X

الإسم التجاري – استعماله من الغير – منافسة غير مشروعة – التشطيب

محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

القرار عدد 286 الصادر بتاريخ 2005/01/25

في الملف رقم 17/2004/623

القاعدة

استعمال اسم تجاري مطابق تمام المطابقة لاسم تجاري آخر  يشكل اعتداء ومنافسة غير مشروعة من شأنها خلق ارتباك وخلط في ذهن الجمهور بشكل يستحيل معه التمييز بين الشركتين وبالتالي فالحكم حينما قضى بالتشطيب على الاسم التجاري للطاعنة يكون قد صادف الصواب 

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

فاطمة بنسي رئيسا ومقررا.

نجاة مساعد مستشارة.

فوزية عزيماني مستشارة.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 25/1/2005.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة صارة الكترونيك ش.م.م في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي برقم 62 مكرر شارع تمارة عين الشق عمالة عين الشق الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ نور الدين ادريس محام بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة انجاز وتطبيق اجهزة الكترونيك “صارا الكترونيك” ش.م.م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي زنقة ابو يوسف المزدغي رقم 67 لافيليت عمالة الحي المحمدي الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ مكب الكبير محام بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/9/2004 وتبليغه الى الطرفين لجلسة 21/12/2005.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 30 يناير 2004 استانفت شركة “صارة الكترونيك” بواسطة محاميها الاستاذ نور الدين ادريش الحكم عدد 7224/2003 الصادر بتاريخ 30/6/2003 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7302/2002/6 والقاضي بان الفعل الذي ارتكبته المدعى عليها “شركة صارا الكترونيك” يعتبر منافسة غير مشروعة والحكم بادائها لفائدة المدعية مبلغ 60.000 درهم كتعويض والامر بالتشطيب على الاسم التجاري للمدعى عليها من السجل التجاري وتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

كما ان الطاعنة استانفت الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 27/10/2003 في الملف عدد 7738/2003 والقاضي باصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى الحكم عدد 7224/2003 الصادر بتاريخ 30/6/2003 والقول بان رقم الملف الصحيح هو 12773/2002/6.

وحيث انه بتاريخ 5 ابريل 2004 تقدمت المستانف عليها شركة صارا الكترونيك بواسطة الاستاذ مكب الكبير باستئناف فرعي في مواجهة الحكم عدد 7224/03 المشار اليه اعلاه.

في الشكـــل:

حيث ان الاستئناف الاصلي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.

وفيما يخص الدفع بعدم قبول الاستئناف الذي اثارته المستانف ضدها استنادا على ان المستانفة تقدمت باستئناف حكمين اثنين فاصلين في الموضوع بمقتضى مقال واحد رغم ان كل واحد منهما يتعلق بموضوع مخالف للآخر، فانه دفع لا يرتكز على أي اساس على اعتبار ان الحكم الثاني المستانف من طرف الطاعنة الاصلية والصادر بتاريخ 27/10/2003 في الملف عدد 7738/2003 انما يتعلق باصلاح خطأ مادي تسرب الى رقم الملف الذي صدر فيه الحكم الاول بتاريخ 30/6/2003 وبالتالي فان الطاعن كان على صواب حينما استانف الحكمين معا بمقتضى مقال استئنافي واحد، مما يتعين معه رد الدفع بعدم القبول لعدم استناده على اساس.

وحيث ان الاستئناف الفرعي يستند الى الاستئناف الاصلي واديت عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا ايضا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف والحكم المستانف انه بتاريخ 18/10/2002 تقدمت شركة انجاز وتطبيق اجهزة الكترونيك “صارا الكترونيك” بواسطة محاميها الاستاذ مكب الكبير بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها بتاريخ 4/12/1985 تقدمت بتصريح بقصد التسجيل بالسجل التجاري واختارت كشعار واسم تجاري لها “صارا الكترونيك” وهي التسمية التجارية المختصة وقد قررت فيها بعد جعل هذه التسمية التجارية علامة للتجارة والصنع، فسجلتها لدى المكتب المغربي لحقوق الملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 81236 ولدى وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعـــادن تحـــت عـــدد 2002/CA/M01.01 DPCI الا ان العارضة اصبحت تتلقى شكاوى من زبناء لا علاقة لها بهم يطالبونها اما مباشرة او عن طريق الهاتف بعدم صلاحية بعض الآلات التي اشتروها من شركة “صارا الكترونيك” غير صادرة عنها، بل انها طولبت من طرف “ماكرو” باداء قيمة شيك بدون رصيد ليس صادرا عنها، وبعد البحث تبين ان هناك شركة اخرى تستعمل نفس التسمية التجارية للعارضة “صارا الكترونيك” رقم سجلها التجاري 99637 تقوم ببيع وتسويق آلات الكترونية مستغلة الاسم التجاري للعارضة، وان هذه الاعمال تعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة التي يترتب عنها خلط مع المدعى عليها، وخلط في ذهن الزبناء بين منتجات ونشاط العارضة التجاري وبين النشاط التجاري للمدعى عليها التي لم تسجل لدى مصلحة السجل التجاري الا بتاريخ 19/10/99 أي ان العارضة هي السباقة في اختيار الاسم التجاري “صارا الكترونيك” وتسجيله بالسجل التجاري وان استعمال المدعى عليها لاسم مطابق لاسم العارضة من شأنه ان يؤدي حتما الى تحويل زبناء العارضة الى المدعى عليها التي تتاجر ايضا في الآلات الالكترونية والمنزلية، وهي نفس السلع التي تقوم العارضة بالمتاجرة فيها، لذلك تلتمس العارضة القول بان المدعى عليها تمارس المناقشة الغير المشروعة في حقها باستعمالها لنفس الاسم التجاري “صارا الكترونيك” والحكم بالتشطيب على تسجيل الاسم التجاري (SARA ELECTRONIC.SARL) المسجل تحت رقم 99637 بتاريخ 19/10/99 من السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومن السجل التجاري المركزي ولدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء، والحكم على المدعى عليها بادائها لها تعويضا قدره (100.000) درهم عن الاضرار اللاحقة بها من جراء المنافسة غير المشروعة مع تحميلها الصائر والنفاذ المعجل.

وحيث انه بعد جواب المدعى عليها والتعقيب وحجز القضية للمداولة، اصدرت المحكمة التجارية حكمها المستانف.

وحيث استانفت المدعى عليها الحكم المذكور وعابت عليه استجابته لطلب المستانف ضدها دون الاجابة على الدفوع المثارة من طرفها وخاصة ان اسمها بني على الشهادة السلبية المسلمة لها من الجهة الادارية المختصة، وان اسم المستانف عليها ليس هو اسمها، وان المستانف عليها اضافت الى اسمها الكلمة المختصة بعد تاسيس العارضة بسنوات وان الشهادة السلبية المسلمة للمستانف عليها تبين التقارب الموجود مع عدة اسماء اخرى، في حين ان الشهادة السلبية المسلمة للعارضة ليس فيها أي تقارب مع أي اسم آخر او أي تحفظ، ومن جهة اخرى فان الحكم المستانف قضى بان هناك منافسة غير مشروعة ولم يبين عناصر هذه المنافسة، وقضى بتعويض جزافي باهض دون ان يبين العناصر التي اعتمد عليها في تحديد هذا التعويض، وان العارضة قد اوضحت خلال المرحلة الابتدائية ان عناصر المسؤولية عن المنافسة غير المشروعة غير متوفرة على الاطلاق في النازلة، الا ان الحكم المستانف لم يجب على أي من النقط المثارة في هذا الشأن لذلك يتعين الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث اجابت المستانف عليها بمذكرة مع استئناف فرعي جاء فيها انه خلافا لمزاعم الطاعنة فان العارضة اصبحت تملك الاسم التجاري “صارا الكترونيك” منذ 4/12/85 وقررت فيما بعد جعلها علامة للتجارة والصنع وسجلتها لدى المكتب المغربي لحقوق الملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي فانها كانت هي السباقة الى تسجيل الاسم التجاري الخاص بها “صارا الكترونيك” بالسجل التجاري باربعة عشر سنة على تاريخ تسجيل نفس العلامة من طرف المدعى عليها بالسجل التجاري بتاريخ 19/10/99، وان العارضة جعلت من تسميتها التجارية “صارا الكترونيك”علامة للتجارة والصنع على اعتبار ان الجمهور قد اعتاد على هذه التسمية منذ 4/12/85، وفي جميع الاحوال فانه يمكن للتاجر ان يملك هدة علامات ولكن لا يمكنه ان يملك سوى اسما تجاريا واحدا، وان النشاط التجاري للعارضة يشمل جميع الآلات الالكترونية المنزية وغيرها، أي انها تتاجر في الآلات الالكترومنزلية وفي الآلات الالكترونية الاخرى سواء بالبيع او بالصنع في بعض الحالات والمدعى عليها تمارس نفس النشاط التجاري الذي تمارسة العارضة الشيء الذي جعل الخلط يتسرب الى ذهن الزبناء.

وانه يكفي الرجوع الى المادة 179 من القانون رقم 97-17 للتاكد من انه “تضمن الاسم التجاري سواء اكان جزءا من علامة ام لا” الحماية المقررة في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري او علامة صنع او تجارة او خدمة اذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور”.

كما تنص المادة 72 من مدونة التجارة على انه “يجوز لمن استعمل اسمه التجاري بدون اذن منه في عنوان تجاري مسجل في السجل التجاري ان يلزم من استعمله بصفة غير قانونية بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بصرف النظر عن دعوى التعويض ان اقتضى الحال”.

اما بخصوص الشهادة السلبية التي تتمسك بها المستانفة فهذا خطأ لا يهم العارضة في شيء مادام اسمها التجاري “صارا الكترونيك” مسجل بالسجل التجاري منذ 4/12/85 في حين ان تاريخ التسجيل بالنسبة للمستانفة هو 19/10/99.

وفيما يخص الاستئناف الفرعي فانه ينصب على التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة العارضة والمحدد في مبلغ 60.000 درهم، فالعارضة تشير الى ان الضرر الذي تعرضت له في السوق من جراء المنافسة غير المشروعة للمستانفة الاصلية هو ضرر كبير وبالغ جدا سواء على صعيد سمعتها التجارية وفقدان العديد من زبنائها الذين يختلط عليهم الامر وخاصة الزبناء الجدد الذين يتجهون مباشرة الى مقر المستانفة اصليا التي تحمل نفس اسم العارضة التجاري، بل ان مصلحة الضرائب قامت مرارا بمساءلة العارضة من اجل فواتير ليست صادرة عنها بالاضافة الى مطالبة العارضة باصلاح اجهزة لفائدة بعض الزبناء الذين هم في الاصل زبناء للطاعنة الاصلية الشيء الذي اساء ويسيء الى السمعة التجارية للعارضة، وان التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يتناسب مع الاضرار اللاحقة بالعارضة، لذلك يتعين تعديل الحكم المستانف ورفع مبلغ التعويض الى القدر المطلوب ابتدائيا.

وحيث بلغت المذكرة الجوابية لنائب الطاعنة واشعر بالجواب لاجل 27/5/2004 ثم لاجل 10/9/2004 الا انه لم يدل باي تعقيب.

وبناء على الامر بالتخلي وتبليغه للطرفين لجلسة 21/12/2004 واسنادهما النظر للمحكمة تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 25/1/2005.

محكمة الاستئناف التجارية

-فيما يخص الاستئناف الاصلي:

حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ان اسمها هو شركة “صارا الكترونيك” وهو يختلف كل الاختلاف عن اسم المستانف عليها “شركة انجاز وتطبيق اجهزة الكترونيك” وان هذه الاخيرة لم تتقدم بتعديل اسمها الاصلي باضافة الاسم المختصر “صارا الكترونيك” الا بعد تاسيس العارضة بازيد من سنتين، فانه دفع لا يرتكز على أي اساس على اعتبار ان الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة طلب التسجيل بالسجل التجاري الصادر عن المستانف ضدها بتاريخ 4/12/85 انها منذ تقديمها لطلب التسجيل بالسجل التجاري بالتاريخ المذكور التمست تسجيل الاسم المختصر “صارا الكترونيك” وبالتالي فما تتمسك به الطاعنة في هذا الخصوص لا اساس له ويتعين عدم اعتباره.

وحيث انه يكون من الثابت ان المستانف ضدها هي السباقة الى تسجيل الاسم التجاري “صارا الكترونيك” بالسجل التجاري مادام ان المستانف عليها لم تقم بتسجيل نفس الاسم المذكور الا بتاريخ 19/10/99، وتبعا لذلك فان ما تدعيه من ان اسمها مخالف لاسم المستانف عليها ادعاء يفتقر الى الجدية مادام انها تحمل نفس الاسم المختصر للمستانف ضدها.

وحيث ان ما تتمسك به الطاعنة من ان الشهادة السلبية المسلمة للمستانف عليها اثناء تاسيسها تبين التقارب الموجود مع عدة اسماء اخرى من بينها اسم “سارة” في حين ان الشهادة السلبية المسلمة للطاعنة لا تشير الى أي تقارب لاسمها مع أي اسم آخر ولا تتضمن أي تحفظ فانه دفع لا اثر له في النازلة وفقا لما سبق بيانه من ان المستانف ضدها سجلت اسمها التجاري منذ 4/12/1985 وفضلا عن ذلك فانها كانت تستعمل نفس الاسم التجاري المختصر في تصريحاتها الضريبة كما هو ثابت من خلال التصريح المؤرخ في 4/12/85 فضلا عن الرخصة المسلمة للمستانف ضدها من اجل استغلال معمل لتحقيق وتركيب اجهزة الالكترونيك سلم لها في الاسم المختصر “صارا اليكترونيك” وذلك منذ سنة 1986.

وحيث انه اعتبارا لذلك فان المستانفة اصليا تكون قد اعتدت على الاسم التجاري للمستانف ضدها حينما استعملت نفس اسمها التجاري.

وحيث ان الدفع بانعدام عناصر المسؤولية وعدم وجود اية منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض دفع لا اساس له وفقا لما سبق بيانه من ان استعمال الطاعنة لاسم تجاري مطابق تمام المطابقة للاسم التجاري للمستانف ضدها يشكل اعتداء ومنافسة غير مشروعة من شأنها خلق ارتباك وخلط في ذهن الجمهور بشكل يستحيل معه التمييز بين الشركتين وبالتالي فالحكم المستانف حينما قضى بالتشطيب على الاسم التجاري للطاعنة يكون قد صادف الصواب ويتعين تاييده.

وحيث ان مبلغ 60.000 درهم الذي قضت به محكمة الدرجة الاولى في مواجهة الطاعنة اصليا لترميم الاضرار اللاحقة بالمستانف ضدها مناسب في نظر المحكمة ولا يتسم باية مبالغة، مما تبقى معه المنازعة التي اثارتها المستانفة بشأنه منازعة غير جدية ويتعين ردها.

وفيما يخص الاستئناف الفرعي لشركة انجاز وتطبيق اليكترونيك “صارا الكترونيك”: حيث تعيب هذه الاخيرة على الحكم المستانف كونه اقتصر على منحها مبلغ 60.000 درهم كتعويض، في حين ان هذا المبلغ لا يتناسب مع جسامة الضرر اللاحق بها من حيث المساس بسمعتها التجارية وفقدان زبنائها الذين يختلط عليهم الامر، فضلا عن مساءلتها من طرف مصلحة الضرائب من اجل فواتير غير صادرة عنها وانما عن الطاعنة الاصلية، ومطالبتها باصلاح اجهزة بعض الزبناء الذين هم في الحقيقة زبناء الطاعنة الاصلية.

لكن حيث انه اعتبارا لكون محكمة الاستئناف وهي بصدد البت في الاستئناف الاصلي قد اعتبرت بان مبلغ 60.000درهم يناسب الضرر اللاحق بالطاعنة فرعيا، فانه يتعين رد الاستئناف الفرعي.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

 

في الشـــكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

في الـجوهــر : بردهما وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/6/2003 في الملف عدد 12773/2002/6 وبتحميل كل مستانف صائر استئنافه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة