دعوى وقف تنفيذ قرار إداري – شرط اقتران الطلب بدعوى إلغاء المقرر الإداري – حالاته
قرار 2003/07/05
في الطعن رقم 1392 لسنة 42 ق.عليا
المبدأ
شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار الإدارى فى صلب عريضة الدعوى طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يكون ذلك فى حالة إقامة دعوى الإلغاء ابتداء أمام القضاء الإدارى أما إذا أقيمت الدعوى ابتداء أمام القضاء العادى الذى لا يختص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية, فلا وجه لاشتراط هذا الاقتران
طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء إلى القضاء المدنى, وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه, إلا أنه ينطوى ضمناً على معنى طلب إلغاء هذا القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة, وذلك تأسيساً على أن المدعى يحدد طلباته أمام القضاء المدنى وفقاً للمصطلح القائم فيه, فإذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى, كيفت طلباته على صدى القواعد المطبقة لديه, حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً, وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء, يستوى فى الدعوى المحالة إلى القضاء الإدارى, أن تكون قد رفعت ابتداء أمام القضاء المستعجل أو أمام القضاء الموضوعى.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
( الدائرة الأولى موضوع )
—————————-
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 5/7/2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي فكري حسن صالح و يحيى خضري نوبي محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 1392 لسنة 42 ق.عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضى الدولة
ضــــــــــد
مدير الإدارة العامة لرى البحيرة
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( دائرة طلبات وقف التنفيذ )
بجلسة 26/11/1995 في الدعويين رقمى 3200 لسنة 48ق و 1075 لسنة 49ق
——————————————————
الإجراءات :
———–
بتاريخ 16/1/1996 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1392 لسنة 42ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” دائرة طلبات وقف التنفيذ بالإسكندرية ” فى الدعويين رقمى 3200 لسنة 48 ق و1075 لسنة 49ق بجلسة 26/11/1995 والقاضى منطوقه ( بعدم قبول الدعويين وإلزام المدعى المصروفات ).
وطلبت هيئة مفوضى الدولة – للأسباب الواردة بتقرير طعنها – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/2/2002 وبجلسة 3/2/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى – موضوع ” وحددت لنظره أمامها جلسة 29/3/2003 ونظرته المحكمة بهذه الجلسـة علـى النحـو الثـابت بمحضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 5/7/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحـكـمـــــــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق – في أن المدعى / أمين محمد السعيد درويش – أقام الدعويين رقمى 1146 لسنة 1993 تنفيذ إسكندرية و 1970 لسنة 1994م تنفيذ إسكندرية أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية بموجب صحيفتين مودعتين قلم كتابها الأولى بتاريخ 13/5/1993 بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر بإزالة كازينو أوبرج النيل السياحى الكائن بشارع قنال المحمودية التابع لقسم سيدى جابر وإلزام المدعى عليهم بعدم تنفيذ القرار لبطلانه وانعدامه مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
والأخرى بتاريخ 29/6/1994 بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار الإخلاء والتسليم الصادر على كازينو أوبرج النيل السياحى المشار إليه مع إلزام المدعى عليهم بعدم تنفيذ هذا القرار لبطلانه مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 14/4/1994 حكمت محكمة تنفيذ إسكندرية فى الدعوى رقم 1146 لسنة 1993م تنفيذ إسكندرية – فى مادة تنفيذ وقتية: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – وأبقت الفصل فى المصروفات كما قضت بجلسة 27/10/1994 فى الدعوى رقم 1970لسنة 1994 – فى مادة تنفيذ وقتية: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى …. وأبقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذاً لهذين الحكمين أحيلت الدعويين إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حيث قيدت الأولى بجدولها برقم 3200 لسنة 48ق والأخرى برقم 1075 لسنة 49ق.وتدوول نظر الدعويين بالجلسات أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية على النحو المبين بمحاضرها وبجلستها المنعقدة فى 26/11/1995 أصدرت حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن مفاد نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع قد اشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى النهائى بصفة مستعجلة أن يقترن هذا الطلب بطلب الإلغاء فى صحيفة الدعوى وجعل ذلك شرطاً جوهرياً لقبول هذا الطلب وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال موجب لعدم قبولـه, ومتى كان ذلك وكان المدعى لم يقرن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وصدر على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا لأسباب حاصلها أن شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار الإدارى فى صلب عريضة الدعوى طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يكون ذلك فى حالة إقامة دعوى الإلغاء ابتداء أمام القضاء الإدارى أما إذا أقيمت الدعوى ابتداء أمام القضاء العادى الذى لا يختص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية, فلا وجه لاشتراط هذا الاقتران إذ لا يتصور أن يطلب إلى محكمة التنفيذ فى صلب الإشكال إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه – فإذا ما ارتأت محكمة التنفيذ أن وقف تنفيذ القرار المذكور يتضمن طعناً فى قرار إدارى لا يجوز التعرض لـه فقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة, فإنه يتعين عليها – والحال هذه – أن تكيف طلبات المدعى بما يندرج فى اختصاصها واعتبار طلب وقف التنفيذ المقام أصلاً أمام القضاء المدنى ينطوى ضمناً على معنى طلب الإلغاء, وذلك ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن طلب وقف التنفيذ الذى يقدم إبتداء إلى القضاء المدنى وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوى ضمناً على معنى طلب إلغاء هذا القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة, فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات محكمة القضاء الإدارى أن تلك المحكمة لم تحاول استكشاف نية المدعى الحقيقية بعد إحالة الدعوى إليها ولم تطلب إليه تعديل طلباته فى إطار الإجراءات التى يستوجبها قانون مجلس الدولة ويدخلها فى اختصاص محاكمة فانتهت بذلك إلى نتيجة خطيرة هى مصادرة حق المدعى فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى لدفع أثر القرار الذى يراه مجحفاً بحقوقه بسبب لا يد له فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء إلى القضاء المدنى, وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه, إلا أنه ينطوى ضمناً على معنى طلب إلغاء هذا القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة, وذلك تأسيساً على أن المدعى يحدد طلباته أمام القضاء المدنى وفقاً للمصطلح القائم فيه, فإذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى, كيفت طلباته على صدى القواعد المطبقة لديه, حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً, وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء, يستوى فى الدعوى المحالة إلى القضاء الإدارى, أن تكون قد رفعت ابتداء أمام القضاء المستعجل أو أمام القضاء الموضوعى.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات الطعن الماثل, فإنه لما كان الثابت من صحيفتى الدعويين المقامتين من المدعى إبتداء أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية أنه طلب فى الدعوى الأولى القضاء بوقف تنفيذ قرار إزالة كازينو أوبرج النيل السياحى على النحو الوارد بصحيفة الدعوى وطلب فى الأخرى وقف تنفيذ قرار إخلاء وتسليم الكازينو المشار إليه طبقاً لما جاء بصحيفة دعواه, وذلك على سبيل الاستعجال, وقد أحيلت هاتين الدعويين إلى محكمة القضاء الإدارى التى لا تنفرد دوائر فيها – شأن القضاء العادى – بنظر الدعاوى المستعجلة ودوائر أخرى بنظر الدعاوى الموضوعية , وإنما يمكن أن يتسع نطاق المنازعة الإدارية أمامها ليشمل فى ذات الوقت شقيها العاجل والموضوعى, ومن ثم فإن تكييف هذه الطلبات وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة, فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء وأحكامها ينصرف إلى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارين المشار إليهما سلفاً, وإذ لم تأخذ محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المطعون على حكمها بالطعن الماثل بهذا النظر, فإن حكمها يكون صادراً بالمخالفة لصحيح حكم القانون, مما يتعين معه إلغاؤه, وحيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها, فمن ثم وجب إعادتها لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة , مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
فـلهــذه الأسبـــــاب
****************
حكمت المحكمة :
—————-
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة, وإبقاء الفصل فى المصروفات .
سكـرتــير المحـكمة رئــيس المحـكمة