في شأن الدفع بعدم القبول :
حيث إن مقال الطعن قدم ضد شركة صومافيك كما ورد اسمها بالقرار المطعون فيه ولم تكن المطلوبة قد أثارت تغيير اسمها التجاري في أية مذكرة تقدمت بها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يبقى الدفع بدون أثر.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/11/05 في الملف 4075/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أنه بتاريخ 11/12/01 تقدمت شركة صومافيك بمقال تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها مكوار نزهة (الطالبة) بمبلغ يصل إلى 76.315,44 درهم ناتج عن عدم أدائها للأقساط الحالة من الدين رغم جميع المساعي الحبية والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد بنسبة 10 / % ابتداء من 31/8/01 ومبلغ 9.921,00 درهم عن التعويض والنفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى.
وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة حكمها بأداء هذه الأخيرة للمدعية مبلغ 59.475,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض بنسبة 13 % من المبلغ المحكوم به عن أصل الدين والإكراه في الأدنى ورفض باقي الطلبات ، استأنفته المدعى عليها أصليا والمدعية فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس.
ذلك أن الطالبة دفعت في مقالها الاستئنافي بأنها أدت قسطا من الدين ولم تكن مدينة بكامل المبلغ موضوع القرض المطلوب في المقال الافتتاحي مطالبة بإجراء خبرة حسابية وموضحة في مقالها الاستئنافي أن الأقساط كانت تؤدى عن طريق البنك وأنها حالما تتوصل بسندات الأقساط المؤداة ستدلي بها للمحكمة. وأنها بالفعل أدلت بمذكرة مؤرخة في 02/4/04 ثم إيداعها بكتابة الضبط بتاريخ 29/4/04 أرفقتها بسند أداء القسط رقم 19 ملاحظة أن الدين برمته مجزئ إلى 48 قسطا بمبلغ 1.525 درهم لكل قسط وأنها بأدائها للقسط رقم 19 فإنه بقي بذمتها 29 قسطا فقط مجموع قيمتها 44.225,00 درهم مطالبة بإلغاء ما زاد على ذلك ، وأن محكمة الاستئناف لم تشر إلى الدفع المذكور بتاتا مع أنها أشارت إلى إدلاء العارضة بمذكرة تعقيب وأن هذا الإخلال يشكل خرقا لحقوق الدفاع كما أن عدم الإشارة إلى كافة دفوع الطالبة الواردة في المقال الاستئنافي يعتبر أيضا خرقا لحقوق الدفاع إذ أشارت المحكمة إلى الدفوع المتعلقة بالتعويض دون الدفوع المتعلقة بأداء الأقساط.
وأن عدم الأخذ بعين الاعتبار دفوع الطالبة المتعلقة بأداء جزء من الدين يجعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء كامل الدين ، فالطالبة أدلت بالقسط رقم 19 من أصل 48 قسطا وهذا يؤكد أنها أدت قيمة 19 قسطا تطبيقا للقاعدة القانونية القاضية بأن أداء قسط معين من غير تحفظ يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عما قبله وهي القاعدة المنصوص عليها في الفصل 253 من ق.ل.ع كما أن القرار أشار إلى أن الحكم الابتدائي إنما قضى بالفوائد الاتفاقية كتعويض ولم يقض بالفوائد القانونية في نفس الوقت ، وهذا التعليل مخالف للواقع ، إذ بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتضح أنه قضى أيضا بالفوائد القانونية مما يجعل التعويض مضاعفا بالإضافة إلى أن التعويض عن الضرر له قواعد تقديره في وجود الضرر وتحديد قيمته ولا يمكن أن يقضي بالتعويض جزافيا على أساس نسبة من الدين لأن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 98 من ق.ل.ع الذي يحدد قواعد تقدير التعويض مما يجعل الحكم غير معلل تعليلا سليما يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس يتعين نقضه.
حيث إن الطالبة وبمقتضى مقالها الاستئنافي تمسكت بأنها أدت عدة أقساط من الدين ، وأنها لم تبق مدينة بكامل المبلغ المحكوم به لأن الأقساط كانت تؤدى عن طريق الخصم وأنها ستدلي بتوصيل الأقساط المؤداة وأن الحكم قضى بتعويض عن عدم الأداء مبلغه 13 % من أصل الدين وبالفوائد القانونية وأن الحكم بالتعويض والفوائد في نفس الوقت يعتبر تعويضا مضاعفا… وبمقتضى مذكرتها المدلى بها لأجل 06/5/04 أكدت أنها أدت 19 من أصل 48 قسطا بمبلغ 1.525 درهم للقسط مما يناسب الحكم بالباقي فقط ، وأرفقت مذكرتها بأصل أداء القسط 19 إلا أن المحكمة وهي تبث في الاستئناف لم تتعرض إطلاقا لما تمسكت به الطالبة من أداءها جزءا من أقساط الدين وقضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتأكد من قيمة المبلغ المستحق ودون تعليل قرارها بخصوص أصل الدين والفوائد القانونية التي قضى بها الحكم الابتدائي وانصب عليها الاستئناف مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى ، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
حيث إن مقال الطعن قدم ضد شركة صومافيك كما ورد اسمها بالقرار المطعون فيه ولم تكن المطلوبة قد أثارت تغيير اسمها التجاري في أية مذكرة تقدمت بها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يبقى الدفع بدون أثر.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/11/05 في الملف 4075/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أنه بتاريخ 11/12/01 تقدمت شركة صومافيك بمقال تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها مكوار نزهة (الطالبة) بمبلغ يصل إلى 76.315,44 درهم ناتج عن عدم أدائها للأقساط الحالة من الدين رغم جميع المساعي الحبية والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد بنسبة 10 / % ابتداء من 31/8/01 ومبلغ 9.921,00 درهم عن التعويض والنفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى.
وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة حكمها بأداء هذه الأخيرة للمدعية مبلغ 59.475,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض بنسبة 13 % من المبلغ المحكوم به عن أصل الدين والإكراه في الأدنى ورفض باقي الطلبات ، استأنفته المدعى عليها أصليا والمدعية فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس.
ذلك أن الطالبة دفعت في مقالها الاستئنافي بأنها أدت قسطا من الدين ولم تكن مدينة بكامل المبلغ موضوع القرض المطلوب في المقال الافتتاحي مطالبة بإجراء خبرة حسابية وموضحة في مقالها الاستئنافي أن الأقساط كانت تؤدى عن طريق البنك وأنها حالما تتوصل بسندات الأقساط المؤداة ستدلي بها للمحكمة. وأنها بالفعل أدلت بمذكرة مؤرخة في 02/4/04 ثم إيداعها بكتابة الضبط بتاريخ 29/4/04 أرفقتها بسند أداء القسط رقم 19 ملاحظة أن الدين برمته مجزئ إلى 48 قسطا بمبلغ 1.525 درهم لكل قسط وأنها بأدائها للقسط رقم 19 فإنه بقي بذمتها 29 قسطا فقط مجموع قيمتها 44.225,00 درهم مطالبة بإلغاء ما زاد على ذلك ، وأن محكمة الاستئناف لم تشر إلى الدفع المذكور بتاتا مع أنها أشارت إلى إدلاء العارضة بمذكرة تعقيب وأن هذا الإخلال يشكل خرقا لحقوق الدفاع كما أن عدم الإشارة إلى كافة دفوع الطالبة الواردة في المقال الاستئنافي يعتبر أيضا خرقا لحقوق الدفاع إذ أشارت المحكمة إلى الدفوع المتعلقة بالتعويض دون الدفوع المتعلقة بأداء الأقساط.
وأن عدم الأخذ بعين الاعتبار دفوع الطالبة المتعلقة بأداء جزء من الدين يجعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء كامل الدين ، فالطالبة أدلت بالقسط رقم 19 من أصل 48 قسطا وهذا يؤكد أنها أدت قيمة 19 قسطا تطبيقا للقاعدة القانونية القاضية بأن أداء قسط معين من غير تحفظ يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عما قبله وهي القاعدة المنصوص عليها في الفصل 253 من ق.ل.ع كما أن القرار أشار إلى أن الحكم الابتدائي إنما قضى بالفوائد الاتفاقية كتعويض ولم يقض بالفوائد القانونية في نفس الوقت ، وهذا التعليل مخالف للواقع ، إذ بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتضح أنه قضى أيضا بالفوائد القانونية مما يجعل التعويض مضاعفا بالإضافة إلى أن التعويض عن الضرر له قواعد تقديره في وجود الضرر وتحديد قيمته ولا يمكن أن يقضي بالتعويض جزافيا على أساس نسبة من الدين لأن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 98 من ق.ل.ع الذي يحدد قواعد تقدير التعويض مما يجعل الحكم غير معلل تعليلا سليما يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس يتعين نقضه.
حيث إن الطالبة وبمقتضى مقالها الاستئنافي تمسكت بأنها أدت عدة أقساط من الدين ، وأنها لم تبق مدينة بكامل المبلغ المحكوم به لأن الأقساط كانت تؤدى عن طريق الخصم وأنها ستدلي بتوصيل الأقساط المؤداة وأن الحكم قضى بتعويض عن عدم الأداء مبلغه 13 % من أصل الدين وبالفوائد القانونية وأن الحكم بالتعويض والفوائد في نفس الوقت يعتبر تعويضا مضاعفا… وبمقتضى مذكرتها المدلى بها لأجل 06/5/04 أكدت أنها أدت 19 من أصل 48 قسطا بمبلغ 1.525 درهم للقسط مما يناسب الحكم بالباقي فقط ، وأرفقت مذكرتها بأصل أداء القسط 19 إلا أن المحكمة وهي تبث في الاستئناف لم تتعرض إطلاقا لما تمسكت به الطالبة من أداءها جزءا من أقساط الدين وقضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتأكد من قيمة المبلغ المستحق ودون تعليل قرارها بخصوص أصل الدين والفوائد القانونية التي قضى بها الحكم الابتدائي وانصب عليها الاستئناف مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى ، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.