الإفراغ للاحتياج – عدم إيفاء المحل موضوع الإفراغ لحاجيات المكري – رفض طلب الإفراغ

الإفراغ للاحتياج – عدم إيفاء المحل موضوع الإفراغ لحاجيات المكري – رفض طلب الإفراغ

المهدية

القرار  الصادر بتاريخ 2013/01/07

 في الملف رقم  1468-1302-2011 

القاعدة :

ظهير 25/12/1980 جعل من السبب في مسطرة الافراغ مسألة جوهرية في كل دعوى اذ اوجب تحت طائلة البطلان تضمين السبب بالاشعار بالافراغ .

حق المالك في اختيار الملك الذي يرغب في افراغه من ضمن جملة أملاكه للاحتياج حق مقيد بان يكون المحل المختار يفي بحاجياته و مبررا للسبب المعلن عنه في الاشعار بالافراغ ومقال الدعوى .

باســم جلالة المـلك وطبقا للقانون

بتاريخ 07-01-2013 أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي تبت في القضايا المدنية مؤلفة من السادة

: امحمد لفطح رئيســــــــــا

المعطي الجبوجي مستشارا مقررا

الزبير بوطالع مستشارا عضوا

وبمساعدة رشيد المصلح كاتبا للضبط

القرار الآتي نصه :

بين : طرفا مستأنفا من جهة

و بين : طرفا مستأنفا عليه

من جهة أخرى

الوقائــع:

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ذ/….المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 4-11-2011 والذي يستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف 445-302-11 بتاريخ 05-10-2011 والقاضي في منطوقه بالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه الى المدعى عليه بتاريخ 21-04-2011 والحكم تبعا لذلك بافراغه من الدار الكائنة …..مهدية الشاطيء الطابق السفلي القنيطرة هو او من يقوم مقامه او باذنه او تبعية منه بجميع مرافقها ومشتملاتها والحكم بتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وبناء على وقائع القضية التي تتلخص في كون المستأنف عليه سبق ان تقدم بتاريخ 16-08-2011 بمقال افتتاحي عرض فيه انه اضحى في حاجة ماسة لاسترجاع الدار المكتراة للمدعى عليه قصد اسكان والدته السيدة …واخته… واخيه محمد …وابنائه وزوجته خاصة وانهم لا يتوفرون على اي سكن في ملكهم ويعتمرون محلا على وجه الكراء . والتمسوا في الاخير تصحيح الاشعار بالافراغ المتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 21-04-2011 وتبعا لذلك بافراغه منه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية .

وبعد جواب المدعى عليه وتمام الاجراءات القانونية انتهت المحكمة الابتدائية الى الحكم اعلاه الذي هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي من طرف المدعى عليه على اساس ان المستانف عليه ادلى اثباتا للاحتياج قصد اسكان والدته واخته واخيه بعقود الزواج والازدياد وان شهادة الضرائب المدلى بها لا تشير الى عدم تملكهم لاي عقار اخر كما يفرض ذلك الفصل 14 من ظهير 25-12-1980 علما انه لا يمكنهم استغلال المحل موضوع النزاع الا في فترة الصيف لكونه يوجد قبالة البحر بشاطيء المهدية ويستحيل السكن فيه طيلة السنة لما تعرفه المنطقة من رياح عاتية . والتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا رفض الدعوى لعدم ثبوت الاحتياج بالشكل الذي يتطلبه القانون . وارفق المقال بنسخة الحكم وطي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المستانف عليه بواسطة نائبه والذي اثار فيها ان العارض ووالدته واخوانه المطلوب اسكانهم ادلوا بشهادة الضرائب تفيد تملكهم للدار المطلوب افراغها وحدها وانهم يعتمرون شقة على وجه الكراء من الاغيار . والتمس تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف ذ/… التمس فيها رد دفوعات المستانف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18-06-2012 والقاضي باجراء بحث بين الطرفين

. وبناء على نتائج البحث المجرى على التوالي بتاريخ 13-09-2012 و27-09-2012 ومستنتجات نائبي الطرفين عقبه .

وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 22-10-2012

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة باعفاء من الرئيس ودون معارضة الطرفين

وبناء على ادراج القضية بعد التخلي بجلسة 24-12-2012 تم خلالها تبليغ الامر بالتخلي لنائبي الطرفين، فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 07-01-2013. ـ التعليل ـ

في الشكل:

ـ حيث ان الطرف الطاعن بلغ بلغ بالحكم المستانف بتاريخ 18-10-2011 وقدم استئنافه بتاريخ 04-11-2011، الشيء الذي يبقى معه الاستئناف نظاميا صفة واداء واجلا وتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

ـ حيث من جملة ما بنى عليه الطاعن استئنافه ان المستانف عليه ادلى اثباتا للاحتياج قصد اسكان والدته واخته واخيه بعقود الزواج والازدياد وان شهادة الضرائب المدلى بها لا تشير الى عدم تملكهم لاي عقار اخر كما يفرض ذلك الفصل 14 من ظهير 25-12-1980 علما انه لا يمكنهم استغلال المحل موضوع النزاع الا في فترة الصيف لكونه يوجد قبالة البحر بشاطيء المهدية ويستحيل السكن فيه طيلة السنة لما تعرفه المنطقة من رياح عاتية.

ـ وحيث ان محكمة الاستئناف وسعيا منها للاحاطة بملف النازلة امرت باجراء بحث استمع فيه بجلسة 13-09-2012 للمستأنف عليه الذي برر طلب الافراغ لاسكان الام بهذا المنزل الذي لا يملكون غيره هو وباقي الورثة .بينما تمسك المستأنف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27-09-2012 في شخص والدته … حسب ما بيدها من وكالة ان ابنها يكتري هذا المحل مدة 13 سنة بمبلغ 1600درهم وانها تسكن بالطابق السفلي . موضحة ان الطابق الارضي للفيلا مقسم الى شقتين الشقة الاولى يكتريها ابنها وهي الشقة المدعى فيها وتشتمل على غرفتين ومطبخ ولها باب مستقل بينما الشقة المجاورة من الطابق الارضي فهي مكتراة لاحدى الاجنبيات التي تشغل هذه الشقة وكذا الطابق الفوقي . كما يتواجد بالطابق الارضي بركن منعزل غرفة ومطبخ مستقلين يشغلهما اخ المستانف عليه المسمى… . وبخصوص واقعة الاحتياج اكدت وكيلة المستانف ان الشقة موضوع الدعوى ليس من شأنها ان تفي بحاجيات المستأنف عليه وعائلته المراد اسكانها بل ان الشقة السفلية الاخرى وكذا الطابق العلوي هما اكبر من المحل المراد افراغه .

ـ وحيث يحسن التوضيح في اطار الرد على اسباب الاستئناف ان الاحتياج هو ادعاء مثل بقية الاسباب الاخرى التي يحتج بها المكري على المكتري امام القضاء بهدف وضع حد لعقد الكراء، وان ظهير 25/12/1980 جعل من السبب في مسطرة الافراغ مسألة جوهرية في كل دعوى اذ اوجب تحت طائلة البطلان تضمين السبب بالاشعار بالافراغ .

ـ وحيث ان حق المالك في اختيار الملك الذي يرغب في افراغه من ضمن جملة أملاكه. مقيد بان يكون المحل المختار يفي بحاجياته و مبررا للسبب المعلن عنه في الاشعار بالافراغ ومقال الدعوى .

ـ وحيث ان طلب المستانف عليه الافراغ للاحتياج اسس على قصد اسكان الام السيدة …واخته…واخيه المسمى .. وابنائه وزوجته.

ـ وحيث ان المحل المطلوب افراغه لا يتعدى غرفتين ومطبخ، بينما الطرف الاخر من الطابق الارضي تشغله احدى الاجنبيات وكذا الطابق الاول وبالتالي فان المحكمة وفي اطار سلطتها التقديرية لجدية السبب تبين لها ان المحل الاقدر على استيعاب مجموع هذه العائلة هو الذي بيد الغير وليس الذي بيد المستأنف ، الشيء الذي يجعل جدية السبب محل استرابة.، هذا الى جانب عدم اثبات ان الاخوة المراد اسكانهم غير مالكين لعقارات اخرى غير المطلوب افراغه.

ـ وحيث ان محكمة الدرجة الثانية اثناء مداولتها في الملف تبين لها ان وسائل الاثبات المعتمدة في الملف تبقى غير كافية للاستجابة للطلب الامر الذي انتهت معه الى الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق المبين ادناه .

– وتطبيقا لمقتضيات الفصول 134 و136 و142 و324و440 وما يليه ق م م

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي انتهائيا علنيا حضوريا

 في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين .

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي مؤلفة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *