عقار محفظ – حكم بالقسمة – طعن بالنقض – صعوبة في التنفيذ – نعم

عقار محفظ – حكم بالقسمة – طعن بالنقض – صعوبة في التنفيذ – نعم

juste

القرار الصادر بتاريخ 2014/03/17

في الملف رقم 2014/1221/25

القاعدة:

طبقا للفصل الاول من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري  كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 ان قضايا التحفيظ تشمل ايضا مسطرة تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية الى  تأسيس او نقل او تغيير او اقرار او اسقاط الحقوق العينية او التحملات المتعلق بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.

 لما كان من اثار دعوى القسمة وتقييد الحكم الصادر بشأنها تغيير معالم الرسم العقاري الام وخلق رسم عقاري بديل، فان احكام قسمة العقارات المحفظة  تندرج بالضرورة ضمن قضايا التحفيظ العقاري المشمولة بالفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وبالاثر الواقف للطعن بالنقض.

ما يعضد ذلك  احكام ظهير 22 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية  في قسمه الثاني  المخصص للقسمة وخاصة المادة 319 منه والتي تقضي انه يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاد الحكم القاضي بالقسمة طرق الطعن العادية والنقض عند الاقتضاء .

 مباشرة اجراءات تنفيذ القرار المستشكل في تنفيذه على الرغم من سلوك مسطرة الطعن بالنقض يعد صعوبة قانونية تعترض تنفيذ  هذا القرار وتستوجب الامر بايقاف تنفيذه الى حين البت في النقض،

 

باســم جلالة المـلك

وطبقا للقانون

 

                     بتاريخ  17-03-2014

   أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي تبت في القضايا المدنية مؤلفة من السادة :

   امحمد لفطح                                      رئيســا

   المعطي الجبوجي                                   مستشارا مقررا        

             الزبير بوطالع                                       مستشارا عضوا

  وبمساعدة رشيد المصلح                           كاتبا للضبط

             

القرار الآتي نصه :

 

  بين :

 

                        طرفا مستانفا من جهة

و بين  :

                                              طرفا مستانفا عليه من جهة أخرى

بحضور السادة :

 

الوقائــع

       بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ذ/…المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06-01-2014 والذي يستأنف بموجبه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بالنيابة في الملف عدد 148-2013 بتاريخ 27-12-2013 والقاضي في منطوقه نصرح برفض الطلب ، و بصرف النظر عن الصعوبة المثارة و نامر تبعا لذلك بمواصلة إجراءات التنفيذ الجارية على ذمة الملف التنفيذي عدد 858/13 ،  و تحميل المدعي الصائر .

وبناء على وقائع القضية التي تتلخص في كون المستأنف سبق ان تقدم بمقال استعجالي بتاريخ 17-12-2013 عرض فيه أن المدعى عليها إستصدرت حكما نهائيا قضى بإجراء قسمة في الرسم العقاري عدد …. ، و فرز نصيبها فيه ، و أن الحكم المذكور قد وصل إلى مرحلة التنفيذ و فتح له الملف التنفيذي عدد 858/13 بالمحكمة الإبتدائية بسوق اربعاء الغرب، إلا أن مسطرة التنفيذ تعترضها صعوبة قانونية تتمثل في كونه قد طعن بالنقض في القرار الإستنئافي الجاري تنفيذه ، لذلك فهو يلتمس التصريح بوجود صعوبة تحول دون تنفيذ القرار عدد 88 الصادر عن محكمة الإستئاف بالقنيطرة بتاريخ 02/04/2013 في الملف العقاري عدد 237/1402/12 موضوع الملف التنفيذي عدد 858/12 و البت في الصائر طبقا للقانون ، و أرفق الطلب بنسخة من القرار الإستئنافي عدد 88 الصادر بتاريخ 02/04/2013 و نسخة من قرار إستئنافي آخر تحت عدد 246 صادر بتاريخ 29/10/2013 و نسخة من عريضة النقض مؤشر عليها بكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة بتاريخ 27/05/2013 ، و إعلام بالتنفيذ . واجاب المطلوب ضدها بكون الطلب لا يهدف إلا للتسويف و المماطلة و ان النقض لا يوقف التنفيذ طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية      والتمس تبعا لذلك التصريح برفض الطلب .  وبعد تمام الاجراءات القانونية انتهى رئيس المحكمة بالنيابة الى الامر اعلاه الذي هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي من طرف الطالب على اساس التفسير الضيق للمقصود بقضايا التحفيظ العقاري في الفصل 361 من ق م م وحصرها فقط في مرحلة ما قبل التحفيظ  مع ان التفسير الواسع للمقصود بقضايا التحفيظ العقاري في مفهوم الفصل 361 يشمل مجموع الاجراءات التي يقام بها بالنسبة لملك غير محفظ وينتهي بانشاء الصك العقاري  وان الاستدلال بقرارات المجلس الاعلى سابقا ليس في محله  لا سيما امام مدلول التحفيظ العقاري  في مدونة الحقوق العينية وخاصة الفصل الاول منها . لاجله التمس الغاء الامر المستأنف  وبعد التصدي التصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيذ عدد 858-13 وايقاف اجراءات التنفيذ الجارية الى حين صدور قرار محكمة النقض في الملف عدد 4770-1-4-2013. وارفق المقال بنسخة الامر ونسخة حكم .

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ذ …والذي التمس فيها تاييد الامر المستانف الذي اجاب باسهاب  عن الاسباب المعتمدة في الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف ذ/…  والذي جدد فيها التذكير ما سبق  مؤكدا ملتمساته السابقة . مدليا بنسخة مقتطف من مؤلف ذ محمد خيري .

 وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة باعفاء من الرئيس ودون معارضة دفاع الطرفين

وبناء على ادراج القضية بثلاث جلسات اخرها جلسة 24-02-2014 حضرها ذ ..  واكد ما سبق وتم حجز القضية للمداولة لجلسة 17-03-2014.

 

ـ التعليل ـ

في الشكل:

 ـ حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف للطرف الطاعن، الشيء الذي يبقى معه الاستئناف واقعا داخل الاجل القانوني ومستوفيا لباقي الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

  في الموضوع :

 

 ـ حيث لم يستصوب الطاعن الامر المستأنف بعلة تفسيره الضيق للمقصود بقضايا التحفيظ العقاري في الفصل 361 من ق م م وحصرها فقط في مرحلة ما قبل التحفيظ  مع ان التفسير الواسع للمقصود بقضايا التحفيظ العقاري في مفهوم الفصل 361 يشمل مجموع الاجراءات التي يقام بها بالنسبة لملك غير محفظ وينتهي بانشاء الصك العقاري  وان الاستدلال بقرارات المجلس الاعلى سابقا ليس في محله  لا سيما امام مدلول التحفيظ العقاري  في مدونة الحقوق العينية وخاصة الفصل الاول منها .

ـ وحيث يحسن التوضيح في اطار الرد على اسباب الاستئناف وحيثيات الامر المستأنف أنه ورد في الفصل الاول من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري  كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 ان قضايا التحفيظ تشمل ايضا مسطرة تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية الى  تأسيس او نقل او تغيير او اقرار او اسقاط الحقوق العينية او التحملات المتعلق بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.

ـ وحيث  انه لما كان من اثار دعوى القسمة وتقييد الحكم الصادر بشأنها تغيير معالم الرسم العقاري الام وخلق رسم عقاري بديل، فان احكام قسمة العقارات المحفظة  تندرج بالضرورة ضمن قضايا التحفيظ العقاري المشمولة بالفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وبالاثر الواقف للطعن بالنقض وما يعضد ذلك  احكام ظهير 22 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية  في قسمه الثاني  المخصص للقسمة وخاصة المادة 319 منه والتي تقضي انه يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاد الحكم القاضي بالقسمة طرق الطعن العادية والنقض عند الاقتضاء .

ـ وحيث بالعطف على ذلك ، فان مباشرة اجراءات تنفيذ القرار المستشكل في تنفيذه على الرغم من سلوك مسطرة الطعن بالنقض حسب العريضة المؤشر عليها بتاريخ 27-05-2013 يعد صعوبة قانونية تعترض تنفيذ  هذا القرار وتستوجب الامر بايقاف تنفيذه الى حين البت في النقض، والامر المستأنف لما لم يعتبر كل هذه المعطيات الواقعية والقانونية يكون قد جانب السداد فيما انتهى اليه وعلل به وتعين بالتالي الغاؤه والحكم تصديا وفق المبين في منطوق القرار ادناه.

   وتطبيقا لمقتضيات الفصول 134 و136 و142 و324و440 وما يليه ق م م

لهذه الأسباب

فإن محكمة  الاستئناف وهي تقضي انتهائيا  علنيا حضوريا

في الشكل:     بقبول الاستئناف

في الموضوع :  بالغاء الامر المستأنف وبعد التصدي التصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع الصعوبة وايقاف اجراءات تنفيذه الى حين صدور قرار محكمة النقض في الملف عدد 4770-1-4-13 مع تحميل المستأنف عليها … صائر المرحلتين.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي مؤلفة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *