تقرير المستشار المقرر – تلاوته بالجلسة – عدم وجود التقرير ضمن أوراق الملف – نقض القرار – لا

تقرير المستشار المقرر – تلاوته بالجلسة – عدم وجود التقرير ضمن أوراق الملف – نقض القرار – لا

juste

القرار عدد 2676 الصادر بتاريخ 2010/06/08

في الملف رقم 2008/1/1/2990

القاعدة:

لا مجال للطعن بعدم وجود تقرير المتشار المقرر بالملف رغم إشارة القرار إلى تلاوته ما دام المطلوب قانونا الإشارة إليه في قرارات محاكم الاستئناف، هو تلاوة تقرير المستشار المقرر، 

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20/05/2008 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 285 الصادر عن محكمة الاستيناف باكادير بتاريخ 06/06/2006 في الملف عدد 94/05.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 29/03/2010 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/06/2010.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد محمد بلعياشي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 02/09/96 في المحافظة العقارية باكادير تحت رقم 31496/09 طلب الحاج محمد والتيت واولاده محمد وابراهيم والسعيد تحفيظ العقار الكائن بقيادة اورير حددت مساحته في 4 آرات و13 سنتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع حسب عقد التسليم العرفي المؤرخ في 22/04/1996 من المسلمين لهم يوس محمد بن احمد بن الحسن وإخوانه الحسن والطيب وابراهيم وكلثومة ووالدتهم يامنة بنت علي بن محمد الأمين ونصيب موروثهم فاضمة بنت مولاي ابراهيم العسري المذكورة أعلاه والذي سبق ان تسلمته بدورها من يوس احمد بن الحسين بن عبد الله موروث المسلمين أعلاه حسب عقد التسليم العرفي المؤرخ في 04/08/1983.

وبتاريخ 10/04/2003 تعرض على هذا المطلب أحمد والتيت مطالبا بحقوق مشاعة في الملك المذكور وقدرها 6 أسهم من أصل 72 سهما آلت اليه بالارث من والدته فاضمة بنت ابراهيم العسري.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية باكادير أصدرت حكمها بتاريخ 14/12/2004 تحت عدد 149 في الملف عدد 12/04 قضت فيه بصحة التعرض، فاستانفه طلاب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض من هؤلاء بسببين.

فيما يتعلق بالسبب الأول.

حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق الفصل 45 من ظهير 14 غشت 1913 المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري، الذي ينص على أن المناقشات تبتدئ بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المعروض حلها، وأن القرار وإن أشار إلى أنه تمت تلاوة هذا التقرير، فإنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد وجود التقرير.

لكن، حيث إن المطلوب قانونا الإشارة إليه في قرارات محاكم الاستئناف، هو تلاوة تقرير المستشار المقرر، وهو ما تم استيفاؤه في القرار المطعون فيه، الأمر الذي يجعله غير خارق للمقتضيات المحتج بها، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالسبب الثاني.

حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر طعنهم يتضمن إقرارا صريحا بنسبة المدعى فيه لوالدتهم وبالصفة الارثية للمتعرض، وان الحدود الواردة في عقد التسليم المقدم للطاعنين هي نفسها المشار اليها في عقد التسليم المؤرخ في 04/08/1983. مع أنهم طلبوا تحفيظ نصيبهم في الملك الذي سلم لهم كنصيب من موروثتهم، وأنهم ذكروا في عقد التسليم دون المتعرض مما يؤكد أن نصيب هذا الأخير غير مضمن فيما سلم لهم ، وان القرار لم يعر اهتماما لدفوعهم.

لكن، حيث أنه يتجلى من مستندات الملف إن الطاعنين أيدوا مطلبهم بعقد التسليم العرفي المؤرخ في 22/04/1996 وبعقد التسليم العرفي المؤرخ في 04/08/1983 يفيدان أن أصل الملك يتعلق بنصيب موروثتهم فاضمة بنت مولاي ابراهيم العسري وهي زوجة الطاعن الأول وأم الطاعنين الآخرين وكذا المطلوب في النقض وليس في مستندات الملف ما يفيد اختصاص الطاعنين وحدهم دون المطلوب في النقض بالعقار المراد تحفيظه، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما علل بأن “ادعاء الطاعنين بكون عقد التسليم المعتمد في المطلب يتضمن فقط نصيبهم دون نصيب آخيهم المتعرض ليس بالملف ما يثبته بل هو مخالف للواقع لكون الحدود الواردة في تلك الحجة هي نفسها الحدود المشار اليها في عقد التسليم المؤرخ في 04/08/1983 الذي بموجبه سلم الورثة شركاء موروثتهم في الإرث سلموا لها نفس الملك وأن الاصل هو بقاء الورثة على الشياع الى حين إثات القسمة وهو ما لم يثبته الطاعنون.” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد بلعياشي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي ، وزهرة المشرفي، ومحمد دغبر ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *