوراق ما يفيد علم المدعى – علماً يقينا شاملا – بالقرار الطعين فى تاريخ سابق على قيامه برفع الدعوى ، أما عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة لرافعها ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن شرطا الصفة والمصلحة يندمجا وتتحقق المصلحة فى دعوى الإلغاء فى كل حالة يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن اجعل القرار يؤثر فى مصلحة جدية له.
ومن حيث انه لما كان الثابت من أوراق الدعوى انه بموجب الطعن يتم بيع الغاز الطبيعي المصري بثمن لا يتناسب البته مع السعر العالمي السائد على نحو ما ذكره المدعى ولم تجحده جهة الإدارة أو تعقب عليه ، ومن شان ذلك إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التي كان يمكن لو حسن التصرف فى هذه الثروة – أن تعود على المدعى وغيره من المتدخلين انضماميا وغيرهم من المواطنين المصريين بارتفاع فى دخولهم ومستوى معيشتهم وتحسين فى الخدمات التي تؤديها الدولة وخاصة ما تعلق منها بتأمين المجتمع والعمل على تطويره الأمر الذي يكون معه للمدعى و المتدخلين انضماميا إليه مصلحة جدية تبرر لهم اللجوء إلى القضاء ومنازعة مسلك جهة الإدارة بغية القضاء لهم بالطلبات التي أبدوها انتصاراً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون ، ومراعاة الصالح العام ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا والدفع بعدم قبولها لانتفاء الصفة والمصلحة.
وتكتفي المحكمة بما ورد فى الأسباب بالنسبة للدفوع الأربعة الأخيرة دون الإشارة إليها مجددا فى المنطوق.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية و الإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث انه يلزم للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطلب إلى أسباب جدية ، و ثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ، و من حيث انه عن ركن الجدية فان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد تواتر على أن الأصل فى نصوص الدستور أنها تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة ، وهى باعتبارها كذلك تتبوأ مكان الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين احترامها والعمل بموجبها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها وإذا كان الدستور قد حدد لكل سلطة عامة من سلطات الدولة – التشريعية و التنفيذية والقضائية – وظائفها الأصلية وصلاحيتها فانه يتعين على كل سلطة فى مباشرتها لها أن تلتزم حدودها الطبيعية وان تردها إلى ضوابطها الدقيقة التي عينها الدستور بما يحول دون تدخل أي منها فى أعمال السلطة الاخري أو مزاحمتها فى ممارسة اختصاصاتها التي أناطها الدستور بها وإلا وقع عملها مخالفا للدستور.
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان نص المادة (123) من الدستور يجرى على أن “يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة” ، والمستفاد من النص المتقدم أن الدستور قد حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها موردا مهما من موارد الدولة ليست ملكا للأجيال الحالية فحسب بل يشترك فى ملكيتها الأجيال المستقبلة فنص صراحة على أن يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
ومن حيث انه بموجب ذلك فانه يتعين على السلطة التنفيذية اللجوء إلى مجلس الشعب للحصول على موافقته على منح الالتزامات المشار إليها ويعتبر ذلك إجراءا يحتويه الدستور و شرطا أساسيا لنفاذ العمل ونوعا من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية – بنص الدستور على بعض أعمال الإدارة.
وتتمثل الفلسفة التي تبرر إعطاء هذه السلطة لمجلس الشعب فى الصفة التمثيلية للجهاز التشريعي فهو بحسب الأصل يكون منتخبا من الشعب ويعبر عن إرادة أغلبيته وبالتالي فهو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الإدارة فيما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية للشعب وكذلك المرافق العامة التي تنشأ لخدمة الشعب وتلبية حاجاته.
وبالنظر إلى أن الثابت من استعراض قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 المطعون فيه فوض كل من رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول فى إنهاء إجراءات التعاقد كطرف بائع للغاز الطبيعي مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ، وكطرف ثالث ضامن لكميات الغاز الطبيعي ومواصفاته ومدة التوريد فى عقود شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز الطبيعي من خلال خط أنابيب مع الشركات الواقعة فى منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل.
وطبقاً لما ورد بهذا القرار فقد حدد مجلس الوزراء بمجلسته المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر 2000 لكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول أسعار بيع الغاز الطبيعي لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط واشتراطات البيع وإلزامها بالتعاقد مع الشركة المذكورة فى حدود هذه الأسعار وهى خمسة وسبعون سنتا للوحدة الحرارية من الغاز ولا تجاوز دولاراً وربع الدولار وكذا اشتراطات التوريد ومدته التي بلغت خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
وهذا ما فوض وزير البترول كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية فى العمل بموجبه دون عرض هذا الالتزام المرتبط باستغلال احد أهم موارد الثروة الطبيعية فى البلاد على مجلس الشعب – حسبما ينص على ذلك الدستور فى المادة (123) سالفة الذكر ، الأمر الذي يعد افتئاتاً على اختصاص مجلس الشعب وسلطته المقررة دستورياً فى الموافقة على منح الالتزام فى الحالة المعروضة.
ومتى كان ذلك فان القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من تعاقد على بيع الغاز الطبيعي لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط بالأسعار المشار إليها ومدد التوريد الطويلة سالفة البيان يكون قد صدر معدوماً لمخالفته أحكام الدستور ، ولا يترتب عليه أي اثر قانوني.
ومن حيث انه فضلا عما سبق فقد استقر قضاء مجلس الدولة على انه يحق للقاضي الإداري أن يتحرى بواعث القرار الإداري وملابسات إصداره وما إذا كان مصدره قد تغيى وجه المصلحة العامة أو الغاية التي قصدها القانون أم تنكب السبيل وانحرف به عن غايته الي غاية أخرى غير المصلحة العامة أو حتى غاية أدنى فى أولويات الرعاية ومدارجها من غايات تعلو ومصالح تسمو وغايات تبتغى.
لما كان ذلك وكان البادئ من ظاهر الأوراق وفى ضوء ظروف إصدار القرار المطعون فيه انه صدر من وزير البترول ملزما الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد على بيع الغازات البترولي وضمان توريدها الي شركة بعينها وذلك بشروط مجحفة و أسعار بخسة مقدارها خمسة وسبعون سنتاً لكل وحدة غاز حرارية فى الوقت الذي يتجاوز فيه السعر العالمي لهذه المنتجات تسعة دولارات (وقت رفع الدعوى) حسبما ذكر ذلك المدعى بعريضة دعواه و بالمستندات المقدمة منه والتي لم تعقب عليها جهة الإدارة أو تجادل فى دلالتها أو صحتها.
ومن حيث انه قد ورد كذلك بالمستندات المشار إليها أن مسئولين كبار بالحكومة ونوابا مجلس الشعب وخبراء مصريين متخصصين طالبوا مرارا بضرورة مراجعة عقود تصدير الغاز وذلك للحصول على أسعار عادلة لبيع هذه الثروة وبالنظر لان البيع بالأسعار الحالية الواردة بعقود البيع المبرمة بناء على القرار المطعون فيه قد أهدرت وتهدر يوميا على خزينة الدولة ملايين الدولارات و بذلك تفقد مصر مورداً مهماً من مواردها وجزءا كبيرا من ثروتها – والتي كان يمكن لو أحسنت الإدارة التصرف فيها – أن تحقق زيادة كبيرة فى عائدات الدولة المالية بما من شانه أن يعود على المجتمع بتحسين فى دخل أفراده وخدمات إضافية تيسر له سبل المعيشة.
وإذ يتعارض تصرف الإدارة سالف الذكر مع اعتبارات الصالح العام الذي يجب أن تسعى إليه كافة أجهزة الدولة ، كما انه لا يستقيم مع ما تقضى نصوص الدستور المصري من حرمة الملكية العامة وإلزام كل مواطن بواجب حمايتها ودعمها باعتبارها سنداً لقوة الوطن (مادة 23 من الدستور) و من ضرورة تنظيم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى للأجور (م23 من الدستور).
ومتى كان ما تقدم فان جهة الإدارة بإصدارها القرار المطعون فيه الذي لا يمت للمصلحة العامة للمجتمع و يهدر جزءا مهما من ثروة البلاد الطبيعية التي وهبها الله للشعب تكون قد انحرفت بسلطتها وأساءت بشدة استعمالها.
ومن حيث انه من ناحية أخرى ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر – رغم كونه قرارا وزاريا – كما لم تنشر تفاصيل و شروط تصرف الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المتعلقة ببيع هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المصري الي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها – الي إسرائيل رغم مطالبة العديد من نواب الشعب والخبراء المتخصصين فى مصر بالاطلاع على تفاصيل هذه الصفقة ورغم الجدل الكبير الذي يدور فى الأوساط العلمية حول حجم الاحتياطي المصري من هذه الثروة الناضبة على نحو ما ورد بالمستندات المقدمة من المدعى ، بالإضافة الي ما نطقت به الأوراق ظاهرا من سرعة متناهية وتعاصر مريب فى إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (شركة قطاع عام) وإنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وهى شركة مساهمة قطاع خاص وتعديل نشاط الشركة الأخيرة والغرض منها ثم منحها – فور ذلك – دون غيرها عقد امتياز واحتكار شراء الغاز الطبيعي المصري الذي يتم تصديره (فى هذه الحالة) الي إسرائيل ، الأمر الذي يثير التساؤل عن أسباب ذلك التزامن العجيب وعن السرية والتكتم الشديد الذي فرضته جهة الإدارة حول صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل والمترتبة على صدور القرار المطعون فيه ، وحجب تفاصيلها عن الشعب ونوابه وذلك ما يتعارض مع الشفافية التي بات أمرها مستقرا فى ضمير الأمة والعالم المتحضر، و مع المسيرة الديمقراطية التي تشهدها البلاد ، كما انه يخل بالثقة الواجب توافرها فى تعاملات جهة الإدارة.
ومن حيث انه لما تقدم جميعه يكون القرار المطعون فيه قد صدر – بحسب الظاهر معدوماً لمخالفته أحكام الدستور والقانون وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فهو متوافر بأجلى صورة فى الطلب الماثل لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها وخسائر جسيمة للاقتصاد المصري تزداد يومياً ، و كان يمكن تلافى هذه الخسائر واستفادة المدعى وغيره من المواطنين من عائدات هذه الثروة لو تصرفت الإدارة فى هذه الموارد المملوكة للشعب بذات الأسعار السائدة والشروط التي تتعاقد بها الدول الحريصة على تنمية ثرواتها و رفاهية شعوبها.
وترتيبا على ما تقدم إيضاحه ، و إذ أستوي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائما ومتوافرا على ركني الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذه.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-


أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و باختصاصها.
ثانياً: بقبول تدخل الخصوم المنضمين الي جانب المدعى.
ثالثاً: برفض طلبات الخصوم المتدخلين الي جانب جهة الإدارة لانعدام الصفة والمصلحة وألزمتهم مصروفات التدخل.
رابعاً: بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تضمنه من بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.

One Reply to “بيع الغاز لإسرائيل بثمن بخس – قرار إداري – اختصاص القضاء الإداري – تضرر المواطنين من القرار – الصفة والمصلحة لرفع الطعن فيه”

  1. في يوم السبت 13/3/1431هـ الموافق 27/2/2010، أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية، وهي أعلى درجات التقاضي في محاكم مجلس الدولة المصري، حكمها في قضية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل والتي سبق أن رفعها المواطن المصري (سفير سابق) إبراهيم يسري التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير البترول المصري المتضمن بيع الغاز لإسرائيل، حيث حكمت محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة) في 18/11/2008 بوقف تنفيذ القرار المذكور، مما يعني وقف تصدير الغاز لإسرائيل. وإزاء امتناع الحكومة المصرية عن تنفيذ الحكم المذكور فقد رفع المدعي السفير السابق إبراهيم يسري دعوى أخرى طالباً فيها الحكم بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم المذكور بأسرع وقت ممكن، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً آخر في 6/1/2009 ألزمت بموجبه الحكومة بتنفيذ حكمها السابق بالرغم من استئنافه من قبل الحكومة، ثم نظرت المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من الحكومة وأصدرت في 2/2/2009 حكماً تمهيدياً يقضي بوقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري حتى يتم النظر في موضوع القضية في ضوء الرأي القانوني الذي ستعده هيئة مفوضي الدولة في هذا الشأن، وترتيباً على ذلك استمر تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل. ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها الأخير في الموضوع الذي تضمن إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر، حيث اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وغيرها عمل من أعمال السادة يخضع لاعتبارات الأمن القومي المصري ويخرج عن نطاق رقابة القضاء الإداري. ويعد هذا الحكم نهائياً وغير قابل للاستئناف أو الطعن فيه. وبذلك كسبت الحكومة المصرية القضية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *