X

الحبس – بينة الحبس – شروطها – الفرق بينها وبين عقد التحبيس

القرار عدد 4759 بتاريخ 2010/11/09

في الملف رقم 2008/1/1/2941

القاعدة:

بينة الحبس التي لا تسمي محبسا بعينه يكفي في شهادة شهودها بان الملك حبسي يحاز بما تحاز به الاحباس ومحترم بحرمتها وبالتالي لا مجال للتمسك بعدم  ذكر إسم المحبس ملكيته للشيء المحبس.

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14/07/08 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 222 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 28/06/06 في الملف عدد 471/05/8.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/12/08 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/09/2010 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/11/2010.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه انه بمقتضى التحديد الإداري رقم 401 المعلن عن انطلاقها بموجب المرسوم رقم 168-92-2 الصادر بتاريخ 24/03/1924 قصد تحديد العقار الجماعي المسمى “تزين اعياط” الواقع بجماعة وزغت قيادة ميسور.

وبمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 24/05/1999 تحت عدد 2989/41 طلب ناظر أوقاف بولمان تحفيظ العقار الواقع بجماعة وزغت باقليم بولمان حددت مساحته في 6 آرات و 76 سنتيارا بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة والهادئة وبدون منازع.

وبعد إحالة المطلب على المحكمة الابتدائية ببولمان ميسور أصدرت بتاريخ 27/04/2005 حكمها عدد 60 في الملف عدد 62/04 بعدم صحة التعرض وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف الطاعنة في الوسيلة الفريدة بخرق القواعد الفقهية وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك انه اعتبرها متعرضة وان تعرضها جاء خاليا من الإثبات لان ما أدلت به لا ينتزع من يد حائز لعدم الإدلاء بما يثبت التحبيس وملك المحبس، مع انه يمكن إثبات الحبس ولو بشهادة السماع فالطاعنة تعد ايضا طالبة للتحفيظ ولا تكلف إلا بالحيازة الهادئة والمستمرة ودون منازع ولقد دأبت على اكرائها للعقار المذكور للغير منذ مدة 82 سنة خلت أي من تاريخ إجراء الإحصاء عام 1344 هجرية وذلك عن طريق سمسرة تحضرها السلطة المحلية ولا يمك مواجهتها بالتحديد الإداري باعتبار أن حيازتها تعود لسنة 1344 وذلك بمسكها للوصولات الكرائية لهذه الأراضي، وان ظهير 18/02/1924 لا ينطبق على النازلة فخرق القرار بذلك ظهير 18/02/1924 وظهير 27/04/1919 المعدل بظهير 06/02/1960 فضلا على أنها التمست إجراء بحث بعين المكان أو خبرة للتأكد من حيازتها للمدعى فيه وان القرار لم يناقش.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك انه اقتصر في تعليل قضائه على ” أنها متعرضة وان مقتضيات ظهير 12 رجب 1342 موافق 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية ثبت أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تدل بما يفيد أنها قدمت معارضتها في التحديد الإداري الذي من المفروض وبقوة القانون انه كان محاطا بالإشهار القانوني المنصوص عليه في الظهير المذكور سواء في عين المكان إلى الجهة التي يعينها القانون في الفصل الخامس المذكور أو بتصريح كتابي إلى النائب المحلي عن حكومة المراقبة داخل الآجل القانوني المنصوص وعليه قانونا في نفس الفصل. وبالتالي أصبحت علة التحديد نهائية ولم يعد مجال لأي اعتراض على ذلك التحديد. وبالنظر إلى مقتضيات الظهير السالف الذكر الذي يجعل من وزارة الأوقاف هي المتعرضة على التحديد الإداري وضمن الإجراءات والآجال القانونية وهو ما لا دليل عليه ضمن وثائق الملف وأن الشهادة العدلية يعود تاريخها إلى فاتح جمادى الثانية 1344 أي ما يزيد عن 83 سنة لذا وجب التعريف بهذا الرسم وهي لا تفيد اطلاع الشاهدين على صحائف الاحباس، وما يعرف بالحوالة وشهادتهما أن ما عليه ن هذه الصحائف هي بجانب الاحباس دون بعين الشئ المحبس وصفه وحدوده ومساحته وموقعه لكي تكون شهادتهما قائمة موضوع مطلب التحفيظ وأن هذه الصفائح لا تثبت الحبس عملا بقول العمل المطلق. وما على ظهر كتاب يوجد ** من رسم تحبيس بلا من شهد. ليس بعامل إلى أن يعلمـا** الواقف بالشهود أو يثبت ما. يفيـد أن الخط للمحبـس ** وملكه لأصل وحوز الحبس. وأن الرسم المستظهر به من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليس فيه أي شرط من الشروط المذكورة.” في حين أن بينة الحبس التي لا تسمي محبسا بعينه يكفي في شهادة شهودها بان الملك حبسي يحاز بما تحاز به الاحباس ومحترم بحرمتها وأن الطاعنة تمسكت بالحيازة الطويلة والهادئة وأن الحيازة باعتبارها واقعة مادي يمكن لمحكمة الموضوع استخلاصها من جميع العناصر المتوفرة بالملف ما دام أن المطلوبة لا تدعي أنها هي الحائزة وان مقتضيات الفصل 5 من ظهير 27/02/1919 إنما يطبق على الأراضي الجماعية التي لا نزاع فيها في ثبوت طابعها الجماعي وأن التحديد الإداري هو موضوع النزاع تطبق بشأنه قواعد الفقه فضلا على انه كان على المحكمة إجراء بحث بعين المكان والتأكد من حيازة الطاعنة المدعى الأمر الذي يكون القرار معه خارقا لقواعد الفقه وناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 

لهذه الأسباب

        وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض،

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا.

والمستشارين: محمد دغبر- عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي ، وزهرة المشرفي، وعلي الهلالي- أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة