القرار عدد 207 الصادر بتاريخ 2004/01/19
في الملف رقم 14/2003/2590
القاعدة:
لا يكفي الطاعنة أن تكون شركة دولية وتصدر منتوجاتها للعالم إذا لم تقم بحماية منتوجاتها داخل المغرب وتمتع علامتها المسجلة دوليا بالحماية داخل المغرب.
طبقا لمقتضيات المادة 120 من ظهير 23/06/1916 فإن صفة البائع او المنتج او التاجر او الوسيط او المستورد لا تأثير لها على دعوى المنافسة غير المشروعة والاعتداء على علامة تجارية في ملك الغير .
تقليد الطاعنة لعلامة المستأنف عليها من خلال كون علبة الطاعنة تحمل صورة عربة يقودها فارس بيده سوط ويجرها حصانان، وهي نفس الصورة التي توجد في علبة المستأنف عليها أي فارس وبيد سوط تجره عربة بها احصنة، فإن هذا العمل من شأنه ان يجر جمهور الناس الى الغلط في شخصية المنتج وسمعته وهو عمل يشكل منافسة غير مشروعة كما هي منصوص عليها في الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود،
الجزئيات البسيطة والفوارق غير الجوهرية لا تأثير لها على التقليد.
المحكمة هي التي تعطي للوقائع التطبيق القانوني الملائم وكذا القانون الواجب التطبيق.
دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى مدنية وعملا بمقتضيات الفصل 91 من ظهير 23/09/1916 فانه لا يمكن لهذه الاعمال ان تكون محلا سوى لدعوى وفق الافعال التي تكونها وتعويض الاضرار.
كون المستأنف عليها طالبت بمصادرة العلب المقلدة واتلافها واستجابت لها المحكمة الابتدائية برغم ان الدعوى قدمت في اطارها المدني وهي بذلك تكون قد جانبت الصواب فيما ذهبت اليه.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
يونس بنونة رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا ومقررا.
محمد حدية مستشارا.
وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 19/01/2004.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين 1) السيد احمد تيبوقالين –تاجر مستورد-.
2) مجموعة عدنان العبيدي في شخص ممثلها القانوني.
عنوانهما : حي التنقيط الرقم 108 القنيطرة.
النائب عنهما معا الاستاذ محمد آيت الرامي المحام بهيئة الدار البيضاء. وكذلك الاستاذ رشيد العلمي عن المستأنف احمد تيبو قالين المحام بوزان.
بوصفهما مستأنفين من جهة.
وبين شركة ديفرسام المغرب شركة مساهمة في شخص مديرها العام واعضاء مجلسها الاداري.
عنوانها : 34 شارع مولاي سليمان الدار البيضاء.
النائب عنها خلال المرحلة الاستئنافية الاولى الاستاذ احمد شوقي بنيوب المحام بهيئة القنيطرة.
وبعد النقض الاستاذ فهد الوطاس المحام بهيئة الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ فهد الوطاسي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 19/02/2003 في الملف رقم 925/3/1/2000 القاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2001 في الملف رقم 2590/2000/14 واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون.
وحيث ان القرار الاستئنافي المذكور قضى في الشكل بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي وفي الموضوع باعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/06/2000 في الملف رقم 316/2000 فيما قضى به من مصادرة علب عود الثقاب الحاملة لعلامة روادال واتلافها والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في هذا الشأن وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس.
وبناء على ادراج القضية بعد النقض امام محكمة الاستئناف التجارية بعدة جلسات آخرها جلسة 08/12/2003.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به كل من السيد احمد تيبوقالين ومجموعة عدنان العبيدي بواسطة نائبهما الاستاذ احمد شوقي ينبوب المؤدى عنه بتاريخ 24/10/2000 والذي يستتانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/06/2000 في الملف رقم 316/2000 والقاضي بمنع الطاعنين من عرض وبيع علب عود الثقاب الحاملة لاسم “روايال”ورسم العربة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع ومصادرة جميع علب عود الثقاب الحاملة لعلامة “روايال” واتلافها ونشر الحكم بجريدتين باختيار المدعية والحكم عليهما باداء تعويض قدره 10.000 وتحميلهما الصائر، وفي الطلب المضاد برفضه وابقاء صائره على رافعه.
وبناء على مقال الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة ديفرسام المغرب بواسطة نائبها الاستاذ فهد الوطاسي والمؤدى عنه بتاريخ 16/01/2001 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم اعلاه في شقه المتعلق بالتعويض.
في الشكـــل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعنين بلغوا بالحكم المستانف مما يكون معه المقال الاستئنافي مقبولا شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء.
وحيث ان المقال الاستئنافي الفرعي بدوره جاء مستوف الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان شركة ديفرسام المغرب تقدمت بمقال تعرض فيه انها تستغل منذ سنوات العلامة التجارية المسماة العربة الممتازة وذلك من اجل صنع وبيع عود الثقاب، وان العنصر المميز لعلامتها هو رسم العربة الرومانية المجرورة حصانات يقودها شخص في يده سوط، وان علامتها مودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية منذ ماي 1974 تحت عدد 25017 وجددت بتاريخ 06/05/1994 تحت عدد 53824، وانها فوجئت بقيام المدعى عليهما باغراق السوق المغربية بعلب ثقاب تباع تحت علامة “روايال” والمتضمنة رسما يشكل تقليدا شبه تام لاسم علامة العارضة، وان ذلك يشكل تقليدا واعتداء على حقوقها ومنافسة غير مشروعة، وانها قامت باجراء حجز وصفي وانذرت المدعى عليهما بالتوقف الفوري عن نشاطهما دون جدوى، وانه عملا بالفصل 118 من ظهير 23/06/1916 فان ذلك يشكل جنحة التقليد المعاقب عليها وكذا الفصل 128 من نفس الظهير والذي يمكن المحكمة من الامر بحجز المنتوجات والالات التي صلحت لصنع المنتوج المقلد لفائدة المتضرر، ملتمسة الحكم بمنعهما من عرض وبيع علب عود الثقاب تحت علامة “روايال” برسم العربة الممتازة، وان يتوقفا نهائيا عن هذه الافعال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم والحكم باتلاف جميع عود الثقاب التي تشكل تقليدا اينما كانت مع نشر الحكم في جريدتين وتعويض قدره 30.000,00 درهم.
وحيث يتلخص جواب المدعى عليهما في ان المدعى عليه الاول مجرد مستود وان مجموعة العبيدي شركة دولية تصدر عود الثقاب في اشكال مختلفة، وان المدعية تقدمت بدعواها على اسس جنحية ومدنية، وان محضر الحجز الوصفي جاء غير قانوني، وانه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب وفي الموضوع فهناك اختلاف بين علبة العارضة من حيث عدد الاحصنة والجندي ولباس الجندي واللون والكتابة وصفة العارضين، وان عناصر المنافسة غير المشروعة غير متوفرة في النازلة.
وبعد ان تبادل الاطراف المذكرات اصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف بعلة ان دفع المدعى عليهما بخصوص غموض الاساس القانوني لا يرتكز على اساس لان تكييفها والبحث عن النص القانوني الواجب تطبيقه من اختصاص المحكمة التي يتعين عليها تكييف الدعوى التكييف القانوني السليم واخضاعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق.
وان الثابت من خلال وثائق الملف ان المدعية قامت بايداع علامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 10/05/1974، وانه تطبيقا لظهير 23/06/1916 فانه يحق لصاحب العلامة التجارية الذي تضرر من أي تقليد او تزوير اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من الضرر اللاحق به، وانه بالرجوع الى الصور الموجودة في الملف والمدلى بها من طرف المدعى عليه نفسه يتبين ان هذا الاخير قلد المدعية في صنع نموذجها المحمي قانونا فكلاهما يحمل عربة مجرورة باحصنة يقودها شخص بيده سوط، كما ان اللون الاحمر موجود في العلبتين وانه في مادة التقليد للرسم او النموذج فان التقليد يقع بمراعاة اوجه الشبه لا باوجه الخلاف، وانه يكفي لتحقيق التقليد ان يوجد تشابه اجمالي بين النموذجين من شأنه خداع المستهلك او المشتري وحمله على عدم التمييز بينهما وعدم لفت الانتباه الى الفوارق الجزئية، وان المدعى عليه لم يدل بما يفيد انه مسجل لعلامته لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية ولا بما يفيد انه مجرد مستورد لعلبة “روايال” موضوع المنافسة، هذا فضلا على ان ظهير يونيو 1916 يعمل على ادانة الصانع وايضا التاجر في قضايا التقليد، وانه يتبين من خلال ذلك ان المنافسة غير المشروعة قائمة.
حيث جاء في موجبات الاستئناف الاصلي ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما ذهب اليه، وان العارض السيد احمد تيبو قالين هو مجرد مستورد للبضاعة التي تقوم مجموعة عدنان العبيدي الموجودة بباكستان بتصديرها الى بلدان متعددة من بينها المغرب، وان هذه الصفة مسجلة بعلب عود الثقاب، وكذا من الوثيقة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
ان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي بخصوص التمييز بين اوجه الشبه كان اجماليا ولم يجب على عناصر التمييز التي بسطها العارضان والتي يؤكدانها من جديد وهي في كل الاحوال مناط قاعدة الفصل للقول بوجود منافسة غير مشروعة من عدمها، وهي ان عربة العارضة رومانية وبها حصانان وان الجندي فرعوني ولباسه كذلك، وان العربة بالالوان والصورة داخل الاطار والاسم “روايال” والكتابة بالفرنسية وصفة التيبو قالين كمستورد وحيد بالالوان الابيض والاحمر الخفيف والاصفر وهي خلاف علبة المستانف عليهان وانه بمقارنتهما لا يوجد أي شبه فبالاحرى التقليد وانه كان من الضروري اجراء خبرة فنية للقول هل هناك تقليد ام لا ؟ وان العارضان يتمسكان بذلك.
وبخصوص العناصر القانونية لدعوى المستأنف عليها والتي اسست دعواها على الحماية الجنحية والمدنية التي ينص عليها ظهير 23/06/1916، فان العارضان يتساءلان عن سبب اعتماد كل من الفصل 89 و91 و120 من الظهير المذكور، وهل الدعوى مدنية ام جنحية ؟ وان هذا السبب ينهض دفعا جديا لعدم قبول الدعوى.
ان الحكم الابتدائي لم يجب على الطعن في محضر الحجز الوصفي والذي جاء يشكل خرقا لكل مقاييس الفصل 133 من ظهير 23/06/1916 اذ جاء عاما لا يمكن ان يفسح اية امكانية للمقارنة او للنفي او التأكيد، وانه اعتبارا لما ذكر فانه يتعين الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء خبرة حضورية وحفظ حق العارضين في التعقيب، وارفق المقال بنسخة الحكم.
وخلال جلسة 16/01/2001 اجابت شركة ديفرسام بواسطة نائبها الاستاذ فهد الوطاسي بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مفادها ان المقال الاستئنافي ما هو الا تكرار للدفوع المثارة خلال المرحلة الابتدائية والتي اجاب عنها الحكم، وان العارضة ادلت بالوثائق التي يتاجر بها المدعى عليهما (المستأنفان) سيما اوراق التسليم الخاصة بعلب الوقيد، وان قانون الالتزامات والعقود اعتبر ان الوقائع المكونة للمنافسة غير المشروعة تكون مجرد استعمال اسم او علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة او مصنع معروف من قبل ذلك بكيفية من شانها ان تجر الجمهور الى الغلط في شخصية الصانع المنتوج، وانه لم يميز بين التاجر والمصنع، وان هذا يتلاءم وتعريف المادة 10 من معاهدة باريس، وان هذا هو الاتجاه الذي سار عليه العمل القضائي، وان الاساس القانوني للدعوى هو ظهير 23 يونيو 1916 والفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود وان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على المنتوجين سيتضح لها التشابه شبه التام بين النموذجين، وان الحكم الابتدائي صادف الصواب ويتعين تأييده.
وبخصوص الاستئناف الفرعي فان العارضة تضررت كثيرا وتلتمس رفع التعويض الى الحد المطلوب ابتدائيا، وارفقت الجواب بنسخ من نموذج الطاعنان ونسخة لنموذجها، وصورة لقرار استئنافي. وبعد تسلم نائب الطاعنان نسخة من الجواب تقرر حجز القضية للمداولة وخلالها تقدم الاستاذ محفوظ ايت الرامي عن الطاعنين بمذكرة مع طلب اخراج الملف مفادها ان الحكم المستأنف لم يجب على الدفع الذي اثاره العارضان بخصوص عدم اختصاص المحكمة التجارية ذلك ان المستأنف عليها تتهم العارضين بتقليد العلامة التجارية لمنتوجها مستدلة بالفصلين 118 و128 المكملين للفصل 463 من القانون الجنائي والذي يعود اختصاص البت فيه للقاضي بحماية دولية، وان العارضان ليسا سوى وسيطين يتمثل دورهما في استيراد هذه البضاعة قصد تداولها بالمغرب بعد اداء الرسوم الجمركية… الخ لذلك فان المقال الافتتاحي معيب شكلا، كما اكد دفوعاتهما السابقة بخصوص محضر الحجز الوصفين وانه اعتبارا لكون العارض مجرد وسيط في ترويج هذه البضاعة فهو غير ملزم بتسجيله، وان الحكم المستانف جاء ناقص التعليل ولم يكن مصادفا للصواب واحتياطيا فانه يتعين اجراء خبرة على البضاعة وارفق الجواب بمجموعة من الوثائق.
وخلال جلسة 17/04/2001 ادلى الاستاذ ايت الرامي بشهادة تفيد ان الشركة المنتجة المتواجدة بالباكستان تتمتع بتسجيل دولي لعلامتها، وادلى كذلك الاستاذ فهد الوطاسي بمذكرة مفادها ان الطاعنان خاصة مجموعة عدنان اقرت خلال المرحلة الابتدائية انها هي المنتج والسيد احمد تيبو قالين هو الموزع وتمسك بكل الدفوعات السابقة.
وخلال جلسة 15/05/2001 عقب نائبا المستأنفان بمذكرة مرفقة بنماذج الرسمين والتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الاستئنافي، وبعد ان استلم الاستاذ معتز عن الاستاذ الوطاسي المذكرة واسند النظر تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/05/2001 ومدد لجلسة 12/06/2001.
وحيث انه بالتاريخ المذكور اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار المشار اليه اعلاه.
وحيث ان هذا القرار قد تم نقضه من طرف المجلس الاعلى بناء على القرار المشار اليه اعلاه كذلك بعلة ان الطاعنين تمسكا امام قضاة الموضوع بكون العلاقة التجارية للمنتوج موضوع النزاع مسجلة دوليا واستدلا بوثيقة رفقة مذكرتها المدلى بها بجلسة 17/04/2001 للتدليل على ان الشركة المنتجة الموجودة بباكستان تتمتع بالتسجيل الدولي لعلامتها التجارية ولا ان المحكمة لم تجب كما ادلى به الطاعنان من اوجه دفاع في هذا الشأن ولم تبحث في حجتهما مع بيان وجه عدم اعتبارها فجعلت بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الامر الذي يستوجب نقضه.
وحيث انه بعد احالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف التجارية لتبت فيها من جديد بهيئة اخرى ثم ادراجها لاول مرة بجلسة 23/06/2003.
وحيث انه بجلسة 08/09/2003 ادلت المستانف ضدها بمذكرة بعد النقض تعرض فيها بان المجلس الاعلى نقض القرار الاستئنافي لكون السادة قضاة الموضوع لم يجيبوا بالبحث في حجة الطرف المستأنف مع بيان وجه عدم اعتبارها.
وحيث ان محكمة الاستئناف برجوعها الى الوثيقة المدلى بها بتاريخ 17/04/2001 والمحررة باللغة الانجليزية تفيد ان علامة “روايال” هي مسجلة ببلد الباكستان ليس الا وذلك من طرف الشركة المسماة فيرماش فاكتوري.
وحيث انه ليس ضمن وثائق الملف اية وثيقة تفيد ان علامة “روايال” تتمتع بتسجيل دولي مودع من طرف الشركة الباكستانية.
وحيث ان العارضة تدلي للمحكمة بنموذج شهادة تسجيل دولي لعلامة تجارية الذي ينبغي ان ينجز بالمكتب العالمي للملكية الفكرية بجنيف حتى يتأكد للجميع عدم وجود مثل تلك الوثيقة ضمن وثائق الملف بصدده ملتمسة اقرار الاستئنافي فيما قضى به.
وحيث انه بجلسة 13/10/2003 ادلى المستأنفان بواسطة محاميهما الاستاذ محفوظ ايت الرامي بمذكرة بعد النقض يعرضان فيها بانه قد سبق لهما ان أثارا بكون الشركة المنتجة قامت بتسجيل دولي لعلامتها التجارية وادليا بوثيقة تفيد ذلك وانهما يدليان بها مرة اخرى رفقة هذه المذكرة.
وحيث ان قرار المجلس الاعلىى افاد بكون شركة خيبر غير ملزمة بتسجيل علامتها بالمغرب وهذا امر صحيح مادامت تتمتع بتسجيل دولي ملتمسين الحكم وفق مقالهما الافتتاحي.
وحيث انه بجلسة 13/10/2003 كذلك ادلى المستأنف احمد تيبو قالين بواسطة محاميه الاستاذ رشيد العلمي بمذكرة بعد النقض اكد بمقتضاها باية مجموعة العبيدي هي شركة دولية يوجد مقرها بالباكستان وتصدر منتوجاتها للعالم وان هذه الشركة المنتجة تتمتع بتسجيل دولي لعلامتها التجارية وانه سبق له ان ادلى بجلسة 17/04/2001 بما يفيد ويثبت ذلك ملتمسا الغاء الحكم والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة فنية على العلبتين للتأكد مما اذا كان هناك تقليد ام لا مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة.
وحيث انه بجلسة 08/12/2003 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/12/2003 ومددت بجلسة 19/01/2004.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
تعليل محكمة الاستئناف التجارية
حيث تمسك الطاعنان في استئنافهما بكون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما اسس عليه قناعته وحيثياته وان شركة العبيدي شركة دولية يوجد مقرها في باكستان وتقوم بتصدير منتوجاتها الى العالم ومن بينها المغرب كما تمسكا بمقتضى مذكرتهما المدلى بها بجلسة 17/04/2001 بكون علامتهما التجارية موضوع النزاع مسجلة دوليا وان الوثيقة التي يدليا بها رفقة هذه المذكرة تفيد ذلك وان السيد احمد تيبو قالين هو المستورد الوحيد لها بالمغرب.
كما ان الحكم لم يجب على عناصر التمييز التي بسطها العارض بخصوص العلبتين لا من حيث نوع العربة او سائقها او الاحصنة وباقي الجزئيات الاخرى، وانه لا يوجد أي تقليد او شبه بين العلبتين. وان الاساس القانوني لدعوى المستأنف عليها غير واضح وهو من اختصاص القاضي الجنحي، وبان الحكم الابتدائي لم يجب على الطعن المتعلق بمحضر الحجز الوصفي، وانه يتعين التصريح اساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء خبرة فنية على المنتوجين.
حيث انه بخصوص الدفع الاول والمتعلق بكون شركة العبيدي شركة دولية توجد بباكستان وتصدر منتوجاتها للعالم فان الثابت من خلال الوثائق انها لم تقم بحماية منتوجاتها داخل المغرب وان الوثيقة المدلى بها رفقة المذكرة المدلى بها لجلسة 17/04/2001 والتي على اساسها تم نقض القرار الاستئنافي المشار اليه بعلة ان المحكمة لم تجب عنها فانه يتعين الرد بان هذه الوثيقة تفيد بان علامة “روايال” مسجلة ببلد الباكستان ليس الا وذلك من طرف شركة “خبير ماتش فاكتوري Khyber Match Factory او انه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد على ان العلامة المذكورة تتمتع بتسجيل دولي مودع من طرف الشركة الباكستانية.
وبخصوص صفة السيد احمد تيبو قالين وبانه مجرد مستورد فان صفة البائع او المنتج او التاجر او الوسيط او المستورد لا تأثير لها على دعوى المنافسة غير المشروعة والاعتداء على علامة تجارية في ملك الغير وذلك ثابت من خلال مقتضيات المادة 120 من ظهير 23/06/1916.
وبخصوص عدم وجود تشابه بين المنتوجين فان المحكمة برجوعها الى النموذجين ثبت لديها بشكل واضح ان الطاعنة قلدت منتوج المستأنف عليها المحمي قانونا والمسجل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية، وان علبة الطاعنة تحمل صورة عربة يقودها فارس بيده سوط ويجرها حصانان، وهي نفس الصورة التي توجد في علبة المستأنف عليها أي فارس وبيد سوط تجره عربة بها احصنة.
وحيث ان هذا العمل من شأنه ان يجر جمهور الناس الى الغلط في شخصية المنتج وسمعته وهو عمل يشكل منافسة غير مشروعة كما هي منصوص عليها في الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود، وان الجزئيات البسيطة والفوارق غير الجوهرية لا تأثير لها على التقليد الذي يبدو واضحا، لذلك فان ما يتمسك به الطاعنان بخصوص هذا الشق غير مرتكز على اساس ويتعين رده.
وبخصوص الاساس القانوني الذي اعتمدته المستأنف عليها في اقامة الدعوى وخلطها بين الفصول ذات الطبيعة الجنحية والتي هي ذات الطبيعة المدنية.
حيث انه لا جدال في ان المحكمة هي التي تعطي للوقائع التطبيق القانوني الملائم وكذا القانون الواجب التطبيق.
وحيث انه بخصوص دعوى المنافسة غير المشروعة وهي دعوى مدنية فانه عملا بمقتضيات الفصل 91 من ظهير 23/09/1916 فانه لا يمكن لهذه الاعمال ان تكون محلا سوى لدعوى وفق الافعال التي تكونها وتعويض الاضرار.
وحيث ان المستأنف عليها طالبت بمصادرة العلب المقلدة واتلافها واستجابت لها المحكمة الابتدائية برغم ان الدعوى قدمت في اطارها المدني وهي بذلك تكون قد جانبت الصواب فيما ذهبت اليه ويتعين الغاء الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من مصادرة العلب المقلدة واتلافها والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبتأييده في الباقي.
في مقال الاستئناف الفرعي :
حيث التمست شركة ديفرسام المغرب من مقال استئنافها الفرعي رفع التعويض المحكوم به ابتدائيا.
وحيث ان المحكمة ارتأت ان التعويض كان كافيا ومجبرا للضرر اللاحق بها مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
بناءا على قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 19/02/2003 في الملف عدد 925/3/1/2001.
في الشـــكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الـجوهــر : باعتبار الاصلي جزئيا والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/06/2000 في الملف رقم 316/2000 فيما قضى به من مصادرة علب عود الثقاب الحاملة لعلامة “روايال” واتلافها والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في هذا الشان وبتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة. وبرد الاستئناف الفرعي مع تحميل رافعه الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.