X

تعدد المدعين – تعارض المصالح – تقديم الدعوى بمقال واحد – لا

القرار عدد 5/3 الصادر بتاريخ 2013/01/08

في الملف رقم 2012/5/1/2523

القاعدة:

مناقشة شركة التامين سند الطاعنة وهمية الحادثة فيه مناقشة للضمان ويتعارض مع مصالح المؤمن له.

 تقديم شركة التأمين والمؤمن له مقالا واحدا بالنقض رغم تعارض مصالحهما بدل تقديمه ضد المؤمن له الذي يمس الدفع مصالحه يجعل الطلب الموجه ضد المتضرر وحده ناقصا من كل ذي صفة ومصلحة وغير مقبول

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 03/02/2012 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ التحيفة عبد الرفيع والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 06/10/2011 في الملف عدد 1074/2010.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/10/2012.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/01/2013.

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أوغريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن هوداية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث عدم القبول:

حيث ان مناقشة شركة التامين سند الطاعنة وهمية الحادثة فيه مناقشة للضمان ويتعارض مع مصالح المؤمن له خزرا بوشعيب الذي وقع بنفسه محضر المعاينة الودية المنجز للحادثة، ولذلك فان تقديم المعنيين لطلب واحد بالنقض رغم تعارض مصالحهما بدل تقديمه ضد المؤمن له الذي يمس الدفع مصالحه يجعل الطلب الموجه ضد المتضرر وحده ناقصا من كل ذي صفة ومصلحة وغير مقبول.

 

                              لـهـذه الأسـبـاب

                                                                 

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد أوغريس مقررا والناظفي اليوسفي وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة