X

أصل تجاري – تفويته – إعلام مالك العقار – طرقه

القرار رقم   88، الصادر بتاريخ  02/02/2005، في الملف التجاري رقم   1449/3/2/2003

القاعدة:

تفويت الأصل التجاري وإعلام مالك العقار به يمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات في غياب تحديد المشرع لوسيلة معينة يقوم بها الإعلام

 

باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03/09/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ امحمد واحي والرامي إلى نقض القرار رقم 1436 الصادر بتاريخ 24/04/03 في الملف رقم 1724/01 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22/12/04 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/02/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا.
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/03 في الملف 1724/01 تحت رقم 1436 أن الطاعن أجار محمد تقدم بمقال بتاريخ 19/07/00 يعرض فيه أنه وجه إنذارا للمكتري بلحاج عبد الرحمان في إطار ظ 55 أنذره بمقتضاه بأداء الكراء المترتب بذمته ورغم توصله بتاريخ 06/01/00 لم يؤد ما بذمته في الأجل المحدد له ولم يتقدم بدعوى الصلح داخل الأجل فيكون قد تنازل عن حقوقه طالبا الحكم عليه بأداء الكراء والنظافة والتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 27/12/99 والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه، وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم الابتدائي وفق الطلب.
وبعد استئنافه وتقديم المستأنف عليه بجوابه مع طلب إضافي بأداء كراء ونظافة المدة من 01/08/00 إلى متم دجنبر 2001 وبعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنهما والتأييد في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه تمسك ضمن مذكرته الجوابية المقرونة بالطلب الإضافي المدلى بها بجلسة 20/12/01 بأنه لا علم له بتفويت الأصل التجاري إذ لم يتوصل بأي إشعار من طرف المكترى يخبره  فيه بحوالة الحق علما أن عقد التفويت المزعوم غير صحيح لأنه غير مطابق للأصل طبقا للفصل 440 من ق ل ع ولا تحمل توقيع المفوت له ومصادق على توقيعه لدى المصالح المختصة وأن المحكمة عندما استندت إلى هذا العقد تكون قد بنت حكمها على وثائق غير صحيحة مع العلم أنه تمسك بعدم العلم وانعدام وجود المفوت له في المحل وعدم أدائه لواجبات الكراء وأن حيثية القرار خالفت الواقع وتضمنت تحريفا لعقد التفويت مما يتعين نقضه.
لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة استعرضت دفوع الطاعن المضمنة بمذكرته الجوابية المشار إليها في الوسيلة وأجابت عنها بما مضمنه “أن ادعاء الطاعن عدم علمه بالتفويت تكذبه الرسالة الصادرة عن المكترى السابق والتي أدلى بها المالك شخصيا بواسطة دفاعه وبالتالي فإنه على علم بواقعة التفويت خاصة وأن المشرع لم يحدد طريقة معينة لهذا الإعلام إذ يمكن الإشعار بالتفويت ولو بمناسبة النزاع المطروح أمام القضاء” وهي بهذه العلل التي لم يناقشها الطاعن وتساير وثائق الملف تكون قد أجابت عن دفوعه بما يكفي لردها وتبقى المناقشة المثارة في الوسيلة والتي تناولت الطعن في صحة عقد التفويت إثارة جديدة لم تتضمنها مذكرات الطاعن المدلى بها أمام محكمة الاستئناف وهي بذلك غير مقبولة لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيها بالقانون الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة