قرار استئنافي بعدم قبول الاستئناف – الطعن فيه بالنقض – وجوب حصر أسباب الطعن في تعليل عدم القبول
القرار عدد 8/3 الصادر بتاريخ 2014/01/07
في الملف رقم 2013/8/1/4989
القاعدة:
الطعن بالنقض في قرار استئنافي قضى بعدم قبول الاستئناف يتعين أن ينحصر في الأسباب التي علل بها القرار عدم قبول الاستئناف لا مناقشة موضوع النزاع الذي لم يتطرق له القرار.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/08/2013 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 41 الصادرر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 21/02/2013 في الملف عدد 63/10؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 09/12/2013 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/01/2014؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 31/03/2004 أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان حكمها عدد 31 في الملف رقم 598/98 بصحة التعرض الجزئي المتبادل للمطلب عدد 16494/02 مع المطلب عدد 239/40، فاستأنفته وزارة الأوقاف كما استأنفه فرعيا ورثة عثمان امحمد وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها عدد 20 الصادر بتاريخ 10/01/2007 في الملف رقم 1155/04 الذي نقضه المجلس الأعلى سابقا بقراره عدد 2964 الصادر بتاريخ02/09/2009 في الملف رقم 2505/1/1/2007 بطلب من ورثة عثمان امحمد بعلة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليست متعرضة ولا طالبة للتحفيظ وإنما مجرد مودعة للعقد المذكور بالمطلب عدد 239/40 في نطاق الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري وأنه بمقتضى الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري إنما تبت المحكمة في وجود المدعى به من قبل المتعرضين و نوعه ومحتواه و مداه”
وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه حاليا من ورثة عثمان امحمد بن محمد بثلاثة أسباب:
حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بخرق الفصول 342 و345 و369 من قانون المسطرة المدنية والفصول 24 و34 و64 من قانون 07/14 المنظم للتحفيظ العقاري ذلك أن محكمة الاستئناف ركزت على استئناف وزارة الأوقاف وجعلت من ذلك النقطة محور المناقشة مع أن هناك تعرضات متبادلة لم تتعرض لها فالأصل أن المتعرض هو المدعي وعليه إثبات ما يدعيه وأن على المحكمة الوقوف على عين المكان طبقا للفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري وأن الخبرة التي قامت بها المحكمة الابتدائية ببركان جاءت غامضة،
ويعيبونه في السبب الثاني بخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار الصادر عن محكمة النقض علل بأن ”وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليست متعرضة ولا طالبة للتحفيظ وإنما هي مجرد مودعة للعقد المذكور بالمطلب 239/40 في نطاق الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري” وأن القرار لا يمكن تنفيذه على الشكل الصادر عليه لأنه لم يفك خيوط الأطراف وموقف كل واحد منهم
وفي السبب الثالث التمس الطاعنون إثارة كل ما تراه محكمة النقض لفائدة القانون،
لكن ردا على الأسباب مجتمعة لتداخلها، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنين إنما استأنفوا فرعيا الحكم الابتدائي واستبعد القرار استئنافهم الفرعي وقضى بعدم قبول الاستئناف بعد رد استئناف المستأنفة الأصلي المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن الطاعنين اقتصروا في وسائلهم على مناقشة الموضوع ولم يتعرضوا للعلل التي استبعد بها القرار المطعون فيه استئنافهم وذلك حين علل بأن ”المحكمة بعد اطلاعها على محتويات الملف تبين لها أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليست متعرضة ولا طالبة للتحفيظ و إنما مجرد مودعة لعقد التحبيس بالمطلب عدد 239/40 في نطاق الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري الذي أعطى إمكانية إيداع الوثائق التي تثبت حقه على عقار في طور التحفيظ ليأخذ ترتيبه بعد التحفيظ، وأنه مادامت المستأنفة لم تقم بتسجيل حقها في شكل تعرض على المطلب المتعلق بالحق الذي انتقل إليها كليا أو جزئيا، وأن محكمة التحفيظ غير مؤهلة بالبت إلا في وجود الحق الذي يدعى به المتعرض دون غيره يكون استئنافها غير مقبول، وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن قبوله رهين بقبول الاستئناف الأصلي الذي تقدمت به المستأنفة أصليا وأن عدم قبول الاستئناف الأصلي في نازلة الحال يترتب عنه عدم قبول الاستئناف الفرعي” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار بهذه العلة غير المنتقدة غير خارق للفصول المحتج بها أعلاه والسببان بالتالي غير جديرين بالاعتبار،K hgrv
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.
3 Replies to “قرار استئنافي بعدم قبول الاستئناف – الطعن فيه بالنقض – وجوب حصر أسباب الطعن في تعليل عدم القبول”
ما هو قرار محكمة النقض ادا لم تنحصر اسباب الطعن في سبب عدم قبول الاساتئناف ؟
رفض الطلب هو القرار الذي ستصدره محكمة النقض لأن النعي على القرار بأسباب لم يتناولها يجعل الطعن خارج الموضوع وبذلك يتحصن القرار الاستئناف ويصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في دعوى قسمة عقارية امرت المحكمة الابتدائية بحكم تمهيدي لاجراء خبرة عقارية للتاكد من الحجج ثم خبرة ثانية لاجراء القسمة واخيرا كان الحكم هو المصادقة على الخبرة وانهاء حالة الشياع فقام الطرف المدعى عليه باستئناف الحكم فحكمت المحكمة باجراء خبرة اخرى وكان القرار هو تاييد الحكم الابتدائي والمصادقة على الخبرة ثم قام المدعى عليه بالطعن في الحكم امام محكمة النقض .سؤالي كالتالي : ما هو الحكم المنتظر من محكمة النقض ؟
جزاكم الله الف خير احيطكم علما انني قمت بالتبليغ والتنفيذ وتحرير محضر التنفيذ والخبرة بعد التنفيذ وان هذا الطعن ما هو في نظري ومن خلال الاطلاع على عريضة النقض الا طعن تعسفي
ولكم جزيل الشكر
Email : bladi20132354@gmail.com